القائمة الرئيسية

الصفحات



دور السلطات العامة في الضبط الاقتصادي

دور السلطات العامة في الضبط الاقتصادي





دور السلطات العامة في الضبط الاقتصادي

دور السلطات العامة في الضبط الاقتصادي)
ضمن سلسلة عروض ماستر العلوم المالية والادارية
وحدة الضبط الاقتصادي والمالي
تحت إشراف الدكتور عمر العسري
من إعداد الطلبة:
- سفيان حنان
- إلياس بالعلام
- هشام الحنفي
الموسم الجامعي 2015/2016

تقديم:
تعتبر الدولة جزءا من المنظومة الدولية و تطورها و تطور ادوارها يتطور بتطور هذه
المنظومة فإذا كانت احداث التي طرأت على هذه المنظومة من حربين عالميتين و ازمة
دولية أدت الى تحول الدولة من دولة حارسة الى دولة متدخلة و خصوصا في الانشطة
الاقتصادية و المالية، فان ذات المنظومة ستبرز أشكال تؤدي الى ظهور الدولة التراجعية
اي تراجع الدولة و تخليها عن التدخل في المجالات الاقتصادية .
و هذا التراجع ادى الى انشاء اشكال قانونية جديدة مستقلة عن الدولة ( بالاخص السلطة
التنفيذية ) تملئ الفراغ الذي خلفه تراجع الدولة، و دور هذه الهيئات الجديدة هو مراقبة و
ضبط المجال الاقتصادي و المالي الامر الذي ادى ببعض الباحثين الى تسمية الدولة
التراجعية بالدولة الضابطة .
لكن رغم ظهور هذه الهيئات و صلاحياتها القانونية و التنظيمية و الجزرية في مجال الضبط، لم
ينفي او يقصي دور الهيئات التقليدية للدولة الممثلة في السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية و
القضائية) في مجال الضبط سواء كان تنظيم و ضبط المجال الاقتصادي و المالي أو تنظيم و
ضبط عمل هذه الهيئات الضابطة .
و منه فإن الاشكال المطروح هو :
ما هو دور السلطات العامة في مجال الضبط الاقتصادي و المالي؟
و سوف نجيب عن هذا الاشكال وفق الخطة التالية :
المبحث الاول: دور السلطة التشريعية في الضبط
المبحث الثاني: دور السلطة التنفيذية في الضبط
المبحث الثالث: دور السلطة القضائية في الضبط





المبحث الأول

دور السلطة التشريعية في الضبط

يلعب البرلمان دورا اساسيا في ضبط النشاط الاقتصادي وهو السلسة الهرمية الثانية على
المستوى المؤسساتي في الدولة لضبط النشاط الاقتصادي ويتجلى ذلك عبر مجموعة من
الاختصاصات التي يقوم بها كلا المجلسين(مجلس النواب ،مجلس المستشارين) وذلك وفق
قواعد قانونية منظمة لهذا الاختصاص فهو يساهم بشكل او بأخر وان اختلفت درجة
المساهمة في ادارة الشأن العام وكيف لا وهو يعتبر من المؤسسات الدستورية .
حيث انه لايكمننا ان نضبط أي مجال دون تنظيمه و تنظيم ضوابطه، و التنظيم لا يمكن
ان يكون الا في مجال القانون (المطلب الاول) ليسهل الامر على هيئات الضبط التي هي
في النهاية عبارة عن منظمة قانونية تخضع في انشائها و ضوابطها للقانون (المطلب
الثاني).

المطلب الأول

دور القانون في تنظيم النشاط الاقتصادي و المالي
يبرز دور البرلمان في تنظيم النشاط الاقتصادي و المالي من خلال مجال القانون و مجال
1 القوانين الاطار المخول له وفق الدستور
.

فاذا كان البرلمان يعد الجهة الاساسية بسن القوانين و التشريعات فان مجال القانون قد اتسع
في ظل دستور 2011 و بالاخص المجالات الاقتصادية و المالية او المرتبطة بها في
القضايا التالية :



• النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛
• النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي ؛
• نظام الجمارك ؛
• نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛
• نظام الأبناك وشركات التامين والتعاضديات؛
• نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
• تأميم المنشات و نظام الخوصصة .
حيث تعتبر القوانين عنصرا من عناصر المشروعية
هذا في ما يخص مجال القانون بصفة عامة كما للبرلمان الحق في التصويت على قانون
الاطار الذي يضع اطارا للاهذاف الاساسية التي تهم بالخصوص المجالات الاقتصادي . ة

المطلب الثاني

دور القانون في تنظيم أعمال هيئات الضبط
اذا كان للبرلمان صلاحيات تنظيم المجال الاقتصادي و تقنينه لتسهيل عملية الضبط، فان
البرلمان له صلاحية تأسيس هيئات الضبط و الحكامة المستقلة خصوصا و انها تتوفر على
2 الشخصية المعنوية اذ يختص مجال القانون باحداث كل شخص اعتباري

كما يحدد مجال
3 القانون تأليف و الصلاحيات المخولة لهذه الهيئات الضابطة و تنظيمها و قواعد تسييرها
و

الاليات التي تشتغل بها .






علما أن هذه الهيئات ملزمة بتقديم تقارير اعمالها السنوية امام البرلمان و الذي يكون
4 موضوع مناقشة
و الهدف من هذه المناقشة هو اقرار رقابة البرلمان على اداء الهيئات الضابطة من اجل
الرقي الرقي بمردودية ادائها الوظيفي من خلال مناقشة هذا التقرير انطلاقا من 3 عناصر
5 اساسية
:
• الوقوف على الاختلالات و المشاكل التي تعيق عملها
• الوقوف على الاختلالات و الاسباب التي حالت دون تحقيق الفعالية المنوطة بها
• الخطوات التصحيحية التي يركز فيها المجلس النيابي على نقاط القوة و تفادي اسباب
الفشل


المبحث الثاني

دور السلطة التنفيذية في الضبط

اذا كان البرلمان يقوم بتنظيم المجالات الاقتصادية و المالية عن طريق القوانين فان الحكومة
هي المسؤولة عن تنزيل تلك القوانين لحيز الوجود (المطلب الاول) بل و تنظيم المجالات
المتعلقة بها تكميلا لدور القانون (المطلب الثاني).
المطلب الأول

صلاحيات الحكومة في تنظيم المجال الاقتصادي و المالي
تقوم الحكومة بتنظيم المبادئ العامة للمجال المالي و الاقتصادي عبر البرنامج الحكومي
الذي هو الية للتعاقد مع البرلمان و الذي ينزل عن طريق قانون المالية الذي تقوم الحكمة
باعداده .
يقوم البرنامج الحكومي في المجال الاقتصادي على فكرة تحقيق نمو قوي و مستديم و منتج
لفرص الشغل و يهدف الى تحسين القدرة الشرائية و تدعيم الاستثمار و الرفع من تنافسية
الاقتصاد الوطني ككل و جعله قادرا على التموقع الجغرافي و التنموي ضمن مصاف الدول
6 الصاعدة كذا اشراك مختلف القطاعات في حركية النمو بشكل مندمج و متكامل
.
و السياسات العمومية الاقتصادية هــى تلـك التغيـرات التـى تقــوم بهـا الحكومـة عـن طريــق
الضرائـب وحجـم الانفـاق الحكومــى بهـدف التحكــم فــى مســتوى الطلـب الكلــي فـى فتـرات

6
البرنامج الحكومي، يناير 2012.

7

الإنكمـاش أو الإنتعـاش الإقتصـادي. ففـى حالـة الإنكمـاش الإقتصـادى، تكـون السياسـات
7 الماليـة المتبعـة هـى تخفيـض الضرائـب وزيـادة الإنفـاق الحكومــى
.

المطلب الثاني

وسائل الضبط الاداري للمجال الاقتصادي و المالي
تتجلى وظيفة الضبط الاقتصادي و المالي التي تقوم بها الحكومة بوصفها سلطة
8 تنفيديةأيضا عن طريق المجال التنظيمي

و الادارات الموضوعة تحت تصرفها
9
و المتمثلة
في الوزارات الوصية على القطاعات ذات صلة بالمجال المالي و الاقتصادي و المتمثلة
في:
.1 وزارة الاقتصاد و المالية تقوم بمجال الضبط الاقتصادي و المالي من خلال
10
:
• اعداد مشاريع قوانين المالية استجابة للتطور ات الاقتصادية و المالية
• اعداد التقارير الخاصة بالتوازن الاقتصادي و المالي
• اعداد و تنفيد سياسة ضريبية و جمركية
• الوصاية على المؤسسات المالية و القرض و الابناك


8

.2 أما وزارة التجارة و الصناعة و التكنولوجيات الحديثة
11
:

• اعداد الاستراتيحيات التنمية المجالات الصناعية و التجارية و التكنولوجية
• تنمية الاستثمارات و تحسين التنافسية المقاولات الصغرى
• قيادة و تنفيذ استراتيجيات تنمية المجالات الصناعية و التجارية و التكنولوجية
• تنمية فضاءات الاستقبال الصناعية و التجارية و الاقطاب التنافسية
• مخططات التكوين في مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات
• اعداد اطار تشريعي و تنظيمي لقطاعات الصناعة و التجارة
• تقنين قطاعات الصناعة و التجارة

.3 وزارة التجارة الخارجية


• الحماية الاقتصادية للانتاج الوطني
• تنسيق انشطة الهيئات العمومية و دعم المقاولات الخاصة
• تدبير و اتخاذ قرار لهما تاثير على العلاقات الاقتصادية و التجارية و تنافسية
الاقتصاد الوطني

.4 وزارة الحكامة و الشؤون العامة

:

• استراتيجيات لارساء قواعد الحكامة و تحسين مناخ الاعمال
• اعداد سياسة اقتصادية
• اعداد سياسة حكومية في مجال المنافسة
• اعداد اتفاقيات التعاو ن الاقتصادي و المالي







المبحث الثالث

دور السلطة القضائية في الضبط

و يتجلى دور و اهمية القضاء في مجال حماية حقوق الافراد الجماعات كما تتمثل ايضا في
14 حماية مجال القانون
.

و على اساسها يقوم القضاء بمجال الضبط سواء بحماية المجال الاقتصادي سواء من خلال
الفاعلين فيه أو من خلال حماية مجال القانون (المطلب الاول)، و من خلال ضبط و رقابة
الهيئات الضابطة (المطلب الثاني).

المطلب الاول

حماية مجال القانون للانشطة الاقتصادية و المالية
و تتمثل قيام السلطة القضائية بحماية الانشطة الاقتصادية و المالية و ضبطها وفق القانون
عن طريق المحاكم التجارية المتخصصة و عن طريق السجل التجاري .
تقوم المحاكم التجارية بحماية المجال الاقتصادي و ضبطه وذلك بحماية النصوص القانونية
15 المؤطرة حيث تختص المحاكم التجارية في:
• الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية
• الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية
• الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية



• النزاعات الناشئة بين الشركاء في الشركة التجارية
• النزاعات المتعلقة بالاصل التجاري
16 شريطة ان تتجاوز قيمة النزاع المعروض على المحكمة 20000 درهم.
، يشمل ويضم 17 السجل التجاري المحلي الذي يمسك من قبل كتابة الضبط لدى المحاكم
مجموع المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين الذين يقومون
بنشاطات ذات طبيعة تجارية أو التي لديها بنية تجارية. و يجب على هؤلاء الأشخاص
18 تسجيل أنفسهم، و بالتالي استلام رقم التسجيل الذي يعرف بهم
.

هو أيضاً أداة للنشر والإعلان،حيث يحق لكل شخص ان يحصل على نسخة او مستخرج
مشهود بصحة التقييدات التي يتضمنها السجل التجاري شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد او
19 تم التشطيب عليه
.

كما يقوم السجل التجاري بمركزة المعلومات المتعلقة بالمزاولين للانشطة الاقتصادية و
اعطاء نظرة عن حالة الاقتصاد في البلاد .

المطلب الثاني

رقابة القاضي الاداري للهيئات الضبطية

و تعتبر رقابة القضاء احد اهم عناصر الشرعية و المثالية القانونية و أن هذه الرقابة هي
20 الضامن الفعال لاحترام مبدأ المشروعية

و تحقيق المساواة امام القانون .


رغم خارجية هيئات الضبط عن الهرم الاداري السلمي التقليدي الا ان الاجتهاد القضائي
الدستوري و الاداري الفرنسيين تمكن من اخضاعها لرقابة الشرعية من طرف القاضي
الاداري
هذا ولا يمكن القول بمعارضة هذه الرقابة لاستقلالية هذه السلطات، ذلك ان هدف الرقابة
القضائية يبقى المحافظة على الحقوق و الحريات و ضمان حقوق الدفاع و رقابة شرعية
21 القرارات هذه السلطات
.

حيث من حق الغرفة الادارية بمحكمة النقض بالبث ابتدائيا و انتهائيا في القرارات التي
22 يتعدى نطاق سريانها دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم الادارية
خصوصا و ان هذه الهيئات تقوم باصدار قرارات تنظيمية و ذلك بنص مجلس الدولة
الفرنسي و المجلس الدستوري على ان سلطات الضبط هي هيئات ادارية من خلال السلطات
23 المخولة لها المشابهة للاختصاص السلطات التقليدية

تعليقات