القائمة الرئيسية

الصفحات



العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمقاولات العمومية

العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمقاولات العمومية




العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمقاولات العمومية
العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمقاولات العمومية"
ضمن سلسلة عروض ماستر العلوم المالية والإدارية
وحدة الرقابة المالية على حقيبة الدولة
تحت إشراف الدكتور عبد النبي صبري
من إعداد الطلبة:
■ حياة بلحور
■ عزيز العشوري
■ يوسف الفايز
■ هشام الصرداوي

موسم 2017/2018
مقدمة.
أضحى الاھتمام في الآونة الأخیرة بتحدیث الدولة وتغییرھا، وفق مقاربة تنظیمیة واستراتیجیة
شاملة، بحكم الدور الریادي الھام المنوط بمنظمة الدولة في خضم العولمة، بفعل تفتحھا على
بیئة جد معقدة یطبعھا الاضطراب والتغییر المستمرین. وھناك عدة عوامل تبرر ھذا الاھتمام
المتزاید بتحدیث مؤسسة الدولة: أولا، العوامل الداخلیة التي تكمن في الأزمة التنظیمیة التي
تعاني منھا الدولة – تنظیمیا واستراتیجیا وتقویمیا، والعوامل الخارجیة: والتي تتجلى في
ارتباط الدولة ببیئة خارجیة أصبحت تتحكم بشدة في تطور آلیات الاشتغال وأسالیب العمل
1 والأداء الاقتصادي والاجتماعي.
والدولة تمارس نشاطھا عن طریق المرفق العمومي فھو یضفي الشرعیة على عملھا عندما
تتدخل لأجل إشباع الحاجة الجماعیة، فلھ بذلك مفھومان أحدھما فلسفي یتجسم في كونھ أداة
2 لتدخل الدولة، والثاني تقني یتمثل في كونھ یضفي الشرعیة على نشاطھا.
بمعنى أن تؤدي المقاولات العمومیة نشاطا محددا بشكل لا یتعارض مع الھدف الذي أنشئت
من أجلھ، والمنصوص علیھ في قانون إحداثھا. وقد تمارس المقاولات العمومیة أنشطة أخرى
شریطة أن تكون مكملة لنشاطھا الأصلي، وأن تھدف إلى تحقیق المصلحة العامة وفق ما
انتھى إلیھ مجلس الدولة الفرنسي في رأیھ الاستشاري الصادر في تاریخ 7 یولیوز 1994
3 بخصوص الأنشطة المتنوعة لكل من كھرباء فرنسا )(EDF و غاز فرنسا (GDF.(
ولقد اتجھ الرأي في الفقھ الاداري الحدیث إلى تحریر المرافق الاقتصادیة من قیود القانون
العام ووسائلھ على الأقل فیما یتعلق بالنواحي المالیة، وطرق الإدارة لأنھ لوحظ أن وسائل
القانون العام التي تتبع في إدارة المرفق العام الاداري تتسم بالبطء الشدید، والاجراءات المعقدة
والتكالیف الباھظة. مما لا یساعد المرافق الاقتصادیة على الصمود في وجھ منافسة المشروعات الخاصة التي تؤدي خدمات من نفس النوع مثل (النقل، التعلیم، الصحة،... الج)،



وھذا لا یعني أن یجرد المرفق الاقتصادیة كلیة من خضوعھا لأحكام القانون العام. وإنما أن
تظل خاضعة لقواعده على الأقل فیما یخص تنظیم ھذه المرافق باعتبارھا نوعا من أنواع
4 المرافق العامة على أن تخضع لأحكام القانون الخاص في حدود كبیرة.
إن الإطار التعاقدي بین الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومیة، منذ العمل بھ سنة 1983 ،
ساھم في التقریب بین عمل ھذه الأخیرة والاستراتیجیات الوطنیة وضبط التزامات الطرفین
ولاسیما ما یتعلق بالجوانب التالیة، ملاءمة الرؤیة الاستراتیجیة للمقاولات العمومیة مع
توجھات السلطة العمومیة، توافق مشاریع الاستثمار وبرامج عمل المقاولات العمومیة مع
السیاسة الحكومیة، إعادة إرساء القدرة على الاستمراریة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسات
5 والمنشآت العامة
.

والیوم فالمقاولات العمومیة أصبح لھا دور استراتیجي، من خلال تعمیم التدریجي للعلاقات
التعاقدیة بین الدولة والمنشآت العامة، بھدف تكریس دورھا كفاعل أساسي في تنفیذ السیاسات
6 القطاعیة وإنجاز المشاریع المھیكلة والرفع من جودة خدماتھا ودعم قدراتھا الاستثماریة.
وعلیھ ینبغي أن تدرج الالتزامات المتبادلة والمقتضیات المتضمنة في ھذه العقود- في إطار
السیاسة العامة المحددة من طرف السلطات العمومیة، مع مراعاة تامة لإنتظارات المواطنین
والفاعلین والاقتصادیین من حیث جودة الخدمات وولوجیتھا واستمراریتھا، وتشكل مرحلة
إعداد ومناقشة مضامین العقد فرصة لوضع رؤیة استراتیجیة مشتركة بین المؤسسة أو المنشأة
العامة من جھة والدولة من جھة أخرى، للتأكد من جدوى النموذج الاقتصادي للمؤسسة أو
المنشأة وملاءمتھ للرھانات الحالیة والأھداف المسطرة والموارد الممكن تعبئتھا، وكذا
7 التحدیات المستقبلیة.
ولقد ساھم صدور القانون رقم 00.69 المتعلق بالمراقبة المالیة للدولة على المنشآت العامة
وھیئات أخرى عند دخولھ حیز التنفیذ بتاریخ 18 دجنبر 2013 ،في ترسیخ ھذه الممارسة
في إطار تنفیذ السیاسات الحكومیة القطاعیة من خلال توضیح أفضل للأھداف الاستراتیجیة
8 المسندة للمؤسسات والمنشآت العامة وتحسین أسلوب حكامتھا وكذا الرفع من أدائھا
وفي إطار ھذه المقدمة نرى أنھ لا غنى لنا عن شرح المفاھیم التي یثیرھا عنوانھ، ونظن أن
ھذا العنوان یحمل ثلاثة مفاھیم أساسیة تعتبر موضوعات قائمة بذاتھا. یفترض في الباحث
والدارس استیعابھا والإلمام بھا نظرا لحمولتھا المعرفیة وھذه المفاھیم ھي:
- أولا: شرح المفاھیم.
أولا: مفھوم الدولة:
یمكن تعریف الدولة بكل الآلیات والقواعد والمیكانزمات المؤسساتیة والتشریعیة والقیمیة التي
تتجلى في النظام السیاسي والدستور والحكومة والبرلمان والتنظیم القضائي والمالي
9 والاقتصادي ... وتضبط أنظمة التملك والتبادل وتراكم الثروة
.



ثانیا: مفھوم المقاولات العمومیة:
یمكن تعریف المقاولة العامة كجھاز صناعي وتجاري مشخص- أي یتمتع بشخصیة قانونیة
عامة أو خاصة- یمارس فعلا نشاطا صناعیا وتجاریا ویخضع لمراقبة السلطات العامة التي
تتحكم في أجھزتھ الإداریة سواء من جراء شخصیتھ العامة ( مؤسسة عامة صناعیة أو
تجاریة )، أو من جراء حیازة أغلبیة رأس المال ( من 51 إلى 100 ( % أو من جراء بند
استثنائي یمنح السلطات العامة إمكانیة مراقبة المقاولة دون الحصول على أغلبیة رأس المال
10 وذلك إما عن طریق أغلبیة الأصوات أو عن طریق السلطة المرجحة
.

ثالثا: مفھوم التعاقد: تعتبر العقود المبرمة بین الأشخاص العمومیة من بین أھم وسائل التعامل
القانوني بینھا، الغایة منھا حسن تدبیر المرافق العامة وإنجاز المشاریع ذات النفع العام والتي
غالبا ما یعجز أحد ھذه الأشخاص عن تحقیقھا لوحده وعلى الشكل المطلوب، وذلك إما للنقص
في الخبرة والتخصص وإما لضعف وقلة الوسائل والإمكانات البشریة والمادیة المتاحة
11 والمتوفرة، وإما لحجم وأھمیة المرفق أو المشروع.
ثانیا: أھـمیة الموضوع.
تتجلى أھمیة دراسة موضوع التعاقد بین الدولة والمقاولات العمومیة من خلال
الملاحظات التالیة:
1 -التعاقد تم التعبیر عنھ في القانون المتعلق بالمراقبة المالیة للدولة على المنشآت العامة
وھیئات أخرى، الذي صدر في فترة زمنیة كافیة تستدعي استنباطھ وفھم مضامینھ.
2 -الوقوف على المقاربة الجدیدة التي تنھجھا المقاولات العمومیة في علاقتھا بالدولة،
على أساس أن ھذه العلاقة تعرف تطورا عمیقا على مستوى طبیعتھا التدبیریة.
ثالثا: عناصر إشـكالیة موضوع العرض.
1 -إشـكالیة المـوضوع.
البحث في معالم التعاقد بین الدولة والمقاولات العمومیة، بحیث ننطلق من جرد
المرجعیات القانونیة وتقدیم نصوصھا، ثم نعمد إلى رصد مساره ، واستخلاص أوجھ
التطبیق والإشكالات المقترنة بھ.
2 -الأسئلة التي تطرحھا الإشكالیة.
ما ھو النطاق القانوني للتعاقد بین الدولة والمقاولات العمومیة ؟
ما ھي المسالك المتخذة لتفعیل التعاقد ؟
ما ھو مضمون النموذج التعاقدي بین ... والدولة؟
ماھي أھم الإشكالیات المرتبطة بآلیات التعاقد على مستوى الممارسة ؟
رابعا: الأدوات المنھجیة.
1 -المنھج المعتمد.
المنھج الوظیفي: باعتبار أن التعاقد یرمز للوظیفة التي تنطلق من الأصل القانوني
والاجتماعي للدولة في علاقتھا بالمقاولات العمومیة.
المنھج النسقي: على ھذا الأساس سیتم تحدید التعاقد كمدخل باعتباره آلیة تحدد
الالتزامات یسوده نوع من الاعتماد المتبادل بین مكوناتھ، ولھ مراحل مع اعتبار أن
رصد الإشكالات تعتبر مخرجات قائمة الذات.
2 - المقتربات:
المقترب القانوني :تقدیم المرجعیات القانونیة ذات الصلة بالتعاقد بین الدولة والمقاولات
العمومیة.
واعتبارا للضرورات المنھجیة نكون قد رسمنا صورة تقریبیة لا تعدو أن تكون إلا استجابة
لتقالید الكتابة الأكادیمیة، وعلى ھذا النحو یمكن أن نعلن عن التصمیم التالي:
خامسا : التصـمیم.

vالمبحث الأول : مرجعیات التعاقد بین الدولة والمقاولات
العمومیة.
• المطلب الأول: الإطار المعیاري للتعاقد.
• المطلب الثاني : مراحل التعاقد.
vالمبحث الثاني : التعاقد بین التطبیق وإشكالیات الممارسة.
• المطلب الأول : نموذج عقد البرنامج بین الدولة
ومجموعة برید المغرب
• المطلب الثاني : إشكالیات الممارسة.
المبحث الأول : مرجعیات التعاقد بین الدولة والمقاولات العمومیة.

تعليقات