القائمة الرئيسية

الصفحات



موضوع بعنوان: الأمن القانوني والقضائي في التشريع العقاري المغربي على ضوء القانون 14.07

موضوع بعنوان: الأمن القانوني والقضائي في التشريع العقاري المغربي على ضوء القانون 14.07





يحتل نظام التحفيظ العقاري مكانة متميزة على رأس األنظمة
القانونية األكثر تطورا بمختلف تيارات التقدم، والتي تعد الوسيلة الفعالة
لبناء مشروعات عمالقة؛ ذلك أنها تدمج الملكية العقارية في الحياة
االقتصادية وتساهم في إستقرار المعامالت وتسهيل الحصول على
القروض الشيء الذي ينعكس إيجابا على مالية األفراد واالقتصاد
1 الوطني.
لهذا نجد عالقة اإلنسان باألرض عالقة ممتدة في التاريخ، فهي
قديمة قِدم اإلنسان فوقها، وهي تأخذ أهمية بالغـة في حياة اإلنسان
تصل إلى حـد حـب التملك، على إعتبار أن هذا األخير طبيعة بشرية.
ويعتبر حق الملكية العقارية، المضمون دستوريا، أبرز تمظهرات هذه
العالقة، وهو مـا يشكل أهمية هذا الحق و قدسيته وعدم ترك المجال
للترامي و االعتداء على العقارات، وكذا إنتزاعه من طرف األغيار
وبالتالي ضياع الحقوق من أصحابها، وهذا ما جعل المشرع يتدخل
حفاظا على هذه القدسية التي تجعل العقار محفوظا وفق الضوابط
والمعايير المعدة سلفا في القانون. لذلك شكلت وال تزال تشكل
الملكية العقارية أحد الموارد الضرورية لتكوين ثروة اإلنسان، والتي
تساعد بدورها على تنمية اقتصاد كل بلد على إعتبار أن العقار يعد من





بين المساعدين النطالق المشروعات المنتجة، لذلك يتطلب األمر
)1 )استقرار في الوضعية المادية والقانونية.
كما تعتبر الملكية العقارية أساس التنمية االجتماعية واالقتصادية
في كل بلد، ذلك أنها تجمع بين تحقيق المصلحة الخاصة لكل فرد أو
)2 )مالك من جهة، والمصلحة العامة للمجتمع أو الدولة من جهة أخرى
.
إن العقار يشكل العنصر األساسي في بناء الدولة العصرية القوية
والمزدهرة اقتصاديا واجتماعيا، والقادرة على حماية الملكية العقارية
وحقوقها وتسهيل التعامالت العقارية وإستقرارها وذلك بهدف خلق
المناخ االقتصادي المالئم لألنشطة التنموية التي يمكن المراهنة عليها
من أجل جلب االستثمارات المنشودة.
باإلضافة إلى ذلك، فقد إتجهت نظرة اإلجتهاد القضائي إلى تأمين
حق الملكية العقارية وذلك عن طريق مجموعة من األحكام و القرارات
الرامية إلى تأمين العقارات، في ظل التشريعات المنظمة لهذا الحق
مراعاة لقواعد العدل واإلنصاف وتأمين التعامل مع الثروة العقارية.
كل هذا دفع التشريعات السابقة ومنذ زمن بعيد للسعي إلى إيجاد
أنظمة تؤمن الملكية العقارية بشكل كافي وضروري نظرا ألهميتها في
حياة الفرد.
لذلك فقضية األمن كانت وال زالت أمرا أساسيا في الوجود إلرتباطها
بحياة اإلنسان بصفة خاصة، لذا خصها هللا برعايته، ويظهر ذلك من
خــــالل التوجيهــات القرآنية المعجزة، التي تدفع بإتجاه تربية أمنية





.
غير أن العقار بالمغرب عرف تنظيما يستمد قواعده من الشريعة
اإلسالمية وأحكامها، وذلك قبل دخول نظام الحماية إلى المغرب، إضافة
إلى بعض القواعد واألعراف المحلية. ومع دخول المستعمر أصبحت
وضعية العقار تعرف تعددا في الهياكل العقارية وبإزدواجية النظام
المعتمد، وذلك نظرا لوجود عقارات محفظة وأخرى غير محفظة. مما نتج
عن ذلك تعدد في القوانين واألنظمة المطبقة على كل نظام حسب
خضوعه لنظام لتحفيظ العقاري من عدمه الشيء الذي يصعب معه
تحقيق األمن القانوني بالشكل المطلوب.
لهذا بات من الضروري الخضوع لسياسة عقارية محكمة من طرف
الدولة تحترم توجهاتها اإلقتصادية واإلجتماعية، وتوفير أمن عقاري
وإستقرار في المعامالت باعتبارهما يساعدان في تسهيل وإنعاش
2 التداول العقاري وتنمية السلفات الرهنية.
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية موضوع "األمن القانوني والقضائي في
التشريع العقاري المغربي على ضوء القانون 07.14 "في
المبالغة باالهتمام بالمجال العقاري في كافة البلدان نظرا للتطورات
والتحوالت التي تطرأ عليه وكذا في مساهمته في تطور األنظمة
اإلقتصادية العالمية، وكذا أثرها في إصالح األنظمة التشريعية




العقارية، نفس الشيء الذي نهجه النظام المغربي في اآلونة
األخيرة حفاظا على الملكية العقارية.
ونظرا ألهمية الموضوع، فإن المشرع المغربي إنصب عمله على
التركيز في وضع القواعد والضوابط القانونية بقصد تفعيلها من طرف
السلطة القضائية من خالل القوانين 07.14 و 08.39 ،وذلك
لإلحساس باالطمئنان والثقة لوضع أموال المستثمر أمام أمن قانوني
وقضائي.
كما يمكن مالمسة أهمية هذا الموضوع في محاولة توضيح
العالقة الوطيدة القائمة بين القاعدة القانونية وتحقيق األمن العقاري
في القواعد العقارية الخاصة، وبيان األهداف المتوخاة من القواعد
القانونية المعتمدة لتسهيل فض المنازعات العقارية وكذا البحث عن
عناصر الخلل التي مازالـت تطبع عالقة اإلفراد بالقانون والقضاء
وتشخيص المشاكل القانونية والواقعية، وهذا ما يبرر مدى تحقيق
األمن القانوني والقضائي للمتعاملين في المجال العقاري من
منعشين عقارين ومستثمرين وأصحاب حقوق عينية وعقارات.
أما األهمية النظرية لهذا الموضوع، فتتجلى في محاولة إيجاد
ورصد بعض تمظهرات األنظمة القانونية العقارية والتي من شأنها أن
تحقق أمن قانوني وقضائي على الساحة العملية، والذي نجد
مساندته في مقتضيات الدستور المغربي التي نصت على حق
الملكية وحمايتها في الفصل 35 ،والمادة 14 من م.ح.ع.

نفس الشيء من الناحية العملية إذ تسعى إلى تحسين العالقة
القائمة بين القاضي والمتقاضين، وذلك من خالل توفير مناخ قانوني
مالئم تعزيزا لثقة المتعاملين في هذا المجال.
 دوافع اختيار الموضوع:
إن إختيار هذا الموضوع يرجع إلى مجموعة من المستندات
واألسباب، تثير فضول واهتمام الباحث، وبالتالي لم يكن إختيار هذا
الموضوع من قبيل الصدفة، لذا كانت من بين دوافع إختيار موضوع
"األمن القانوني والقضائي في الشريع العقاري المغربي على
ضوء القانون 07.14 " كمحور لدراسة هذا البحث ما يلي:
1 -قلة األبحاث والدراسات الرامية إلى اإللمام بجوانب األمن القانوني و
القضائي العقاري المغربي، وهذا ما دفع إلى التفكير جليا من أجل
إغناء الكتابة في هذا الموضوع، سيرا على خطى بعض األبحاث
الجامعية التي سبق وأن تناولت نفس الموضوع.
2 -كون موضوع األمن القانوني والقضائي في المجال العقاري من
موضوعات الساعة، التي تعنى بدراسة وتحليل مدى تناسق
وإنسجام القضاء مع القانون في محاولة توفير األمن في المجال
العقاري، ومدى تنزيل ذلك على أرض الواقع.
3 -كون الموضوع من المواضيع التي إستهوتني، ليس فقط على
المستوى النظري بل حتى على المستوى الواقعي المعاش، حيث
كثرة اإلعتداءات والترامي على األمالك العقارية واألراضي في الوقت
الحاضر، وذلك في ظل غياب ثقافة قانونية عقارية.


7

إشكالية الموضوع:
إن الهاجس لدى المشرع المغربي في المادة العقارية من خالل
إصدار القوانين وتعديلها وعبر اجتهاداته القضائية، هو تحقيق عدالة
عقارية، وذلك من أجل أن تتوسع دائرة الولوج و اإلستفادة من الثروة
العقارية وخلق ثقة لدى المواطنين في الترسانة القانونية والقضائية
الرامية إلى تحقيق أمن قانوني وقضائي عقاري.
وترتيبا عليه, إلى أي حد إستطاع المشرع تحقيق أمن قانونيا
وقضائيا في المجال العقاري على ضوء القانون 07.14 ؟
ويتفرع على هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية هي كاألتي:
- ما مدى مساهمة التشريع العقاري في توفير األمن القانوني؟
- ومدى إلمام الفاعل القضائي بالنصوص القانونية العقارية وتفعيله
لها؟
- هل استطاع القضاء خلق الثقة واالطمئنان في المجال العقاري عبر
إجتهاداته القضائية وسد الثغرات المعيبة لألنظمة السابقة؟
 المناهج المعتمدة:
تقتضي منا دراسة هذا الموضوع اإلستعانة بالمنهح التحليلي الذي
حاولنا من خالله تحليل بعض النصوص القانونية المضمنة في القانون
07.14 و 08.39 وقوانين أخرى، كما تم اإلعتماد على المنهج التاريخي
من أجل التأصيل لظهور مفهومي األمن القانوني والقضائي، كما أن
طبيعة الموضوع إقتضت منا ضرورة اللجوء الى المنهج المقارن الذي
يفيد في اإلستطالع على بعض اإلجتهادات القضائية المقارنة، ومقارنة


8
مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري لسنة 1913 بالقانون 07.14 ،وكذا رصد
مدى دستورية األمن القانوني في بعض األنظمة القانونية المقارنة.
خطة البحث:
ولدراسة هذه اإلشكاليات يقترح التصميم التالي:
المبحث األول: دور القانون 07.14 في تحقيق األمن العقاري.
المبحث الثاني: دور العمل القضائي في تحقيق األمن العقاري.


تعليقات