التعویض عن الضرر فی حوادث السیر دراسة فقهیة
المؤلفون
یوسف عبد الله الشریفین1؛ حمزة سالم ب نی عامر2
1کلیة الشریعة- جامعة الیرموک
2کلیة الشریعة - جامعة الیرموک
مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 20، العدد 4، 2018، الصفحة 2371-2410
الحمد للــــھ الذي سخر للإنسان ما في الوجود وحملھ على الفلك المشحون،
وصلى االله على نبیھ خیر من ركب على ما خلق ربھ من الأنعام وسلم تسلیما كثیراً.
وبعد:
فلقد كان الاھتمام بالإنسان والمحافظة على حیاتھ وأمنھ واستقراره من مقاصد
الشریعة الإسلامیة وقد تجلى ھذا الاھتمام في كتاب االله عز وجل وسنة رسولھ صلى
االله علیھ وسلم، مما یجعلنا نؤكد أن الشریعة الإسلامیة ھي الشریعة التي تحفظ
للإنسان وجوده وتحقق كرامتھ، وتزرع في حیاتھ الأمن، وتحرم كل ما یھدد حیاتھ
أو یوقع الضرر بھ؛ لأن الانسان مخلوق مكرم عند االله عز وجل قال االله تعالى:{وَلَقَدْ
كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً} [ الإسراء:٧٠. [
تعتبر حوادث السیر مأساة یومیة تتكرر بل وتزداد یوما بعد یوم وتؤدي إلى
إزھاق أرواح بریئة وإصابات عدیدة وعاھات دائمة.
ھذا الأمر الذي أدى إلى ترمیل نساء وتیتیم أطفال وھدم بیوت وإطفاء الفرحة
في كثیر منھا، فكم من فرح انقلب إلى ترح، وكم من شاب في ریعان شبابھ أصبح
عاجزاً عن الحركة، خصوصاً مع وجود التقدم فیما یعرف بوسائل النقل الحدیثة التي
تسبب في حصول الحوادث المریعة والمرعبة، الأمر الذي یؤدي إلى الموت
والتعطیل والھدم.
وقد ربط الإسلام بین نعمة الأمن التي ھي من أھم النعم التي أنعم االله عز وجل
بھا علینا وبین السیر على الطرقات فقال تعالى: {وَجَعَلْنَا بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ الْقُرَى الَّتِي
بَارَكْنَا فِیھَا قُرًى ظَاھِرَةً وَقَدَّرْنَا فِیھَا السَّیْرَ سِیرُوا فِیھَا لَیَالِيَ وَأَیَّامًا آمِنِینَ}[ سبأ:
.[١٨
فلذلك مھا حاولنا الكتابة في ھذا الموضوع فھل یمكن الحد من ظاھرة الحوادث
الیومیة أو التخفیف منھا؟ والحد من ظاھرة التھور واللامبالاة عند السائقین؟
أھمیة الدراسة: تكمن أھمیة البحث في أنھ یتعلق بحیاة الإنسان وحقھ في الحیاة،
وفي المحافظة على مالھ، وكذلك بیان خطر حوادث السیر وما ینتج عنھا من وفیات
في جمع أنحاء المعمورة، وخسائر مادیة كبیرة.
أھداف الدراسة: ھدف الباحثان من ھذه الدراسة التعریف بحوادث السیر والوقوف
على أسباب ھذه الظاھرة، وكذلك بیان مدى المسؤولیة التي تقع على عاتق الإنسان
وغیره ممن تسبب في وقوع الحادث لتعویض المتضرر عن الضرر الذي لحق بھ.
- ٢٣٧٦ -
مشكلة الدراسة:
یمكن إبراز أھمیة ھذا الموضوع وحیویتھ من خلال الإجابة على السؤال الرئیس
الأتي:
كیف یكون التعویض عن الضرر في حوادث السیر؟ والذي یتفرع عنھ الأسئلة
التالیة:
١ .بیان معنى التعویض والضمان وبیان أسبابھا.
٢ .ما موقف الشریعة الإسلامیة من حوادث السیر فیما یتعلق بالضمان؟
٣ .بیان ما یمكن تخریج التعویض علیھ؟
خطة البحث: وقد قام الباحثان بتقسیم ھذه الدراسة إلى مبحثین تحت كل مبحث
عدد من المطالب، ویتضمن المبحث الأول: مفھوم التعویض والضمان، وأدلة
مشروعیتھما من الكتاب الكریم والسنة النبویة المطھرة، وبیان الحلول التي ذكرھا
الفقھاء للتعویض عن الضرر، وما ھي أسبابھ؟، وتضمن المبحث الثاني: الحدیث
عن حوادث السیر والمسؤولیة المدنیة، من حیث بیان المعنى اللغوي والاصطلاحي
وما ھي أركان المسؤولیة في حوادث السیر، وبیان أھم الأسباب المكونة لحوادث
السیر، ثم بیان قرار مجمع الفقھ الإسلامي، وختم البحث بأھم النتائج والتوصیات
التي توصل إلیھا الباحثان.
منھج البحث: اعتمد الباحثان في ھذا البحث على الأسلوب النقلي ثم التحلیلي من
القرآن الكریم والسنة النبویة وكتب الفقھاء، حیث قاما بتخریجھا وبیان وجــھ الدلالة
منھا، وكذلك ذكر آراء الفقھاء المتعلقة بھذا الموضوع.
ویلاحظ أن الفقھاء السابقین قد بحثوا وناقشوا ھذا الموضوع، ولا یكاد كتاب
فقھي یخلو من ھذا الموضوع إلا أنھم قصروا البحث على ما كان في زمانھم من
وسائل للنقل، فتحدثوا عن الحوادث التي تسببھا الحیوانات من حیث الإتلاف أو
الموت أحیاناً، وكذا تصادم السفن لأنھا من وسائل النقل المعروفة في زمانھم،
فعمد الباحثان إلى القیاس بما یحدث الیوم على ما كان عندھم من حیث معرفة
المباشر والمتسبب، ومن باب الخطأ أو العمد.
الدراسات السابقة: ھناك العدید من الدراسات التي قام بھا العلماء وطلبة العلم لبحث
مسألة حوادث السیر وما یترتب علیھا من آثار مادیة ومعنویة كان لا بد من بحثھا
وبیان رأي الشرع فیھا، منھا:
دراسة الطالب نایف بن ناشي بن عمیر الذراعي الظفیري وھي رسالة ماجستیر
بعنوان " الآثار الشرعیة المترتبة على حوادث السیر" بإشراف الدكتور محمد نعیم
یاسین، الجامعة الأردنیة، ٢٠٠٥ ،حیث عرف الباحث الحوادث المروریة وبین
أقسامھا وتكلم عن المسؤولیة في حوادث السیر الأخرویة والدنیویة وأشار إلى
العاقلة وما تتحملھ وكذلك بحث موضوع التأمین والضمان في حوادث السیر وبین
الآثار المدنیة والجنائیة المترتبة على حوادث السیر.
دراسة الطالب محمد علي مشبب القحطاني وھي رسالة ماجستیر بعنوان " أحكام
حوادث المرور في الشریعة الإسلامیة" بإشراف الدكتور حمزة حسین الفعر، جامعة
- ٢٣٧٧ -
أم القرى مكة المكرمة ١٤٠٨/١٩٨٨ ،وقد بین الباحث في دراستھ تعریف حوادث
المرور وبیان أسبابھا وأشار إلى العقوبات التي تقع على المتسبب ومنھا عقوبة
التعزیر بالمال.
دراسة الطالب ناجح محمد حسن عصیدة وھي رسالة ماجستیر بعنوان ""حوادث
السیارات في التشریع الجنائي الإسلامي" بإشراف الدكتور مأمون وجیھ الرفاعي،
جامعة النجاح، فلسطین، نابلس،٢٠١٠م، وقد بین الباحث في رسالتھ مقاصد
الشریعة الإسلامیة في حفظ المصالح العامة والخاصة، وبیان أثر الأضرار المترتبة
على الحوادث وكیفیة ضمانھا في التشریع الإسلامي. وكذلك بین الباحث أسباب
الحوادث المروریة وأنھا ترجع إلى مستخدمي الطریق وھم (السائق والمشاة
والراكب) أو الطریق أو السیارة، وضرورة التعویض المالي عن الأضرار الناجمة
عن الحوادث المروریة.
دراسة عبد المعطي السید، وھي بعنوان: "الآثار الاقتصادیة لحوادث المرور مركز
الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة،
الریاض، ٢٠٠٨ ،وقد بین الباحث في ھذه الدراسة أن مشكلة الحوادث من أھم
واخطر المشكلات التي تواجھ الدول تبین كذلك الآثار السلبیة لحوادث السیر على
الاقتصاد، من خلال الخسائر البشریة والمادیة الناتجة عنھا، كما سعى إلى بیان
العوائد الاقتصادیة من إتباع طرق السلامة.
دراسة الطالب عوض قاسم الفواعیر وھي رسالة ماجستیر بعنوان: "حوادث
السیارات وما یتعلق بھا من أحكام في الفقھ الإسلامي" بإشراف الدكتور یوسف
علي غیظان جامعة البلقاء، كلیة الشریعة، المملكة الأردنیة الھاشمیة، ٢٠٠٦م،
وقد بین في ھذه الدراسة الأسباب التي تؤدي إلى حوادث السیر، والتعرف على أھم
آثارھا ودور السیاسة الشرعیة في السعي إلى الحد منھا.
دراسة الطالب عودة مصطفى بن أحمد، وھي رسالة ماجستیر بعنوان: "حوادث
المرور أسبابھا وعلاجھا من منظور تربوي إسلامي" بإشراف الدكتور فخري أبو
صفیة، جامعة الیرموك ٢٠٠٣م، وقد سعى الباحث إلى التعرف على أھم أسباب
الحوادث المروریة وطرق علاجھا من منظور تربوي إسلامي.
دراسة للأستاذ الدكتور محمد راكان الدغمي بعنوان الجرائم المترتبة على حوادث
المرور وعقوباتھا في الشریعة الإسلامیة، وقد بین الباحث فیھا الجرائم المترتبة
على حوادث المرور من حیث بیان وجھة نظر العلماء والفقھاء ومدى ضمان
المتلفات الناتجة عن ھذه الحوادث .
والجدید في ھذا البحث وھذه الدراسة ھو بیان مشروعیة التعویض عن
الضرر الذي نتج عن ھذه الحوادث والأساس الشرعي الذي اعتمد علیھ في
التعویض، وھذا ما تتمیز بھ ھذه الدراسة عن غیرھا.
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم