الجرائم المرتبطة بوثائق الشركَات التجاريّة أثناء تأسيسها في النظام السعودي ( دراسة مقارنة بالتشريعات العربية والأجنبية)
المؤلف
سامح أحمد بلتاجي موسى سعيدة
بكلية الشريعة والقانون جامعة جازان المملكة العربية السعودية
مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 20، العدد 4، 2018، الصفحة 2167-2226
مقـدمة
منذُ الثورة الصناعية وتحوُّل أغلب الدول الصناعية الكبرى من مجتمعات
زراعية بالدرجة الأولى إلى مجتمعات صناعية تُولي جُل اهتمامها للصناعة، ومن ثَمَّ
أثَّر ذلك في انتشار الشركات التجارية بشكلٍ أكبر من السابق ، وأصبحت هنالك
شركات عملاقة ومتعددة الجنسيات.
ولأن تطور الجرائم وتنوعها يرتبط دومًا بكل ما يستجد في حياة الناس من
متغيرات وتطورات في العلاقات والتفاعلات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية،
فقد أخذت وسائل الإجرام في نطاق الشركات التجارية أبعادًا وأشكالًا جديدة، قد لا
تخضع للتجريم وفقاً لنصوص قوانين العقوبات التقليدية، الأمر الذي معه يجب
صياغة قواعد ونصوص قانونية تنظم إطار عمل هذه الشركات التجارية، ليس فقط
التنظيم الإداري أو المرتبط بإجراءات تأسيسها وإجراءات عملها، أو إنهاائها،
وتصفيتها، بل إلى جانب ذلك يجب وضع تنظيمٍ يتضمن نصوصًا قانونيةً جنائيةً
خاصة بتلك الجرائم .
بتنظيم الشركات التجارية من حيث (٢ (السعودي (١ (لذا فقد اهتم المنظم
الإجراءات التي يجب اتباعها في مرحلة التأسيس، ومرورًا بالإجراءات والضوابط
التي يجب مراعاتها خلال حياة الشركة، وانتهاءً بالإجراءات واجبة الاتباع حال
انتهاء الشركة أو انقضائها وتصفيتها، وفي كل مرحلة من تلك المراحل توجد عدة
أنماط من الجرائم التي يتصور حدوثها وتقع مرتبطة بهذه المرحلة أو تلك من عمر
الشركة .
(٣ (ومن الإجراءات التي أولاها المنظم السعودي اهتمامھ - من خلال نظام
الشركات السعودي الجديد- فيما يتعلق بتأسيس الشركة، وأفرد جزاءً جنائیاً إذ ما
تمت مخالفتها، تلك الإجراءات الخاصة بإعداد وثائق الشركة ووجوب تضمينها
( ) جدير بالذكر أن مصطلح (المنظم) يقابله في النظم القانونية العربية مصطلح (المُشرّع). ١
( ) مما يؤكد اهتمام المنظم السعودي وعنايته بتنظيم الشركات التجارية بما يؤسس لتلبية تطلعات ٢
المملكة العربية السعودية من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وبرنامج التحول الوطني السعودي
٢٠٢٠م ، هو إصدار نظام الشركات الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم: ( م/٣ (وتاريخ
٢٨/١/١٤٣٧هـ والذي يتضمن (١٢ (باباً تناولت الأحكام العامة والخاصة لمختلف أنواع
الشركات التجارية من حيث إجراءات تأسيسها و إدارتها وتحولها أو اندماجها وتصفيتها وكذلك ما
يتعلق بالشركات الأجنبية ، ثم أفرد المنظم الباب الحادي عشر المواد من (م٢١١ (إلى (م٢١٨(
للعقوبات المقررة للجرائم التي يتصور وقوعها وحالات تشديد العقوبة ، والجهات المختصة
بالتحقيق والمحاكمة في هذ١ه الجرائم .
- للاطلاع على رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ، انظر عبر الانترنت :
http://vision٢٠٣٠.gov.sa
- للاطلاع على وثيقة التحول الوطني ٢٠٢٠م ، انظر
- ٢١٧٢ -
البيانات المقررة بمقتضى نظام الشركات، وإجراءات شھر بعضها على النحو الوارد
بالنظام المذكور، وأيضاً الإجراءات الخاصة بالدعوى للاكتتاب العام في أسهم
الشركة، وتلك المتعلقة بتقويم الحصص العينية للشركة أو توزيعها.
فما بين دفتي هذا البحث ، فإن اهتمامنا ينصب على دراسة الجرائم التي
تترتب على مخالفة إجراءات تأسيس الشركة فيما يتعلق بوثائق تأسيسها فقط، لما
أوجبه المنظم السعودي الذي أوْلى اهتمامًا واضحًا لتنظيم هذه الإجراءات وقرر جزاءً
مدنيًا و جنائیاً في حال مخالفة اتباع تلك الإجراءات المرسومة نظامًا، مع المقارنة
ببعض التشريعات العربية والأجنبية من حينٍ إلى آخر.
هذا وتتعدد الجرائم المتعلقة بوثائق الشركة خلال مرحلة تأسيسها تبعًا لتعدد
محررات الشركة خلال تلك المرحلة، وإنْ كان نظام الشركات السعودي الجديد، قد
جاء خلوًا من نصٍ يُبین مفهوم وثائق الشركة، إلا أنَّ النظام ذاته في مادته رقم
(٢١٢ /و) قد أورد -على سبيل المثال لا الحصر- بعض صور لوثائق الشركة وهي:
عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساس، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو
المستندات المرفقة بطلب الترخيص، كما أوردت المادة (٢١٢/ز) إقرارات تقويم
الحصص العينية أو توزيعها.
إذاً سيكون هذا البحث معنياً بدراسة الجرائم المرتبطة بالوثائق المذكورة
آنفاً، تبعًا لخضته وبما يحقق أهدافھ.
مشكلة البحث
إن غياب التنظيم القانوني الإجرائي أو العقابي المُحكم والملائم لمواجهة
الجرائم المرتبطة بوثائق الشركات التجارية، إنما يُهيّئ لمجرميها جوًا مطمئنًا
لممارسة أفعالهم الإجرامية، ويمنحهم فرصًا للإفلات من العقاب، و يُشكلُ عقبةً
تعترض سُبُل مواجهة هذه الجرائم والتصدي لها، ويعرقل جهود مكافحتها.
لذا يمكننا بلورة مشكلة البحث في الحاجة لبيان مدى كفاية الجزاءات
الجنائية أو العقوبات المنصوص عليھ ضمن نظام الشركات السعودي الجديد لتحقيق
حماية جنائية فاعلة و كافية لأصحاب الحقوق والمصالح في الشركات المختلفة.
وكذلك الحاجة لبيان مدى فاعلية تلك الحماية الجنائية للتصدي لتأسیس شركات
وهمية أو احتيالية.
أهمية البحث وأهدافه
تأتي أهمية البحث من أهمية الدور الذي تؤديه الشركات التجارية في بناء
الاقتصاد الوطني للدول، ومن ثم المساهمة في بناء دولة قوية اقتصاديًا، في وقت
أصبح التنافس على أشده بين مختلف دول المعمورة حول من يملك سوق التجارة،
كما يستمد البحث أهميته من أهمية حماية حقوق أصحاب الأسهم من الإضرار أو
التغرير بهم من قِبل المؤسسين أو مجلس إدارة الشركة أو غيرهم، لما في ذلك من
أضرار جِسام على درجة الموثوقية في التعامل بأسهم ا
- ٢١٧٣ -
كما تزداد أهمية البحث في مجال جرائم الشركات التجارية - بشكل عام وتلك
التي تقع أثناء التأسيس بصفة خاصة- تبعًا للأهمية القصوى للتصدي للشركات
الوهمية والاحتيالية التي يعمل مؤسسوها على سلب أموال الناس أو الاستيلاء عليها
وأكلها بالباطل. والله تعالى قد نهى عن ذلك فقال عز وجل :
ملاحظة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن . (١ (تَرَاضٍ مِّنكُمْ"
أهداف البحث لى تحقيق ه أهمها :
- جذب الاهتمام لموضوع الحماية الجنائية لوثائق الشركات التجارية أثناء تأسيسها .
- إيضاح أهمية توفير الحماية الجنائية الملائمة والكافية لوثائق الشركات التجارية خلال مرحلة التأسيس .
- معرفة أنواع الجرائم التي يتصور حدوثها ضد وثائق الشركة أثناء تأسيسها .
- إيضاح أركان الجرائم التي تقع ضد وثائق الشركة أثناء مرحلة التأسيس .
- بيان العقوبات الجزائية المقررة لكل جريمة من الجرائم التي تقع ضد وثائق الشركة أثناء مرحلة التأسيس وحالات تشديد هذه العقوبة أو الإعفاء منها .
- التعرف على مدى كفاية النصوص العقابية القائمة - المنصوص عليها ضمن نظام الشركات السعودي الجديد- لإسباغ الحماية الجنائية وثبر أغوار الجرائم التي يمكن أن تقع ضد وثائق الشركة خلال مرحلة التأسيس .
تساؤلات البحث
- ما أنواع وثائق الشركات التجارية أثناء مرحلة التأسيس وفقاً لنظام الشركات السعودي الجديد، والتي يمكن أن تكون محلاً لارتكاب الجريمة؟.
- ما أنواع الجرائم التي يتصور حدوثها ضد وثائق الشركة أثناء مرحلة التأسيس؟.
- هل اشترط المنظم السعودي توافر صفة معينة مسبقة في الفاعل في الجرائم الواقعة ضد إحدى وثائق الشركة أثناء تأسيسها أم لم يشترط ذلك ؟.
- ما أركان الجرائم التي يتصور حدوثها ضد إحدى وثائق الشركة أثناء مرحلة التأسيس؟.
- ما الجزاء الجنائي المقرر لكل جريمة من الجرائم التي يمكن أن تقع ضد وثائق الشركة أثناء تأسيسها ؟.
٦ -هل توجد عقوبات ضمن أنظمة أخرى يمكن تطبيقها على بعض الجرائم التي يتصور حدوثها ضد وثائق الشركة أثناء تأسيسها؟.
( ) قرآن كريم ، سورة النساء ، الآية رقم (٢٩ . (١
- ٢١٧٤ -
خطة البحث
بناء على ما تقدم فيجدر بي أن أتناول موضوع هذا البحث من خلال
تقسيمه إلى مباحث خمسة أعرضها وفقاً للآتي :-
المبحث الأول : محل الجريمة المرتبطة بوثائق الشركة أثناء مرحلة التأسيس.
المطلب الأول : عقد تأسيس الشركة كمحل للجريمة.
المطلب الثاني : النظام الأساس للشركة كمحل للجريمة.
المطلب الثالث : طلب الترخيص بتأسيس الشركة والوثائق المرافقة له كمحل للجريمة.
المطلب الرابع : إقرارات تقويم الحصص العينية أو إقرارات توزعها كمحل للجريمة.
المطلب الخامس : الوثائق الأخرى كمحل للجريمة.
المبحث الثاني : صفة الفاعل في الجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء مرحلة تأسيسها.
المطلب الأول : الصفة المُسْبَقَة للفاعل في جرائم الشركات أثناء تأسيسها.
المطلب الثاني : عدم اشتراط الصفة المُسْبَقَة للفاعل في جرائم الشركات أثناء تأسيسها.
المبحث الثالث : صور الجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء تأسيسها.
المطلب الأول : جريمة الإثبات العمدي في وثائق تأسيس الشركة لبيانات كاذبة.
المطلب الثاني : جريمة الإثبات العمدي في وثائق تأسيس الشركة لبيانات تخالف أحكام نظام الشركات .
المطلب الثالث : جريمة التوقيع على وثيقة تحوي بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام.
المطلب الرابع : جريمة نشر وثيقة تحوي بيانات كاذبة أو تخالف أحكام النظام.
المبحث الرابع : الركن المعنوي للجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء تأسيسها.
المبحث الخامس : العقوبات المقررة للجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء تأسيسها.
المطلب الأول : الشخصية الاعتبارية للشركة.
المطلب الثاني : مقدار العقوبة في جرائم الشركات.
المطلب الثالث : حالات تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها.
خاتمة البحث : تتضمن أهم نتائج وتوصيات البحث
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg
المصدر:
- سامح أحمد بلتاجي موسى سعيدة
- مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر
- نظام الشركات السعودي الجديد
- المرسوم الملكي رقم: ( م/٣
- رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم