📁 آخر الأخبار

الجرائم المرتبطة بوثائق الشرکات التجاریة أثناء تأسیسها فی النظام السعودی ( دراســة مقارنة بالتشریعات العربیة والأجنبیة)

الجرائم المرتبطة بوثائق الشرکات التجاریة أثناء تأسیسها فی النظام السعودی ( دراســة مقارنة بالتشریعات العربیة والأجنبیة)

المؤلف
سامح أحمد بلتاجی موسى سعیدة
بکلیة الشریعة والقانون جامعة جازان المملکة العربیة السعودیة

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 20، العدد 4، 2018، الصفحة 2167-2226





مقـدمة
منذُ الثورة الصناعیة وتحُّول أغلب الدول الصناعیة الكبرى من مجتمعات
زراعیة بالدرجة الأولى إلى مجتمعات صناعیة تُولي جُل اھتمامھا للصناعة، ومن ثَمَّ
أثَّر ذلك في انتشار الشركات التجاریة بشكلٍ أكبر من السابق ، وأصبحت ھنالك
شركات عملاقة ومتعددة الجنسیات.
ولأن تطور الجرائم وتنوعھا یرتبط دومًا بكل ما یستجد في حیاة الناس من
متغیرات وتطورات في العلاقات والتفاعلات الاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة،
فقد أخذت وسائل الإجرام في نطاق الشركات التجاریة أبعادًا وأشكالًا جدیدة، قد لا
تخضع للتجریم وفقاً لنصوص قوانین العقوبات التقلیدیة، الأمر الذي معھ یجب
صیاغة قواعد ونصوص قانونیة تنظم إطار عمل ھذه الشركات التجاریة، لیس فقط
التنظیم الإداري أو المرتبط بإجراءات تأسیسھا وإجراءات عملھا، أو إنھائھا،
وتصفیتھا، بل إلى جانب ذلك یجب وضع تنظیمٍ یتضمن نصوصًا قانونیةً جنائیةً
خاصة بتلك الجرائم .
بتنظیم الشركات التجاریة من حیث (٢ (السعودي (١ (لذا فقد اھتم المنظم
الإجراءات التي یجب اتباعھا في مرحلة التأسیس، ومرورًا بالإجراءات والضوابط
التي یجب مراعاتھا خلال حیاة الشركة، وانتھاءً بالإجراءات واجبة الاتباع حال
انتھاء الشركة أو انقضائھا وتصفیتھا، وفي كل مرحلة من تلك المراحل توجد عدة
أنماط من الجرائم التي یتصور حدوثھا وتقع مرتبطة بھذه المرحلة أو تلك من عمر
الشركة .
(٣ (ومن الإجراءات التي أولاھا المنظم السعودي اھتمامھ - من خلال نظام
الشركات السعودي الجدید- فیما یتعلق بتأسیس الشركة، وأفرد جزاءً جنائیاً إذ ما
تمت مخالفتھا، تلك الإجراءات الخاصة بإعداد وثائق الشركة ووجوب تضمینھا
( ) جدیر بالذكر أن مصطلح (المنظم) یقابلھ في النظم القانونیة العربیة مصطلح (المُشرّع). ١
( ) مما یؤكد اھتمام المنظم السعودي وعنایتھ بتنظیم الشركات التجاریة بما یؤسس لتلبیة تطلعات ٢
المملكة العربیة السعودیة من خلال رؤیة المملكة ٢٠٣٠م، وبرنامج التحول الوطني السعودي
٢٠٢٠م ، ھو إصدار نظام الشركات الجدید بموجب المرسوم الملكي رقم: ( م/٣ (وتاریخ
٢٨/١/١٤٣٧ھـ والذي یتضمن (١٢ (باباً تناولت الأحكام العامة والخاصة لمختلف أنواع
الشركات التجاریة من حیث إجراءات تأسیسھا و إدارتھا وتحولھا أو اندماجھا وتصفیتھا وكذلك ما
یتعلق بالشركات الأجنبیة ، ثم أفرد المنظم الباب الحادي عشر المواد من (م٢١١ (إلى (م٢١٨(
للعقوبات المقررة للجرائم التي یتصور وقوعھا وحالات تشدید العقوبة ، والجھات المختصة
بالتحقیق والمحاكمة في ھذ١ه الجرائم .




- للاطلاع على رؤیة المملكة العربیة السعودیة ٢٠٣٠ ، انظر عبر الانترنت :
http://vision٢٠٣٠.gov.sa
- للاطلاع على وثیقة التحول الوطني ٢٠٢٠م ، انظر 
- ٢١٧٢ -
البیانات المقررة بمقتضى نظام الشركات، وإجراءات شھر بعضھا على النحو الوارد
بالنظام المذكور، وأیضاً الإجراءات الخاصة بالدعوى للاكتتاب العام في أسھم
الشركة، وتلك المتعلقة بتقویم الحصص العینیة للشركة أو توزیعھا.
فما بین دفتي ھذا البحث ، فإن اھتمامنا ینصب على دراسة الجرائم التي
تترتب على مخالفة إجراءات تأسیس الشركة فیما یتعلق بوثائق تأسیسھا فقط، لما
أوجبھ المنظم السعودي الذي أوْلى اھتمامًا واضحًا لتنظیم ھذه الإجراءات وقرر جزاءً
مدنیًا و جنائیاً في حال مخالفة اتباع تلك الإجراءات المرسومة نظامًا، مع المقارنة
ببعض التشریعات العربیة والأجنبیة من حینٍ إلى آخر.
ھذا وتتعدد الجرائم المتعلقة بوثائق الشركة خلال مرحلة تأسیسھا تبعًا لتعدد
محررات الشركة خلال تلك المرحلة، وإنْ كان نظام الشركات السعودي الجدید، قد
جاء خلوًا من نصٍ یُبین مفھوم وثائق الشركة، إلا أنَّ النظام ذاتھ في مادتھ رقم
(٢١٢ /و) قد أورد -على سبیل المثال لا الحصر- بعض صور لوثائق الشركة وھي:
عقد تأسیس الشركة، أو نظامھا الأساس، أو طلب الترخیص بتأسیسھا، أو
المستندات المرفقة بطلب الترخیص، كما أوردت المادة (٢١٢/ز) إقرارات تقویم
الحصص العینیة أو توزیعھا.
إذاً سیكون ھذا البحث معنیًا بدراسة الجرائم المرتبطة بالوثائق المذكورة
آنفًا، تبعًا لخطتھ وبما یحقق أھدافھ.
لا : مشكلة لبح :
إن غیاب التنظیم القانوني الإجرائي أو العقابي المُحكم والملائم لمواجھة
الجرائم المرتبطة بوثائق الشركات التجاریة، إنما یُھیّئ لمجرمیھا جوًا مطمئنًا
لممارسة أفعالھم الإجرامیة، ویمنحھم فرصًا للإفلات من العقاب، و یُشكلُ عقبةً
تعترض سُبُل مواجھة ھذه الجرائم والتصدي لھا، ویعرقل جھود مكافحتھا.
لذا یمكننا بلورة مشكلة البحث في الحاجة لبیان مدى كفایة الجزاءات
الجنائیة أو العقوبات المنصوص علیھ ضمن نظام الشركات السعودي الجدید لتحقیق
حمایة جنائیة فاعلة و كافیة لأصحاب الحقوق والمصالح في الشركات المختلفة.
وكذلك الحاجة لبیان مدى فاعلیة تلك الحمایة الجنائیة للتصدي لتأسیس شركات
وھمیة أو احتیالیة.




ثانيا: همية لبح :
تأتي أھمیة البحث من أھمیة الدور الذي تؤدیھ الشركات التجاریة في بناء
الاقتصاد الوطني للدول، ومن ثم المساھمة في بناء دولة قویة اقتصادیًا، في وقت
أصبح التنافس على أشده بین مختلف دول المعمورة حول من یملك سوق التجارة،
كما یستمد البحث أھمیتھ من أھمیة حمایة حقوق أصحاب الأسھم من الإضرار أو
التغریر بھم من قِبل المؤسسین أو مجلس إدارة الشركة أو غیرھم، لما في ذلك من
أضرار جِسام على درجة الموثوقیة في التعامل بأسھم ا
- ٢١٧٣ -
كما تزداد أھمیة البحث في مجال جرائم الشركات التجاریة - بشكل عام وتلك
التي تقع أثناء التأسیس بصفة خاصة- تبعًا للأھمیة القصوى للتصدي للشركات
الوھمیة والاحتیالیة التي یعمل مؤسسوھا على سلب أموال الناس أو الاستیلاء علیھا
وأكلھا بالباطل. واالله تعالى قد نھى عن ذلك فقال عز وجل :
"یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن
. (١ (تَرَاضٍ مِّنكُمْ"
ثالثا: ه لبح : يه لبح لى تحقي ع ه همها :
١ -جذب الاھتمام لموضوع الحمایة الجنائیة لوثائق الشركات التجاریة أثناء
تأسیسھا .
٢ -إیضاح أھمیة توفیر الحمایة الجنائیة الملائمة والكافیة لوثائق الشركات
التجاریة خلال مرحلة التأسیس .
٣ -معرفة أنواع الجرائم التي یتصور حدوثھا ضد وثائق الشركة أثناء تأسیسھا
.
٤ -إیضاح أركان الجرائم التي تقع ضد وثائق الشركة أثناء مرحلة التأسیس .
٥ -بیان العقوبات الجزائیة المقررة لكل جریمة من الجرائم التي تقع ضد وثائق
الشركة أثناء مرحلة التأسیس وحالات تشدید ھذه العقوبات أو الإعفاء منھا
.
٦ -التعرف على مدى كفایة النصوص العقابیة القائمة - المنصوص علیھا ضمن
نظام الشركات السعودي الجدید- لإسباغ الحمایة الجنائیة وثبر أغوار
الجرائم التي یمكن أن تقع ضد وثائق الشركة خلال مرحلة التأسیس .
بعا: تسا لا لبح ف ضه:
١ -ما أنواع وثائق الشركات التجاریة أثناء مرحلة التأسیس وفقاً لنظام
الشركات السعودي الجدید، والتي یمكن أن تكون محلاً لارتكاب الجریمة؟.
٢ -ما أنواع الجرائم التي یتصور حدوثھا ضد وثائق الشركة أثناء مرحلة
التأسیس؟.
٣ -ھل اشترط المنظم السعودي توافر صفة معینة مسبقة في الفاعل في الجرائم
الواقعة ضد إحدى وثائق الشركة أثناء تأسیسھا أم لم یشترط ذلك ؟.
٤ -ما أركان الجرائم التي یتصور حدوثھا ضد إحدى وثائق الشركة أثناء مرحلة
التأسیس؟.
٥ -ما الجزاء الجنائي المقرر لكل جریمة من الجرائم التي یمكن أن تقع ضد
وثائق الشركة أثناء تأسیسھا ؟.




٦ -ھل توجد عقوبات ضمن أنظمة أخرى یمكن تطبیقھا على بعض الجرائم التي
یتصور حدوثھا ضد وثائق الشركة أثناء تأسیسھا؟.
( ) قرآن كریم ، سورة النساء ، الآیة رقم (٢٩ . (١
- ٢١٧٤ -
خامسا: خ ة لبح :
بناء على ما تقدم فیجدر بي أن أتناول موضوع ھذا البحث من خلال
تقسیمھ إلى مباحث خمسة أعرضھا وفقاً للآتي :-
المبحث الأول : محل الجریمة المرتبطة بوثائق الشركة أثناء مرحلة التأسیس.
المطلب الأول : عقد تأسیس الشركة كمحل للجریمة.
المطلب الثاني : النظام الأساس للشركة كمحل للجریمة.
المطلب الثالث : طلب الترخیص بتأسیس الشركة والوثائق المرافقة لھ
كمحل للجریمة.
المطلب الرابع : إقرارات تقویم الحصص العینیة أو إقرارات توزعھا كمحل
للجریمة.
المطلب الخامس : الوثائق الأخرى كمحل للجریمة.
المبحث الثاني : صفة الفاعل في الجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء مرحلة
تأسیسھا.
المطلب الأول : الصفة المُسْبَقة للفاعل في جرائم الشركات أثناء تأسیسھا.
المطلب الثاني : عدم اشتراط الصفة المُسْبَقة للفاعل في جرائم الشركات
أثناء تأسیسھا.
المبحث الثالث : صور الجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء تأسیسھا.
المطلب الأول : جریمة الإثبات العمدي في وثائق تأسیس الشركة لبیانات
كاذبة.
المطلب الثاني : جریمة الإثبات العمدي في وثائق تأسیس الشركة لبیانات
تخالف أحكام نظام الشركات .
المطلب الثالث : جریمة التوقیع على وثیقة تحوي بیانات كاذبة أو مخالفة
لأحكام النظام.
المطلب الرابع : جریمة نشر وثیقة تحوي بیانات كاذبة أو تخالف أحكام
النظام.
المبحث الرابع : الركن المعنوي للجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء تأسیسھا.
المبحث الخامس : العقوبات المقررة للجرائم المرتبطة بوثائق الشركة أثناء
تأسیسھا.
المطلب الأول : الشخصیة الاعتباریة للشركة.
المطلب الثاني : مقدار العقوبة في جرائم الشركات.
المطلب الثالث : حالات تشدید العقوبة أو تخفیفھا أو الإعفاء منھا.
خاتمة البحث : تتضمن أھم نتائج وتوصیات البحث
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg


تعليقات