القائمة الرئيسية

الصفحات



نطاق المشروعیة الجنائیة فی الحصول على نسخة خاصة من المصنفات المحمیة (دراسة تحلیلیة فی تقنین الملکیة الفکریة الفرنسی)

نطاق المشروعیة الجنائیة فی الحصول على نسخة خاصة من المصنفات المحمیة (دراسة تحلیلیة فی تقنین الملکیة الفکریة الفرنسی)

المؤلفون
سلیم إسعاف العزب؛ وضاح سعود العدوان؛ أحمد عدنان النعیمات
جامعة البلقاء التطبیقیة/ الأردن-کلیة السلط للعلوم الإنسانیة-قسم القانون


مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 20، العدد 4، 2018، الصفحة 2411-2426





همية ل سة شكالاتها:
لا یخفى على أحد ما یمثلھ المقابل المادي الذي یجنیھ مؤلف المصنفات الذھنیة لقاء
ثمرة إبداعھ الفكري في إنتاج ھذه المصنفات من أھمیة بالغة؛ وذلك لحثھم في
الاستمرار نحو مزیدٍ من ذلك الإنتاج؛ لذلك حرص تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي
على التأكید على الطابع الاستئثاري للحق المالي للمؤلف في استغلال مصنفھ بأي
وسیلة كانت
١
، عندما نص في المادة (١١١/١.L (بأن " المؤلف یتمتع على
مصنفھ بحق استئثاري
یحتج بھ في مواجھة الكافة"، من أجل ھذا فإن الاستنساخ - ٢
باعتباره أحد اشكال الاستغلال المالي للمصنف الذھني-یخضع لوجوب الحصول على
موافقة مؤلف المصنف.
وبما أن الحق الاستئثاري للمؤلف یصطدم مع المصلحة العامة للمجتمع، المتمثلة
في استفادة أفراده من ھذه المصنفات؛ ذلك أن انتاجھا من قبل مؤلفیھا اعتمد على
الثروة الثقافیة للمجتمع التي مصدرھا ابداعات من سبقھ من اقرانھ؛ لذلك كان لا بد
من التضحیة-وفق ضوابط معینة-بمصالح المؤلف المادیة لتحقیق مصلحة افراد
المجتمع من الاستفادة من المصنف الذھني لأغراض خاصة، وھذا ما تضمنتھ المادة
(٢/٥-١٢٢.L (من تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي حینما اعفت ناسخ المصنف من
اللجوء إلى المؤلف طالبًا إذنھ، بشأن السماح لھ بالحصول على نسخة من مصنفھ
المحمي عن طریق استنساخھ.
وإذا كان استنساخ المصنفات المحمیة لیس حقا یمنحھ المشرع للجمھور، وإنما ھو
استثناء على السلطات التي یمنحھا الحق الاستئثاري للمؤلف في استغلال مصنفھ
اقتصادیا، فإن ھذا الاستثناء یرتھن تطبیقھ بمراعاة ضوابط نصت علیھا المادة
(٢/٥-١٢٢.L (من تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي؛ حتى یبقى المستفید من
المصنف في نطاق المشروعیة الجنائیة، وعلى عكس ذلك فإن استنساخ المصنف قد
یشكل تقلیدا عمدیا معاقب علیھ إذا خرج عن نطاق ھذه الضوابط.




ھذه الضوابط قد ثار بشأنھما خلافا فقھیا وقضائیا -أمام عدم وضوح تقنین الملكیة
الفكریة الفرنسي-من الشروط الواجب توافرھا لتطبیق الاستثناء محل الدراسة، ذلك
الوضوح الذي یتوخاه القانون الجنائي في التجریم والعقاب. ومنشأ ھذا الخلاف ھي
الزاویة التي نظر الفقھ والقضاء منھا تجاه ھذه الضوابط، والتي یمكن اجمال محاور
د. مصطفى أحمد أبو عمرو، المقابل المالي للنسخة الخاصة من المصنفات المحمیة (دراسة ١
مقارنة)، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ٢٠١٦ ،ص٧ .مروة محمد السید عبد الغني،
الاستثناءات الواردة على حق المؤلف في المجالین العادي والرقمي (دراسة مقارنة في القانون
المصري والقانون الأمریكي)، رسالة دكتوراه-جامعة الإسكندریة، ٢٠١٣ ،ص٩ وما بعدھا.
الحق الاستئثاري للمؤلف یمنحھ سلطات أدبیة او معنویة متمثلة في نسبة مصن
- ٢٤١٥ -
ھذا الخلاف على شكل تساؤلات-والتي تمثل إشكالیة ھذه الدراسة-على النحو الاتي:
-
-من ھو المستفید من استثناء النسخة الخاصة؟
-ھل یلزم مشروعیة أصل المصنف الذي تأخذ عن نسخة خاصة؟
منھج الدراسة وخطتھا:
الدراسة التحلیلیة ھي خیر منھج للتعرف على الآراء الفقھیة والاجتھادات القضائیة
الفرنسیة للإجابة عن الاسئلة التي تثیرھا ھذه الدراسة علاجا لأوجھ القصور في
الموضوع محل الدراسة؛ ذلك أن فكرة النسخة الخاصة للمصنفات ترتبط بالعدید من
الجوانب منھا ما یخص الأشخاص المعنیین بھا، الامر الذي یقضي تحدید مفھوم
المستفید من النسخة الخاصة من المصنفات المحمیة؛ إذ من أجلھ تقرر ھذا
الاستثناء (المبحث الأول: شرعیة صفة القائم بالاستنساخ)، ولا تكتمل الإحاطة
بنطاق النسخة الخاصة بدون تحدید مَصدر النسخة الخاصة الذي تم الاعتماد علیھ
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg



تعليقات