القائمة الرئيسية

الصفحات



الثابت والمتغیر فی مسائل الأحوال الشخصیة

الثابت والمتغیر فی مسائل الأحوال الشخصیة


المؤلف
عبد المهدی "محمد سعید" أحمد العجلونی
کلیة الشریعة - جامعة الیرموک


مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 20، العدد 2، 2018، الصفحة 1379-1412





مقدمة البحث
التغیر والتطور سمة من سمات الأمم الحیة، ویسیر بالتوازي مع التطور في
أنماط الحیاة وأسالیبھا التطور في أنظمتھا وتشریعاتھا وقوانینھا التي تنظم
مختلف شؤون حیاتھا، وقد راعت الشریعة الإسلامیة ھذا الجانب المھم من خلال
نظام تشریعي اتصف بالمرونة والسعة والصلاحیة للتطبیق في كل زمان ومكان،
ومع مراعاة الشریعة لھذا الجانب إلا أنھا قد اشتملت في الوقت ذاتھ على أحكام
تعتبر من الثوابت التي لا تتغیر بتغیر الزمان والمكان، ولا بتغیر الظروف
والأحوال، وھذا ما أضفى على الشریعة الإسلامیة صبغة خاصة تتمیز بھا عن
سائر النظم التشریعیة الأخرى.
ومن الأحكام الشریعة التي عالجتھا ونظمتھا "الأسرة" وما یتعلق بھا من
أحكام، حیث رسمت حدود العلاقات بین أطرافھا، وھذه الأحكام قد تم تنظیمھا
وصیاغتھا على شكل قوانین، وھذه القوانین تكون كغیرھا عرضة للتغییر
والتبدیل بحسب بتغیر الظروف والأحوال، ومع وجود التعدیلات في القوانین
المتعلقة بالأسرة إلا أنھا ما زالت – في المملكة الأردنیة الھاشمیة - حتى ھذه
اللحظة تندرج تحت مظلة أحكام الشریعة الإسلامیة، حیث أنھا قد قامت بالموازنة
بین متطلبات الحیاة ومتغیراتھا وبین الثوابت التي لا یجوز المساس بھا حسبما
جاءت بھ الشریعة الإسلامیة.
وقد تعالت - ومنذ زمن - أصوات تطالب بإحداث تغییرات في ھذه القوانین
تمس الثوابت التي ھي في الشریعة الإسلامیة من القطعیات، الأمر الذي اقتضى
بیان الثابت والمتغیر في قوانین الأحوال الشخصیة، من أجل تسلیط الضوء على
ھذه القضیة المھمة، وتكمن أھمیة ھذا الموضوع أنھ یتعلق بالحیاة الأسریة
والعلاقات الناشئة عن عقد الزواج، ومراعاة القواعد الشرعیة أمر في غایة
الأھمیة لأن الإخلال بتلك القواعد قد یحیل الحیاة الزوجیة وآثارھا العظیمة
ورسالتھا المقدسة إلى علاقة محرمة باطلة شرعا، كما أن الإخلال بتلك القواعد
سیفضي إلى زلزلة قواعد الأسرة التي ھي عماد المجتمع.



أولا: مشكلة البحث: من أھم سمات الشریعة الإسلامیة سعتھا ومرونتھا
ومراعاتھا لتغیر الأحكام بتغیر الظروف والأحوال، مع المحافظة على الثوابت
التي تحفظ للأمة كیانھا وخصوصیتھا في مجالات الحیاة بعامة وفي مسائل
الأحوال الشخصیة بخاصة، ومع ما نشاھده من التیار الجارف للعولمة والتي
تھدف إلى إلغاء الفروق بین الأمم والشعوب في مختلف مجالات الحیاة جاءت
الدعوات المطالبة بتعدیلات لقوانین الأحوال الشخصیة، وھذه الدعوات تطالب
بإحداث تغییرات جذریة في بنیة الأسرة وإعادة توزیع الأدوار فیھا انطلاقا من
مبدأ المساواة وعدم التمییز الذي ألزمت بھ الاتفاقیات الدولیة، وتلقفتھ الكثیر من
- ١٣٨٥ -
الجھات وبدأت توجھ أسھم النقد لقوانین الأحوال الشخصیة، وتطالب بتعدیلھا
على حسب ما جاءت بھ تلك الاتفاقیات، دون نظر إلى خصوصیات الأسرة
المسلمة التي تستمد الكثیر من أحكامھا من النصوص الشرعیة القطعیة، الأمر
الذي یؤدي في حال تطبیقھ إلى الإخلال بالقواعد الشرعیة التي تقوم علیھا الحیاة
الزوجیة وزلزلة قواعد الأسرة التي ھي عماد المجتمع، كما انھا ستحول ذلك
الرباط المقدس والمیثاق الغلیظ إلى علاقة محرمة باطلة شرعا.
ثانیا: أھمیة البحث: تكمن أھمیة البحث في أھمیة موضوعھ حیث أنھ متعلق
بالأسرة التي ھي عماد المجتمع، ومن أھمیة الأحكام التي جاءت لتضبط العلاقات
بین أفرادھا، وتبین الحقوق والواجبات المتعلقة بالحیاة الأسریة والقواعد
الشرعیة التي تقوم علیھا.
ثالثا: أھداف البحث: یھدف البحث إلى تحقیق جملة من الأھداف منھا:
١-بیان سعة الشریعة الإسلامیة ومرونتھا في النظر لتغیر أنماط الحیاة
وأسالیبھا، وأثر ذلك في تغیر الأحكام بتغیر الظروف والأحوال، في مسائل
الأحوال الشخصیة وفي غیرھا.
٢-إلقاء الضوء على ماھیة الثوابت في الشریعة الإسلامیة، ومحافظتھا على
الھویة الخاصة للأمة مع عدم إھمالھا لموضوع المتغیرات، في أحكام الشریعة
بعامة وفي مسائل الأحوال الشخصیة بخاصة.
٣-نقض شبھ دعاة تغییر الثوابت في مسائل الأحوال الشخصیة.
رابعا: أسئلة البحث:
١-ما ھي مظاھر سعة الشریعة الإسلامیة ومرونتھا، وأثر ذلك في تغیر الأحكام
بتغیر الظروف والأحوال، في مسائل الأحوال الشخصیة وفي غیرھا؟
٢-ما المراد بالثوابت في الشریعة الإسلامیة، وما ھو أثرھا في المحافظة على
الھویة الخاصة للأمة، وكیف وازنت الشریعة بینھا وبین مسائل الحیاة المتجددة،
في أحكام الشریعة بعامة وفي مسائل الأحوال الشخصیة بخاصة؟
٣-ما ھي أھم شبھات دعاة تغییر الثوابت في مسائل الأحوال الشخصیة، وكیف
یمكن الإجابة عنھا؟




خامسا: منھجیة البحث:
سیقوم الباحث باستخدام المنھج المنھج الوصفي التحلیلي من خلال بیان
طبیعة الثوابت والمتغیرات في الشریعة الإسلامیة بعامة وفي مسائل الأحوال
الشخصیة بخاصة، كما سیتبع المنھج النقلي الذي یقوم على جمع الأدلة
والنصوص والأحكام الشرعیة المتعلقة بموضوع البحث، كما سیتبع الباحث
المنھج الجدلي، الذي یقوم على التناظر والتحاور مع الآخرین، حیث سیتم
استخدامھ في رد الشبھات المتعلقة بالأحكام الشرعیة المتعلقة بالأسرة والمثارة
حول طبیعة الحقوق والواجبات المترتبة على عقد الزواج.
- ١٣٨٦ -
سادسا: الدراسات السابقة :
ھناك الكثیر من الدراسات والأبحاث المتعلقة بدراسة الثابت والمتغیر في
الشریعة الإسلامیة، كما ان ھناك الكثیر من الدراسات المتعلقة بالأسرة والأحكام
الشرعیة المتعلقة بھا، وتتضمن دراسة وتحلیل للكثیر من الدعوات التي تطالب
بتغییر قوانین الأحوال الشخصیة، وطبیعة تلك التعدیلات التي تریدھا، ومن ھذه
الدراسات على سبیل التمثیل لا الحصر:
١-الثوابت والمتغیرات في التشریع الإسلامي دراسة أصولیة تحلیلیة، للباحث
رائد أبو مؤنس، بین فیھا مفھوم الثوابت والمتغیرات، ومسوغات التجدید في
التشریع الإسلامي، وأنواع التغییر ومناھجھ، والتجدید عند المعاصرین، وصاحب
الحق في القیام بالتغییر، وما ھو التغییر المقبول من غیره، والتعلیل والمصلحة
وبناء الحكام علیھا، والتأویل وضوابطھ، ومجالات الثبات والتغیر في التشریع
(١ (الإسلامي.
٢-أثر الظرف في تغیر الأحكام الشرعیة، للباحث خلیل نعراني، رسالة ماجستیر
في جامعة النجاح الوطنیة نابلس إشراف على السرطاوي، ٢٠٠٣ ،بین فیھا
ممیزات الشریعة الإسلامیة، والظروف ومدى تأثیرھا على الأحكام، والخطة
التشریعیة التي تحدد أنواع الأحكام التي یؤثر علیھا الظرف، وأقوال العلماء في
(٢ (أنواع الأحكام التي یؤثر علیھا الظرف.
٣ -السیاسة الشرعیة في الأحوال الشخصیة، للباحث عبد الفتاح عمرو، بین
فیھا مفھوم السیاسة الشرعیة، ومفھوم الأحوال الشخصیة، والمجالات التي
تدخل فیھا السیاسة الشرعیة من موضوعات الأحوال الشخصیة مثل زواج السر
وزواج الكتابیات، وأثر السن في الزواج، وآثار الزواج ، والطلاق، والتفریق
(٣ (والإرث، وغیر ذلك من المسائل.
٤-عوامل السعة والمرونة في الشریعة الإسلامیة للباحث یوسف القرضاوي،
تطرق فیھا لأھم ھذه العوامل، ومنھا أدلة التشریع فیما لا نص فیھ، واھتمام
النصوص بالأحكام الكلیة، وقابلیتھا لتعدد الأفھام، ومراعاة الضرورات والظروف
 (٤ (الاستثنائیة، وتغیر الفتوى بتغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف.
( ) أبو مؤنس، رائد، الثوابت والمتغیرات في التشریع الإسلامي دراسة أصولیة تحلیلیة، ١
( ) نعراني، خلیل، أثر الظرف في تغیر الأحكام الشرعیة، رسالة ماجستیر في جامعة النجاح ٢ رسالة دكتوراه في الجامعة الأردنیة، ٢٠٠٤ ، المشرف عبد المعز حریز.
الوطنیة، نابلس إشراف، على السرطاوي، ٢٠٠٣.
٣
( ) عمرو، عبد الفتاح، السیاسة الشرعیة في الأحوال الشخصیة، دار النفائس، عمان، ط ١ ،
.١٩٩٨-١٤١٨
( ) القرضاوي، یوسف، عوامل السعة والمرونة في الشریعة الإسلامیة، من مشورات اللجنة ٤
الاستشاریة العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة الإسلام
- ١٣٨٧ -
٥-اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة "سیداو" رؤیةٌ نقدیةٌ من
منظورٍ شرعيٍ ، من إعداد اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفل، وفي معرض
تعلیقھ على المادة السادسة عشرة والتي تنص على القضاء على التمییز ضد
المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسریة بین ما ھذه الاتفاقیة
من إیجابیات وسلبیات، وقام بنقدھا.
٦-الجندر ، للباحث مثنى أمین الكردستاني و كامیلیا حلمي محمد ، وقد بحث
منشأ ھذه الكلمة ومعناه، والجھة التي أسھمت في إظھاره، كما تطرق لبعض
آثارھا على الأسرة كإلغاء دور الأب من خلال رفض السلطة الأبویة، ورفض
الأسرة والزواج، ورفض الأمومة والإنجاب، وإباحة الشذوذ الجنسي وبناء
الأسرة اللانمطیة، ونقد نظام الزواج والأسرة الإسلامیة، كما بین مجالات
المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة في نطاق الأسرة التي یقتضیھا ھذا
المفھوم.
٧-المسؤولیات الإداریة للأسرة في الشریعة الإسلامیَّة والاجتھادات الفقھیَّة
ومدى موافقتھا للعقل السلیم والفطرة الإنسانیَّة ، للباحث محمد محروس
المدرس الأعظمي، تطرق فیھ لمھام الرجل والمرأة في الأسرة، وتطرق لمسألة
القوامة، وغیرھا.
٨-قضایا المرأة في المؤتمرات الدولیة دراسة نقدیة في ضوء الإسلام، فؤاد العبد
الكریم ، وھي رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، تطرق
فیھا للحریة عند الغرب وعلاقتھا بقضیة المرأة، كما تطرق للحدیث عن موضوع
المساواة في العقد الأممي وعلاقتھ بقضایا المرأة.
سابعاً: موضوعات البحث: یتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:
المبحث الأول: التعریف بالأحوال الشخصیة وموضوعاتھا، ومكانتھا في الشریعة
والقانون، وسر الحملة على قوانین الأحوال الشخصیة.
المبحث الثاني: المراد بالثبات والمتغیر في الشریعة الإسلامة، وكیف وازنت
الشریعة الإسلامیة بینھما.
المبحث الثالث: تطبیقات على الثوابت والمتغیرات في الشریعة والقانون
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg


تعليقات