القائمة الرئيسية

الصفحات



الحکم الشرعی لإثبات النسب والجنایات بالبصمة الوراثیة (دراسة اصولیة تطبیقیة)

الحکم الشرعی لإثبات النسب والجنایات بالبصمة الوراثیة (دراسة اصولیة تطبیقیة)

المؤلف
عباس إبراهیم أحمد محمود
کلیة الشریعة والقانون جامعة الجوف – المملکة العربیة السعودیة


مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر   المجلد 19، العدد 5، 2017، الصفحة 2933-2980





مقدمة
الحمد الواحد المعبود ، عم بحكمتھ الوجود ،وشملت رحمتھ كل موجود ،
أحمده سبحانھ وأشكره وھو بكل لسان محمود ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا
شریك لھ الغفور الودود ، وعد من أطاعھ بالعزة والخلود ، وتوعد من عصاه
وأصحابھ ،الركع السجود ، والتابعین ومن تبعھم من المؤمنین الشھود ، وبعد. المحمود ، واللواء المعقود ، والحوض المورود ، صلى الله علیھ وعلى آلھ ً بالنار ذات الوقود ، وأشھد أن نبینا محمدا عبد الله ورسولھ ، صاحب المقام
على جدیلة خاصة داخل العصى الوراثیة،وكل إنسان یتفرد بنمط خاص فـي ً أن العلم الحدیث قد تولى أبحاثا مستفیضة لیتوصل إلى أنھ تتابع عقد بروتینیة
التركیب الوراثي ضمن كل خلیة من خلایا جسده، لا یشاركھ فیھ أي شخص آخر
فـي العالم، أي أن إثبات النسب بالبصمة الوراثیة ھو دلیل مادي یعتمد العلم
والحس ویقوم على التسجیل الذي لا یقبل العود والإنكار بخلاف غیرھا الذي
یعتمد على الذمم ویقبل العود والإنكار.وتساھم البصمة الوراثیة فـي إثبات أو نفي
النسب باعتبارھا تقنیة ذات قوة تدلیلیة قطعیة فـي ذلك، فھي موجودة على صیغة
واحدة فـي جمیع مكونات الجسم سواء الدم، المني، الشعر أو فـي أي عضو من
أعضاء الجسم و تختلف من شخص لآخر، وتبقى ثابتة مدى الحیاة إلى أن تتحلل
الجثة بعد الموت، مما یمكن الطب الشرعي من معرفة النسب حتى بعد
لإجراء المطابقة مع الحمض النووي للطفل. الوفاة،ومكونات الحمض النووي للأب لإثبات الأبوة، والحمض النووي للأم
واللجوء للبصمة الوراثیة یتم عن طریق الخبرة العلمیة التي یتم فیھا تحدید
ضرورة فحص الحمض النووي للبصمة الوراثیة على أساس أن دقة ثبوت
النسب أو نفیھ بھذه الطریقة العلمیة تصل حسب الخبراء والأطباء إلى نسبة
٩٩ .%وتقول التقاریر إن تطور العلوم بشأن الحمض النووي كفیلة بالوصول بھ
فـي ظرف زمني قریب إلى نسبة ١٠٠%؛.لھذا یرى أساتذة القانون ضرورة
تمییزا لھا عن الطرق العلمیة الظنیة ما دام أنھ لا مانع شرعي فـي ذلك. تقنین جواز اللجوء للطرق العلمیة القاطعة التي قد یقع تحدیدھا عن طریق التنظیم




كما أن الباحثین استندوا فـي اعتماد البصمة الوراثیة طبقا لما جاءت بھ المنظمة
الإسلامیة للعلوم الطبیة الصادرة بتاریخ ٨ أكتوبر ٢٠٠١ فتوصل إلى أن الإسلام
یقر الأخذ بالبصمة الوراثیة فـي حال تنازع أكثر من شخص فـي أبوة مجھول
النسب
والبصمة الوراثیة ھي إحدى نتائج علم الوراثة، وھو علم جدید ظھر فـي بدایة
القرن وكان لا یزال فـي بعض الدول المختلفة فرعا من فروع علم التشریح فـي
كلیات الطب. وتعتبر مسألة البصمة الوراثیة ومدى الاحتجاج بھا من القضایا
المستجدة التي اختلف فیھا فقھاء العصر، وتنازعوا فـي المجالات التي یستفاد
منھا وتعتبر فیھا حجة یعتمد علیھا كلیا أو جزئیا.وقد شاع استعمال البصمة 
- ٢٩٣٦ -
الوراثیة فـي الدول الغربیة وقبلت بھا عدد من المحاكم الأوربیة وبدأ الاعتماد
علیھا مؤخرا فـي البلدان الإسلامیة ونسب أعمال الإجرام لأصحابھا من خلالھا
فـي الشق الجنائي مع كونھم متحفظین على شقھا فـي مجال النسب، لذا كان من
أھمیة الموضوع :- لكل ماسبق اردت ان اتناول بلبحث ھذا الموضوع المھم شرعیا وعدلیا . إثبات الأنساب وتمییز المجرمین وإقامة الحدود. الأمور المھمة العمل على التعریف بحقیقة البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا فـي
 مسألة البصمة الوراثیة ومدى الاحتجاج بھا من القضایا المستجدة
منھا وتعتبر فیھا حجة یعتمد علیھا كلیا أو جزئیا. التي اختلف فیھا فقھاء العصر، وتنازعوا فـي المجالات التي یستفاد
 التأصیل للمستجد من العلوم والمستحدث والاستفادة منھ فیما یصلح
الموضوع . الامة مقصد من مقاصد الشریعة الاسلامیة ومن ھنا تنبع أھمیة ھذا
 تنزیل العلوم الانسانیة وتطبیقھا والاستدلال علي عدم معارضتھا
مشكلة البحث :- للشریعة الاسلامیة تجعل لھذا الموضوع اھمیة خاصة .
تظھر مشكلة البحث من خلال الاسئلة التالیة :
١ -ھل راعت الشریعة الاسلامیة النسب؟
٢ -ما ھي الوسائل الشرعیة لإثبات النسب؟
٣ -ما ھي البصمة الوراثیة؟
٤ -ما ھي مجالات العمل بالبصمة الوراثیة ؟





منھجي في البحث :-
اتبعت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي التحلیلي حیث انني استقرئ
نصوص الشریعة الاسلامیة ونصوص العلماء وأقارن بینھا وأرجح
ماراه صحیحا من اقوال العلماء والمنھج العلمي المتبع في الحث ھو
خطة البحث :- انسب المناھج العلمیة لمثل ھذه البحوث .
المبحث الاول :النسب وفیھ مطالب :- اتناول فیھ تعریف الحكم الشرعي وبیان اقسامھ. تمھید :
المطلب الثالث: الوسائل الشرعیة لإثبات النسب. المطلب الثاني : رعایة الشریعة الإسلامیة للنسب. المطلب الاول : مفھومھ
- ٢٩٣٧ -
المبحث الثاني : البصمة الوراثیة:وفیھ مطالب :
المطلب الثالث : مجالات العمل بالبصمة الوراثیة. المطلب الثاني :ماھیة البصمة الوراثیة . المطلب الأول : مفھومھا
المبحث الثالث : الحكم الشرعي للبصمة الوراثیة في النسب اثباتا وتأكیدا وفیھ
مطالب :
المطلب الثالث : حكم العمل بالبصمة الوراثیة للتأكد من صحة النسب الثابت. المطلب الثاني : حكم العمل بالبصمة الوراثیة في إثبات النسب. المطلب الاول : حكم العمل بالبصمة الوراثیة في مجال النسب.
المبحث الرابع : حجیة البصمة الوراثیة وحكمھا الشرعي في الجنایات وفیھ
مطالب :
الخاتمة : وتشتمل علي النتائج والتوصیات . المطلب الثاني : مستند الحكم الشرعي للأخذ بالبصمة الوراثیة في الجنایات. المطلب الاول : حجیة البصمة الوراثیة.
الفھارس
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg


تعليقات