أحکام بیع مال المدین جبراً عنه (دراسة مقارنة)
المؤلف
عبد الله الأمین حامد
کلیة الشریعة والقانون جامعة أم درمان الإسلامیة ـــ السودان
مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 20، العدد 5، 2018، الصفحة 3075-3126
المستخلص
المستخلص:
یتلخص موضوع هذا البحث فی مناقشة حکم من الأحکام الاستثنائیة الجبریة التی ترد على بعض الأحکام الشرعیة؛ والتی ترد معالجة لما قد یحدثه من الحرج لضیق بعض القواعد العامة عن بعض القضایا التی تحتاج لمعالجات استثنائیة. ویهدف البحث تناول ومعالجة قضیة تمس غالب البشریة؛ حیث لاغنى لأکثر الناس عنه، وهو (الدین)، ولما یحتاجه من الأحکام الشرعیة والضوابط القانونیة؛ حیث مشکلة البحث هو وضع المعالجات والإجراءات؛ لما یفترضه البحث من حدوث مشکلات عدم السداد، ومن ثمّ الحاجة إلى المعالجة الحکیمة؛ للتوفیق بین واقعیة ومشروعیة التداین بین الناس ووجوب السداد للدین، وینتهج البحث فی ذلک المنهج الاستقرائی بتناول النصوص التی تعالج أحکام الموضوع، وفهم الفقهاء لتلک النصوص، والمنهج الوصفی والتحلیلی؛ لیقف بالوصف الدقیق لأوجه تعاملات الناس حیال قضیة الموضوع وتحلیلها .
ولقد ترکزت عناصر البحث الأساسیة فی الأحکام التی وضعت معالجةً لقضایا سداد الدین بصفة عامة، وعلى التفصیل للمعالجات حال العسر، أو العقوبات حال المطل، کل حسب ما یتناسب وحاله، وذلک بمعالجة أمر المعسر، بإنظاره، والتصدق علیه، مساعدة له فی أداء دینه، وحفاظاً لحقوق الدائنین، ثم دراسة الأحکام والعقوبات التی وضعت للمدین حال المطل، وما یلزم فی ذلک من تشدید القول علیه، وملازمته إن استدعى ذلک، ثم إنزال العقوبات المشددة علیه إن أبى وأصر على المطل، وذلک بحبسه ، ومنعه من السفر، وحتى یرى البعض ضربه فی بعض الأحیان کل ذلک حتى یؤدى الدین الذی علیه رداً للحقوق، وعقوبةً لظلمه؛ ثم ما یتبع ذلک من أحکام فقهیة، وإجراءات قانونیة، تحافظ على حسن التعامل بین الناس، وتحفظ حقوق الدائنین، وذلک ببیع مال المدین وسداد دینه.
وختم البحث بتوضیح أهم ما توصل إلیه من نتائج وتوصیات، راجیاً أن تنیر الطریق للذین یمضون بالبحث فی هذا الموضوع، والذی طالما احتاج المزید من البحث والتجدید فی أحکامه وضوابطه، بغیة توضیح أحکام شرعنا الحنیف، وعرض ذلک للبشریة عامة، نفعاً لهم فی تصویب وترقیة تشریعاتهم، والله أسأله التوفیق والسداد لی ولغیری، والله ولى ذلک، وهو أرحم الراحمین.
المقـدمـة
الحمد الله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، ولا عدوان إلا على الظالمین، والصلاة
والسلام على أفضل الخلق أجمعین، وإمام المتقین، الذي جاء بشیراً ونذیراً للعالمین
وعلى آلھ وصحبھ الغر المیامین ، وتابعیھم ، ومن تبع دربھم إلى یوم الدین، الذین
حفظوا لھذا الدین رونقھ وقدرتھ على تسییر أمر البشریة على النھج القویم ، وأبانوا
للبشریة صلاحیة شرعھ، بل وتقدمھ على كل شرعة وتقنین.
وبعد،،، فالشریعة الإسلامیة جعلت في بعض الأحكام والقواعد العامة أحكاماً
استثنائیة تقع علیھا جبراً، ومن ھذا الباب جعلت في أحكام العقود أحكاماً استثنائیة
ترد مخالفة للقاعدة الأصلیة، وھي قاعدة الرضا، حیث الأصل في العقود أنھا لاتتم إلا
بتمام الرضا، ولكن الشریعة بحكمتھا المعھودة استثنت بعض العقود، لترد علیھا تلك
الأحكام الاستثنائیة الجبریة.
وسوف یتناول البحث أحكاماً لقضیة من اللقضایا التي وقعت علیھا تلك الأحكام
الاستثنائیة الجبریة؛ وھي قضیة الدین؛ والذي یتأطر فیھا موضوع البحث؛حیث یبدأ
البحث بتناول الأحكام العامة للدین؛ تمھیداً لتوضیح جزئیة موضوع الدراسة وھي [
أحكام بیع مال المدین جبراً عنھ].
أھمیة موضوع البحث: إن ھذ الموضوع یتناول مسألة من أھم مسائل المعاملات،
فرغم أھمیة الفقھ بصفة عامة، وفقھ المعاملات بصفة خاصة،فموضوع
الدین،والجبر على أدائھ جدیر بالدراسة والبحث، وذلك لارتباطھ بحیاة النا س عامة
، وعظم أمره في معاملاتھم، ولما وجده من ذكر مستفیض في نصوص الشرع،
وكذلك في تناول الفقھاء لھ.
سبب اختیار موضوع البحث: إن ھذا الموضوع من یقع ضمن مفردات مادة فقھ
المعاملات التي أقوم على تدریسھا، وقد لمست أن ھذا الجزء یحتاج إلى دراسات
وبحوث متجددة، وذلك بغیة توضیح أحكامھ، والوقوف على مستجداتھ، ومقارنتھ
بما علیھا القوانین من نظم وضوابط في شأن الموضوع .
منھج البحث: یعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي، وذلك بالوقوف على
النصوص الشرعیة الدالة على أحكام الموضوع، ثم شروحھا، مع ذكر أقوال
الفقھاء، ثم المقارنة بالقانون، وذلك بإیراد النصوص القانونیة التي وردت بھا تلك
الأحكام، وبالتركیز على القوانین السودانیة، مع ذكر بعض القوانین المصریة
باعتبارھا ذات أصول مشتركة، وذات شبھ في مجتمع التطبیق .
حدود البحث: یتحدد موضوع ھذا البحث في أطار القوانین السودانیة، وما یمكن
تعضیده من القانون المصري.
- ٣٠٨١ -
الدراسات السابقة: لم یقف البحث على دراسة سابقة في الموضوع.
خطة البحث عنوان البحث: ( أحكام بیع مال المدین جبراً عنھ ــ دراسة مقارنة)،
ویتكون من مقدمة ثم مدخل، وأربعة مباحث، وخاتمة، وھیكلھ على النحو الآتي:
المقدمة: وفیھا توضیح موقع وموضوع البحث في الخارطة الفقھیة، وسبب اختیار
وأھمیة موضوع البحث وخطتھ.
مدخل: یوضح أصل الموضوع وعلاقتھ بالأحكام والقواعد الفقھیة العامة، وتكییفھ
الفقھي.
المبحث الأول : معاني مصطلحات البحث .
المبحث الثاني: حكم الدین، وأصلھ الشرعي، وتوثیقھ، وبعض الأحكام العامة،
المتعلقة بھ.
المبحث الثالث: أحكام وضوابط بیع مال المدین (المعسر) جبراً عنھ.
المبحث الرابع : أحكام وضوابط بیع مال المدین (المماطل) جبراً عنھ.
الخاتمة: تشمل أھم النتائج والتوصیات التي توصل إلیھا البحث.
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم