القائمة الرئيسية

الصفحات



التعسف بالکفاءة فی عقد النکاح بین المقاصد الشرعیة وقانون الأحوال الشخصیة الأردنی – تطبیقات معاصرة

التعسف بالکفاءة فی عقد النکاح بین المقاصد الشرعیة وقانون الأحوال الشخصیة الأردنی – تطبیقات معاصرة

المؤلفون
أسامة رضوان الجوارنة1؛ // ضرار مفضی إبراهیم برکات2؛ // ماجد أمین العمری3
1جامعة البلقاء التطبیقیة
2وزارة التربیة والتعلیم – الأردن
3وزارة الأوقاف - الأردن

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 19، العدد 2، 2017، الصفحة 1071-1118 




الملخص:
لق د أظھرت ھذه الدراس ة مسألة ھامة م ن مسائل فقھ الأحوال
الشخصیة, وإسقاطھا على الواقع, وذلك بإتباع المنھج الاستقرائي,
والمنھج الاستنباطي, وھذه الدراسة الموسومة بعنوان: (التعسف
بالكفاءة في عقد النكاح بین المقاصد الشرعیة وقانون الأح وال
الشخصیة الأردني – تطبیقات معاصرة ).
قد قدمت فیھا بیان لحقیقة التعسف في اللغة والاصطلاح والقانون, و
حدود الحق وصلتھ بنشوء التعسف باستعمالھ الحق, وبیان التكییف
الفقھي والقانوني لھ, ثم بیان لماھیة و حقیقة النكاح , و مقوماتھ,
والكشف عن الشرائط اللازمة لإتمام عقد النكاح ولتحقیق مقاصد
الزواج ومنھا: الكفاءة , ثم الأثر السلبي للتغریر بالكفاءة من ناحیة
الاستقامة الدینیة على الزواج : كزواج المریض بقصد الإضرار
بالزوجة, وزواج المریض بقصد التحلیل, وزواج اللوطي والمدمن على
الكحول والخمر والمخدرات, وكذلك التأثیر السلبي للتغریر بالكفاءة من
ناحیة الاستقامة الصحیة مقاصد الزواج : كزواج من بھ جذام, وبرص
, ثم بیان ماھیة و حقیقة المقاصد الشرعیة,و المصطلحات ذات الصلة
بالمقاصد , وبیان وجھ العلاقة بین مقاصد التشریع الإسلامي ومسألة
: اشتراط الكفاءة في التزویج .
الكلمات المفتاحیة :
- الكفاءة, التعسف, المقاصد, فقھ الأحوال الشخصیة.
المقدمـة:
الحمدُ الله رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم، على المبعوث
رحمة للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسانٍ إلى
یوم الدین، وبعد:
فإن من یستقرئ أحكام شریعتنا یجد أنھا قامت على رعایة مصالح
العباد ودرء المفاسد عنھم، وتحقیق أقصى الخیر لھم، ومن ذلك
الحقوق التي ھي منح إلھیة تستند إلى أصولھا التي تستنبط منھا
الأحكام الشرعیة فلا یوجد حقٌ شرعي من غیر دلیل یدلُ علیھ،
فالحقوق منشئھا االله تعالى، فلا حكم إلا حكمھ، ولا شرع إلا شرعھ.
كما جعلت شریعتنا مبدأ عاماً لھذا: أن
- ١٠٧٤ -
والصحیح أن الحدیث في موضوع استعمال الحق واسع ومتنوع، لذلك
جاءت الدراسة ھنا مقتصرة على تعسف المریض باستعمال حقھ في
باب الأحوال الشخصیة.




أھمیة الموضوع:
ترجع أھمیة ھذا البحث إلى القدرة على التعامل مع قضایا الحقوق
واستعمالاتھا على وجھٍ یتحقق بھ مقصود الشارع عز وجل منھا في
تصرفات مأذونٍ فیھا شرعاً لكنھا مقیدة بعدم الإضرار، فلا یضر
المستعمل لحقھِ بنفسھ أو بالآخرین، وھذا ركن بحثي في ھذا
الموضوع....كما لو كان المریض الممتنع مصاباً بمرض وبائي فإن
امتناعھ یكون سبباً لانتقال الأمراض للمجتمع.. أو كان المریض زوجاً
مصاباً بمرض یفوت حق الزوجة بالمعاشرة فتتضرر، فھذه
الاستعمالات للحق وغیرھا سیتم دراستھا تحت عنوان: " التعسف
بالكفاءة في عقد النكاح بین المقاصد الشرعیة وقانون الأحوال
الشخصیة الأردني – تطبیقات معاصرة".
أسباب اختیار الموضوع:
١ .لم نجد في حدود اطلاعنا على من أفرد أحكام الاستعمالات
التعسفیة للحق في باب الكفاءة، بصورة مستقلة على الوجھ
المطلوب.
٢ .الحاجة لمعرفة أحكام اعتبار الكفاءة بین الزوجین وعلاقتھا
بالتعسف في استعمال الحقً.
٣ .ولما كانت ھذه الاستعمالات للحق لا تخلو من قصد الإضرار بالنظر
إلى الباعث أو المفاسد الناجمة عن تلك الاستعمالات، كانت الحاجة
لمعرفة أحكام تلك الاستعمالات للحق، وبیان وجوه التعسف فیھا.
مشكلة الدراسة وأسئلتھا :-
تسعى ھذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتي:-
السؤال الأول : ما ھي حقیقة التعسف في اللغة والاصطلاح والقانون؟ وما
ھي حدود الحق وصلتھ بنشوء التعسف باستعمالھ الحق؟ وما ھو التكییف
الفقھي والقانوني لھ ؟
السؤال الثاني : ما ھي حقیقة النكاح ؟ وما ھي مقوماتھ؟ وھل تعتبر
الكفاءة من الشرائط اللازمة لإتمام عقد النكاح وتحقیق مقاصد الزواج
؟ وھل یؤثر التغریر بالكفاءة من ناحیة الاستقامة الدینیة على الزواج ؟
كزواج المریض بقصد الإضرار بالزوجة؟ وزواج المری
- ١٠٧٥ -
وھل یؤثر التغریر بالكفاءة من ناحیة الاستقامة الصحیة على الزواج؟
كزواج من بھ جذام وبرص؟
السؤال الثالث: ما ھي حقیقة المقاصد الشرعیة, وما ھي المصطلحات
ذات الصلة بالمقاصد ؟ وما ھي علاقة مقاصد التشریع الإسلامي
بمسألة: اشتراط الكفاءة في التزویج؟وما علاقتھا بالمصلحة؟
أھداف البحث :
تسعى ھذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتي:
١ .بیان حقیقة التعسف في اللغة والاصطلاح والقانون, وحدود
الحق وصلتھ بنشوء التعسف باستعمالھ الحق, وبیان التكییف
الفقھي والقانوني لھ.




٢ .بیان ماھیة و حقیقة النكاح, و مقوماتھ, والكشف عن أن توافر
الكفاءة ھي من الشرائط اللازمة لإتمام عقد النكاح وتحقیق
مقاصد الزواج, ثم الأثر السلبي للتغریر بالكفاءة من ناحیة
الاستقامة الدینیة على الزواج: كزواج المریض بقصد الإضرار
بالزوجة, وزواج المریض بقصد التحلیل, وزواج اللوطي
والمدمن على الكحول والخمر والمخدرات, وكذلك التأثیر
السلبي للتغریر بالكفاءة من ناحیة الاستقامة الصحیة مقاصد
الزواج: كزواج من بھ جذام, وبرص .
٣ .بیان ماھیة و حقیقة المقاصد الشرعیة,و المصطلحات ذات
الصلة بالمقاصد , وبیان وجھ العلاقة بین مقاصد التشریع
الإسلامي ومسألة : اشتراط الكفاءة في التزویج .
منھج الدراسة :-
لقد استخدمت في ھذه الدراسة المنھج الاستقرائي : وذلك بتتبع
النصوص الشرعیة بموضوع الدراسة : من خلال استقصاء
الاستعمالات التي یتعسف فیھا المقبل على الزواج بالكفاءة بكونھا باباً
من أبواب الأحوال الشخصیة، مع بیان الحكم الشرعي لكل استعمال،
ومبیناً رأي قانون الأحوال الشخصیة الأردني في ذلك, والمنھج
الاستنباطي : بمحاولة استخراج آراء العلماء في المسائل المطروحة
في الدراسة : إیجاد حلول مقنعة لكل حالة من منظور إسلامي, وبیان
مدى الأضرار التي ستلحق بالفرد والمجتمع من جراء إھمال دور
الكفاءة الم
- ١٠٧٦ -
المبحث الأول: بیان حقیقة التعسف, وحدوده, والتكییف الفقھي لھ, وفیھ
مطالب :-
المطلب الأول: التعریف بحقیقة التعسف لغة واصطلاحاً وقانوناً .
المطلب الثاني : حدود الحق وصلتھ بنشوء التعسف باستعمالھ الحق.
المطلب الثالث : التكییف الفقھي والقانوني للتعسف .
المبحث الثاني: التعریف بالنكاح ومقوماتھ, ومدى اعتبار الكفاءة من
الشرائط اللازمة لإتمام عقد النكاح, وفیھ مطالب :
المطلب الأول : التعریف بالنكاح لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : مقومات عقد النكاح.
المطلب الثالث : الكفاءة من الشرائط اللازمة لإتمام عقد النكاح وتحقیق
مقاصد الزواج, وفیھ فروع:
الفرع الأول: التغریر بالكفاءة من ناحیة الاستقامة الدینیة وفیھ :
الحالة الأولى : زواج المریض بقصد الإضرار بالمرأة من طریق
تطلیقھا.
الحالة الثانیة : زواج المریض بقصد التحلیل.
الحالة الثالثة : زواج اللوطي والمدمن على الكحول والمخدرات.
الفرع الثاني: التغریر بالكفاءة من الناحیة الصحیة, وفیھ :
مسألة : زواج من بھ جذام أو برص.
المبحث الثالث : بیان حقیقة المقاصد وعلاقتھا بضرورة حفظ النفس ,
وفیھ مطالب :
المطلب الأول : التعریف بحقیقة المقاصد لغة واصطلاحاً والألفاظ ذات
الصلة .
المطلب الثاني : أقسام المقاصـد من حیث قوتھا وتأییدھا في ذاتھا .
المطلب الثالث : علاقة اشتراط الكفاءة في الزوجین بضرورة حفظ
النفس, ومقاص
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg


تعليقات