الغبن فی العقود الإلکترونیة دراسة مقارنة بأحکام الشریعة الإسلامیة

الغبن فی العقود الإلکترونیة دراسة مقارنة بأحکام الشریعة الإسلامیة

المؤلف: محمد حمدان عابدین عسران

كلية العلوم الإدارية – جامعة نجران- المملكة العربية السعودية

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 20، العدد 1، 2018، الصفحة 137-204

مقدمة

ظل تقليد وتقارب شكل العلامات التجارية .كل هذه الأمور تجعل الغبن في العقود الإلكترونية مسألة تزداد أهميتها يومًا بعد يوم خاصًة اذا علمنا أن صور الضرر متعددة ومتنوعة بل ان السكوت عن ابداء بعض الخصائص للمعقود عليه يعتبر تدليسا تنطبق عليه قواعد الغبن والتدليس مما يعرض العقد الإلكتروني للفسخ والإبطال ؛ ولما كانت العقود الإلكترونية ارض خصبة لمثل هذا الغبن كانت هذه الدراسة بمثابة الحجر الذي القي في بحيرة راكدة نظراً لأن الكثير من التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية لم تتطرق إلى هذه المسألة فضلاً عن أن القوانين المدنية لم توالي اهتمامًا لهذا فاحتاج الأمر الى دراسة من خلالها نوضح مدى انطباق القواعد العامة في القانون المدني على مفهوم الغبن الواقع في العقود الإلكترونية ،ومدى تطبيق قواعد الفقه الإسلامي الخاصة بالغبن على الغبن في العقود الإلكتروني لاستيضاح الآثر الذي يمكن ان يترتب على مخالفة تلك القواعد في ظل غياب النص الصريح الواضح الذي يحدد هذا الجزاء المدني وأثر ذلك على العقود الإلكترونية .

إشكاليات البحث :

الأصل في المعاملات المالية هو التعادل بين التزامات اطرافها ووقوع الغبن يخل بهذا لأصل ،ومن الملاحظ ان هناك قصوراً في القواعد الخاصة بالمتعاقد الإلكتروني المتعرض للغبن في تعاقده ؛نظرًا لخصوصية هذا الموضوع ، وذلك لكون الغبن المجرد في العقود لا ينهض بمفرده سببًا للفسخ أو البطلان في أغلب التشريعات فجاءت هذه الدراسة لتجد حلاً لهذه الإشكاليات من خلال تطبيق بعض قواعد الفقه الاسلامي والتي من خلالها يمكن الاجابة على هذه التساؤلات التي تتمثل في :

  • ما مدى كفاية قواعد الغبن والتغرير الواردة في القوانين الوضعية لحماية المتعاقد المتعرض للغبن في العقود الإلكترونية ؟
  • هل يحق للمتعاقد الإلكتروني ابطال العقد أو على الاقل يُمكن من طلب فسخ التعاقد حال تعرضه للغبن ؟
  • هل ينهض الغبن بمفرده سببًا للعدول عن العقد الإلكتروني ؟
  • ما هي صور الغبن في مجال العقود الإلكترونية، وهل تختلف عن صورها في العقود التقليدية ؟
  • هل يتطلب الأمر إضافة نصوص خاصة أو تعديل نصوص قائمة تكون أكثر عدالة في حماية المتعاقد الإلكتروني لما لهذا التعاقد من خصوصية ؟

الدراسات السابقة:

من الملاحظ أن هناك قصوراً في دراسة موضوع الغبن في العقود الإلكترونية الا ما جاء على استحياء في بعض الابحاث المتفرقة من ذلك بحث عن : مدى كفاية قواعد التغرير والغبن في القانون المدني لحماية المستهلك في العقود الإلكترونية ، للدكتور زياد ابراهيم محمد النجار،

ملاحظة: - ١٤٤ -

منهجية البحث :

سنعمد في دراسة موضوع الغبن الذي يلحق العقود المدنية الإلكترونية دارسة مقارنة، بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، من خلال اتباع المناهج الثلاثة الآتية :

  1. المنهج الوصفي: وذلك بوصف مفهوم للغبن والتغرير باعتبارهما من عيوب الرضا التي تشوب رضا العاقد، وبيان شروط وخصائص الغبن والتغرير.
  2. المنهج التحليلي: وذلك بتحليل المفاهيم الواردة في هذه الدراسة والمتعلقة بكل من التغرير والغبن،. ومدى ملائمتهما لموضوع الغبن الإلكتروني بهدف معالجة القصور الحاصل في قواعد حماية المتعاقد الكترونيًا.
  3. المنهج المقارن: وذلك بالمقارنة فيما بين القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية وتلك الموجودة في القوانين الوضعية ، ومدى إمكانية تطبيقها على المتعاقد الإلكتروني .

خطة البحث :

مقدمة:

المبحث الأول: التعريف بالغبن في العقود الإلكترونية

وذلك في مطلبين :

  • المطلب الأول : التعريف بالغبن
  • المطلب الثاني : التعريف بالعقد الالكتروني

المبحث الثاني :شروط الغبن وخصائص العقود الإلكترونية

  • المطلب الأول : شروط تحقق الغبن في العقود الإلكترونية .
  • المطلب الثاني : خصائص العقد الإلكتروني .

المبحث الثالث: نطاق الغبن في العقود الإلكترونية

و قسمة الدراسة في هذا المبحث على مطلبين :

  • المطلب الأول: النطاق الشخصي للغبن الإلكتروني .
  • المطلب الثاني: النطاق الموضوعي للغبن الإلكتروني في القانون الوضعي.

المبحث الرابع : أنواع الغبن في العقود الإلكترونية

وقسمت الدراسة في هذا المبحث الى خمس مطالب :

  • المطلب الأول : الغبن الإلكتروني الفاحش .
  • المطلب الثاني : الغبن الإلكتروني المقترن بالتغرير.
  • المطلب الثالث : الغبن اليسير الموجب للفسخ في بعض العقود الإلكترونية.
  • المطلب الرابع : الغبن المجرد في العقود الإلكترونية.
  • المطلب الخامس: صور خاصة بالغبن في العقود الإلكترونية.

المبحث الخامس: آثار الغبن على العقد الإلكتروني

وقسمته على مطلبين :

  • المطلب الأول: أثر الغبن على العقد الإلكتروني في القانون الوضعي
  • المطلب الثاني: أثر الغبن على العقد الإلكتروني في الفقه الاسلامي

خاتمة وأهم نتائج البحث

المصدر ورابط التحميل

المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg

تحميل البحث من هنا

أسئلة وأجوبة

ما هو الأصل في المعاملات المالية وما أثر وقوع الغبن عليها؟

الأصل في المعاملات المالية هو التعادل بين التزامات اطرافها ووقوع الغبن يخل بهذا لأصل ،ومن الملاحظ ان هناك قصوراً في القواعد الخاصة بالمتعاقد الإلكتروني المتعرض للغبن في تعاقده ؛نظرًا لخصوصية هذا الموضوع ، وذلك لكون الغبن المجرد في العقود لا ينهض بمفرده سببًا للفسخ أو البطلان في أغلب التشريعات.

ما هي المناهج المتبعة في دراسة الغبن في العقود الإلكترونية؟

١ -المنهج الوصفي: وذلك بوصف مفهوم للغبن والتغرير باعتبارهما من عيوب الرضا التي تشوب رضا العاقد، وبيان شروط وخصائص الغبن والتغرير. ٢- المنهج التحليلي وذلك بتحليل المفاهيم الواردة في هذه الدراسة والمتعلقة بكل من التغرير والغبن،. ومدى ملائمتهما لموضوع الغبن الإلكتروني بهدف معالجة القصور الحاصل في قواعد حماية المتعاقد الكترونيًا. ٣ -المنهج المقارن: وذلك بالمقارنة فيما بين القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية وتلك الموجودة في القوانين الوضعية ، ومدى إمكانية تطبيقها على المتعاقد الإلكتروني .

المصدر:
  • محمد حمدان عابدين عسران
  • كلية العلوم الإدارية – جامعة نجران- المملكة العربية السعودية
  • مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 20، العدد 1، 2018
  • الدكتور زياد ابراهيم محمد النجار
تعليقات