القائمة الرئيسية

الصفحات



تحکیم المرأة دراسة مقارنة بین الفقه ونظام التحکیم السعودی

تحکیم المرأة دراسة مقارنة بین الفقه ونظام التحکیم السعودی



المؤلف
سطام بن صالح النمی
جامعة الملک سعود

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر   المجلد 20، العدد 5، 2018، الصفحة 3775-3810




المستخلص
مستخلص البحث
هذه دراسة مقارنة حول تحکیم المرأة بین الفقه ونظام التحکیم السعودی، یهدف فیه الباحث إلى تجلیة هذه المسألة حیث إن الخلاف واقع فیها بین أهل العلم قدیما، ولم ینص نظام التحکیم السعودی الجدید صراحة على حکم تولی المرأة للتحکیم، کما أنه وضع الضوابط المعتبرة التی یجب توافرها فی المحکم دون تحدید جنسه، وقد اتبعت لدراسة هذه المسألة المنهج الاستقرائی الاستنباطی محاولا الوصول إلى الراجح فی تحکیم المرأة مستعرضا الخلاف الفقهی حولها ومناقشا أدلة کل فریق مع ترجیح ما رأیته راجحا بعد المناقشة، وکذلک  محاولا الوصول إلى مراد المنظم فی النظام السعودی الجدید من عدم التصریح بجواز تولی المرأة التحکیم، وقد توصلت إلى أن المنظم جعل الأمر راجعا إلى ما یترجح عند طرفی النزاع فی حکم اختیار المرأة، ثم ما ترجح عند المحکمة المختصة، بناء على الخلاف المعتبر فی الشریعة الإسلامیة، ومن ثم فإن المرأة یجوز أن تتولى التحکیم متى تم اختیارها من طرفی النزاع أو من المحکمة المختصة باعتبار أن التحکیم ولایة خاصة، وأنه لا یجوز إبطال حکمها أو حکم شارکت فیه یکون مبناه على کون المحکَّم أو هیئة التحکیم بها امرأة، لأنه لا یبطل اجتهاد بمثله نظرا للخلاف المعتبر فی المسألة.
الکلمات الدالة: تحکیم، نظام، المرأة، ولایة، قضاء.




تحكیم المرأة
دراسة مقارنة بین الفقھ ونظام التحكیم السعودي
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد:
فإن حیاة الناس ومعاملاتھم لا تخلو من النزاع والخصومة، والاختلاف. وقد جاء
الشارع بتفاصیل أحكام القضاء وطرق الفصل بین المتخاصمین.
ومراعاة من الشارع الحكیم لحاجات الناس، وتسھیلا لھم في أمور معایشھم أذن لھم
في سبل أخرى لحل نزاعاتھم، والفصل فیما اختلفوا فیھ ومنھا الصلح، والتحكیم.
وقد صدر مؤخرا نظام التحكیم السعودي في ١٤٣٣ھـ، وذكر في المادة الرابعة عشر
شروط المحكم وھي: ١ -أن یكون كامل الأھلیة ٢-أن یكون حسن السیرة والسلوك
٣-أن یكون حاصلا على شھادة جامعیة في العلوم الشرعیة أو النظامیة، وإذا كانت
الھیئة مكونة من أكثر من محكم فیكتفى بتوافر ھذا الشرط في رئیسھا. ولكن النظام
لم ینص صراحة على اشتراط الذكورة، وبالتالي بقیت ھذه النقطة محل نقاش وجدل
في الأوساط البحثیة الأكادیمیة، وكذلك في المیدان العملي.
و سأقوم في ھذا البحث –بمشیئة االله- بدراسة اشتراط الذكورة في المحكم في ضوء
الأحكام الشرعیة، وفي النظم القانونیة، كما سأتطرق إلى نظرة القضاء السعودي
لھذا الموضوع.
مشكلة البحث
التحكیم وسیلة بدیلة عن التقاضي في المحاكم لما یتمیز بھ من مزایا عدیدة تناسب
البیئة التجاریة ومنھا تسریع حل النزاعات، والحفاظ على سریة معلومات الخصوم
التجاریة، والتخصص في موضوع التحكیم. ولتحقیق المرونة اللازمة فقد تساھلت
التشریعات في شروط المحكم فجعلتھا دون شروط القاضي في جوانب عدة.
ونظرا لدخول المرأة للمجال القانوني بشكل ظاھر مؤخرا و من ذلك العمل في مجال
المحاماة و التوثیق ، وحیث إنھا قد تُختار للتحكیم من قبل أحد أطراف النزاع، أو
تكون محكما في حكم أجنبي یقدم للتنفیذ في المملكة، مما یثیر تساؤلا كبیرا حول
صحة تولیھا للتحكیم وبالتالي یجعل الحكم التحكیمي الذي تشارك في إصداره –أو
تنفرد بھ إذا كان النزاع ینظر من محكم فرد- محل أخذ ورد.
ونظرا لحداثة نظام التحكیم السعودي (١٤٣٣ھـ) ولائحتھ التنفیذیة (١٤٣٨ھـ)
ولعدم وجود كتابة محررة في ھذه الجزئیة – على حد علمي- فقد أحببت الإسھام في
توضیح ھذا الإشكال والإجابة عن ھذا السؤال في ضوء الشریعة والأنظمة المرعیة.
حدود البحث
ھذا البحث یناقش صحة اختیار المرأة محكما، وصحة الحكم التحكیمي الصادر عنھا
منفردة أو مع ھیئة تحكیم، وذلك وفقا لأحكام الشریعة المطھرة، وفي ضوء نظام
التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م / ٣٤ ( وتاریخ : ٢٤ / ٥/
١٤٣٣ھـ، ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤١ بتاریخ ٢٦/
.ھـ١٤٣٨ / ٨





أھداف البحث
- ٣٧٨٠ -
یھدف ھذا البحث إلى:
١ -تحریر مسألة جواز تولي المرأة للتحكیم في الفقھ الإسلامي.
٢ -دراسة اشتراط الذكورة في ضوء النظام السعودي للتحكیم ولائحتھ التنفیذیة.
٣ -النظر في اقتراح تعدیل نظام التحكیم أو لائحتھ التنفیذیة بما یزیل اللبس حول
الجزئیة محل البحث.
منھج البحث
سلكت في ھذا البحث الطریقة الاستقرائیة الاستنباطیة.
إجراءات البحث
أولا/ تصویر المسائل التي تحتاج إلى تصویر
ثانیا/ ذكر الخلاف الفقھي باختصار من الكتب المعتمدة في كل مذھب.
ثالثا/ ذكر دلیل كل مذھب إن كان مذكورا في كتبھم وإلا فإني أجتھد في استنباط
الدلیل الذي یوافق القول، مع مناقشة الأدلة عند الحاجة.
رابعا/ تخریج الأحادیث وذلك بعزوھا للصحیحین أو أحدھما إذا كان فیھما، وذكر
الجزء والصفحة إن كان في غیرھما.
خامسا/ التوثیق باسم الكتاب دون معلوماتھ أو اسم مؤلفھ اكتفاء بما سیذكر في
قائمة المراجع إلا في حالة وجود اشتباه بغیره یستدعي التفصیل.
سادسا/ التوثیق بذكر المادة والاسم المختصر للنظام أو اللائحة الساریین، وفي حالة
الاستشھاد بنص ملغي یشار إلى ذلك بعبارة "ملغي".
خطة البحث
یتكون البحث من مقدمة وتمھید ومطلبین.
المقدمة
بیان مشكلة البحث وحدوده وأھدافھ ومنھجھ وإجراءاتھ وخطتھ.
التمھید
التعریف بالتحكیم، وأنواعھ، وما یصح فیھ التحكیم.
تعریف الولایة وأنواعھا.
المطلب الأول: تحكیم المرأة في الفقھ الإسلامي
المسألة الأولى: تحریر محل النزاع.
المسألة الثانیة: الخلاف.
المسألة الثالثة: الأدلة والترجیح.
المسألة الرابعة : الترجیح.
المسألة الخامسة: سبب الخلاف.
المطلب الثاني: تحكیم المرأة في النظام السعودي
المسألة الأولى: الشروط العامة للمحكم.
المسألة الثانیة: شروط المحكم في نظام التحكیم السعودي.
المسألة الثالثة: موقف القضاء السعودي من تحكیم المرأة.
الخاتمة: وفیھا أذكر أبرز النتائج التي توصلت إلیھا من خلال البحث
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg



تعليقات