القائمة الرئيسية

الصفحات



حکم الکفالة فی الحدود والقصاص

حکم الکفالة فی الحدود والقصاص

المؤلف
محمد بن عبد الرحمن الأحمری
جامعة الملک خالد


مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 19، العدد 5، 2017، الصفحة 2905-2932  






بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمة
الحمد ، والصلاة والسلام على رسول الله، وآلھ وصحبھ ومن والاه، أما
بعد :
َ ُ َُ تسطرُ فیھ أحكامُھ، وتبینُ، ویستدل لھا، وتوضح، ومن مسائلھ المھمة : ٌ ٌ فإن الكفالة باب مھم من أبواب التوثیق للحقوق، لم یخلُ منھ مدون فقھي
مبسوط، ْ
الكفالة في الحدود والقصاص، وھي مسألة إذا وصل إلیھا بعض الفقھاء اختصر
الكلام حولھا واقتضب، وأشار إلى عدم الجواز بدون بسطٍ لھا وتوضیح لأبعادھا،
مما یستوجب دراستھا دراسة فقھیة مقارنة للأقوال الفقھاء بأدلتھا، لیترجح ما ٍ
رجحھ الدلیل، وعضد نجحھ التعلیل، وفي ذلك فوائد جمة، وعوائد مھمة، منھا :
١ _إبراز قدرة الفقھ الإسلامي على حل المعضلات، وصلاحیتھ لكل زمان
ومكان.
٢ َ _إفادة الأنظمة من الآراء التي قد تخفى على من یصدرھا، ومع ذلك فیھا حل
والحبس ونحوه. لما یواجھھ القضاة والمفتون والمنظمون، ومن ذلك محاولة التخفیف من السجن
٣_الإفادة من موازنة الأقوال الفقھیة بأدلتھا في الصناعة الفقھیة.
٤ ً _توضیح ما یذكره بعض الفقھاء مختصرا دون بسط أو تفصیل.
٥ _جمع فروع المسألة في ملزمة فقھیة واحدة، لیسھل الرجوع إلیھا عند الحاجة.
خطة البحث :
المبحث الثالث : حكم الكفالة في الحدود التي ھي حق محض. المبحث الثاني : حكم الكفالة، وأثرھا. المبحث الأول : تعریف الكفالة والحد والقصاص في اللغة والاصطلاح. البحث جاء على النحو التالي :
منھج البحث : ٌ . المبحث الرابع : حكم الكفالة في الحدود التي فیھا حق للآدمي وفي القصاص
١ _تصویر المسألة المراد بحثھا ت ً صویرا یكشف الغطاء عما لا یمك ن أن یُفھم
معھ المراد إلا بكشفھا، حتى یستبین القارئ جلیة أمرھا.
٢ َ _إذا كانت المسألة من معاقد الإجماع فإن الباحث یشیر إلیھ، ویذكر موطنھ في
مظانھ المعتبرة، برقم معقود عند حكایتھ، یشیر إلى نظی ره في الحاشیة إلى تلك
المظان.




٣ َ _إذا كانت المسألة خلافیة فإن الباحث یبسط الخلاف فیھا، ثم یع زو ك َ َل ق ٍول
لمذھبھ م ن مدوناتھم المعتب رة، ثم یُتب عُ ذل َ ك بمن ازع الأق وال ومداركھا م ن تلك
٤ _عزو الآیات الكریمة إلى موطنھا في كتاب الله بذكر السورة ورقم الآیة. بالتمحیص والمناقشة ما أمكن. ُ المصادر الأصلیة_ ٌ إن ورد بھا استدلال لھا_، ویتعقب الباحث تلك الاس تدلالات ِ
- ٢٩٠٧ -
٥ َ ُ _تخ َّرجُ الأحادی ُث النبوی ة وكذلك الآث ار م ن م صادرھا المعتب رة، ف إن ك ان
الحدیث أو الأثر في الصحیحین أو في أحدھما اكتفي بذلك، وإلا یكن فإن الباحث
٦ ٌ _یترجح من الأقوال ما لم یرد على الاستدلال علیھ مناقشة توھن من قوتھ في َ . ِّ ً یُعقبُ بذكر أحكام أھل الصنعة الحدیثیة ما وجد إلى ذلك سبیلا
أسباب ترجیحھ على غیره، بغض النظر عن قائلھ. ُ الاستدلال، فإن لم تكن المناقشة تضعف الاستدلال للق ول أو عُ ِ ِدمت ف َّ إن ذلك م ن
٧_یقدم في الأدلة الاستدلال النقلي إن وجد، ثم یُقفي الباح ُث بالاستدلال العقلي،
وھو غالب أدلة البحث.
٨ َ َ َ َ ُ _حاول الباحث جمع أشتات الموضوع، وربطھ ببعض، في ترتیب منطقي،
وھكذا. یبدأ بالبحث في المعاني اللغویة والاصطلاحیة، ثم بیان الحكم، ثم أدلتھ،...
٩ _كتابة خاتمة للبحث، فیھا أھم النتائج والتوصیات التي یخلص بھا الباحث من
ھذا البحث.
١٠ _لم أترجم لأحدٍ من الأعلام المذكورین في تضاعیف ھذا المكتوب، بغیة
ً ً الاختصار أولا، وسیرا على نھج الباحثین في مثل ھذه البحوث ثانیا، إذ ذلك مما
یفعل في الرسائل العلمیة، فلم أفعلھ ھنا. ً
١١ ٌ _لن یجدَ قارئ من الفھارس إلا فھرس الموضوعات، عقب فھرس
المصادر، اتباعا لسنن الباحثین في مثل ھذه البحوث العلمیة المختصرة
ِ
ُ وأخیرا فإن الله ھو المسؤول وحده أن یكون الباحث قدم في بحثھ ما ینفع بھ ً َ . َ
َ
وكتب الباحث / محمد بن عبدالرحمن الأحمري. المسلمین، ویسد بھ ثغرة، وصلى الله وسلم على عبده ورسولھ محمد وآلھ. ً
.المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg



تعليقات