📁 آخر الأخبار

حمایة البیئة الطبیعیة إبان النزاعات المسلحة دراسة قانونیة فی ضوء قواعد القانون الدولی العام الإنسانی للبیئة

حمایة البیئة الطبیعیة إبان النزاعات المسلحة دراسة قانونیة فی ضوء قواعد القانون الدولی العام الإنسانی للبیئة


المؤلف
رجب عبد المنعم متولی
کلیة الشریعة والقانون تفهنا الأشراف – دقهلیة

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 20، العدد 5، 2018، الصفحة 3227-3304





خطة البحث
مقدمة البحث :
مبحث تمھیدي
قواعد القانون الدولي الإنساني للبیئة
ومدى انطباقھا زمن النزاعات المسلحة
المطلب الأول : التزام الدول بعدم الإضرار بالبیئة الطبیعیة خارج نطاقھا الإقلیمي
المطلب الثاني: الالتزام الدولي بحمایة البیئة الطبیعیة بوجھ عام .
المبحث الأول
أنواع الأضرار التي تلحق بالبیئة الطبیعیة زمن النزاعات المسلحة
المطلب الأول : الأضرار الكیمیائیة .
المطلب الثاني : الأضرار النوویة .
المطلب الثالث : الأضرار الطبیعیة .
المبحث الثاني
الآلیات القانونیة لحمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاعات المسلحة
المطلب الأول ̈المعاھدات الدولیة التي تحمي البیئة الطبیعیة بصفة غیر مباشرة
المطلب الثاني : المعاھدات الدولیة التي تحمي البیئة الطبیعیة بصفة مباشرة أو
بصورة محددة .
المطلب الثالث : الجھود الدولیة المبذولة لحمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاعات
المسلحة
المبحث الثالث
الضوابط القانونیة الدولیة لحمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاعات المسلحة
المطلب الأول : ضابط إصلاح الضرر والإلزام بالشيء إلزام بما یقتضیھ.
المطلب الثاني : ضابطي المساواة في المسئولیة والتعویض ، ودفع الأضرار مقدم
على تحقیق المصالح
المطلب الثالث : ضابط تقید المحاربین بقوانین وعادات الحرب .
خاتمة :





مق مة
یرجع الاھتمام الدولي بحمایة البیئة الطبیعیة إلى بدایة السبعینیات على إثر
الاعتداء المتكرر والجسیم من الإنسان على البیئة الطبیعیة وخاصة أثناء النزاع
المسلح ، ونظرا لأھمیة حمایة البیئة الطبیعیة قامت العدید من الھیئات بالعدید من
الأعمال التي ھدفت من خلالھا إلى حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة ،
وكان على رأسھا وضع تنظیم قانوني فعال یعمل على حمایة البیئة الطبیعیة من أي
اعتداء .
ونظرا لأن ھذا الاھتمام كان عالمیا فقد أسفر عن صدور العدید من التشریعات
والقواعد الدستوریة التي تعمل على حمایة البیئة من أي اعتداء خارجي ، ولكن قد
یبدو أن القواعد التشریعیة الوطنیة غیر كافیة مما زاد من حجم الاھتمام بالبیئة
الطبیعیة على المستوى العالمي من خلال تبني ھذا الجھد من قبل العدید من الھیئات
والمؤسسات الدولیة التي حرصت على إدراج موضوع حمایة البیئة الطبیعیة في
جداول أعمالھا ، مما أدى إلى وضع مجموعة من القواعد القانونیة المتطورة التي
تؤدي بدورھا الى تطور قواعد القانون الدولي العام للبیئة ، وذلك القانون الذي حوى
العدید من القواعد القانونیة التي تعمل على مكافحة العدوان على البیئة من ناحیة ،
ومنع أیة اعتداءات على البیئة من ناحیة أخرى .
ولقد اعتمد القانون الدولي لحمایة البیئة على مبدأین أساسیین ھما : الأول : خاص
بالتزام الدول بصفة عامة بعدم إحداث أیة أضرار بالبیئة الواقعة خارج نطاق
اختصاصھا الإقلیمي ، أما المبدأ الثاني : فیقضي بالتزام الدول باحترام البیئة بصفة
عامة ، وھو التزام معلن من خلال العدید من النصوص الاتفاقیة التي حوتھا العدید
من المعاھدات الثنائیة المبرمة بین الدول سواء على المستوى الإقلیمي أو الدولي

ھذا وقد أدرجت كل المسائل المتعلقة بحمایة البیئة الطبیعیة ضمن موضوعات
القانون الدولي لحمایة حقوق الإنسان إیمانا من المجتمع لدولي بأنھ لا یمكن تنمیة
الفرد والنھوض بھ بدون حمایة بیئتھ الطبیعیة ، الأمر الذي جعل حق الفرد أو
الإنسان أن یحیا في بیئة طبیعیة أو صحیة من أھم حقوق الإنسان ، وقد تجلى ھذا
في النص على ھذا الحق في الكثیر من المعاھدات الدولیة بل والدساتیر الوطنیة
٢ لكثیر من الدول (
(
ومما ھو جدیر بالذكر أن ھناك العدید من المنظمات الدولیة التي اھتمت بمسائل
(١ (أنظر : أ/ أنطوان بوفییھ ، بحث بعنوان " حمایة البیئة الطبیعیة في فترة النزاع المسلح" ،
مجلة الصلیب الأحمر الدولي ، العدد ٣٢ نوفمبر ودیسمبر ١٩٩١.
(٢ (راجع اتفاقیة لاھاي لعام ١٩٥٤ ، وراجع على سبی




حمایة البیئة الطبیعیة للإنسان وخاصة وقت السلم ، ومنھا على سبیل المثال الحركة
الدولیة للصلیب الأحمر والحركة الدولیة للھلال الأحمر وتجسد ھذا الاھتمام فیما
أصدرتھ كلتاھما من قرارات ، وما قامت بھ من أعمال ، والتي لم تقف عند حد
حمایة البیئة الطبیعیة بل تعدتھا إلى كثیر من المسائل المرتبطة بھا، مما جعل ھذه
القواعد أكثر وضوحا ومنطقیة أدت إلى تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني
المطبق في وقت السلم ، وتزامنت في نفس الوقت مع مثیلتھا التي تحمي البیئة
الطبیعیة التي تتعرض لكثیر من الاعتداءات الخطرة الناجمة عن استعمال الدول
١ المحاربة لوسائل قتالیة أشد فتكا وتدمیرا وخاصة للبیئة في الحروب الحدیثة (
(
ومما تجدر الإشارة إلیھ أن الاعتداءات الخطیرة على البیئة الطبیعیة أمر محتوم ،
لأن معظم إن لم یكن كل الحروب الحدیثة تركت العدید من الآثار المدمرة للبیئة
الطبیعیة لفترات طویلة ، ولا نذھب بعیدا لأن جمیع مسارح ومیادین الحرب العالمیة
الثانیة شاھدة على ذلك ، تلك الحرب تعد نموذجا للنزاعات المسلحة ذات الأضرار
الجسیمة للسكان وللبیئة الطبیعیة في أن واحد بسبب ما استخدم فیھا من أسلحة ذات
٢ قوة تدمیریة شدیدة وخطرة ، وخاصة الألغام والقذائف الخطیرة (
(
ویھدف القانون الدولي الإنساني الى الحد قدر الإمكان من الاعتداءات الخطرة التي
قد تتعرض لھا البیئة الطبیعیة زمن النزاعات المسلحة خصوصا إذ ظھرت أسلحة
جدیدة أشد فتكا وأكثر تدمیرا وتخفي أثارھا على الإنسان حتى الآن ، وھذه الأضرار
تجعل مسألة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني ذات صعوبة شدیدة لتعذر
تطبیقھا على السكان المدنیین وخاصة المرضى والجرحى وأسرى الحرب وغیرھم
من المدنیین ، وھذه الصعوبات لا یمكن التغلب علیھا بأي حال من الأحوال مما زاد
من أھمیة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني زمن النزاعات المسلحة (





أھمیة البحث في ھذا الموضوع : ترجع أھمیة البحث في ھذا الموضوع إلى ما لوحظ
في الآونة الأخیرة من اھتمام دولي بالغ بمسائل حمایة البیئة الطبیعیة للإنسان
وخاصة زمن النزاع المسلح الذي نشب في العدید من دویلات الشرق الأوسط
وخاصة في عقد التسعینیات وما تلاه مما قوى الباعث لدى للبحث عن مضمون
وحدود قواعد القانون الدولي الإنساني الخاص بحمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاع
المسلح ، یضاف الى ما تقدم اھتمام منظمات العمل المدني الدولي وخاصة اللجنة
الدولیة للصلیب الأحمر ، واللجنة الدولیة للھلال الأحمر بھذا الموضوع وتجلى ھذا
فیما صدر عنھا من قرارات وما قامت بھ من أعمال ، وما أبرمتھ من معاھدات دولیة
في ھذا الخصوص .
(١ (راجع : اجتماع الخبراء حول تطبیق وفعالیات اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع
مسلح لاھاي ٥-٧ یولیو ١٩٩٢.
(٢ (راجع الفقرة (د) المكونة للفق
- ٣٢٣٤ -
ما ع منها لبح في لم ض : فیعتمد علي التحلیل و التأصیل نظرا لخطورتھ
ودقتھ في أن واحد ، حتى تحظى الكتابة في ھذا الموضوع بعنایة القارئ الكریم .
ھذا وقد قسمت ھذا البحث إلى مقدمة عامة عن الموضوع ، ومبحث تمھیدي خصص
لبیان أھمیة قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلق بحمایة البیئة الطبیعیة ومدى
إمكانیة انطباقھا زمن النزاع المسلح ، وثلاث مباحث رئیسة ھي :
المبحث الأول : وقد خصصتھ للبحث في المبادئ القانونیة العامة المتعلقة بحمایة
البیئة الطبیعیة زمن النزاع المسلح ، أو ما یسمى بالأضرار البیئیة التي تصیب البیئة
الطبیعیة .
أما المبحث الثاني : فمتعلق بالقواعد القانونیة الخاصة بحمایة البیئة الطبیعیة زمن
النزاع المسلح أو ما یسمى بالنظام القانوني لحمایة البیئة الطبیعیة زمن النزاعات
المسلحة
وأخیرا المبحث الثالث : عن الضوابط القانونیة الدولیة لحمایة البیئة الطبیعیة زمن
النزاعات المسلحة ثم أنھیت ھذا البحث بخاتمة تتضمن الى جانب سرد ما سبق بحثھ
من موضوعات عددا من النتائج التي توصلت إلیھا من خلال البحث في الموضوع
فضلا عن عدد من المقترحات التي نود إضافتھا للموضوع حتى تتم بلورتھ كنظریة
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg




تعليقات