القائمة الرئيسية

الصفحات



قراءة في مضامين قانون رقم 03-76 القاضي بتنفيذ القانون الأساسي لبنك المغرب

قراءة في مضامين قانون رقم 03-76 القاضي بتنفيذ القانون الأساسي لبنك المغرب

من اعداد الباحث:    الــمـــصــــطــــفـــى لـــحــــــســـيــــــنـــــــــي



مقدمة:
   يعتبر بنك المغرب مؤسسة عمومية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي[1]، أسس في 30  1959 وباقتراح من حكومة  ليحل محل البنك المخزني المغربي[2].
    ويعد  البنك المخزني المغربي هو الأصل  حيت  كان إحداثه من المسائل التي سعت فرنسا جاهدة لتحقيقها، كوسيلة لفرض مراقبتها المالية وأداة «للحجر النقدي» على المخزن. [3]ولذلك حاولت البنوك الفرنسية إحداثه بمناسبة قرض 1904، لكن السلطان رفض أن يعهد بمهمة إحداثه إليها، متذرعا بأن قضية البنك هي قضية سياسية لا يمكن التباحث بشأنها إلا مع الحكومة الفرنسية، ليتشبث بموقفه رغم إلحاح البنوك. [4]
    كان البنك المخزني عبارة عن مؤسسة دولية برأسمالها وإدارتيها وموظفيها، وكذا القوانين التي تسيرها، وتم تشكيله بامتياز من المخزن لمدة أربعين سنة، تبتدئ من تاريخ المصادقة على ميثاق الجزيرة الخضراء، واتخذ مقره الاجتماعي بطنجة على أن يفتح فروعا له ووكالات في مدن المغرب الرئيسية، وفي كل مكان يرى فيه ذلك ضروريا. وكان على المخزن أن يوفر للبنك الأراضي اللازمة لإقامة مقره وفروعه ووكالاته بالمجان، كما تم إعفاؤه من كل الضرائب الموجودة أو تلك التي يتم إحداثها لاحقا.
وعهد تسييره، إلى مجلس إدارة مكون من أربعة عشر عضو، يختارهم الجمع العام للمساهمين، وتم التنصيص كذلك على أن يعين كل بنك من البنوك التالية: بنك ألمانيا وبنك إنجلترا وبنك إسبانيا وبنك فرنسا، مراقبا يمثله بالبنك المخزني، وذلك باتفاق مع حكوماتهم، وكانت مهمة أولئك المراقبين تكمن في السهر على حسن سير عمل البنك، واحترام بنود الامتياز ومراقبة العمليات المرتبطة بتحسين وضعية العملة. ومن جانب آخر، نص الميثاق كذلك على ممارسة المخزن للرقابة على البنك، بواسطة مندوب سام يعينه باتفاق مسبق مع إدارة البنك، وكان لذلك المندوب الحق في الاطلاع على سير عمل البنك، ومراقبة إصدار الأوراق المالية، وضمان احترام مقتضيات الامتياز، كما كان عليه التوقيع على الأوراق المالية أو ختمها، والإشراف على علاقات البنك بخزينة.  [5]
وفي سنة 1958 تم الشروع في إجراء مفاوضات بين الحكومة المغربية وفرنسا والبنك المخزني المغربي قصد استرجاع المغرب لامتياز الإصدار. وهكذا، تمّ في فاتح يوليوز 1959إحداث معهد إصدار وطني صرف يحمل اسم «بنك المغرب» بموجب الظهير الشريف رقم 233-59-1المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 (موافق 30 يونيو 1959)، وذلك ليحلّ محلّ «البنك المخزني المغربي» الذي توقّف نشاطه بصفة رسمية.

هذا وقد عرفت هذه الفترة الزمنية مجموعة التحيينات والتعديلات التشريعية بخصوص هذه المؤسسة كان أخرها هو صدور القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب والقانون البنكي الجديد الذي يعزز استقلالية البنك في ممارسة السياسة النقدية والإشراف البنكي سنة 2006       رقم [6] 76.03 .

وعليه لدراسة هذه المؤسسة لابد من طرح الإشكالية التالية:
الى اي حد استطاع المشرع المغربي من خلال قانون 76.03 تنظيم هذه المؤسسة تنظيما محكما.
للإجابة على هذه الإشكالية لابد  الخروج بمجموعة من الأسئلة التي ستمكننا من ملاسمسة اغلب جوانب هذه المؤسسة وهي كتالي:
ماهي مهام البنك المركزي المغربي ؟
 وما هي العمليات التي يقوم بها ؟
ماهو تاليف البنك المركزي ؟
كيف تتم إدارة وتسييره البنك المركزي؟
 وماهي المؤسسات التي تمارس الرقابة على بنك المغرب؟
يكتسي موضوع البنك المركزي أهمية بالغة جعلت منه محلا لتحليل والمناقشة لهذا العرض ولقراءته قراءة أكاديمية لابد من الإعتماد على منهج علمي أكاديمي ولذلك سنعتمد على المنهج التحليلي الذي سيمكننا من تحليل ودراسة النصوص المنظمة لهذه المؤسسة .
اضافة الى ذلك سنعمل على دراسة هذا الموضوع وفق التقسيم الثنائي التالي:
المبحث الأول: مهام البنك المركزي والعمليات التي يقوم بها
المبحث الثاني: إدارة البنك المركزي ومراقبته.





المبحث الاول: مهام البنك المركزي و العمليات التي يقوم بها
تتنوع هذه المهام ما بين الرئيسية(الفقرة الاولى) و المهام الثانوية (الفقرة الثانية).
يمارس البنك المركزي مجموعة من المهام المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من  القانون رقم 76.03 ، واولهما ان البنك المركزي وحده له الصلاحية في اصدار الاوراق البنكية و القطع النقدية التي لها صلاحية التداول في المملكة المغربية[7]، بالاضافة الى ذلك يمنح البنك المركزي مؤسسات الائتمان تسبيقات بضمانات تناسب الابناك من اجل مزاولة انشطتهما[8]،ويسهر البنك المركزي على توفير طرق يسيرة من اجل حسن سير السوق النقدية و يتعين عليه ايضا مراقبتها[9].
يحدد البنك المركزي قيمة الدرهم مقارنة مع باقي العملات الاجنبية الاخرى، ويمسك البنك المركزي احتياطي الصرف و يدبره كلما دعت الضرورة ذلك حماية لنظام الصرف.[10]
يسهر البنك على حسن تسيير مؤسسات الائتمان و ذلك من خلال الحرص الشديد على تفعيل المقتضيات التنظيمية و الاحكام التشريعية[11].
وبصفة عامة يقوم البنك باتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها ان تسهل عملية تحويل الاموال وحسن سير سلامة انظمة الاداء، وتكريسا لهذا المبدأ يسهر البنك على سلامة نظام المقاصة و التسديد مقابل تسليم الادوات المالية (هي ادوات قابلة للتداول او التجارة سواء كانت نقذا او ادلة على وجود ملكية.) و ما مدى ملائمتها مع المعايير الدولية.
يمكن للحكومة ان تستعين بالبنك المركزي بصفته كمستشار مالي لها، وتستشيره في كل ما يتعلق بالمسائل التي تهم البنك المركزي[12]، كما يعد وكيلا للخزينة على مستوى جميع العمليات التي تقوم بها بالمغرب او خارجه وله الحق في المشاركة في المفاوضات التي تكون الدولة طرفا فيها مثل السلفات و الاقتراضات.[13]
ويمكن للبنك المركزي تمثيل الدولة خارجيا في اطار التعاون الدولي في الميدان النقدي و المالي.
تنقسم هذه العمليات الى عمليات رئيسية (الفقرة الاولى) و اخرى فرعية (الفقرة الثانية)




تتجلى هذه العمليات في ثلاثة عمليات الاولى اصدار الاوراق و النقوذ المعدنية وترويج وسحب هذه الاخيرة، والثانية تكمن في العمليات المتعلقة بالذهب و العملات الاجنبية، والاخيرة تخص السياسة النقذية.
أولا: اصدار الاوراق و النقوذ المعدنية و ترويجها و سحبها:
لا شك ان البنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة المؤهلة للقيام باصدار الاوراق النقذية و المعدنية وفق شكل معين، ويتم ترويجها بالمملكة المغربية ككل و لا يمكن رفضها مما توفرت فيها شروط التداول، وتحمل هذه الاوراق توقيع كل من والي بنك المغرب و مندوب الحكومة،و يحدد البنك المركزي شكل هذه الاوراق و القطع المعدنية و تحديد احجامها و ألوانها.
ثانيا: العمليات الخاصة بالذهب و العملات الاجنبية
ان البنك المركزي يتعامل مع دول اجنبية في اطار الصرف عن طرق الذهب و كذلك العملات الاجنبية و السندات و القيم الاجنبية التي تصدرها هيأت مالية اجنبية.[14]
و يسهر البنك المركزي على توفير احتياط الصرف وذلك من خلال تقييمه و ترشيده لموجوداته من الذهب و العملات الاجنبية.[15]
ثالثا: العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية:
يتولى بنك المغرب مهام إعداد وتنفيذ وتقييم السياسة النقدية، ويقصد بالسياسة النقدية كافة الوسائل المستعملة والإجراءات المتخذة من طرف سلطة نقدية ما على مستوى الآدوات، من خلال تنظيم سعر العملة..[16]
و يمنح بنك المغرب مؤسسات الائتمان بالسيولة النقدية كتسبيقات من اجل القيام بمهامها بشروط و ضمانات يحددها، و يقدم البنك مساعدات للدولة على شكل تسهيلات، ويمكنه توقيفها ان استدعت الضرورة ذلك كما لو تأثرت السيولة المالية للسوق النقذية.[17]
من بين العمليات الفرعية التي منحها القانون 76.03 في القسم الرابع مسك حسابات الودائع وكذلك كراء الصناديق الحديدية، ومسك القيم المنقولة و المعادن كودائع[18].
ومنح المشرع البنك المركزي الحق في الاقتراض من بعض المؤسسات الاجنبية، والعكس ايضا بحيث يمكنه تقديم قروض لبعض المؤسسات البنكية الاجنبية او الوطنية و يتعين عليه و الحالة هذه أخذ ضمانات مقبولة من خلالها يقدم القرض.
يمكنه ايضا بموجب المادة 31 من القانون 76.03 تقديم او المساهمة في مؤسسات مالية اجنبية او وطنية شريطة ان لا تدخل هذه الاخيرة ضمن المؤسسات الخاضعة لمراقبته.
المبحث الثاني: تسيير وإدارة بنك المغرب ومراقبته.
إدارة البنك هي عملية تخطيط، وتنظيم، وتوظيف، وتنسيق، والسيطرة على كافة الموارد التي تفيد  الأعمال البنك في تحقيق الأهداف المؤسسية للبنك المركزي.
يتم إدارة البنك المركزي من قبل ثلاثة أجهزة اساسية من مجلس البنك الذي يعرف باسم المجلس والوالي ومكتب الإدارة .[19]
أولا: تأليف مجلس البنك
يتألف مجلس البنك من والي البنك المركزي بصفته رئيسا إضافة الى نائبه او المدير العام للبنك  زائد مدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية؛
اضافة الى  هؤولاء الأعضاء هناك ستة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ست سنوات قابلة لتجديد  عن طريق الوزير الأول ثلاثة منهم  يتم إقتراحهم من طرف الوالي  يتصفون بالحنكة والكفاءة في الميدان النقدي والمالي بشرط ان لا يكونو مزاولين لأي انتذاب انتخابي ولا أي وظيفة من وظائف المسؤولية في المؤسسات ذات طابع مالي.[20]
ثانيا: طريقة عمل المجلس.
يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل  كل ثلاثة أشهر بطلب من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من الأعضاء على الأقل.
القانون الأساسي أعطى الحق لرئيس مجلس بنك لعقد إجتماع  مرة واحدة على الأقل داخل كل ثلاثة اشهر واعطى أيضا للأعضاء في طلب عقد اجتماع بشرط  ان لا يقل عدد الأعضاء على ثلاثة أعضاء .
ومن باب التيسير على الأعضاء اعطى القانون الأساسي لبنك المغرب لكل عضو الحق في انتذاب عضو اخر في تمثيله في هذا الاجتماع، لكن منع على هذا العضو تمثيل اكثر من عضو واحد داخل نفس الجلسة.
وحتى تكون الجلسات والإجتماعات صحيحة التي  يعقدها مجلس البنك  لابد من حضور النصاب القانوني المتمثل في الاغلبية المطلقة لأعضائه المعينين او من يمثلهم.
وتتخد قرارات مجلس البنك بأغلبية الأصوات الحاضرين او الممثلين. اما في حالة تساوي الأسوات حولة قرار معين يتم ترجيح الجانب الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة.
بعد التصويت يتم اتبات هذه المداولات في محاضر يقعها رئيس الجلسة وعضو واحد او اكثر من المجلس وفي حالة عدم قدرة توقيع الرئيس لسبب من الأسباب يوقع المحضر عضويين على الأقل من من حضرا الجلسة ؛ ويجوز كذلك في هذه الحالة ان يفوض المجلس هذه المهمة اما للوالي واما للجان مصغرة تشكل من بين أعضائه للقيام بهذه المهمة او مهام اخرى مماثلة.
هذه المحاضر المداولات قد تكون محلا لإستخراج نسخ يتم المصادقة عليها الوالي أو نائب الوالي فقط أو من طرف المدير العام بتشارك مع عضو بالمجلس.[21]




ثانيا : مهام المجلس
يضطلع المجلس بمجموعة من المهمام يمكن سردها كالأتي :
يحدد المجلس الأهداف الكمية للسياسة النقدية. ولهذه الغاية، يقوم المجلس بما يلي:
-       تحديد معدلات الفائدة عن العمليات التي يقوم بها البنك
-       تحديد نسبة الاحتياطيات المشار إليها في المادة 68 أعلاه ووعاء حسابها والأجر  المؤدى عنها و تحديد شروط إصدار سندات الاقتراض.
-       يحدد المجلس مميزات الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك ويقرر ترويجها وسحبها من الرواج.
وفقا لأحكام هذا القانون، يتولى المجلس إدارة البنك. ولهذه الغاية، يقوم المجلس بما يلي :
-       تحديد الأنظمة الداخلية وكذا الأنظمة الخاصة بعمليات البنك ؛
-       تحديد القواعد العامة لتوظيف احتياطيات الصرف ؛
-       التقرير بشأن استخدام أموال البنك الذاتية مقابل حسابات رأس ماله واحتياطياته ؛
-       البت في شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها ؛
-       المصادقة على الميزانية السنوية لمصاريف البنك والتعديلات المدخلة على الميزانية المذكورة خلال السنة المالية ؛
-       البت في إحداث فروع البنك ووكالاته وإغلاقها ؛
-       التداول، بمبادرة من الوالي، بشأن المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة عليها ؛
-       تعيين مراقب الحسابات المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات البنك ؛
-       دراسة تقرير مراقب الحسابات والبت بصفة نهائية في ملاحظاته ؛
-       تحديد النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك ؛
-       تعيين مديري البنك باقتراح من الوالي ؛
-       التداول بشأن جميع المسائل المتعلقة بتنظيم البنك وسياسته العامة.
-       يتوصل المجلس دوريا وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر بالبيان المحاسبي للبنك.
يطلع المجلس بصفة دورية على سير السياسة النقدية والعمليات الخاصة بالعملات التي ينجزها البنك.[22]

أولا: إختصاصات الوالي وطريقة تعيينه
يعتبر والي بنك المغرب موضفا ساميا يتم تعيين ولي بنك المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور  وذلك باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني ويؤدي اليمين بين يدي جلالة الملك وتحدد اجرته بمرسوم.[23]
يختص والي بنك المغرب باختصاص اصيل هو ادارة بنك المغرب و تسييره مع احترام الاختصاصات المخولة الى مجلس البنك ومن أجل القيام بمهامه خول له القانون رئاسة المجلس وتحديد جدول اعماله وجلاساته، وبمناسبة رئاسته يطلع المجلس بشكل دوري على سير السياسة النقدية والعمليات الخاصة بالعملات التي ينجزها البنك.
من مهام والي البنك القيام بإعداد التقاريرالسنوية حول الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد وكذا انشطة البنك .
ويقوم هذا الإخير  بتعيين المديرين بعد اقتراحهم على مجلس البنك  وكذا  التعيينات في درجات ومناصب أخرى.
ومن المهام الإدارة والتسيير أيضا هو تحديد شروط ابرام صفقات البنك واعداد مشاريع الميزانية السنوية  للنفقات والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية ، وكون بمتابة الجهاز التنفيدي في ما يخص عمليات الإقتناء والتفويت المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها المجلس .
يعتبر والي بنك المغرب ممثلا للبنك في مواجهة الغير وله سلطة رفع الدعاوي القضائية ازاء الاغيار وجميع الإجراءات القانونية والتحفظية.
كما سبقت الإشارة في الفقرة اعلاه على ان الوالي هو الذي ينفذ مداولات المجلس وسهر على مراقبة تنفيذها ومن أجل هذه المهام سخر له القانون الإستعانة اما بنائب له او المدير العام.[24]
ثانيا: مــــكـــــتـــب الإدارة.
يعتبر هذا الجهاز من مساعدي الوالي للقيام بهامه في ادارة شؤون البنك وهذا الأخير هو الذي يحدد اختصاصاته طريقة عمله.
ويتألف مكتب الإدارة من الوالي ونائبه او المدير العام و المديرين المعينين من طرف الوالي.[25]
بنك المغرب يعد مؤسسة كباقي المؤسسات مع بعض الخصوصيات فهي بدورها تخضع لمجموعة من أنوع الرقبات وهذا ما سنوضحه من خلال هذا المطلب.
ويعد منذوب الحكومة ممثلا شخصيا لدولة  ويتصرف باسم الوزير المكلف بالمالية مهمته مراقبة أنشطة البنك عدا السياسة النقدية ويراقب مدى احترام البنك الأحكام و القوانين التي تخضع لها انشطته.
ويتم تعيين مندوب الحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور من بين الموظفين السامين بالوزارة المكلفة بالمالية. ويمكنه أن يستعين بمندوب مساعد يعين باقتراح منه بقرار للوزير المكلف بالمالية.[27]
وفي اطار المراقبة امال وانشطة هذه المؤسسة المالية خول له المشرع الحق في الحضور كمستشار ،جلسات المجلس ومداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس إذا ارتأى ذلك مناسبا، ويبلغ له ما يتمخض عن الجلسات التي يعقدها المجلس.
ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق التي يرى من الواجب الإطلاع عليها وأن يقدم جميع الاقتراحات أو الآراء التي يراها مفيدة. ويمكنه أن يطالب بأن تكون جميع المقررات غير تلك المتعلقة بالسياسة النقدية موضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها.
 وفي إطار بسط الرقابة على عمل البنك خول المشرع لمندوب الحكومة قبل المصادقة البنك على توزيع الارباح لا بد من موافقته
يوجه مندوب الحكومة، في نهاية كل ستة أشهر، تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول القيام بمهمته.
يعتبر تعيين مراقب للحسابات من طرف بنك المغرب إلزامي حيت أسند القانون الأساسي  هذه مهمة لمجلس البنط الذي  يعين مراقب الحسابات المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات البنك.
ويقوم مراقب الحسابات بتدقيق حسابات البنك سنويا. ويجب على هذا الأخير أن يشهد أن قوائم البنك التركيبية تعكس كل صورة صادقة لذمته ووضعيته المالية ونتائجه وأن يقيم جهاز المراقبة الداخلية للبنك
يبعث تقرير تدقيق الحسابات إلى أعضاء المجلس ومندوب الحكومة داخل خمسة أشهر على أبعد تقدير من اختتام السنة المالية.
يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة،  يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
وفي إطار هذه المبادئ السامية للحكامة والرقابة على المالية العمومية فهذا الجهاز يمارس رقابة على مؤسسة بنك المغرب وذلك من خلال مايلي:
الزم المشرع  البنك المركزي ادلاء بحساباته الخاصة وكذا بحسابات هيئات الاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدميه، كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات. وإرسال مستخرجات محاضر اجتماعات المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مدققي الحسابات إلى المجلس الأعلى للحسابات.





الفهرس
المبحث الأول: مهام البنك المركزي و العمليات التي يقوم بها 3



[1]  المادة الأولى من قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
[2]  تم إنشاء بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة المغربية، بمقتضى الظهير الشريف رقم 233-59-1 المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) باعتباره مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وقد تم تكييف مهام البنك وأنشطته وطرق اشتغاله وإدارته وتدبيره ومراقبته بمقتضى القانون رقم 03-76 القاضي بتنفيذ القانون الأساسي لبنك المغرب، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 20 فبراير 2006، وكذا بمقتضى النصوص الصادرة لتطبيقه، كما تم تعديلها.
[4] حسب الموسوعة الحرة لويكيبيديا مقالة حول بنك المغرب يمكنكم الإطلاع عنها من خلال الرابط التالي :
[5]  الموسوعة الحرة ويكيبيديا مقالة حول بنك المغرب مرجع سابق.
[6] المنشور بالجريدة الرسمية 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فبيراير 2006 الصفحة 427.
[7] المادة 5 من القانون 76.03 المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب
[8] الفقرة الثانية من المادة25 من القانون 76.03التي احالت عليها مقتضيات المادة 6 من نفس القانون
[9] المادة 7 من القانون 76.03 المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب
[10] المادة 8 من القانون 76.03 المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب
[11] المادة 9 من القانون 76.03 المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب
[12] المادة 11 من القانون 76.03 المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب
[13] المادة 12 من القانون 76.03 المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب
[14] المادة 23 من قانون 76.03 المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب
[15] المادة 24 من قانون 76.03 المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب
[16] الموقع الرسمي لبنك المغرب http://www.bkam.ma/ar
[17] المادة 27 من قانون 76.03 المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب
[18] المادة 28 من قانون 76.03 المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب
[19]   الفصل 38من قانون الأساسي لبنك المغرب 76.03
[20] هذا المقتضى هو ما حدده الفصل 37 من النظام الأساسي لبنك المغرب.
[21] هذا المقتضى هو ما حدده الفصل 39 من النظام الأساسي لبنك المغرب.
[22]  
[23] المادة 40 من نفس القانون.
[24] راجع المادة 42و43و41 من النظام الأساسي لبنك المغرب
[25] المادة 46 من نفس القانون محل التحليل.
[26] يجد سنده القانوني في المادتين 50و51 من القانون الاساسي لبنك المغرب
[27] المادة 51 من نفس القانون .
[28] راجع ما جاء في المادة 52 من نفس القانون التي تنص مراقبة مراقب الحسابات
[29]  راجع بهذا الخصوص المادتين 53و54 من القانون الاساسي لبنك المغرب.

تعليقات