القائمة الرئيسية

الصفحات



أحکام الفساد المالی والإداری فی الفقه الجنائی الإسلامی




أحکام الفساد المالی والإداری فی الفقه الجنائی الإسلامی

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر   المجلد 19، العدد 1، 2017، الصفحة 353-492   


المؤلف
محمد سعید محمد الرملاوى
کلیة الشریعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر



مقدمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وخاتم
النبیین سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم
الدین.
وبعد
فإن الفساد بمختلف أشكالھ وألوانھ یعد من المظاھر الخطیرة التي
استشرت في المجتمع، نتیجة الممارسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
الخاطئة التي اتبعتھا الحكومات على مر السنین، وعدم إتباع نظام الشفافیة
والمحاسبة والمساءلة، مما أوجد بنیة خصبة لنمو الفساد، حتى أصبح من
المظاھر العامة في المجتمع، سواء على المستوى الفردي للأشخاص، أم على
مستوى المؤسسات والأنظمة والحكومات. وقد أظھرت ثورة الخامس
والعشرین من ینایر سنة ٢٠١١م، مدى حجم الفساد الذي تعاني منھ مصر،
والذي تسبب فیھ رجال السلطة والمال، الذین أفسدوا الحیاة السیاسیة
والاجتماعیة والاقتصادیة في مصر، فظھر الفقر والجھل والتخلف، وتطاول
الناس على الأموال والممتلكات العامة بالسرقة والإھدار والإتلاف،
والاختلاس والنھب، كما ظھرت جرائم التزویر والتبییض للأموال والتھریب،
سواء عن طریق الأفراد أم المسؤلین، كما عمت الرشوة بین أفراد الشعب
وفي المؤسسات تحت أشكال ومسمیات مختلفة، وظھر استغلال النفوذ
والسلطة في التعدي على البلاد والعباد، كما ظھرت الواسطة والمحسوبیة
والمجاملات في الوظائف والتعیینات بغض النظر عن الكفاءة وعدمھا،
وأصبحت ھذه المظاھر ھي اللغة السائدة في عصرنا، مما أثر سلبا على
المجتمع، وأفقد الناس الثقة في المؤسسات والحكومات، وأدخل البلاد في
غیابات الجھل والتخلف والبعد عن التنمیة والتقدم.




لھذا وغیره، ونظرا لأھمیة ھذا الموضوع وخطورتھ على الفرد والمجتمع،
وظھوره على الساحة المحلیة والدولة، وعدم اختصاصھ بدولة بعینھا ولا
بشعب بعینھ، وانتشاره في معظم الدول وتفاوت دراجاتھ من دولة لأخرى،
وما یسببھ من دمار وتخریب للبلاد والعباد، وأثره السلبي على المستوى
الأخلاقي والسیاسي والاجتماعي والاقتصادي، فقد قمت بھذه الدراسة، لبیان
مفھوم الفساد، وبصفة خاصة الفساد المالي والإداري، وأھم الصور التي عن
طریقھا ینتشر ھذا النوع من الفساد، والحكم الشرعي لھذه الصور،
والعقوبات المقررة في الشریعة الإسلامیة لھؤلاء المفسدین، وإظھار أنھ لا
أحد فوق المحاسبة والمساءلة مھما كان موقعھ أو منصبھ، وأن الشریعة
- ٣٥٧ -
الإسلامیة سوَّت في العقوبات بین الحكَّام والمحكومین، فالكل سواء أمام
الشریعة، لا فرق بین قوي وضعیف، أو صاحب جاه ونفوذ، أو غیر ذلك.
خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمھید، وثلاثة فصول، وخاتمة، بیانھا
على النحو التالي:




مقدمة.
تمھید: مفھوم الفساد.
الفصل الأول: الفسـاد المالي وصوره.
المبحث الأول : مفھوم الفساد المالي.
المبحث الثاني: صور الفساد المالي.
المطلب الأول: التعدي على الأموال العامة.
المطلب الثاني: غسیل الأموال.
المطلب الثالث: تزویر الأموال وتزییفھا.
المطلب الرابع: تھریب النقود.
المطلب الخامس: التھرب الضریبي.
الفصل الثاني: الفساد الإداري وصوره.
المبحث الأول: مفھوم الفساد الإداري.
المبحث الثاني: صور الفساد الإداري.
المطلب الأول: استغلال النفوذ.
المطلب الثاني: تزویر المحررات (المستندات) والوقائع.
المطلب الثالث: الرشوة.
المطلب الرابع: الھدایا.
الفصل الثالث: عقوبة الفساد المالي والإداري.
المبحث الأول: العقوبات البدنیة.
المطلب الأول: القطع.
المطلب الثاني: الجلد ( الضرب).
المطلب الثالث: الحبس.
المطلب الرابع: النفي.
المطلب الخامس: الإعدام.
المبحث الثاني: العقوبات النفسیة ( المعنویة).
المطلب الأول: الوعظ.
المطلب الثاني: التوبیخ.
المطلب الثالث: التھدید.
- ٣٥٨ -
المطلب الرابع: التشھیر.
المطلب الخامس: العزل من الوظیفة والمنصب.
المبحث الثالث: العقوبات المالیة.
المطلب الأول: العقوبة بالغرامة والمصادرة.
المطلب الثاني: العقوبة بإتلاف المال.
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg



تعليقات