القائمة الرئيسية

الصفحات



جریمـة غسـل الأمـوال (دراسة مقارنة فی التشریع البحرینی والیمنی والعراقی )




جریمـة غسـل الأمـوال (دراسة مقارنة فی التشریع البحرینی والیمنی والعراقی )



مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 18، العدد 5، 2016، الصفحة 2853-2926


المؤلفون
عبد الباسط محمد سیف الحکیمی1؛ عمر فخری عبد الرزاق الحدیثی2
1کلیة الشریعة والقانون / جامعة صنعاء کلیة الحقوق / جامعة المملکة
2کلیة الحقوق / جامعة المملکة






المقدمة:
تعدد جريمدة اسدا اممدواا مدن خطدر جدرائه ددذا العصدر و دي تمثدا
تحدياً حقيقياً للمؤسسات المالية والمصرفية وامتحاناً لمقدرة القوانين
الجزائية على تحقيق الفاعلية في مواجهة امنشطة اإلجرامية ومكافحة
 نماطها المستحدثة. و ذه الجريمة دي مدن الجدرائه التدي يطلدق عليهدا
)جدرائه ذوي الياتدات البي داءي والتدي تمثدا نمطداً مدن نمداط الجددرائه
االتتصادية واسا اممواا مصدطل جدرت تداولدؤ مدؤخراً فدي المحافدا
الدوليددة واإلتليميددة والوطنيددة المهتمددة بدداإلجراه االتتصددادي واممددن
االجتمدداعي واالتتصددادي بحسددبان ن عمليددات اسددا اممددواا تتصددا
بشدكا وثيدق بشنشدطة اجراميدة تكدون االبداً اربدة خدارر حددود سدريان
القوانين التي تالحق الفساد المالي ثه تحاوا اإلياب مرة خدرت بصدفة
شرعية معترف بها من القوانين ذاتها التي كانت تجرمها.
ان صحاب اممواا اير المشروعة و القذرة ال يستطيعون اإلياب
بها الى بلدانهه اال بعد االطمئنان الى نهه في منآت من المالحقة
القانونية والى نهه في مشمن من المخاطر المتصلة بشجهزة العدالة
الجنائية بحيث يطمئنون الى عده مصادرة موالهه و فرض عقوبات
مالية و بدنية عليهه فيعمدون في سبيا ذلك الى اجراء سلسلة من
العمليات المالية في الخارر على تلك اممواا اير المشروعة الناتجة
عن نشطتهه المشبو ة تسمى عمليات اسا اممواا إلخفاء مصدر ا
اير المشروع و تمويهؤ وا فاء لباس الشرعية الزائف عليها.
ان جريمة اسا اممواا تعد نمطاً مستحدثاً من اإلجراه وثيق
الصلة باإلجراه المنظه عموماً السيما جرائه المخدرات والفساد
المالي وتهريب امسلحة والرتيق امبيض والرشوة كما يرتبط بشكا
خاص بالمصارف والمؤسسات المالية امخرت لما توفره عملياتها من
تنوات و ساليب تستخده في اسا اممواا اير المشروعة.
ونظراً لخطورة ذا النمط من الجرائه فقد سارعت مريكا والدوا
الغربية الى تجريه عمليات اسا اممواا الرتباطها بما يسمونؤ
)باإلر ابي- مع ن الغرض آخر- وبشنماط جديدة من اإلجراه المنظه
تقترفها جماعات من الناس استشسدت على اآلخرين بما توصلت اليؤ
من السالح والماا والسرية في التنظيه فشصبحت تشكا خطراً محدتاً
على المجتمعات الغربية ف الً عن المجتمعات النامية وان كانت بنسبة
 تا. 




- 2856 -
وتد عرفت ذه الجماعات بالمافيا واتجهت الب جرائمها نحو
التحكه في بعض مرافق الحياة االتتصادية فتفرض وجود ا بقوة
السالح وبشعماا العنف والخطف و خذ الر ائن.. الخ.
فعلى سبيا المثاا نجد ن التجارة السرية للسالح وتجارة المواد
الكحولية والمخدرات كلها تجارة تسيطر عليها في الغالب جماعات
تهريب انتظمت من عصابات ذات توة حربية تمكنها من التصدي
لمن يقف في وجهها وتد شكت بعض البلدان من وجود اتفاتات
حاصلة بين المافيا ورجاا الشرطة وذوي النفوذ كما جريت تحقيقات
حوا ذا المو وع وتد تصي كثر من مسؤوا لثبوت عالتتؤ
بالمافيا. كما لجأ بعض رجاا امعماا الى المافيا الستخدامها داة
تهديد للحصوا على بعض االلتزامات الكبيرة وازالة المنافسين من
)1ي طريقهه
.
وعليؤ نالحظ ن اسا اممواا يمثا نشاطاً مساعداً ومكمالً والحقاً
لنشاط ساس سابق لؤ تحصلت عنؤ كمية من اممواا اير
المشروعة سوا ًء كان ذا النشاط مشروعاً ه اير مشروع.
فعادة يته الحصوا على اممواا المراد اسلها من نشطة اير
مشروعة مثا االتجار بالخمور والرشوة واالختالس والسرتة وتجارة
المخدرات... الخ.
وتد تجد ذه اممواا مصدر ا في نشطة مشروعة تانوناً اير ن
 صحابها يهدفون الى اخفاء رباحهه بعيداً عن عين القانون للتهرب
من دفع االلتزامات المستحقة عليهه للدولة والتي يفر ها القانون
عليهه مثا ال رائب والجمارك.
كما تد تجد ذه اممواا مصدر ا في نشطة مشروعة في ذاتها
اير نها تته بالمخالفة للقانون عندما تمارس بدون الحصوا على
ترخيص لمزاولتها.
وتد دت انتشار الفساد اإلداري والسياسي والمالي في الدوا
النامية وما يصاحبؤ من تهريب لألمواا بقصد الغسا الى التشثير على
مركز الدولة وسمعتها ماه الهيئات الدولية وانعكس ذلك على
حصولها على المساعدات والقروض وليس دا على ذلك من ن
صندوق النقد والبنك
الدوليين تد عمدا الى تغيير سياستهما اإلترا ية للدوا النامية
بحجة ن ذه الدوا له تستفد على نحو كاما منها بسبب انتشار





( د/ بابكر الشيخ، "آليات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسيل األموال"،
المؤسسة العامة للطباعة والنشر والتوزيع اإلعالني، الخرطوم، 1999م، ص50.
- 2857 -
الفساد فيها ف الً على االنخفاض المستمر لما تقدمؤ الدوا الصناعية
من معونات للدوا النامية بتشثير الجرائه ذات الصلة بالفساد المالي
)1ي واإلداري والسياسي
.
وللحد من تشثير ذلك سارعت الدوا النامية الى اتتفاء ثر مريكا
والدوا الغربية في تجريه اسا اممواا ومن تلك الدوا بلداننا
العربية اير نؤ يمكننا القوا ن محددات واتجا ات جرائه اسا
اممواا في هذه البلدان ترتبط بالجرائه االتتصادية والمالية والجرائه
المرتبطة بالفساد اإلداري والمالي مثا الرشوة واالختالسات وتبض
العموالت وعموماً جرائه اممواا والممتلكات العامة ف الً على جرائه
التهريب والتهرب ال ريبي والغش ال ريبي والتهرب من دفع رسوه
اإلنتار والدمغة والتخريب االتتصادي وجرائه الشيكات وجرائه
النهب والسرتات واالحتياا وخيانة اممانة والتزوير وسرتة
السيارات وااتصاب امرا ي والعقارات وعلى العموه يمكن القوا
 ن كا ماا متشتي من ي سلوك معاتب عليؤ شرعاً وتانوناً و ما ٌا
اير مشروع ويعد اسلؤ جريمة.
ونظراً لما تحظى بؤ جريمة اسا اممواا في الوتت الرا ن من
ا تماه دولي واتليمي فقد سارعت مختلف الدوا الى عقد اتفاتيات
دولية واتليمية و صدرت القوانين الجزائية الخاصة بمكافحة ذه
الجريمة التي تعد - بحق - آفة العصر كما سعت ذه الدوا الى تعزيز
وتطوير التعاون الدولي واإلتليمي وتبادا المعلومات والخبرات بهذا
الخصوص كما سخرت المنظمات الدولية واإلتليمية كافة امكانياتها
وخبراتها فعقدت المؤتمرات والندوات و صدرت التوصيات و نششت
 جهزة وفرق ولجان متخصصة تعنى بهذا المو وع وتهدف ذه
الجهود الدولية واإلتليمية والوطنية الى مكافحة جريمة اسا اممواا
للحد منها ن له يكن للق اء عليها.
وفي ذا الخ ه سارعت الدول العربية الى سن تشريعات جنائية
خاصة لمكافحة ذه الجريمة انطالتا من شعور ا بالمسؤولية الدولية
واإلتليمية والوطنية وبواجب اإلسهاه في الحد من ذه الجريمة
والوتاية منها ومن خالا احساسها بشنها ع و فاعا على المستوت
الدولي والمستوت اإلتليمي تؤثر وتتشثر بما يحدث فيهما.
وسنركز دراستنا في مجال غسل االموال على المقارنة بين
التشريعات الخاصة بجريمة غسل االموال في كل من البحرين واليمن

)1 )د/ بابكر الشيخ، المرجع السابق، ص52-53.
- 2858 -
والعراق آملين أن يسهم ذلك في رفد مكتبتنا القانونية العربية واثرائها
في مجال الدراسة موضوع البحث .
فرضية البحث :
 في ضوء ما تقددم تتضدأ أهميدة اختيارندا لموضدوع م جريمدة غسدل
االموال ( اتساقاً مع اهتمامات الفكر القدانوني الحدديث الدذي بددأ يدولي
اهتماماً كبيراً ومتزايداً بمثل هذه الموضوعات ، وبالنظر لما تمثله هذه
الجدرائم مدن تحد د كبيدر يواجده جميدع البلددان ويدؤثر تدأثرا كبيدرا علدى
اقتصادها لما فيه من مخاطر واضرار قد تنجم عنه .
وتهدف هذه الدراسة الى االجابة على عدة تساؤالت أهمها االتي





1 -ما المقصود بجريمة غسل االموال ؟ وما أهدم صدورها ؟ ومدا
أهم المعالم والركائز الرئيسة لمواجهتها من الناحية التشريعية ؟
2 -مدددا هدددي الطبيعدددة القانونيدددة لجريمدددة غسدددل االمدددوال ؟ ومدددا
حقيقتهدا مدن النداحيتين التشدريعية والفقهيدة ؟ وهدل تعدد جريمدة غسدل
االموال صورة من صور الجريمة االقتصادية ؟
3 -هل نجحت السياسات العقابية للتشدريعات محدل المقارندة بالتعداطي
مع جريمة غسل االموال بالشكل الذي يضمن مكافحتها والوقاية منها ؟
نطاق الدراسة :
سددتكون الدراسددة معنيددة بجريمددة غسددل االمددوال فددي كددل مددن التشددريعات
البحرينية واليمنية والعراقية بشكل تفصيلي مع االخذ بنظر االعتبار االشدارة
الدى التشدريعات المقارندة االخدر الخاصدة بجريمدة غسدل االمدوال فدي بعد
البلدان االخر .
منهج الدراسة :
سوف تعتمد هذه الدراسة بشكل اساسي عدل مم المدنها الوصدفي التحليلدي
التأصدديلي (( كوندده االقددر واالكثددر م ئمددة لموضددوع البحددث مددن خدد ل
القراءة الموضوعية والتحليدل المتعمدل للتشدريعات محدل المقارندة وصدوالً
الدى اسدتنتاجات وتوصديات محدددة بمدا يسدهم فدي تطدوير الواقدع القانونيدة
للبلدان ذات الع قة بموضوع البحث محل المقارنة .
- 2859 -
خطة البحث:
في وء ذا الفهه وم مية جريمة اسا اممواا بوصفها
أنموذجاً للجريمة االتتصادية فقد ر ينا دراستها دراسة مقارنة في
فصلين مسبوتين بمبحث تمهيدي وذلك على النحو اآلتي:
المبحث التمهيدي: ما ية الجريمة االتتصادية.
المطلب اموا: مفهوه الجريمة االتتصادية.
المطلب الثاني: طبيعة وخصائص الجريمة االتتصادية.
الفصا اموا: حقيقة جريمة اسا اممواا.
المبحث اموا: تعريف جريمة اسا اممواا.
المطلب اموا: التعريف التشريعي لجريمة اسا اممواا.
المطلب الثاني: التعريف الفقهي لجريمة اسا اممواا.
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لجريمة اسا اممواا.
المبحث الثالث: خطورة جريمة اسا اممواا.
الفصا الثاني: ركان جريمة اسا اممواا.
المبحث اموا: الركن المفتر لجريمة غسل األموال م الجريمة
السابقة (
المبحث الثاني: محا جريمة اسا اممواا.
المبحث الثالث: الركن المادي لجريمة اسا اممواا.
المطلب اموا: صور السلوك اإلجرامي امساسية لجريمة
اسا اممواا.
المطلب الثاني: صور السلوك اإلجرامي الممهد لجريمة اسا
اممواا )الجرائه المرتبطة بجريمة اسا
امموااي.
المبحث الرابع : الركن المعنوي لجريمة اسا اممواا.
المطلب اموا: القصد العاه.
الفرع اموا: ارادة احدت صور السلوك المكون للركن
المادي لغسا اممواا.
الفرع الثاني: العله بالمصدر اير المشروع لألمواا محا
جريمة الغسا.
المطلب الثاني: القصد الخاص.
الخاتمة.
تائمة المراجع.
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg


تعليقات