القائمة الرئيسية

الصفحات



اختصاص المحاکم الأردنیة فی الخلافات الناشئة عن عقود النقل البحری ذات الطرف الأردنی




اختصاص المحاکم الأردنیة فی الخلافات الناشئة عن عقود النقل البحری ذات الطرف الأردنی


مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر   المجلد 18، العدد 4، 2016، الصفحة 2519-2558


المؤلف
یوسف مفلح
جامعة عمان الأهلیة





تمهيد:
عقد النقل البحري من أكثر مصادر االلتزام أهمية في الحياة القانونية
وأكثرها تطبيقاً في الحياة العملية كون العالم أصبح يعتمد على التجارة
البحرية ونقل السلع من خالل البحار.
وإن عقد النقل البحري يمر بمراحل مهمة وأولها استكمال التعاقد
بجميع مكونات العقد الموضوعية والفنية ليكون أداة لتحقيق مصالح األفراد
والمجتمع والمرحلة الثانية تنفيذ العقد وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين
في حدود القانون.
لذلك فإن الهدف من هذه العالقة هو تنفيذ ما اشتمل عليه العقد من
لحظة إبرام العقد، ونقل البضاعة، وتسليمها لصاحبها لتحقيق المنفعة
المطلوبة، واألصل أن يقوم طرفا العقد بإتمامه لكن إذا لم تتحقق النتيجة فإن
ذلك يؤدي إلى نشوء نزاع وهنا يثور الخالف حول المحكمة المختصة بنظر
هذا النزاع.
وفي الظروف المعتادة فإن القانون رسم طريق الختصاص القضاء
األردني لحل هذا النزاع ابتدا ًء من المحكمة المختصة إلى تنفيذ الحكم لكن قد
تتأثر نتيجة االلتزام بظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين كالحرب والقرصنة
لذلك جاءت هذه الدراسة لبحث اختصاص المحاكم األردنية في النزاع الناشئ
عن عقد النقل البحري وفقاً لقانون التجارة البحري األردني حيث تم إجراء
عدة تعديالت على نص المادة )215 )من قانون التجارة البحري األردني.
جاء نص المادة )215 )في قانون التجارة البحري األردني رقم 12
لسنة 1972" :على اختصاص القضاء األردني بوثائق الشحن البحري التي
تنشأ في األردن فقط"، وجاء التعديل الثاني في القانون المؤقت رقم 4 لسن
1978 بإضافة تنشأ في المملكة األردنية أو خارجها. وجاء التعديل األخير
في القانون رقم 35 لسنة 1983 بإضافة الفقرة )ب( للمادة )215" )بالرغم
مما ورد في أي قانون آخر يعتبر باطالً كل شرط أو اتفاق ينزع اختصاص




المحاكم األردنية من النظر في الخالفات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقل
البحري، وهذا التعديل لم يحدد النزاعات ذات الطرف األردني على اعتبار أن
الخالف نشأ ضمن األراضي اإلقليمية األردنية.
لذلك البد دراسة تعريف القانون البحري الذي يأخذ تعريفه المدلول
العام والخاص ففي المدلول العام هو: القانون الذي ينظم عمل اإلدارة العامة
بالدولة في تشغيل المرافق العامة البحرية. أما في مدلوله الخاص فهو: الذي
ينظم العالقات الناشئة بين األفراد جراء استخدام السفن البحرية والتجارة
البحرية. وارتبط القانون البحري في قانون أصول المحاكمات المدنية في حال
وجود خالف بين أطراف العالقة وعند اللجوء إلى فض النزاع بالطرق البديلة
أو القضائية، وأن هناك توزيع لالختصاص النوعي للمحاكم واالختصاص
الدولي للمحاكم الذي مصدره قانون أصول المحاكمات المدني.
والبد من دراسة تعريف عقد النقل البحري الذي يقسم إلى نوعين
أولهما يعرفه أنه عقد إيجار بمشارطة وثانيهما يعرفه عقد شحن ذو طبيعة
خاصة ظهر جراء تطور التبادل التجاري بين الدول. وأن عقد النقل البحري
بفرعيه عقد رضائي ينعقد بتوافق اإلرادة وال يحتاج إلى شكلية وإنما يتطلب
توافر شروط االنعقاد والرضى والمحل والسبب.
والبد من البحث في االختصاص الدولي للمحاكم األردنية بالنظر في
المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري وأن هناك اختصاص نوعي عام
للمحاكم األردنية باالستناد إلى الدستور األردني المادة )102" )تمارس
المحاكم النظامية في المملكة األردنية الهاشمية حق القضاء على جميع
المواد المدنية والجزائية وهناك معايير لالختصاص الدولي للمحاكم األردنية
باالستناد إلى قانون أصول المحاكمات المدنية وهي الجنسية والموطن ومحل
اإلقامة وعدة معايير واردة بنص المادة )28،27)من قانون األصول المدنية.
- 2526 -
وجاء قانون التجارة البحري األردني على النص صراحة بالمادة
)215 )على اختصاص المحاكم األردنية وأن االختصاص النوعي للمحاكم
األردنية يرتبط بالنظام العام والبحث في االختصاص النوعي الداخلي للمحاكم
األردنية وهل يوجد محاكم خاصة بنظر النزاعات البحرية.
والبحث في أثر حالة الحرب والسلم والقرصنة وأثر اتفاق التحكيم
على اختصاص المحاكم األردنية. حيث ال يوجد خالف على اختصاص المحاكم
األردنية في حالة السلم لكن إذا وجد حالة حرب هل تبقى المحاكم مختصة أم
تعتبر ظروف خارجة عن اإلرادة والبد من بحث حالة القرصنة حيث انتشرت
حالة استيالء العصابات على السفن البحرية وفي هذه الحالة يتحول النزاع
بين أطراف العالقة إلى نزاع دولي يخضع لحماية هيئة األمم المتحدة
وصالحية الدول الدفاع عن مصالحها السيادية خصوصاً أن العالم يعتمد على
السلع والمواد بشكل مباشر من خالل التجارة البحرية.
والبد من بحث أثر اتفاق التحكيم على حل الخالفات الناشئة عن عقد
النقل البحري وما هي الطريق القانوني التي نظمها قانون التحكيم األردني
وخصوصية النزاع التحكيمي بالمنازعات الناشئة عن عقود النقل البحري في
ظل وجود اتفاق تحكيم مسبق أو الحق.
وفي نهاية الدراسة البد من الوصول إلى نتائج وتوصيات تتوافق مع
مشكلة الدراسة.
وكيف يكون اختصاص القضاء األردني ومتى ينعقد االختصاص
للمحاكم األردنية والسوابق القضائية األردنية.
مشكلة الدراسة:
مدى اختصاص المحاكم األردنية في الخالفات الناشئة عن عقود النقل
البحري ذات الطرف األردني. وأثر وجود اتفاق التحكيم وحالة السلم والحرب
على ذلك االختصاص.





فرضيات البحث:
االختصاص الدولي والنوعي للمحاكم في عقد النقل البحري يرتبط بالنظام
العام.
حالة الحرب والسلم تؤثر في االختصاص القضائي الوطني.
اتفاق التحكيم يعطل اختصاص المحاكم الوطنية.
المنهج:
تعتمد هذه الدراسة منهج البحث الوصفي الذي يقوم على تحليل
النصوص لموضوع أثر حالة الحرب والسلم والقرصنة واتفاق التحكيم على
اختصاص القضاء األردني بنظر المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة في تحديد مدى اختصاص المحاكم األردنية في
الخالفات الناشئة عن عقد النقل البحري في ظل وجود الحرب والسلم
والقرصنة واتفاق التحكيم لبيان اختصاص المحاكم في حالة السلم وعدم
قدرتها على حل الخالف في حالة الحرب والقرصنة واتفاق التحكيم وأثر هذه
الظروف على االختصاص الدولي للمحاكم اإلدارية.
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في عدم اختصاص المحاكم األردنية
على حل النزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري في ظل وجود الحروب
والقرصنة واتفاق التحكيم. والوقوف على مدى حل النزاع.
حدود الدراسة:
نأمل أن تتضح معالم هذه الدراسة في نصوص قانون التجارة البحري
األردني وخصوصاً نص المادة )215 )وما جرى عليه من تعديالت.
محتوى الدراسة:
المبحث األول: تعريف عقد النقل البحري
- 2528 -
المطلب األول: عقد النقل البحري عقد إيجار بمشارطة
المطلب الثاني: عقد وثائق الشحن البحري
المبحث الثاني: االختصاص الدولي والنوعي للمحاكم األردنية في عقد النقل
البحري
المطلب األول: االختصاص الدولي للمحاكم األردنية
المطلب الثاني: االختصاص النوعي للمحاكم األردنية
أوالً: االختصاص النوعي العام للمحاكم األردنية
ثانياً: ارتباط االختصاص النوعي للمحاكم األردنية في النظام العام
ثالثاً: االختصاص النوعي الداخلي للمحاكم األردنية )االختصاص النوعي
الخاص(
المطلب الثالث: المحاكم الخاصة بعقد النقل البحري ذو الطرف األردني
المبحث الثالث: أثر الحرب والسلم والقرصنة واتفاق التحكيم على اختصاص
المحاكم في عقد النقل البحري
المطلب األول: أثر الحرب والسلم والقرصنة على اختصاص المحاكم
أوالً: أثر الحرب والسلم
ثانياً: القرصنة البحرية وأثرها على اختصاص المحاكم
المطلب الثاني: أثر اتفاق التحكيم على اختصاص القضاء األردني
أوالً: اتفاق التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري
ثانياً: خصوصية النزاع التحكيمي في عقد النقل البحري
الخاتمة
النتائج والتوصيات
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg



تعليقات