ضوابط الملاءمة کسبب من أسباب حفظ الدعوى الجزائیة فی المملکة العربیة السعودیة
مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 18، العدد 4، 2016، الصفحة 2387-2436
المؤلف
عیسى بن عبد العزیز بن عیسى الجریوی
المملکة العربیة السعودیة
المقدمة:
إن الحمد نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا، ومن
سیئات أعمالنا. من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ. وأشھد أن
ً ً علیھ وعلى آلھ وصحبھ، وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین.. . وبعد: ً لا إلھ إلا الله، وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، صلى الله
، وإن المجتمع كما یھمھ عقاب المتھم، والقصاص منھ حال
ثبوت الجرم، ً یھمھ كذلك من جھة أخرى ألا یطال العقاب بریئا؛ لذا كانت
الأنظمة الجزائیة تراعي مصلحة المجتمع في حمایتھ من الجریمة والحد من
انتشارھا، وبین حق وحریات الأفراد، وتعد مرحلة التحقیق الجنائي من
المراحل المھمة التي تمر بھا الدعوى الجنائیة؛ حیث تقوم فیھا سلطات
التحقیق بتمحیص الأدلة وتقدیرھا قبل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة،
والتصرف في الدعوى یكون على وجھین، إما بإصدار أمر بالحفظ والإفراج
عن المتھم في حالة عدم ثبوت الاتھام، أو لتوفر أسباب الحفظ؛ وإما بالإحالة
إلى المحكمة المختصة في حالة رجحان أدلة الاتھام على البراءة.
إجراءات البحث:
تم اتباع الخطوات التالیة في إعداد البحث:
١ .العنایة باختیار الموضوع وعنوان البحث؛ من حیث التحدید والدقة.
٢ .تحدید مشكلة البحث، وبیان أھدافھ، والدراسات السابقة، وتوظیفھا في
٣ .جمع المادة العلمیة من مصادرھا الأصلیة. البحث.
٤ .صیاغة البحث بأسلوب علمي دقیق واضح.
٥ .العنایة بالتعریف بالألفاظ الغریبة، والمصطلحات العلمیة الواردة في
البحث.
٦ .توثیق النصوص والمنقولات من مصادرھا، وتوثیق الآراء والأفكار،
ونسبتھا إلى أصحابھا.
٧ .عزو الآیات القرآنیة الكریمة، وتخریج الأحادیث والآثار من دواوینھا، مع
الحكم علیھا.
٨ .ذكر الجدید، والنازلة التي لھا علاقة بالموضوع، وذكر أقوال العلماء
٩ .ترجمة الأعلام غیر المشھورین. المعاصرین فیھا.
١٠ .التزام علامات الترقیم المتعارف علیھا.
١١ .ذكر التطبیقات في حفظ الدعوى التي تتطلبھا الدراسة متى وجدت،
مع تحلیلھا.
١٢ .الالتزام بالخطة المعتمدة من القسم المختص.
١٣ .وضع خاتمة في نھیة البحث، تتضمن نتائج البحث والتوصیات
١٤ .بیان وجھ الدلالة من الأدلة مع التوثیق. المناسبة.
١٥ .اتباع التوثیق العلمي في التھمیش.
١٦ .الالتزام بمناھج البحث العلمي ومن ضمنھا ما ذكر.
- ٢٣٩١ -
مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل الرئیسي التالي:
ھل للمحقق بھیئة التحقیق والإدعاء العام بالمملكة العربیة السعودیة، سلطة
تقدیریة في حفظ الدعوى الجزائیة لأسباب ملاءمة ؟
وینتج عن ھذا السؤال الأسئلة الفرعیة التالیة:
١ .ماھي الطبیعة القانونیة لمبدأ الملاءمة، كسبب من أسباب حفظ
الدعوى الجزائیة؟
٢ .ماھي ضوابط مبدأ الملاءمة كسبب من أسباب حفظ الدعوى الجزائیة
؟
٣ ً .ماھي آثار حفظ الدعوى الجزائیة لمن صدر لحقھ استنادا لمبدأ
الملاءمة ؟
٤ ً .ماھي آثارحفظ الدعوى الجزائیة للمدعي بالحق الخاص، استنادا لمبدأ
الملاءمة ؟
٥ .ماھي الطبیعة القانونیة لحفظ الدعوى ؟
٦ .مامدى حجیة أوامر حفظ الدعوى ؟
- ٢٣٩٢ -
أھداف البحث:
یسعى البحث لتحقیق الھدف الرئیسي التالي المتمثل في بیان ھل
تقدیریة في حفظ الدعوى الجزائیة لأسباب ملاءمة. للمحقق بھیئة التحقیق والإدعاء العام بالمملكة العربیة السعودیة، سلطة
ویتفرع عنھ الأھداف الفرعیة التالیة:
١ .الكشف عن الطبیعة القانونیة لمبدأ الملاءمة، كسبب من أسباب حفظ
٢ .بیان ضوابط مبدأ الملاءمة كسبب من أسباب حفظ الدعوى الجزائیة. الدعوى الجزائیة.
٣ .تحدید ً آثار حفظ الدعوى الجزائیة لمن صدر لحقھ استنادا لمبدأ
الملاءمة.
٤ ً .بیان آثارحفظ الدعوى الجزائیة للمدعي بالحق الخاص، استنادا لمبدأ
٥ .توضیح الطبیعة القانونیة لحفظ الدعوى. الملاءمة.
٦ .إظھار مدى حجیة أوامر حفظ الدعوى.
أھمیة البحث: تبع أھمیة البحث من الاعتبارات التالیة:
١ .أھمیة موضوعھ، فإن حفظ الدعوى الجزائیة لأسباب ملاءمة من
في عدم احالة القضیة إلى الجھة المختصة؛ لأجل ذلك اختصت بھ ھیئة ً أعضم آثارھا انتھاء الدعوى الجزائیة وانقضائھا، وبذلك تكون سببا
التحقیق والإدعاء العام دون سواھا من جھات الضبط؛ وعلیھ فإن
في استخدامھا، یؤدي إلى الإخلال بھذا المبدأ. اساءة استخدام سلطة الملاءمة في حفظ الدعوى الجزائیة، أو التجاوز
٢ .الفائدة العلمیة المرجوة من بحث ھذا الموضوع.
٣ .محاولة مساعدة أعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام المختصین
بالحفظ الجنائي؛ من أجل قیامھم بواجبھم على أكمل وجھ.
٤ .ندرة الكتب والبحوث التي تتحدث عن ھذا الموضوع في المملكة
٥ .طبیعة عملي كعضو في ھیئة التحقیق والادعاء العام. العربیة السعودیة، فأحببت جمع شتاتھ.
- ٢٣٩٣ -
منھج البحث:
منھجي في دراسة البحث تتضمن الآتي:
التزم في بحثي بما یناسبھ من الأسالیب الآتیة:
١ -الأسلوب الاستقرائي؛ وذلك بتتبع الأجزاء للوصول إلى قاعدة كلیة.
٢ -الأسلوب التأصیل؛ بإرجاع كل رأي أو مسألة إلى أصولھا، وتوثیق
٣ ً -الأسلوب الاستنباطي؛ وھو الاستنتاج من القواعد المسلمة، أمورا أخرى. المعلومة من مواردھا.
٤ -الأسلوب النقدي؛ بتقویم الرأي أو الدلیل، والحكم علیھ.
٥ -أسلوب المقارنة، بین المذاھب الفقھیة، وبینھا وبین الأنظمة، أو القانون
الدولي العام، والمواثیق الدولیة.
٦ -الأسلوب التحلیلي، الذي یقتضي: تقسیم الكل إلى أجزاء، ورد الشيء إلى
عناصره، وتفكیك رموزه وغوامضھ.
دراسات سابقة:
١ .دراسة فیصل بن معیض القحطاني (١٤٢٠ :(عم ھیئة التحقیق
والإدعاء العام، ودورھا في نظام العدالة الجنائیة في المملكة العربیة
السعودیة، تناول الباحث فیھا نشأة ھئیة التحقیق والإدعاء العام،
وعلاقتھا بالأجھزة العدلیة، ثم تناول دور الھیئة في مرحلة التحقیق
والتصرف فیھ، ودور الھیئة في الإشراف على السجون.
٢ .دراسة زاید بن عبد الرحمن الطویان (١٤٢٥ /٢٠٠٤ :(عن الأمر
بحفظ الدعوى بعد التحقیق والقرار بأن لا وجھ للسیر فیھا، تناول
الباحث فیھا ماھیة الدعوى الجنائیة، وماھیة الأمر بحفظ الدعوى، ثم
تطرق إلى أسباب حفظ الدعوى، وشروطھ، وأنواعھ، والآثار المترتبة
على الأمر بحفظ الدعوى، ثم تحدث عن إلغاء الأمر بحفظ الدعوى
وختم الدراسة بدراسات تطبیقیة.
٣ .دراسة عوید مھدي العنزي (١٤٣٠ :(عن السلطة التقدیریة للمحقق
في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي، تناول الباحث مفھوم السلطة
التقدیریة، ومصادرھا في الفقھ والقانون الوضعي، ثم مفھوم المحقق،
والجھة التي یتبعھا، ثم اختصاصات المحقق في النظام الوضعي ونظام
الإجراءات الجزائیة، ثم تحدث عن السلطة التقدیریة في بعض أعمال
الإجراءات الجزائیة في جمع الأدلة، والإجراءات الإحتیاطیة، ثم سلطتھ
- ٢٣٩٤ -
في رفع الدعوى ومباشرتھا في المحكمة، ثم ذكر ضمانات وضوابط
ممارسة السلطة التقدیریة للمحقق، وبعض العوامل المؤثرة فیھا، ثم
ختم الأطروحة بالحدیث عن الآثار المترتبة على الإخلال بضوابط
وضمانات السلطة التقدیریة للمحقق، ثم ذكر بعض الدراسات التطبیقیة.
٤ .دراسة سالم راشد الشرافي (١٤٣٢ :(عن طرق التصرف في التحقیق
الجنائي في النظام السعودي، تناول الباحث ماھیة التحقیق الجنائي،
والسلطة المختصة بھ، ثم تحدث عن أسباب الأمر بحفظ الدعوى،
الدعوى إلى المحكمة المختصة. الأمر بحفظ الدعوى، وإلغاء أمر حفظ الدعوى، ثم ختم الحدیث بإحالة ً وشروطھ، وأنواعھ، مقارنا ذلك بالقانون الأردني، ثم تحدث عن آثار
التعقیب على الدراسات السابقة:
١ .كان الحدیث في جمیع الدراسات عن أسباب الحفظ بشكل عام، ولم یتم
الجزائیة في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي. التوسع والبحث بسبب الملاءمة، كسبب من أسباب حفظ الدعوى
٢ .لم یذكر في الدراسات السابقة، مایؤید أن للمحقق حفظ الدعوى لأسباب
ملاءمة، من خلال الأنظمة والتعامیم في المملكة العربیة السعودیة.
٣ .َّ الجانب التطبیقي في دراستي وضح استخدام السبب الملاءم لحفظ
في الدراسات السابقة. الدعوى الجزائیة في المملكة العربیة السعودیة، وھو مالم یتطرق لھ
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم