القائمة الرئيسية

الصفحات



الإطار القانوني و التشريعي في مجال التسيير و الحكامة الرياضية بالجزائر ( دراسة قانونية لواقع التسيير الرياضي في ظل تراكمات الماضي و تحديات الحاضر و المستقبل )

الإطار القانوني و التشريعي في مجال التسيير و  الحكامة الرياضية بالجزائر
( دراسة قانونية لواقع التسيير الرياضي في ظل تراكمات الماضي و تحديات الحاضر و المستقبل )
من إعداد السيد: كـــــــربوعة زكـــــرياء
مستشار في التسيير و الإدارة
باحث في العلوم القانونية و الإدارية- الجزائر-
Email:zakikarboua@yahoo.fr





تمــــهيد:
   يخضع التسيير عموما و العمل الإداري أيا كان موقعه أو مستواه لمجموعة قيود سواء في استقطابه للموارد أو في تخطيطه للعمل أو في تحديده للأهداف، بمعنى أن فاعلية الإدارة ترتبط دائما بمدى القيود المفروضة على حركتها، و مدى قدرتها على مواجهة تلك القيود.
  و القائد الإداري الناجح هو الذي يتمكن من استخدام ما يقع تحت سيطرته من متغيرات لمواجهة التكيف مع ما لا يقع تحت سيطرته من متغيرات، و ذلك في سعيه نحو تحقيق الأهداف.
  و الرياضة كأحد مناشط المجتمع، تعتمد في إدارتها على مجموعة من القادة المتخصصون أو المتطوعون يعملون متضامنين لتنفيذ أهداف محددة قد تكون أحيانا لها صفة الاستقلالية بينما تكون غالبا مرتبطة بالأهداف العامة للدولة.
  و يخضع التسيير و العمل الإداري في المجال الرياضي لعدة أسس يستطيع من خلالها تحقيق أهدافه، و إذا لم يكن القائمون على هذا العمل متفهمون تماما لدورهم، أصبحت هناك صعوبة في تنفيذ ما يوكل إليهم من مهام و أعمال، و بالتالي تعثروا في تحقيق الأهداف.
إشكالية الموضوع:
   لقد وصلت الرياضة في عصرنا الحالي إلى نقلة نوعية من حيث المبدأ و التطبيق، اقترنت خاصة بالتطور الجذري و المتواصل في شتى المستويات المحلي و الوطني و العالمي، وفقا لما ترمي إليه سياسة الدول في الميدان الرياضي و القائمة على النهوض بقطاع الشباب و الرياضة لترقى إلى مستويات العالمية، و هو ما يفرض العناية و الاستعداد من خلال البرامج و تخصص في ميدان الإدارة و التسيير و الحكامة الرياضية للمؤسسات التي تعنى بالجانب الرياضي من خلال تأهيل التسيير و التصرف وفقا لمقتضيات التسيير الرياضي الحديث، و توافقا مع نظرة و مخططات و سياسات الدولة و أهدافها التنموية.
و تتمحور إشكالية الموضوع حول السياسات العمومية لتدبير الشؤون العامة في مجال قطاع الشباب و الرياضة بالجزائر، خاصة ما تعلق منها بإشكالية التخصص في وظيفة  تسيير الإدارة الرياضية و تجليات الحكامة الجيدة للمؤسسات الرياضية وفقا للإطار القانوني و التشريعي للدولة.
فما هو مفهوم التسيير و الحكامة الرياضية؟ و ما هي توجهات الدولة الجزائرية في تدبير الشأن العمومي في قطاع الشباب و الرياضة؟ و ما هي أهم الإشكالات التي يعرفها مجال التسيير الرياضي و آثرها على تطبيق الحكامة الجيدة؟
و معالجة منا لإشكالية الموضوع قسمنا دراستنا إلى مبحثين:                              
  المبحث الأول: مفهوم التسيير و الحكامة الرياضية.
  المبحث الثاني: الضوابط القانونية و التشريعية المحددة لكيفيات ممارسة التسيير العمومي و الحكامة في مجال التسيير و الإدارة الرياضية.




                       الــمبحث الأول: مفهوم التسيير و الحكامة الرياضية
   سنحاول التطرق في المبحث الأول إلى مفهوم التسيير و الحكامة الرياضية من خلال تقسيمه إلى محاور جزئية؛ 
                     أولا: الإطار العام للتسيير في المجال الرياضي 
   التسيير في عمومه هو فن و علم توجيه و تسيير و إدارة عمل الآخرين بقصد تحقيق أهداف محددة، و هناك ثلاث مجالات للتسيير، يعمل كل منها على تحقيق هدف معين و هي:
1- الإدارة العامة و هذا النوع تشمل أي مدير بغض النظر عن موقعه أو نشاطه.
2- الإدارة العامة public Administration: و هذا النوع إدارة المنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
3- إدارة الأعمال: هذا النوع لإدارة منظمات تهدف إلى الربح.
   و يعتبر التسيير علم وفن إدارة كل الموارد المتاحة، و إستغلالها الإستغلال الأمثل بما يخدم الأهداف
التنظيمية والأفراد من جهة وأهداف المجتمع من جهة أخرى وفق أسلوب علمي وعملي يضمن تحقيق ذلك.
1- علاقة الإدارة بالرياضة:
   الإدارة هي عماد تقدم كافة الأنشطة الإنسانية اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا و إنسانيا، و بدونها كان يصعب الوصول إلى التقدم الذي عليه عالمنا الآن.
   و تعتبر الرياضة واحدة من الأنشطة الإنسانية التي أخذت تتوسع، و تتفرع، نتيجة الاهتمام المتزايد بها، و خلال هذا التوسع و ذلك التفرع كان من الضروري التشبث بالإطار العلمي في تنظيمها، و بذلك أصبحت الإدارة أساسا لكل نجاح فيها.
   و يعكس تقدم الدول في الرياضة مدى تقدم في استخدام الإدارة الرياضية الحديثة في كافة أنشطتها الرياضية إذ كلما ارتقى مستوى الإدارة فيها كلما تحس مستواها الرياضي.
   و نجاح المؤسسات و الهيئات الرياضية و بالتالي نجاح الرياضة ككل مرهون بمدى استخدام أسس و مبادئ الإدارة على كافة المستويات و بشكل هرمي من الأعلى إلى الأسفل كما سنأتي على ذكره بالتفصيل.
2- مفهوم التسيير :
   إن الوصول إلى تعريف محدد للتسيير يلقى عدة صعوبات، حيث تختلف معاني كلمة التسيير باختلاف وجهة نظر القائم بتعريفه لهذه الكلمة فنجد أن:
    قام الفقيه فريدريك تايلور بتعريف  التسيير ""المناجمت"" على انه"معرفة بالضبط ماذا تريد ثم تتأكد من أن الأفراد يؤدنه بأفضل طريقة ممكنة و بأقل تكلفة ".
   أما الفقيه هنري فايول فعرفه على » أنها إمكانية التنبؤ و تخطيط و التنظيم و إصدار الأوامر و التنسيق و المراقبة« .
   أما التعريف الذي يتفق عليه غالبية الفقهاء  »أن المناجمنت هو عملية مركبة من مجموع العمليات )تنبؤ و تخطيط و تنظيم و قيادة و توجيه وتنسيق و رقابة( و هذا بغية وصول الأهداف المسطرة من المنظمة بأقل تكلفة ممكنة عن طريق استخدام الأمثل و الأنجع لكافة الموارد المتاحة«.
3- تعريف الإدارة الرياضية :
   هي فن تنسيق عناصر العمل و المنتج الرياضي في الهيئات الرياضية، و إخراجه بصورة منظمة من أجل تحقيق هذه الهيئات.
   كما تعرف أيضا بأنها " توجيه كافة الجهود داخل الهيئة الرياضية لتحقيق أهدافها".
يتضح أن وظيفة الإدارة في الهيئة الرياضية أيا كان مستواها ما هي إلا أسلوب أو طريقة لتحقيق مهام معينة بأحسن درجة ممكنة من الكفاية.
4- العناصر الأساسية للإدارة في المجال الرياضي  :
   يقوم العمل الإداري في المجال الرياضي على عناصر خمسة رئيسية يمكن تحديدها كالآتي:
1/ البرامج : و هي التي يضعها متخصصون في المجالات الرياضية المتعددة شاملة الرياضة للأسوياء و رياضة المعاقين و رياضة الموهوبين على المستويات الرياضية الثلاث و هي الرياضة الإخبارية و الرياضة الاختيارية الترويحية و رياضة المستويات.
2/ المستفيدون : و هم الأشخاص الذين تقدم لهم هذه البرامج و تحدد نوعياتهم و فئاتهم وفقا للمراحل العمرية أو وفقا لسن البداية بكل لعبة و وفقا لنتائج اختبارات الانتقاء التي تجري عليهم إذا كان يتعلق بإعدادهم للمستويات العالية.
3/ القادة : و يشمل هذا العنصر جميع قيادات العمل الرياضي من قادة مهنيين و متطوعين و مدى ما يسند إلى كل منهم من أعمال وفقا لقدراته و مؤهلاته و خبرته.
4/ المؤسسات : و يشمل هذا العنصر جميع المؤسسات الرياضية التي يحتاجها التنفيذ بما في ذلك الأدوات و الأجهزة و ما يدخل على هذه المؤسسات من تطوير و استحداث.
5/ الميزانيات : تلعب دورا أساسيا في تنفيذ أي خطة و تحقيق أهدافها و الميزانيات هي التي تسبب النجاح و أيضا الفشل أحيانا لذلك فانه من الواجب أن تحدد الميزانيات وفقا لمصادرها و حجمها و قواعد صرفها.
   إن تحقيق المهام الوظيفية في هذا المجال بأحسن درجة من الكفاية يتم من خلال إحداث تغيير في سلوك الإداريين داخل الهيئة الرياضية و تحسين كفاءاتهم و مهاراتهم و قدراتهم في إطار عناصر الإدارة أو وظائفها أو عملياتها، بهدف تحقي المصلحة العليا للهيئة أو المؤسسة.  
5- مجال تطبيقات التسيير في المجال الرياضي :
    تمارس مهام التسيير الرياضي على مستوى ما يعرف بالتجمعات الرياضية الكبرى أو المؤسسات التي تعني بالرياضة و المتمثلة في وزارة الشباب و الرياضة، و الهيئات و الإدارات العمومية، و المؤسسات العمومية المنطوية تحت رايتها، الاتحاديات الرياضية الوطنية و الرابطات و النوادي الرياضية لـﺫلك سنحاول التعريف بهذه التجمعات الرياضية الكبرى بناءا على ما جاء في قانون الأنشطة البدنية و الرياضية 13– 05.
1- وزارة الشباب و الرياضية:
    تمثل الإدارة المركزية لقطاع الشباب و الرياضة و الراعي الرسمي للجهاز التنفيذي للدولة، تهدف أساسا إلى وضع و تنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها, استناداً إلى دستور و القوانين و السياسة العامة للدولة و خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  و مكلفة بالأنشطة الرياضية الشبانية الفردية والجماعية والمدرسية والجامعية، وتكوين الأطر و تنظيم الجمعيات الوطنية و المحلية، و بناء المنشآت الكبرى العمومية لأنواع الرياضات.
2- الهيئات و الإدارة العمومية:
    تجــمع مـــصــالح الــشـــبــاب والــريـــاضــة عــلى مستوى كل ولاية ضمن مديرية للشباب والرياضة، تـــطـــوّر مـــديـــريــــات الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة لـــلــولايـــة اIــمـؤســســـات والـــهـــيــاكل و الأجـــهـــزة و الــنـــشـــاطــات الـــتـــابـــعــة لاخـــتـــصـــاصــهـــا الـــعـــامــلـــة في مـــيـــادين الـــشـــبــاب والتـربيـة البـدنـية والـرياضـة وتحـثّهـا وتنـسّقـهـا وتقـيّمـها وتراقبها.
3- المؤسسة العمومية:
    المؤسسة العمومية هي شخص معنوي، الهدف من إنشائها هو التسيير المستقل لمرافق عمومية تابعة للدولة أو الجماعات المحلية.




   فإلى جانب الدولة و الجماعات المحلية، فان تسيير المرافق العمومية قد يعهد إلى أشخاص عمومية أخرى و التي أطلق عليها اسم المؤسسة العمومية، فتقوم بنشاط متخصص تعتبر فيه كأداة للامركزية المرفقية، فأسلوب المؤسسة هو الذي يستعمل إذا ما تبين أن المرفق العمومي ما يكون تسييره أحسن إذا أصبح مشخص و منحت له استقلالية القانونية و الإدارية و المالية، بمعنى آخر إذا منحت له الشخصية المعنوية، تعتبر الخاصية المميزة لأسلوب المؤسسة العمومية مقارنة بالأساليب التقليدية أي أسلوب الاستغلال المباشر و أسلوب الامتياز، وهذا على الصعيد القانوني و المالي و الإداري.
- أنواع المؤسسات العمومية:
   يتضح مما سبق ذكره، و وفقا لما جاء في قانون رقم 88-01 الموافق 12 يناير1988 المتضمن للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية  في الباب الثالث، الفصل الأول الهيئات العمومية أن المؤسسات العمومية تنقسم إلى نوعين: المؤسسة العمومية الإدارية، والمؤسسة العمومية الصناعية و التجارية.
أ – المؤسسة العمومية الإدارية:
    المؤسسات العمومية الإدارية هي مؤسسات التي تمارس نشاطا ذا طبيعة إدارية محضة، و تتخذها الدولة و الجماعات المحلية كوسيلة لإدارة مرافقها العمومية الإدارية، وتتمتع المؤسسة العمومية بالشخصية المعنوية و تخضع في أنشطتها لأحكام القانون العام، و يخولها القانون جملة من الامتيازات و من أهمها         

   امتيازات السلطة العمومية و منها اتخاذ القرارات الإدارية، كما تعتبر أموالا عمومية و عمالها موظفين عموميين، وهو ما نصت عليه المادة 43 من القانون سالف الذكر 88-01.
و هو الأمر المعمول به، في قطاع الرياضة من خلال قيام الوزارة الوصية باستحداث أجهزة و مصالح غير ممركزة في شكل مؤسسات وهيئات عمومية ذات طابع إداري، توكل لها مهام تنظيم و تسيير المنشآت العمومية الرياضية، حيث نص المرسوم تنفيذي رقم 05-492 الموافق22 ديسمبر2005 المتضمن القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات ، المادة 02 منه على: دواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات التي تدعى في صلب النص « دواوين » مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. وتضع تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادة 03: يكون مركز كل ديوان في مقر الولاية.
    أما قانون رقم 13-05 الموافق 23 يوليو 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها، فنص في مادته 151 على انه تسهر الدولة و الجماعات المحلية على صيانة الممتلكات المنشآتية الرياضية العمومية و تثمينها وظيفيا و جعلها مطابقة للمواصفات التقنية عن طريق منح إعانات في شكل خدمة عمومية لفائدة المؤسسات المكلفة بتسيير هذه الممتلكات، وهي تلكم المؤسسات السالفة الذكر المتمثلة في الدواوين.
ب - المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية: 
    يمكن تعريف المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية بأنها المرافق التي يكون موضوع نشاطها تجاريا و صناعيا مماثل للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة و تتخذها الدولة و الجماعات المحلية كوسيلة لإدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي و التجاري، وهي تخضع في هذا لأحكام القانون العام و القانون الخاص معا كل في نطاق محدد، وقد نصت المادة 44 من قانون88-01 المذكور أعلاه على هذا النوع، وهو ما يستشف من كيفية تسيير المركب الاولمبي محمد بوضياف، المذكور في مرسوم التنفيذي رقم 90-48 الموافق 30 يناير 1990 المتضمن إحداث مكتب المركب الاولمبي ، في نص مادته الثانية على أن المركب الاولمبي هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
4- الاتحاديات الرياضية الوطنية:
    تنص المادة 87 من القانون 13/05 الاتحاديات الرياضة الوطنية بأنها جمعية ﺫات صيغة وطنية تسيرها أحكام القانون المتعلق بالجمعيات 12/06  و أحكام هـﺫا القانون، و كـﺫا قوانينها الأساسية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة كما تنص نفس المادة على ما يلي:
   "...تعد الاتحادية الوطنية الأنظمة التنافسية و الأنشطة الرياضية التابعة لاختصاصاتها و تسيرها بكل استقلالية و تكون الاتحادية الرياضية الوطنية، حسب طبيعة أنشطتها، متخصصة أو متعددة الرياضات         
   يتم ضبط مهام الاتحادية الرياضية الوطنية و تنظيمها و سيرها بموجب قانون أساسي نموﺫجي يحدد عن طريق التنظيم."
   و تنص المادة 88 من نفس القانون على ما يلي:
يعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية و الصالح العام الوزير المكلف بالرياضة، و يحدد شروط منح الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام للاتحادية الرياضية الوطنية عن طريق التنظيم.
5- الرابطات الرياضية:
   جاءت على ﺫكرها نص المادة 85 من قانون 13/05 المتعلق بالأنشطة البدنية و الرياضية على أنها الرابطة الرياضية جمعية تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، و أحكام هـﺫا القانون و كـﺫا قوانينها الأساسية و القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية المنظمة إليها.
   يمكن تأسيس الرابطة الرياضية، باقتراح من الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية و بعد الرأي المطابق للإدارة المكلفة بالرياضة.
الراابطة الرياضية أن تكون إما:
    أ- حسب طبيعة نشاطاتها: رابطة رياضية متعددة الرياضات أو متخصصة.
    ب- حسب مهامها و اختصاصها الإقليمي: رابطة وطنية أو جهوية أو ولائية أو بلدية.
   أما المادة 86 من نفس القانون تنص على أنه:
   " تمارس الرابطة الرياضية مهامها تحت سلطة و رقابة الاتحادية الرياضية الوطنية المنظمة إليها طبقا للأحكام المـﺫكورة في القوانين الأساسية لهـﺫه الاتحادية.
   تخضع الرابطة الرياضية لمراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة و السلطات المؤهلة لـﺫلك لا سيما فيما يخص استعمال الإعانات و المساعدات العمومية.
   تحدد مهام الرابطات الرياضية و تنظيمها و اختصاصاتها الإقليمية بموجب قوانين أساسية نموﺫجية تعدها الاتحادية الرياضية الوطنية و يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة".
6- النوادي الرياضية:
   جاءت على ﺫكرها نص المادة 72 من قانون الرياضة 13/05 و صنفتها على فئتين:
- النوادي الرياضية الهاوية                      - النوادي الرياضية المحترفة
أ- النادي الرياضي الهاوي: حسب نص المادة 75 هو جمعية رياضية ﺫات نشاط غير مربح تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات و أحكام هـﺫا القانون و كـﺫا قانونه الأساسي.
ب- النادي الرياضي المحترف: عرفت نص المادة 78 يعد النادي الرياضي المحترف شركة تجارية ﺫات هدف رياضي يمكن أن يتخـﺫ أحد الأشكال شركات التجارية الآتية: 
- المؤسسة ﺫات الشخص الوحيد الرياضية ﺫات المسؤولية المحدودة.
- الشركة الرياضية ﺫات المسؤولية المحدودة.
- الشركة الرياضية ﺫات الأسهم.
6- مستويات المسيرون في التجمعات الرياضية  :
   أ / مسيرو القاعدة العليا: يمارس المسيرون هنا مهامهم في قمة الهرم التنظيمي و يقومون برسم المسار العام للمنشآت أما عملهم الأساسي فيتمثل في التخطيط و رسم السياسات العامة، و تنسيق أنشطة الإدارة الوسطى، و التأكد من سلامة المخرجات النهائية في مستوى القاعدة و تجري ترقية هؤلاء المسيرين من الإدارة الوسطى.
   ب / مسيرو الإدارة الوسطى: يلعبون دور الوسطاء بين المسيرين القاعدة من جهة، و الإدارة العليا من جهة أخرى و يتمثل دورهم في استعمال و مراقبة الموارد، للتأكد من حسن سير التنظيم، يقضون معظم أوقاتهم في كتابة التقارير.
   ج / مسيرو القاعدين: يقوم بالإشراف على المستخدمين و على استعمال الموارد في أدنى المستويات التنظيمية و يجري انتقائهم عادة بالنظر لخبرتهم التقنية و تتمثل مهمتهم في التأكد ممن أن المهام الموكلة لمرؤوسيهم تنفـﺫ بشكل مناسب من حيث الكم و الكيف و التوقيت.
7- مهام المسير الرياضي داخل المؤسسات و التجمعات الرياضية :
   تنص المادة 3 من المرسوم التنفيـﺫي رقم 05-502على أنه يكلف المسير الرياضي المتطوع المنتخب في إطار سياسة تطوير التربية البدنية و الرياضة مهمة التربية و التكوين لدى الشباب طبقا لأحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما.
و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان إدارة الهيكل الرياضي الجمعوي و/أو تسير حسب درجة مسؤوليته.
- المشاركة في اجتماعات أجهزة الهيكل الرياضي الجمعوي.
- ضمان تنفيـﺫ البرامج المصادق عليها خلال الجمعيات العامة.
- تقدير مساعدته للهيكل الرياضي الجمعوي الـﺫي يسيره أو يديره.
- المشاركة في مختلف التظاهرات و المنافسات الرياضية التي تنظمها التجمعات الرياضية.
- توزيع المهام بين أعضاء الهيكل الموضوع تحت سلطته.
- المساهمة في الحياة الجمعوية.
- المساهمة في تطوير التخصص الرياضي المعني.
- العمل على التحسين النوعي للنشاط المسند إليه.
- المشاركة في أشغال الدراسات و الأبحاث.
- و حدد مجال تسير المسير الرياضي المتطوع المنتخب ضمن الهيكل الرياضي الجمعوي لوظائف الإدارة أو التسيير طبقا للقوانين الأساسية لهـﺫا الهيكل.


ثانيا: مفهوم الحكامة و تجلياتها في المجال الرياضي
   تعمل الدولة من خلال مناهجها و سياساتها العامة على سن خطط و برامج تكفل توفير الموارد الفنية والمالية لتنمية الرياضة، التي  يمكن أن تتنوع وفقا للخيارات السياسية و مستوى التنمية و الأولويات، و نظرا لأن الحكومات غالبا ما تلعب دورا رئيسيا في تطوير الرياضة، فإن ذلك يتطلب التعاون الجيد بين السلطات العامة والمؤسسات الرياضية الحكومية منها و الدولية، و لهذا السبب يشترط العمل  بشكل منهجي من أجل إحداث التعاون والتناغم بين المؤسسات الرياضية و السلطات العامة.
1- مفهوم الحكامة: 
   هي فن تدبير الشأن العام في مجالاته و أبعاده الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الإدارية، حيث يتداخل في تدبير و تنظيم الشأن العام جميع المكونات الأساسية داخل المجتمع من القانون و السلطة و الإدارة و الإنسان و المجتمع المدني برمته الكل يساهم في التدبير من أجل تحقيق المصلحة العامة .
   و هي كذلك مجموعة من القوانين و النظم و القرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة و التميز في الأداء عن طريق اختيار الطرق و الأساليب الفعالة لتحقيق أهداف المؤسسة.
2- تعريف الحكامة الرياضية:
    قال جاك روج ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية )السابق): " نظرا لأن الرياضة قائمة على الأخلاق و المنافسات العادلة، فإن حوكمة الرياضة يجب أن تستوفي أعلى المعايير من حيث الشفافية و الديمقراطية و المحاسبة".
   و يقول المركز القومي للخبرة في مجال الحوكمة (المملكة المتحدة} ( الحوكمة{ :"هي النظم والعمليات المنهجية المعنية بتأكيد التوجيه، و الفعالية و الإشراف و المحاسبة الكاملة للمؤسسة".
  و تعرف الحكامة الرياضية على أنها " الهيكلة والعمليات المستخدمة من طرف المنظمات الرياضية لتطوير أهدافها الإستراتيجية وتوجيهها و مراقبة آدائها لتحقيق هذه الأهداف، وضمان خدمة مجلس إدارتها لمصلحة الأعضاء".
   و في الوقت الذي يزداد فيه اعتماد الرياضة على التمويل الحكومي و على رعاية شركات القطاع الخاص و الأفراد، فإن هؤلاء الذين يديرون الرياضة عليهم واجب تأكيد أن الرياضة يتم إدارتها بشكل مناسب، من خلال الاعتماد على تفعيل و العمل بقواعد و مبادئ الحكامة الجيدة. 




3- المبادئ العالمية للحكامة الجيدة للحركة الأولمبية و الرياضية في المجال الرياضي:
   في عام2008 ، قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتعريف المبادئ العالمية للحكامة الجيدة للأولمبياد و الحركة الرياضية و قد تم اعتمادها كاملة في المؤتمر الأولمبي الذي عقد في كوبنهاجن سنة 2009 و  فيما يلي المبادئ المعتمدة للحاكمة الجيدة في المجال الرياضي.
1/ الرؤية والمهمة والإستراتيجية:
1.1  الرؤية:
 - يجب أن تكون الرؤية و الأهداف العامة للمؤسسات واضحة التعريف و مبلغة بشكل جيد.
1.2 الرسالة: يجب أن تتضمن الرسالة:
-  تنمية الرياضة والترويج لها من خلال المؤسسات غير الربحية.
-  الترويج لمبادئ الرياضة.
-  تنظيم المنافسات.
-  التأكد من المنافسات الرياضية العادلة في جميع الأوقات.
-  حماية الأعضاء وخاصة الرياضيين.
-  التضامن.
-  احترام البيئة.
1.3  الإستراتيجية:
 - يجب أن تتوافق الإستراتيجية مع الرؤية و يتم تكييفها بإنتظام مع البيئة.
 - يجب أن تكون إستراتيجية المؤسسات الرياضية مفصلة على أعلى مستوى للمؤسسة.
2/ الهياكل و اللوائح و العملية الديمقراطية :
2.1  الهياكل:
- يجب أن تقوم جميع التنظيمات في الأولمبياد والحركة الأولمبية على مفهوم العضوية داخل الكيانات التي يتم تأسيسها وفقا للقوانين المعمول بها.
- يجب أن تتضمن المؤسسات الرياضية كأعضاء أشخاص قانونيون أو أشخاص طبيعيون يشكلون المؤسسة و يساهمون في تشكيل إدارة المؤسسة.
- يشمل المنتفعون في المؤسسة جميع الأعضاء الذين يشكلون المؤسسة إضافة إلى جميع الكيانات الخارجية المشاركة و التي لها روابط أو علاقة أو مصلحة في المؤسسة.
2.2  لوائح واضحة:
- لوائح كل مؤسسة و الأجهزة الحاكمة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوانين / الدستور و غيرها من اللوائح الإجرائية يجب أن تكون واضحة و شفافة و منشورة و معلنة و متوفرة.
- و تسمح اللوائح الواضحة بفهم الحكامة الجيدة و القدرة على التنبؤ والتيسير.
- كما يجب أن تكون إجراءات تغيير أو تعديل اللوائح واضحة و شفافة.
2.3  الأجهزة الحاكمة / الهيئات الإدارية:
-  يجب أن يكون حجم الأجهزة الحاكمة مناسبا ومتوافقا مع حجم المؤسسات الرياضية.
- يجب أن تكون مهام ومسئوليات الأجهزة الحاكمة واضحة التعريف في اللوائح المعمول بها كما يجب أن تكون قابلة للتأقلم و المراجعة متى كان ذلك ضروريا.
- يجب أن يحق للأجهزة الحاكمة أن تشكل لجان قائمة أو متخصصة بمسئوليات محددة من أجل مساعدتها في مهامها.
- يجب أن تحدد المؤسسة و تطبق معايير موثوق بها ومناسبة لانتخاب و تعين أعضاء الأجهزة الحاكمة لضمان المستوى العالي من التخصص و الجودة و الحكامة الجيدة.
2.4  التمثيل في الأجهزة الحاكمة :
- يجب تمثيل أعضاء المؤسسة في الأجهزة الحاكمة.
- يجب تولية العناية الخاصة لحماية وتمثيل مجموعات الأقلية.
2.5  العمليات الديمقراطية:
- يجب أن يحكم العمليات الديمقراطية مثل عمليات الإنتخاب قواعد واضحة و شفافة و عادلة.
2.6  انتساب الأجهزة المعنية:
- يجب التحديد الواضح للمسئوليات بين الأجهزة المعنية المختلفة مثل الجمعية العمومية أو الجهاز التنفيذي أو اللجان أو الأجهزة التأديبية.
- يجب أن يكون هناك توازن بين السلطات و بين الأجهزة المسئولة عن الإدارة و الإشراف و الرقابة في المؤسسات الرياضية.
- مبدأ الرقابة و التوازن.
2.7  إتخاذ القرار:
- لجميع أعضاء المؤسسات الرياضية حق التعبير عن رأيهم في المسائل المطروحة بأجندة الإجتماعات من خلال القنوات المناسب.
- للأعضاء حق التصويت و أن يكونوا قادرين على ممارسة ذلك الحق بالشكل المناسب على النحو المحدد في لوائح الجهاز الحاكم /الهيئة الإدارية.
- يجب على الأجهزة المعنية بإتخاذ القرار أن تكون على معرفة تامة بكل المعلومات المعنية قبل إتخاذ القرار.
- يجب أن تجتمع كوادر المؤسسة بصورة دورية مع الأخذ في الاعتبار المهام و الإلتزامات المحددة للكل )على سيبل المثال، يوصى بعقد الجمعية العمومية سنويا أينما كان ذلك ممكنا(.
2.8 تضارب المصالح:
- كمبدأ عام، يجب أن يكون أعضاء أي جهاز يتخذ قرارات مستقل ينفي قراراتهم.
- يجب عدم إشراك أي شخص ذو مصلحة شخصية أو مصلحة تجارية في المسألة الجاري مناقشتها في إتخاذ أي قرار بشأنها.
- يجب وضع إجراءات مناسبة تجنب أي تضارب في المصالح.

2.9 إنتخاب أو تجديد شاغلي المناصب بصفة دورية:
- يجب التحديد المسبق لفترة شغور المنصب من أجل السماح بإنتخاب / تجديد المناصب بصفة دورية )مثالا كل أربعة سنوات(.
- يجب تشجيع المرشحين الجدد.
2.10  القرارات والطعون:
- أي عضو يتأثر بقرار ذو طبيعة تأديبية تتخذه أي مؤسسة رياضية، يجب أن يمنح إمكانية التقدم بطعن إلى جهاز مستقل في إطار سلطات القضاء الرياضي.
- عند إتخاذ قرارات ضد عضو، يجب أن توليه العناية للتوازن المناسب بين الشفافية و حماية الخصوصية.
3/ أعلى مستوى من التخصص والتكامل والمعايير الأخلاقية :
3.1  تخصص أعضاء الجهاز التنفيذي:
-  يجب أن يتم إختيار أعضاء الجهاز التنفيذي على أساس قدرتهم و تخصصهم وجودتهم و القدرات القيادية لديهم وتكاملهم وخبرتهم.
- يجب النظر في الإستعانة بالخبراء الخارجين ينفي مجالات محددة متى كان ذلك ضروريا.
3.2  سلطات التوقيع:
   تتضمن الحكامة الجيدة المراقبة المالية المناسبة:
- من أجل تجنب إنتهاك السلطات (خاصة في التوقيع(، يجب وضع القواعد المناسبة لذلك و إعتمادها و مراقبتها في المستويات العليا.
- يجب وضع و تطبيق اللوائح الدقيقة و الواضحة و الشفافة، كذلك نظم المراقبة الفعالة كما يجب تطبيق مبدأ الرقابة و التوازن.
3.3  الإدارة و الاتصالات و التنسيق الداخلي:
- تعزز الاتصالات الداخلية الجيدة من كفاءة المؤسسات الرياضية.
- يؤكد تدفق المعلومات الجيدة داخل المؤسسات الرياضية الفهم الجيد لأعضاء الفعاليات القائمة و يسمح للمدراء بإتخاذ قرارات واعية في حينها.
- ظروف و مناخ العمل الجيد إلى جانب سياسات التحفيز والحوافز تعد ضرورية من أجل تسهيل عمل المؤسسة.
3.4  إدارة المخاطر:
  يجب تطبيق إجراءات واضحة ومناسبة لإدارة المخاطر من أجل:
-  تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المؤسسات الرياضية.
-  تقييم المخاطر.
-  السيطرة على المخاطر.
-  مراقبة المخاطر.
-  الإفصاح / الشفافية.
3.5  تعيين أعضاء الإدارة:
- القيادة تعلو الإدارة.
- يجب أن يكون أغلبية أعضاء الإدارة من المتخصصين.
- يجب أن يتوافر للمرشحين الخبرات المهنية و تاريخ مهني معصوم من الخطأ.
 - يجب أن تقوم عملية الإختيار على معايير موضوعية كما يجب تحديدها بوضوح.
3.6  ميثاق الأخلاق و القضايا الأخلاقية:
- وضع و تتقبل  وتنفيذ المبادئ و القواعد الأخلاقية.
- يجب أن تشير القواعد الأخلاقية إلى ميثاق الأخلاق الخاص باللجنة الأولمبية الدولية و أن تكون مستلهمة منه.
- مراقبة تنفيذ المبادئ و القواعد الأخلاقية.
4/ المسائلة والشفافية والمراقبة:
1.4 المسائلة:
- على جميع الأجهزة سواء المنتخبة أو المعينة أن تكون مسئولة عن أعضاء المؤسسة، في حالات معينة مسئولة عن منتفعيها.
- يكون الجهاز التنفيذي على وجه التحديد مسئولا أمام الجمعية العمومية للمؤسسة.
- الإدارة تكون مسئولة أمام الجهاز التنفيذي.
-  جميع العاملين مسئولين أمام الإدارة.
2.4 الإجراءات و الآليات:
- يجب أن تكون معايير و إجراءات المسائلة المناسبة قائمة و متوفرة لجميع المؤسسات و يتم تطبيقها و مراقبتها باستمرار.
- يجب تحديد أهداف و غايات واضحة و قابلة للقياس للمؤسسة و مجلس إدارتها و الإدارة و العاملين بما في ذلك أدوات التقييم المناسبة.
3.4 الشفافية والاتصالات:
- يجب كشف المعلومات المالية تدريجيا و بالشكل الملائم للأعضاء و المنتفعين و العامة.
- يجب أن يتم الكشف عن المعلومات المالية سنويا.
- يجب عرض الميزانيات المالية للمؤسسات الرياضية بشكل ملائم من أجل سهولة فهمها.


4.4  الأمور المالية:
   القوانين و القواعد و الإجراءات و المعايير المعمول بها:
- يجب أن تكون الحسابات قائمة وفقا للقوانين المعمول بها و وفقا لمبدأ  "نظرة صادقة و عادلة".
- يجب تشجيع تطبيق المعايير المتعارف عليها دوليا في جميع المؤسسات الرياضية متى كان ذلك ممكنا و مطلوبا للجهاز الدولي.
- جميع المؤسسات، يجب أن يتم تدقيق الميزانيات المالية السنوية من قبل مراجع مستقلة و مؤهلة خارجية.
- يجب أن تتم المسائلة و التقارير المالية بصورة دورية.
- يجب أن تكون المعلومات حول التعويضات المالية والترتيبات المالية لأعضاء الأجهزة الحاكمة و الهيئات الإدارية جزءا من الحسابات السنوية.
- يجب تنفيذ قواعد واضحة بشأن التعويضات المالية لأعضاء الأجهزة الحاكمة و الهيئات الإدارية و المديرين.
- يجب أن تكون إجراءات التعويضات المالية شفافة و متوقعة.
5.4 نظام الرقابة الداخلية:
- يجب إجراء رقابة داخلية للإجراءات و العمليات المالية داخل المؤسسات الرياضية.
- يجب تشجيع تطبيق نظام الإلتزام و نظام حفظ المستندات و نظام تأمين المعلومات.
- يجب أن يعتمد هيكل نظام الرقابة الداخلية على حجم و أهمية المؤسسة.
- يجب تعيين لجان المراجعة للمؤسسات الرياضية الكبرى.
6.4 التعليم والتدريب :
- يجب أن يكون هناك برنامج تأهيل لجميع الأعضاء الجدد العاملين، المسؤولين و المتطوعين و جميع أعضاء مجلس الإدارة.
- يجب أن يكون التعليم و التدريب المستمر للتنفيذيين و المتطوعين و العاملين.
- يجب تشجيع الترويج للتعليم الذاتي و التدريب المنتظم داخل المؤسسات الرياضية.
5/ التضامن و التنمية:
1.5 توزيع الموارد:
- كمبدأ أساسي، الموارد المالية التي هي المبالغ المحصلة من الرياضة يجب تخصيصها للرياضة بعد تغطية كافة التكاليف الضرورية المرتبطة بالألعاب الرياضية.
- يجب توزيع العائدات المالية بشكل عادل وكفؤ.
- يسهم التوزيع العادل للعائدات المالية في الحصول على منافسات متوازنة و جذابة.
- وجود سياسة واضحة و شفافة لتخصيص العائدات المالية أمر ضروري.

2.5 المساواة:
- يجب توزيع الموارد بشكل عادل.
- يجب التشديد على مبدأ العدالة في الرياضة.
- يجب تشجيع حق المشاركة في المنافسات و تأمينه على مستوى مناسب للرياضيين المعنيين.
- يجب أن تكون فرصة تنظيم فعالية رياضية كبيرة متاحة و مفتوحة للجميع.
- يجب أن تكون معايير إختيار مواقع الفعاليات عادلة و شفافة.
3.5 التنمية:
- يجب تشجيع تنمية علاقات الشراكة بين المؤسسات الرياضية المختلفة بالدول النامية.
-  يجب ترويج التوسع في المرافق الرياضية بالدول النامية.
6/ مشاركة الرياضيين و الرعاية : 
1.6 حق مشاركة و إنضمام الرياضيين في الحركة الأولمبية و الرياضية و الأجهزة الحاكمة و الهيئات الإدارية:
- يجب حماية حق الرياضي ينفي المشاركة في المنافسات الرياضية و على المستوى المناسب لهم.
- يجب أن تمتنع المؤسسات الرياضية عن تطبيق سياسية التمييز العنصري.
- يجب سماع صوت الرياضي ينفي المؤسسات الرياضية.
2.6 حماية الرياضيين:
- يجب إتخاذ الإجراءات التي من شأنها منع إستغلال صغار الرياضيين.
- يجب حماية الرياضيين من مجندي و وكلاء اللاعبين عديمي الضمير.
- يجب تنمية التعاون مع حكومات الدول المعنية.
- يجب على جميع المؤسسات الرياضية التوقيع على ميثاق الأخلاق.
3.6 الصحة:
تقوم المؤسسة الرياضية بتطبيق قواعد لحماية صحة الرياضيين و للحد من المخاطر التي تعرض صحة الرياضيين للخطر مثل )الإشراف الطبي و عدد أيام المنافسات و التلوث(.
4.6 مكافحة المنشطات:
- تعمل المؤسسات الرياضية على مكافحة المنشطات و التمسك بسياسة لمكافحة المنشطات.
- يجب تشجيع سياسة عدم التحمل في حرب مكافحة المنشطات في جميع المؤسسات الرياضية و على كافة المستويات.
- تقوم المؤسسات الرياضية بحماية الرياضي ينمن المنشطات من خلال الوقاية والتعليم.






5.6 التأمين: 
- يتم التوصية بالتأمين ضد حالات الوفاة و الإصابات الخطيرة لجميع الرياضيين على أن تكون إلزامية بالنسبة لصغار و براعم الرياضيين.
- أينما و متى كان ذلك ممكنا، يجب تزويد الرياضيين بتغطية التأمين الإجتماعي.
- يجب توفير عقود تأمين خاصة للرياضيين المحترفين.
- يجب أن يحصل منظم الفعاليات الرياضية على تغطية تأمين مناسبة.
6.6  العدالة و اللعب النظيف:
- تعتبر العدالة و اللعب النظيف من العناصر المحورية في المنافسات.
- اللعب النظيف هو روح الرياضة.
- يتم الترويج لقيم الرياضة و الصداقة.
- يتم تجنب التأثير غير المرغوب للرهان.
7.6 تعليم الرياضيين والإدارة المهنية:
- يجب تشجيع البرامج التعليمية و وضع برامج  "الرياضة والبرامج الدراسية" على وجه التحديد.
- يجب الترويج لبرامج الإدارة المهنية.
- يجب تشجيع تدريب الرياضيين المحترفين للحصول على فرص مهنية بعد إنتهاء مهنتهم الرياضية.
7/ العلاقات المنسجمة مع الحكومات و المحافظة على الإستقلالية:
1.7 التعاون و التنسيق و المشاورة:
- يجب على المؤسسات الرياضية أن تنسق عملها مع الحكومات.
- التعاون مع الحكومات في إطار الأنشطة الرياضية أمر ضروري.
- التعاون و التنسيق بالتشاور هي أفضل السبل لمحافظة المؤسسات الرياضية على إستقلالها.
2.7 المهام التكميلية:
- للحكومات و روافد الحركة الأولمبية و غيرها من المؤسسات الرياضية و المنتفعين مهمة تكميلية و عليهم العمل معا لأجل بلوغ نفس الأهداف.
3.7 المحافظة على إستقلالية الرياضة:
- يجب التشديد على التوازن الصحيح بين الحكومات و الحركة الأولمبية و المؤسسات الرياضية.




الــمبحث الثاني: الضوابط القانونية و التشريعية المحددة لكيفيات ممارسة التسيير العمومي و الحكامة في مجال التسيير و الإدارة الرياضية.
   إن الأنشطة البدنية و الرياضية على اختلاف متطلباتها أصبحت تتطلب نوعا من التسيير الإداري و المالي و الحكامة الجيدة الخاص بها و بهيئاتها و مؤسساتها، بل أضحى من الضروري إيجاد علاقة بين مواقع القرار و الممارسين على اختلاق مواقعهم و صفاتهم و مستوياتهم ، و بذلك أصبحت الإدارة الرياضية تعتبر واقعا ملموسا ملازما للرياضيين و عالمهم الخاص بهم، لهذا بات من الضروري التعرف على واقع التسيير الرياضي الواجب توفيره خاصة مع ما نعيشه من تطور و احترافية.
أولا: واقع التسيير الرياضي في الجزائر
   لقد عكفت الدولة الجزائرية من خلال وزارة الشباب و الرياضة و مؤسساتها الرياضية على تجسيد السياسة الوطنية للرياضة منذ الاستقلال و إلى غاية اليوم و التي ترمي لنشر الممارسة البدنية و الرياضية في أوساط المجتمع و التشجيع على بذل العناية في إطار الممارسة التنافسية و النخبوية، و نتيجة لذلك استوجب توفير كافة الوسائل و الإمكانات المادية و البشرية لتجسيد هذه السياسة من خلال إيجاد طرق و سبل تسمح لها بالتسيير الأمثل و العقلاني لمواردها البشرية و المادية و مؤسستها الرياضية.
1- السياسة العامة للدولة في مجال تدبير الشأن العام في قطاع الشباب و الرياضة :
   باستقراء فصول ما جاء به بيان السياسة العامة بتاريخ فبراير2019 و المقدم من طرف الحكومة أمام البرلمان في إطار الرقابة التي تفرضها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، نجد أن الدولة في توجهاتها العامة الخاصة بقطاع الشباب و الرياضة قد حددتها بأربعة محاور كبرى تحت مسمى التنمية الاجتماعية و الثقافية:
1.1 ترقية نشاطات الشباب: و سجل هذا المجال على الخصوص: - تمكن أكثر من 2.2 مليون شاب من ممارسة نشاطات اجتماعية و تربوية و نشاطات التبادل و الترفيه الخاصة بالشباب.- تنظيم 21 مهرجانا لفائدة الشباب. – تنظيم عطل بشواطئ البحر لفائدة أكثر من 300.000 شاب ينحدر من الولايات الداخلية. – التكفل بأكثر من 400 مشروع جمعوي موجه للشباب.
1.2 تطوير الممارسة الرياضية: في هذا الإطار نظمت وزارة الشباب و الرياضة سنة 2018 الألعاب الإفريقية للشباب كما تسهر على : 1- توفير الدعم المالي لحوالي 50 فيدرالية رياضية إضافة إلى الاعتمادات العمومية، 2 – رصد غلاف مالي معتبر مقدر بأربعة مليار دج لضمان التحضير الجيد لمنتخباتنا الوطنية التي ستشارك في الألعاب الاولمبية المقررة سنة 2020 بطوكيو، و الألعاب المتوسطية المقررة سنة 2021 بوهران، 3 – ضبط مكافحة تعاطي المنشطات و العنف بالملاعب.
1.3 تطوير المنشآت الرياضية: 1- في نهاية 2016 كانت تتوفر الحظيرة الوطنية للمنشآت الرياضية على 7231 وحدة، و في الأشهر 18 عشر الأخيرة تم استلام 214 منشأة رياضية جديدة تختلف أهمتها من منشأة إلى أخرى، 2- ينتظر استلام 153 منشأة رياضية مع نهاية 2019 و هي ملاعب كبرى تستجيب لأحدث التطورات العالمية، و هذا في كلا من الجزائر، وهران، تيزي وزو.
1.4 تكوين كفاءات القطاع و تأطير الشباب: سجلت السنتان الأخيرتين تكوين أكثر من 4800 إطار في مختلف فروع الشباب و الرياضة، و خصصت نسبة 45 بالمائة من هذا التعداد لولايات الجنوب و الهضاب العليا لتحسين تأطير الشباب المحلي.
    الملاحظ من خلال ماجاء به بيان السياسة العامة للحكومة فيما يخص قطاع الشباب و الرياضة، يتعارض تماما مع خصوصية القطاع، كون أن الدولة تنظر لهذا القطاع نظرة كلاسيكية قديمة مرتبطة أساسا بالتنمية الاجتماعية و الثقافية، في حين أن الاقتصاديات الكبرى للدول تبنى على أساس الاقتصاد الرياضي و العائدات الرياضية من الاحتراف و التسويق و الرعاية.
   كما يعاب على الدولة التعامل مع القطاع على أساس ترفيهي و هاوي مقارنة مع ما هو مسخر من إمكانيات ضخمة تسمح بجعله احد ركائز الاقتصاد الوطني.
2- إشكالات التسيير الرياضي في الجزائر:
2.1 فوضى التنظيم و غياب إستراتيجية وطنية: في ظل غياب و تغييب لإستراتيجية واضحة و عمل ممنهج و مسؤولين يدبرون شؤون الرياضة بإحكام و رؤية جيدة تهدف أساسا إلى الارتقاء بمستوى التسيير و المسيرين و الولوج لعالم الاحتراف بمعناه الحقيقي في المجال الرياضي، فان الوضع سيبقى على ما هو عليه من فوضى و استنزاف للموارد البشرية و المادية بصورة سلبية.
2.2 إشكالية التخصص في وظيفة التسيير الرياضي: تشهد الساحة الرياضية في الجزائر فوضى التنظيم في مجال التخصص في وظيفة التسيير و الإدارة الرياضية على اعتبار أنها في الواقع الحالي المعاش تخضع لمنطق المال و الربح و الولاء و السياسة و الشهرة كون أن المسيرين المزعومين الذين يتصدرون المشهد اليوم ليس لهم علاقة إطلاقا بمجال التسيير و فن إدارة المجال الرياضي على رغم من انتهاج الدولة في برامجها وسياستها العامة لمبادئ تكوين الأطر و النخب في مجال التسيير الرياضي و الحكامة الخاصة بالمؤسسات و الهيئات الرياضية.
2.3 سياسة الإقصاء و التهميش للأطر و النخب: من خلال عدم تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة المتمثلة في المشاركة الشاملة لكل الفئات كفاعلين و متدخلين و مستخدمين و إدارة و دولة في مشاريع كبرى شاملة و هادفة في مجال التسيير و الحكامة الرياضية.
2.4 عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و المسائلة و التحفيز:  يؤدي عدم تقنين ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحفيز الكفاءات على اجتهادها و شفافيتها و التزامها في أداء مهامها وتدبير مسؤولياتها و انفتاحها على ثقافة المسائلة تشجيعا للشفافية و النزاهة في تدبير الشؤون الخاصة بالتسيير و الإدارة الرياضية، من شأنه أن يؤدي إلى استفحال ظاهرة الفساد الرياضي بكل أنواعه.
2.5 عدم مسايرة الحداثة و العصرنة: لابد  من تحيين البرامج و المخططات و السياسات العامة للدولة وفق دراسات و نظرة استشرافية تسمح بمواكبة الحداثة و التطور الحاصل في الدول، بالإضافة إلى عصرنة طرق التسيير في تدبير الشأن العام و المرفق العمومي.
2.6 عدم تطوير المنظومة القانونية: خاصة ما تعلق منها بمجال التسيير الرياضي نظرا لحداثة المجال في الجزائر بالإضافة إلى العجز المسجل في المورد البشري المؤهل و عدم تطبيق الاحتراف مفهومه الحقيقي. 
ثـانيا: الجوانب التشريعية و القانونية لتسيير الإدارة الرياضية
يخضع التسيير و الإدارة الرياضية في الجزائر لجملة من القوانين التي تعرف و تحدد مجال عمل المسير و نشطاته بالاضافة الى مهامه داخل الهيئة أو المؤسسة التي يديرها أو يزاول فيها وظائف كما أنها تحدد له الضوابط التي يجب له الوقوف عندها.
1- الضوابط الخاصة بمقتضيات قانون الوظيفة العمومية :
    يخضع المسير القائم بوظيفة التسيير ضمن قطاع الوظيفة العمومية سواء على مستوى الإدارة المركزية لقطاع الشباب و الرياضة أو على مستوى المصالح الغير ممركزة من مديريات ولائية و مؤسسات عمومية ذات طابع إداري إلى مقتضيات ما جاء به قانون الوظيفة العمومية باعتباره موظف عمومي موكلة إليه مهام التسيير داخل المرفق العمومي الرياضي، فيضطلع كلا من:
1.1- وزير الشباب و الرياضة: في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور و يقترح عناصر السياسة والإستراتيجية الوطنية في مجال الشباب و الرياضة و يتولى تنفيذها ومتابعتها مراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . ويعرض نتائج  نشاطاته  على  الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال و الكيفيات و الآجال المقررة .
 و يختص وزير الشباب  والرياضة  بكل النشاطا  المرتبطة بالرياضة و بهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي : 
 -  ترقية  وتعميم الأنشطة البدنية و الرياضية بالاتصال مع القطاعات المعنية لا سيّما في الأوساط
التربوية والتكوين وإعادة التربية والوقاية.
 - تحديد استراتيجية  تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة والأنشطة البدنية والرياضية الأخرى والتكفل بها وتنفيذها.
 -  تطوير تراتيب اكتشاف المواهب الرياضية الشابة  وتوجيهها  وتكوينها.
 - ترقية الرياضة الاحترافية .
 - ترقية الرياضة للجميع والرياضة في عالم الشغل والرياضة النسوية و الألعاب والرياضات التقليدية  و رياضة  الأشخاص المعوقين.
 - تحديد التدابير الهادفة لترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف داخل المنشآت  الرياضية  بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
 - وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية و وسائل  مكافحة  تعاطي  المنشطات.
 - وضع  آليات مراقبة وتقييم برامج وأنشطة المؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية.
 - تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على مساعدة الدولة الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب و هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي .
1.2- المديريات الولائية للشباب و الرياضة :  يضطلع المدير الولائي للشباب و الرياضة على مستوى الولاية بمهام تسيرية تخص القطاع و تتمثل فيما يلي:
-  تـرقيـة الحركـة الجمـعويـة للـشبـاب والريـاضة و كذا هيكالها وتطويرها وتنظيمها.
 - تــنـفـيــذ بـرامج تـرقــيـة وتـعــمـيم الـتــربـيـة الــبـدنـيـة والـــريـــاضــة لا ســـيّـــمـــا في الـــوسط الـــتـــربـــوي والـــتــكـــوين وإعادة التربية والوقاية بالاتصال مع اIصالح والهيئات المعنية للولاية.
 - وضـع الـــتــــنـــظــــيـــمــــات وأقـــطــــاب انــــتـــقــــاء اIــمـواهب الــريــاضـيــة الـشــابـة وتــوجـيــهـهــا وتـكــويـنــهـا وتــطـويــر هـذه الـتـنــظـيـمـات والأقـطـاب ومـتـابـعــتـهـا وتـرقـيـة اIـممـارسـات الرياضية النسوية.
 - تــنــظــيم أعـــمــال تــكــوين المستخدمين و الــتــأطــيــر الـــدائم و/ أو الـــعــامــلـــين داخل هــيـــاكل الحــركـــة الجــمـــعــويــة وتجديـد معارفـهم وتحسين مـستـواهم وتأهيـلهم في إطار التنظيم المعمول به.
 - إعداد مـخطط تطـوير الريـاضة للـولاية بالتـنسيق مع مجمل الهياكل والهيئات اIعنية.
 - الــســـهــر عــلـى تــطــبـــيق الــتــنـــظــيم اIـمــتــعــلّـق بــســيــر اIـمـؤسّــســات وهـــيــئــات الــشــبــاب والــريــاضــة اIمــوجــودة في الولاية واستغلالها وتسييرهـا.
–  وضع أنـظمـة لتـقيـيم ومراقـبة الـهيـاكل والهـيئات واIـمؤسّـسـات الـتـابـعـة لاخـتـصــاصـهـا والـسـهـر عـلى مـراقـبـة مــــســــاعــــدات الـــدولــــة لــــلــــحــــركـة الجــــمـــعــــويــــة الــــريــــاضــــيـــة والشبانية.
 - ضـمان مـتابـعة بـرامج الاسـتثـمار وإنجـاز الهـياكل الأســـاســــيـــة وكــــذا تـــقــيـــيـــســهـــا وتــصـــديــقـــهـــا وصــيـــانــتـــهــا وحفظها.
 -  ضـمــــان تـسـيـيــــر اIـمــوارد الـبـشـــريــــة والمالية والمادية اللاّزمـــــة لإنجـــــاز مــهــامــهـــــا وكــــذا المحـــافــظــــة عـلى الممتلكـات والأرشـيف.
- تـقـيـيم النـشـاطـات المبـذولـة بـصفــة دوريــة وإعداد الحـــصائل والـــبــــرامج اIـــمتـــعــــلّــــقـــة بـــهــــا وفـــقـــا للأشـــكـــــال والكيفيات والآجـال المقررة.
2- الضوابط الخاصة بمقتضيات القوانين الأساسية الخاصة:
2.1- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب و الرياضة : يعنى الإطارات البيداغوجية فرع إدارة و تسيير رياضي بمهام تسيرية تخص:  
- ضـــمـــان الـــتـــفـــتـــيـش والمـــراقـــبـــة الإداريـــة والمـالـــيــة لــلـمــؤسـسـات الــريـاضــيـة ومـؤســسـات الـشــبـاب والــهـيـاكل الجــمـــعــويــة الـــريــاضــيـــة و الــشــبـــانــيــة وكـــذا المســتـــخــدمــين العاملين بها.
- الــتـــأكــد من تــنـــفــيــذ إجــراءات الـــتــســيــيــر الإداري والمــالي وقـــواعـــده فـي المؤســـســـات المـذكـــورة فـي الـــفـــقــرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به.
- مسـاعـدة مـؤسـسـات و هـيـئـات الـشـبـاب و الـريـاضة فـي تــنـفــيــذ قــواعــد و إجــراءات الــتــســيــيـر الإداري والمــالي طبقا للتنظيم المعمول به.
- الـــســـهـــر عــــلى الـــتـــســــيـــيـــر الـــعــــقلاني لــــلـــمـــنـــشـــآت والــتـــجــهــيــزات الـــريــاضــيــة و أنـــشــطــة الــشـــبــاب و الــعــتــاد الرياضي و صيانتها.
- المـــشــاركــة في تــنــشــيـط الــتــربــصــات والمـلــتــقــيــات المنظـمة خـصـيصـا للـمديـرين والمـقتـصديـن و المسـتخـدمين الإداريين المالي لمؤسسات الشباب والرياضة.
-  تقدير شروط سـير مؤسسات الـشباب والرياضة على الصعيد الإداري والمالي. 
2.2- المرسوم التنفيذي 16-153 المحدد للأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين : يعتبر مسيّرا رياضيا متطوعا منتخبا كل شخص يتولى توجيه أو تسيير ناد  رياضي هاو أو جمعية رياضية أو رابطة أو اتحادية رياضية  وطنية  أو يشارك في ذلك دون  أي  مرتب مهما يكن نوعه.
المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون هم : 
    - رؤساء ونواب رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية و الجمعيات  الرياضية.
    - الأعضاء المنتخبون في المكاتب التنفيذية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي
الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية.
* يمارس المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب ضمن الهيكل الرياضي الجمعوي وظائف الإدارة أ التسيير  طبقا للقوانين الأساسية لهذا الهيكل.
و يستفيد من جملة من الحقوق و الواجبات أهمها:
 -  كل  نشاط لتكوين وتجديد المعارف يرتبط مجال نشاطه في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.
 - تعويض المصاريف المدفوعة بعنوان المساهمة
المنجزة  المرتبطة مباشرة بنشاطاته طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي.
 - تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي اﻟﻤﺨاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها  خلال أنشطته.
 - شهادات اعتراف بالنسبة للأعمال التي قام بها في إطار نشاطه لترقية التخصص الرياضي و تطويره وازدهاره .
 - الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
 - يستفيد المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب من حماية من كل اعتداء عند ممارسة أنشطته أو ذات  علاقة بها .
2.3- المرسوم التنفيذي 15- 340 المتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية و الانتخابية و المسؤولية الادارية في هياكل التنظيم و التنشيط الرياضيين : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حالات عدم  الجمع بين المسؤولية التنفيذية و الانتخابية على المستوى الوطني و المحلي ضمن هياكل التنظيم و التنشيط الرياضيين من جهة والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة  التي تخول صاحبها سلطة القرار من جهة أخرى تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون  رقم13-05 
المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.




* يخص عدم  الجمع المنصوص عليه في:
 -  أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس اتحادية أو رابطة أو نادٍ رياضي مع هذه الوظيفة المذكورة  ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي لنفس أو لاختصاص رياضي آخر.
 - الشاغلين وظيفة تنفيذية لمدير تقني أو مدير منهجي أو مدرب ضمن اتحادية و رابطة و نادي  رياضي مع الوظائف الانتخابية لرئيس أو عضو منتخب لمكتب ضمن هياكل التنظيم و التنشيط التابعة  لنفس الاختصاص الرياضي أو لاختصاص رياضي أخر.
2.4- قانون 13- 05 المتعلق بالأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها : نص في متن فصوله على أنه: يجب على المسيرين الرياضيين في إطار مبادئ الحكم الراشد المساهمة في تحسين الظروف المعنوية و المادية و دعم الرياضيين و المدربين و المديرين التقنيين و المدربين المنهجيين الموضوعين تحت سلطتهم و المكلفين بضمان تطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التابعة لهيكل التنظيم و التنشيط الرياضيين الذي يمارس فيه هؤلاء المستخدمون.
2.5- المرسوم التنفيذي 06- 264 المتعلق بأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف و المحدد للقوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية :
نص متن المرسوم على أن، النادي الرياضي المحترف لابد أن يأخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها قانون سواء في شكل مؤسسة تجارية رياضية ذات الشخص الوحيد، مؤسسة تجارية رياضية ذات المسؤولية المحدودة، و في شكل مؤسسة تجارية رياضية ذات أسهم
و أن القانون الأساسي المتعلق بهاته الشركات لابد له من ينص على أن إدارة الشركة لابد من أن تكون وفقا لمايلي:
- يسير الشركة شخص طبيعي معين لمدة معينة قابلة للتجديد، و يعين الشريك الوحيد المدير الذي لا يمكنه الجمع بين وظائفه و وظائف مسير شركة رياضية أخرى في نفس الاختصاص.
- يسيّر الشركة شخص طبيعي يعين لمدة قابلة للتجديد، و يعين الشركاء المدير الذي لا يمكنه الجمع بين وظائفه ووظائف مسيّر شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص و للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون الإخلال بالسلطات التي منحها القانون صراحة للشريك و تبقى  الشركة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة ما لم تثبت أن الغير كان عالما  أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه نظرا للظروف و ذلك بقطع النظر على أن  نشر القانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات.
- تسير الشركة الرياضية ذات الأسهم عن طريق، تعيين أعضاء مجلس الإدارة، أو عن طريق مجلس مديرين و مجلس مراقبة، و عن طريق الجمعية العامة.
2.6- قانون 88-01 المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية : قد فرض هذا القانون نمط تسيري خاص بمؤسسات و هيئات ذات طابع صناعي و تجاري رياضي و هو ما من شأنه تفعيل العمل بمقتضيات قانون 90- 11 المتعلق بقانون العمل باستخدام نظام التعاقد و العقود في استقطاب المسيرين ذات الطابع الرياضي لتسيير شؤون هاته الهيئات و المؤسسات.





















الـــخاتمة:
    من أجل تحقيق مبادئ و مقومات الاحتراف الحقيقي سواء على صعيد التسيير أو التأطير و المراقبة في مجال التسيير و الإدارة الرياضية و بلوغ مستويات رفيعة من الحكامة الجيدة للمؤسسات و الهيئات التي تعنى بالمجال الرياضي، و لتفادي تداخل اختصاصات الأجهزة المكلفة بالإدارة و التسيير الرياضي، و سعيا وراء تحقيق مبادئ النزاهة و الشفافية و محاربة كل أشكال الفساد الرياضي فإن الأمر يتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات لتجاوز الاختلالات القائمة و التي يمكن أن نوجزها فيما يلي:
 - إبداء الاهتمام بقطاع الشباب و الرياضة و تطويره كبديل لاقتصاد الريع.
-  تحديد و صياغة ضوابط و أطر تنظيمية و قانونية للهيئات و المؤسسات الرياضية في مجال التسيير و الإدارة الرياضية
- الاهتمام بمجال التسيير و الحكامة الرياضة على أساس وظيفي مستقل و متخصص في المجال الرياضي.
-  الأخذ بجدية آراء القائمين على ادارة و تسيير المؤسسات الرياضية و رصد انشغالاتهم اليومية المتعلقة بقضايا التسيير.
-  تنظيم الدراسات و الملتقيات التي تعنى بمناقشة قضايا التسيير و الحكامة الرياضية.
-  إعتماد مبدأ التكوين المستمر و الدائم للأطر المتخصصة في مجال التسيير و الادارة الرياضية.
-  ترسيخ دعائم الديمقراطية التشاركية في قضايا التي تهتم بمجال التسيير و الحكامة الرياضية.















قــــــــائمة المراجع:
النصوص القانونية:
- قانون 13- 05 الموافق 23 يناير 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها.
- المرسوم التنفيذي16-153 الموافق 23 مايو2016، المحدد لأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.
- المرسوم التنفيذي 15-340 الموافق 28 ديسمبر 2015، المتعلق بعد الجمع بين المسؤولية التنفيذية و الانتخابية و المسؤولية الادارية في هياكل التنظيم و التنشيط الرياضيين.
- المرسوم التنفيذي06-264 الموافق8 غشت 2006 المحدد لقوانين الاساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية.
المؤلفــــات:
- أحمد الورفلي، المختصر في القانون الرياضي، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص 2015، تونس.
   - د. حسن أحمد الشافعي، المنظور القانوني عامة و القانون المدني في الرياضة، الاحتراف- العقد          التأمين، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الطبعة الأولى، 2005.
   - د. حسن احمد الشافعي، الموسوعة العلمية للإدارة الرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية،              الطبعة الأولى 2003.
- د. عصام بدوي، الإدارة في الميدان الرياضي، الجزء الأول، المكتبة الأكاديمية، مصر، 1991.
   


  


ملخص الدراسة:  
   إن التوجهات العامة للدولة و سياستها في مجال قطاع الشباب و الرياضة في الجزائر منذ الاستقلال و إلى غاية اليوم تعيش حالة من الفوضى و العشوائية و هذا رغم المحاولات و الجهود الرامية إلى إرساء قواعد الاحترافية في مجال التسيير الرياضي.
   و حتى يمكن لنا الخروج بهذا المجال من المفهوم التقليدي الكلاسيكي المتمثل في التربية و التنشئة و الهواية و الترفيه نحو بناء أسس جديدة و المساهمة في اقتصاديات البلد يستوجب منا تفعيل قواعد و مبادئ التسيير و الحكامة الرياضية الجيدة في تدبير الشؤون العامة الخاصة بمجال الشباب و الرياضة المعتمدة أساسا على قيم و ضوابط الإدارة التي تؤمن دراسة التوجهات العامة، و تجمع الأهداف المشتركة، و العمل على دمجها في مشروع واحد، تحدد له خطة موحدة و أهداف محددة بمعايير إنجاز و برامج متابعة و جدول تنفيذ  زمني دقيق، بالإضافة إلى هيكلة تنظيمية مندمجة تستطيع  مرافقة و ترشيد القدرات البشرية و التكاليف المادية و الزمنية، كما تدعم جهود صياغة الرؤية الشاملة للعمل، و توسيع فرص النجاح و التفوق بقدرات تنافسية، بالاستفادة من الخبرات الإدارية و التربوية و الرياضية و الفنية و الثقافية و الاقتصادية للفاعلين و الشركاء في المجال عن طريق أشخاص يعملون بروح الفريق المتكامل المتشبعين بالرغبة في الإنجاز بوطنية صادقة، و مهارات متنامية و ثقافة إنجازية عالية.


الكلمات المفتاحية: التسيير الإداري، التسيير الرياضي، الحكامة الرياضية.




تعليقات