القائمة الرئيسية

الصفحات



الحمایة المدنیة للمستهلک فی عملیة التعاقد الإلکترونی


الحمایة المدنیة للمستهلک فی عملیة التعاقد الإلکترونی

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 18، العدد 1، 2016، الصفحة 575-658


المؤلف
إبراهیم محمود یوسف المبیضین
جامعة دار العلوم – کلیة الحقوق





خطة ومحتوياته البحث:
هدف هذا البحث إلى بيان كيفية الحماية المدنية للمستهلك
اإللكتروني، ولتحقيق هذا الهدف اشتمل البحث على ثالثة مباحث على
النحو التالي:
المبحث األول: التعاقد اإللكتروني، وتكون من أربعة مطالب:
المطلب األول: مفهوم التعاقد اإللكتروني ووجهات النظر حوله.
المطلب الثاني: خصائص التعاقد اإللكتروني.
المطلب الثالث: وقت إبرام العقد اإللكتروني ومكانه.
المطلب الرابع: مشكالت التفاوض في العقود اإللكترونية.
المبحث الثاني: المستهلك اإللكتروني، وتكون من أربعة مطالب على
النحو التالي:
المطلب األول: ماهية المستهلك اإللكتروني.
المطلب الثاني: العدول عن التعاقد في عقد االستهالك اإللكتروني
المطلب الثالث: مسوغات منح المستهلك العدول عن العقد اإللكتروني
المطلب الرابع: آثار عدول المستهلك عن التعاقد
المبحث الثالث: اآلليات المدنية لحماية المستهلك اإللكتروني، وفيه ستة
مطالب على النحو التالي:
المطلب األول: االلتزام بتطبيق حقوق المستهلك.
المطلب الثاني: أهمية تحديد النظام الواجب تطبيقه.
المطلب الثالث: تحديد المحكمة المختصة.
المطلب الرابع: تفعيل حق المستهلك في اإلعالم.
المطلب الخامس: تفعيل حق المستهلك في مكافحة الشروط التعسفية
وحمايـة البيانات الشخصية.
المطلب السادس: حماية رضاء المستهلك المتعاقد عن بُعد





مقدمة
شهد العالم في الحقبة األخيرة من القرن الماضي تشكالً لنظام
عالمي جديد يقوم على أساس أن من يمتلك مفاتيح االقتصاد
والتكنولوجيا، فانه يمتلك أسباب القوة، ذلك أن تحالف االقتصاد
والتقنية يلعب دوراً أساسياً في ح ّل أو خلق المشكالت التي تعاني منها
الدول نامية كانت أو متقدمة. ومع تزايد أعمال التجارة الدولية ودورها
في تعزيز اقتصاديات الدول برزت حاجة ملحة إلى أن تكون هنالك ثمة
نظم قانونية تحكم تكّون العالقات التجارية، وتفض النزاعات الناشئة
عنها فيما لو تعثرت مثل هذه العالقات. وفي هذا اإلطار، بدأت الدول
بتطوير أنظمتها وتشريعاتها االقتصادية، كي تأتي متوائمة مع المعايير
الدولية من جهة ومالئمة الحتياجاتها الداخلية من جهة أخرى، آخذة
بعين االعتبار ثورة المعلومات والتكنولوجيا، في ظل عصر تزاوجت
1 فيه التكنولوجيا واالتصاالت بالمعرفة وبالمعامالت التجارية الدولية،
حيث أصبحت التقنية فيه األساس التي تنطلق منها الدول واألفراد في
2 تعامالتهم، وبخاصة التي تتم عبر شبكة اإلنترنت
.
ولعل موقف الدول هذا في تطوير قوانينها مرده أن تطور
القانون بصفة مستمرة يُعد أمراً ضرورياً الرتباطه الوثيق بما يستجد
من متغيرات تطبع المجتمعات على كافة الصعد وبخاصة االقتصادية
3 واالجتماعية والتقنية.
فظهرت في هذا اإلطار تلك التعامالت التي تتم
باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وبخاصة شبكة اإلنترنت أو ما يُطلق
عليها قانوناً "التعاقد عن بُعد"
4
، أو عقود التجارة اإللكترونية أي

1
عبد هللا عبد الكريم عبد هللا، عقود نقل التكنولوجيا، منشورات صادر، بيروت،
2007 ،ص 4 وما بعدها.
2
وليد عبد الحي، إشكالية الفضاء االلكتروني، ورقة عمل مقدمة ضمن أعمال المؤتمر
العلمي األول للملكية الفكرية الذي عقد في جامعة اليرموك األردنية خالل الفترة
من 10-11 تموز 2000 ،منشورات جامعة اليرموك، اربد – األردن، 2001 ،
ص161.
3
داود الباز، اإلدارة العامة )الحكومة( اإللكترونية وأثرها على النظام القانوني
للمرفق العام وأعمال موظفيه، منشورات مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،
الكويت، 2004ص15.
4
عبد هللا عبد الكريم عبد هللا، وفاتن حسين حوى، حماية المستهلك في بعض
التشريعات العربية بين الواقع والتطبيق )القانون اللبناني نموذجا(، الندوة البحثية 
- 579 -





. حيث يُعتبر نمو استخدام اإلنترنت 1 العقود التي تتم عبر اإلنترنت
في المعامالت من أكثر العالمات المميزة لعصر العولمة الذي نعيش،
سواء من حيث عدد رسائل البريد اإللكتروني التي يتم تراسلها، أو
عدد صفحات الويب المتاحة على الشبكة، أو عدد األفراد المستخدمين
للشبكة، أو األنشطة التجارية اآلخذة في النمو والمتصلة ب اإلنترنت
2 كالتجارة اإللكترونية، أو حتى عدد الجرائم التي تتم عبر اإلنترنت.
ولقد أدت هذه التطورات إلى انعكاسات كبيرة، فلم يكن متصورا
أن يبقى العقد بعيداً عن أثر المعلوماتية، األمر الذي يعني تزايد
وانتشار العقود التي تبرم باستخدام التقنيات الحديثة أو تكون هذه
3 التقنيات محال للتعاقد.
على حركة االستهالك برمتها، فأصبح
المستهلك يشتري السلعة أو يتلقى الخدمة وهو في مكانه عبر
استخدامه لشبكة اإلنترنت، فيقوم مثالً بالنفاذ إلى الموقع اإللكتروني
للمهني/ المحترف من كل دول العالم فيتعرف على نشاط المشروع الذي
يديره هذا المهني/المحترف وما يقدمه من منتجات وخدمات، فأصبحت
العملية االستهالكية أكثر سهولة ألن شبكة اإلنترنت ال تعرف فكرة
الحدود الجغرافية للدول، األمر الذي يضفي أهمية كبيرة خاصة فيما
4 .يتعلق بالوفاء عبر اإلنترنت من قبل المستهلكين
من هنا كان البد
من تدخل المشرع لضبط هذه العملية االستهالكية خاصة أنها تتم في
عالم افتراضي، بما يتضمنه ذلك من بُعد في المسافة بين المستهلك من

عن حماية المستهلك بين الواقع وآليات التطبيق، المركز العربي للبحوث القانونية
والقضائية، مجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العربية، بيروت، لبنان،
.2ص، 2014
1
صالح المنزالوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية، دار
الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2006 ،ص 9 وما بعدها.
2
عبد هللا عبد الكريم عبد هللا، مكافحة جرائم المعلوماتية واإلنترنت "الجرائم
اإللكترونية "، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2007.
3
محمد قاسم، مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة
للنشر، اإلسكندرية، 2003 ،ص 8.
4
أسامة مجاهد، التعاقد عبر اإلنترنت، دار الكتب القانونية، المحلة – مصر، 2002 ،
ص 15 وما بعدها .
- 580 -
جهة والمهني/المحترف من جهة أخرى، وما قد يترتب على ذلك من
إمكانية أن يقع المستهلك ضحية الدعاية المضللة أو الخادعة للمهني/
المحترف التي تتم عبر شبكة اإلنترنت )عبر المواقع اإللكترونية لهذا
1 المهني/ المحترف(
. عالوة على ضرورة حماية المستهلك من أي
مساس بحقوقه التي منحها إياه قانون حماية المستهلك في هذه
الحاالت التي يتم بها عقد االستهالك عن بُعد "إلكترونيا"، في عالم بال
2 حدود خال من الجغرافيا وفضاء ال يقوم على الورق.
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg/ 



تعليقات