المواجهة الجنائیة لمُکافحة جرائم الإِرهاب دراسة تحلیله مقارنة
مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 18، العدد 3، 2016، الصفحة 1653-1696
المؤلف
لورنس سعید الحوامدة
جامعة طیبة / کلیة الحقوق المملکة العربیة السعودیة
مقدمة
َ تعد جرائم الإرھاب من الجرائم ذات الاھتمام في العصر الحالي
، أو اجتماعیة لذلك تسعى معظم الدول إلى مكافحة ھذه الظاھرة من ُ الجرائم متعددة قد تكون سیاسیة ، أو اقتصادیة ، أو فكریة أو طائفیة ُ ِ ُ ُ َّ َّ تعاني معظم الدول من ھذه الظاھرة المنتشرة سیما وأن الأسباب لھذه ُ ، إذ ُّ ِ
ِ خاصة لمكافحة جرائم الإرھاب ، ونظرا لتعدي ھذه الجرائم حدود َ جمیع النواحي وبالأخص الجانب القانوني وذلك بإیجاد تشریعات
النوع من الجرائم . ِ الإرھاب وتنظم العمل وتزید من التعاون بین الدول في مكافحة ھذا ُ الدول تزاید الاھتمام بضرورة إیجاد اتفاقیات دولیة تعنى بجرائم ً
َّ ومع كل ھذه الجھود الدولیة لمكافحة جرائم الإرھاب إلا أن مصطلح
ً ً مون الإرھاب ویضبط ِ على إیجاد تعریف جامعا مانعا للإرھاب یحدد مض ً ِ ُ الإرھاب ومن حیث التعریف مازال غامضا فلم یجمع الفقھ القانوني ِّ
حدوده الشكلیة والموضوعیة ، لذلك فإن ھذه الدراسة ستتناول بالبحث ِ
َّ والتحلیل الآراء الفقھیة في تعریف الإرھاب وھل عرفت التشریعات
َ ِ
القانونیة المشابھة لھ ِ كما ستتحدث الدراسة عن الفرق بین الإرھاب وبعض الموضوعات ِ الإرھاب . ُ َّ لكن لأھمیة الموضوع فإنھ لابد أن تشیر التشریعات لتحدید مفھوم ُ ِّ المشرع لیس تعریف المصطلحات القانونیة بل ھو دور الفقھ والقضاء ِ الخاصة بجرائم الإرھاب ( ِ الإرھاب ) ، َّ أم لا ؟ مع الإشارة إلى أن دور
( كحق تقریر لمصیر وحق الدفاع المشروع بمواجھة الاحتلال الخ
.....) من ھذه المصطلحات ذات العلاقة بموضوع الإرھاب .
ُ ولخطورة الإرھاب باعتباره أصبح ظاھرة دولیة تعاني منھ معظم الدول
الوطني للدول من حیث ( ِ دور الإعلام في مكافحة ھذه الظاھرة ً ستناقش الدراسة أیضا آلیة مكافحة جرائم الإرھاب على المستوى ِ
الخطیرة ، َّ الجانب القانوني بإیجاد تشریعات خاصة لمكافحة ھذه
من الجرائم وضبطھا ، دور القضاء في التعامل مع ھذه الجرائم ، وھل ِّ الجرائم ، وجود أجھزة أمنیة وشرطیة متخصصة لمكافحة ھذا النوع
َ أما عن آلیة مكافحة جرائم الإرھاب على المستوى الدولي ِّ ھنالك محاكم متخصصة للنظر في ھذا النوع من الجرائم ؟ ) .
ِ ُ َّ فأن ھذا َ
َّ ُّ سیما وأن جرائم الإرھاب تعد من الجرائم العابرة للحدود وھذا یفرض ُ ُّ المحور یعد من المحاور الأساسیة التي ستتناولھا الدراسة بالتحلیل
ُ
َّ ِ
والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة ، وتبادل الخبرات الأمنیة بینھا لمكافحة َّ َ ُ على الدول ضرورة التعاون لإیجاد الحلول وعقد المؤتمرات
- ١٦٥٦ -
كمنسق بین الدول في مكافحة جرائم الإرھاب . ِ الإرھاب بشتى صوره ، ُ مع أھمیة بیان دور منظمة الأمم المتحدة
ُ ُ أما على المستوى العربي فقد تأثرت وعانت معظم الدول العربیة من
ِ ُ َ عربیة في مجال الإرھاب على المستوى العربي في إطار جامعة الدول ِ ، وھل ھنالك اتفاقیة َّ العربي في مجال مكافحة جرائم الإرھاب َ ُ التعاون ِ ظاھرة الإرھاب ، َّ لذلك فإن أھمیة الدراسة تكمن في التركیز على َ
وستنتھي الدراسة بخاتمة تحتوي على مجموعة من النتائج ِ ِ للنقاش في ھذا العصر لأھمیة الإرھاب وما ینتج عنھ من آثار، ُ ُّ ِ الأسئلة ستكون محور بحثنا والذي یعد من الموضوعات المطروحة ِ ِ الأمني والمعلوماتي والإعلامي للحد من ھذه الظاھرة أم لا ؟ كل ھذه َ َّ ُ َ ُ العربیة ؟ وھل وصلت الدول العربیة إلى مستوى التكامل في التعاون
مشكلة الدراسة َ والتوصیات توصل الیھا الباحث .
ُ :
ً العصر الحالي لذلك فإن مفھوم الإرھاب مازال مبھما ، فھل توصلت ُّ ُ ُ َ اب یعد من الجرائم المستحدثة في َّ ِ تتخلص مشكلة الدراسة في أن الإرھ
ُ ِّ َ ُ ِ المشرع لیس من دوره تعریف المصطلحات القانونیة فھذا من عمل ً ً َّ الدول إلى الاتفاق على تعریف جامعا مانعا للإرھاب ؟ وعلى الرغم أن َّ ِ
الفقھ والقضاء ولكن وباعتب ِ ار الإرھاب من الظواھر الخطیرة على َ
للحدود وھذا یفرض على الدول إیجاد آلیات واضحة ومحددة لمكافحتھ ُّ ُ ِ ّ َّ ویعد من الخصائص التي یتمیز بھا الإرھاب بأنھ من الجرائم العابرة َّ . َ ِ المجتمعات ھل عرفت التشریعات الإرھاب أم لا ؟
َّ َ وھل التعاون بین الدول مازال دون المستوى المطلوب من حیث عقد ُ َ المستوى الوطني والدولي ؟ َ ، فھل وضعت الدول آلیات محددة لمكافحة ھذا النوع من الجرائم على
ً لمكافحة الإرھاب ؟ كل ھذه الأسئلة وغیرھا ستكون محلا للنقاش َ ّ الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بھذه الظاھرة ، وھل یوجد مركز دولي ُ َ ُ ُ
والبحث في ھذه الدراسة . ِ
- ١٦٥٧ -
أهداف الدراسة :
أ – ُ تناول مجموعة من النظم القانونیة ذات الصلة بمكافحة جرائم
الظاھرة. ِ ُ الإرھاب ببیان انسب الأسالیب القانونیة وأفضلھا لمعالجة ھذه
ب – ِ بیان أوجھ الشبھ والاختلاف بین الإرھاب وما یختلط بھ من صور
قد تتشابھ أو تختلف معھ.
ج – ِ ِ ِ ُ َ اقتراح الحلول المناسبة لمكافحة جرائم الإرھاب على المستوى
الوطني والدولي .
د – التركیز على الجھود الدولیة ( َّ َ ُ التعاون الدولي ) في مجال ضبط
ھذه الظاھرة ومكافحتھا .
ھـ– ِ تحدید دور الإعلام والتوعیة الثقافیة للمجتمع لمكافحة ھذا النوع
و – التركیز على دور المؤسسات الدینیة والتعلیمیة في محاربة الفكر ِمن الجرائم .
المتطرف .
منهجیة الدراسة
َ :
ً المنھج الوصفي والذي یتناول الإرھاب كظاھرة من خلال وصفھ وصفا َ یتناول منھج الدراسة محورین اساسین ، حیث یقوم الأول : على
الاجتماعیة والاقتصادیة والتربویة والأمنیة ، أما الثاني : فیتحدث عن ً مد على النظر في اسباب ھذه الظاھرة من الناحیة ً َ منھجیا وعلمیا یعت ِ
أفضل النظم القانونیة لمعالجة ھذه الظاھرة. َّ تحلیل ھذه التشریعات ، وبیان السلبیات والایجابیات للوصول إلى َّ ِ المنھج التحلیلي للتشریعات الخاصة بمكافحة جرائم الإرھاب من خلال
مصطلحات الدراسة
ُ :
ِّ آلیات ّ اتفاقیة َّ ظاھرة َ ُ ُ التعاون ِ العمل الإرھابي ِ الجرائم الإرھابیة ِ مكافحة الإرھاب الدول ِ الإرھاب المحكمة
- ١٦٥٨ -
تساؤلات الدراسة
َ :
ِ عا مانعا للإرھاب اتفقت علیھ الدول أم لا ؟ ِ تناقش الدراسة طرح مجموعة من الأسئلة كالاتي :
١ -ھل ھنالك تعریف جام ً ً
٢ ِ ّ ِّ -ھل یوجد اتفاقیة عربیة لمكافحة جرائم الإرھاب ؟
٣ -َّ ھل سارعت الدول إلى ایجاد تشریعات خاصة لمكافحة جرائم
٤ ِ ّ َ -َّ ھل یوجد مركز دولي لمكافحة جرائم الإرھاب مقره الامم المتحدة ؟ ِ الإرھاب ؟
٥ -ھل یوجد آلیات محدد ِ ة وضعتھا الدول لمكافحة الإرھاب ؟
َ ُ ُ ُ ھل وصل التعاون الدولي إلى مستوى متقدم في مجال مكافحة
٦ ُ -َّ َ
ِ ُ َ جرائم الإرھاب ام مازال دون المستوى المطلوب ؟
الدراسات السابقة :
أش ارت الدراس ة إل ى مجموع ة م ن المراج ع والأبح اث القانونی ة
بالدراسة وھي كما یلي : ِّ المتخصصة السابقة في مجال ج رائم ِ الإرھ اب أو المراج ع ذات العلاق ة
١ -إمام حسین ، ِ الإرھاب وحروب التحریر الوطنیة ، ط ١ دار
مصر المحروسة : القاھرة سنة ٢٠٠٢م .
٢ -د. أحمد فتحي سرور ، ِ نظریة الخطورة الإجرامیة ، مطبعة
جامعة القاھرة : القاھرة ، سنة ١٩٩٤م .
٣ -د. أحمد عبدالعظیم مصطفى ، َّ المواجھة التشریعیة لجرائم
دكتوراه ، جامعة القاھرة ، سنة ٢٠٠٠م . ِ ، رسالة َّ الإرھاب في التشریع المصري والقانون المقارن
٤ -محمود المراغي ، الاتھامات جاھزة ، مجلة الكاتب :
وجھات نظر ، العدد ٣٣ ، القاھرة ، سنة ٢٠٠١م .
٥ -حسین علي الرفاعي ، التنشئة ودور الأسرة في الوقایة
من المجرمین ، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي ، المجلد
الثالث ، العدد الرابع ، شرطة الشارقة ، سنة ١٩٩٥م . ٦-
حسنین توفیق إبراھیم ، ظاھرة العنف السیاسي في مصر ،
مجلة المستقبل العربي ، بیروت ، العدد ١١٧ ، تشرین الثاني
، سنة ١٩٨٨م .
٧ -د. نور الدین ھنداوي ، ُ ِّ السیاسیة الجنائیة للمشرع
النھضة العربیة القاھرة ، سنة ١٩٩٣م . ِ المصري في مواجھة جرائم الإرھاب بدون طبعة ، دار
٨ -د. ھدى حامد قشقوش ، الجریمة المنظمة ، بدون طبعة ،
دار النھضة العربیة ، القاھرة ، سنة ٢٠٠٠م .
- ١٦٥٩ -
٩ -قدري عبدالفتاح الشھاوي ، رجل الشرطة وتنظیم
الاستخدام الأمثل للحس الأمني ، بحث منشور في مجلة الفكر
سنة ١٩٩٧م . الشرطي ، شرطة الشارقة العدد الثالث ، المجلد السادس ،
١٠ -د. عبدالالھ النوایسة ، ِ التكییف الجرمي لجرائم الإرھاب
الرابع والعشرون ، سنة ٢٠٠٥م . الشریعة والقانون – جامعة الامارات العربیة المتحدة العدد َّ دراسة مقارنة في التشریع الأردني ، بحث منشور في مجلة
١١ -ناول عبدالھادي ، مسؤولیة الفرد والأسرة والمجتمع في
الوقایة من الجریمة ، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي –
شرطة الشارقة المجلد السادس ، العدد الرابع ، سنة ١٩٩٨م
.
١٢ -د. عفاف بنت حسن الحسیني ، دور الأسرة التربوي في
والضبط الاجتماعي ، ط ١ ، دار المحمدي للنشر والتوزیع ِ ِ استتباب أمن الفرد والمجتمع من خلال التنشئة الاجتماعیة
المملكة العربیة السعودیة ، سنة ٢٠٠٥م
هیكلیة الدراسة :
- المبحث الأول : ِ ماھیة الإرھاب .
-المطلب الأول : ِ مفھوم الإرھاب .
-المطلب الثاني : َّ ِ التمییز بین الإرھاب وبعض الأنظمة
- المبحث الثاني : ِ آلیة مكافحة جرائم الإرھاب . القانونیة المشابھة لھ .
-المطلب الأول : ِ ُ َ آلیة مكافحة جرائم الإرھاب على المستوى
الوطني .
-المطلب الثاني : ِ ُ َ آلیة مكافحة جرائم الإرھاب على المستوى
- الخاتمة : ( النتائج ، التوصیات ) .
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg/
Cours Droit en français
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم