تولی النساء تنفیذ العقوبات دراسة فقهیة نظامیة فی ضوء النظام السعودی
المؤلف
عمر بن علی بن عبد الله السدیس
کلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة فی جامعة القصیم فی المملکة العربیة السعودیة
مجلة الشريعة والقانون المجلد 15، العدد 1، 2013، الصفحة 449-494
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى أشـرف الأنبيـاء
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية تعتبر من أهم مراحل الإجراءات
فهي أسمى صور العدالة إذ يتم تجسيد منطوق الأحكام ،وتتحول من صياغتها
النظرية القانونية وما تضمنته من عقوبات إلى واقـع ملمـوس مـشاهد أو
مسموع أو مقروء ، فينال المدان جزاءه , ويستحق حقه وعقابه ، ويقـتص
اتمع برمته ممن خالفوا قواعده الشرعية , وهو ما تـصبوا إليـه الأمـم
والشعوب وتنشده القيادات الحكيمة ، فمتى صدر حكم جزائي واسـتوفى
كامل اجراءاته ، واكتسب القطعية أصبح قابلاً للتنفيذ , فالسلطة أو الجهة
القائمة بإجراءات التبليغ والتنفيذ تكون ملتزمة بالتطبيق في حدود ما يقتضيه
الحكم أو القرار الجزائي .
ولما كان تنفيذ الأحكام الجزائية أمراً يصعب على الشخص العـادي
النهوض به فقد كفلت الدولة عبر مؤسساا الإدارية تنفيذ تلك الأحكـام
الشرعية بعد اكتساا الصفة القطعية، وأسندت ذلك إلى الجهات التنفيذيـة
لتنفيذ تلك الأحكام الجزائية؛ إذ إن غاية تلك الأحكام هو التنفيذ والتطبيق.
والعقوبات أيا كانت حدودا أم قصاصا أم تعازير ، لكل منها أحكام
خاصة في التنفيذ اعتنى الشرع الحنيف ببياا وجلائها على وجه يجعل العقوبة
تحقق الغرض الذي شرعت من أجله ، واهتم كـذلك المـنظم في المملكـة
العربية السعودية ذه الأحكام فأفرد لها موادا في جملة من الأنظمة كنظـام
الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٩ وتاريخ ٢٣ / ٧/
- ٤٥١ -
١٤٢٢هـ، ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكـي
رقم م/٥٦ وتاريخ ١٤/١٠/١٤٠٩هـ؛ إذ تتولى هيئة التحقيق والادعـاء
العام الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ، وتعميم القواعد الاسترشـادية
التي يتم اتباعها عند تنفيذ الأحكام الجزائية ، الصادر من وزير الداخلية برقم
.هـ١٤٢٩/٤/١٦ وتاريخ س٢/٢٣٧٤٢/٢/٥/١
ومن الصفات التي وقع الخلاف في اشتراطها فيمن يتولى تنفيـذ العقوبـات
الشرعية، شرط الذكورة .
ولما كان جنس الأنثى لا محالة يقع فيما يوجـب العقوبـة جـاءت
النداءات بأن يتولى تنفيذ ذلك النساء ، لاعتبارات متعددة ، بينما اسـتنكر
ذلك جماعة بدعوى اختصاص الرجل بتنفيذ العقوبات .
من هنا وسعيا في حل التراع الدائر رمت بحث هذه المسألة في الفقه
والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية لأصل إلى بيان الرأي الـراجح
بالدليل والبرهان والحجة والبيان.
ولقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة كالآتي :
مقدمة أجملت فيها أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهج البحث.
وتمهيد قسمته إلى مبحثين :
المبحث الأول : تعريف التنفيذ .
المبحث الثاني : تعريف العقوبة .
ثم الفصل الأول : حكم تولي المرأة تنفيذ العقوبات في ضـوء الآراء
الفقهية .
والفصل الثاني : حكم تولي المرأة تنفيذ العقوبات في ضوء الأنظمـة
- ٤٥٢ -
السعودية .
والخاتمة وتشمل أهم النتائج وأبرز التوصيات .
وفهارس المصادر والمراجع .
ولقد سلكت في هذا البحث المنهج العلمي في مثل هذه البحـوث
فأبحث المسألة في ضوء الآراء الفقهية ، ذاكرا أقوال الفقهاء فيها، وأدلتـهم
والمناقشات الواردة عليها، ثم الترجيح مع تسبيب ذلك الترجيح، وبعد ذلك
أتناول الرأي النظامي في المسألة مستوفيا النظر في الأنظمـة ذات العلاقـة
مهتما بعزو الآيات وتخريج الأحاديث وعزو النصوص ، وترجمة الأعلام.
هذا واالله المسؤول أن يجعل هذا العمل مباركًا وأن ينفع به ، وصلى االله
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المصدر:https://jfslt.journals.ekb.eg
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم