القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب في قانون قانون المحاماة الإماراتي

سؤال وجواب في قانون
قانون المحاماة الإماراتي




سؤال وجواب في قانون
قانون المحاماة الإماراتي


قانون المحاماة

س1
ج 1 هل يجوز للمحامي فتح أكثر من مكتب في الإمارة الواحدة ؟ 
نعم يجوز فتح أكثر من مكتب في الإمارة الواحدة ولا يجوز في المدينة الواحدة . 
س2
ج 2 ما هي المدة التي تتقادم بها حقوق المحامين ؟ 
تتقادم حقوق المحامين بمضي 5 سنوات . 
س3
ج 3 ما هي الحالات التي يستحق فيها المحامي كامل الأتعاب المتفق عليها ؟ 
1 – إذا انهى الدعوى صلحاً أو تحكيماً . 
2 – إذا عزل الموكل المحامي دون سبب مشروع بعد مباشرة العمل . 
س4 
ج 4 ما هي المهن التي حظر القانون الجمع بينها وبين مهنة المحاماة ؟ 
1 – رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته . 
2 – رئاسة المجلس الوطني الإتحادي . 
3 – الوظيفة العامة أو الخاصة . 
4 – التجـــارة .




س 5
ج 5 ما هو الجزاء الذي يترتب على شغل المحامي لأحد الأعمال المحظورة عليه ؟ 
عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة خلال شغله لعمل وينقل إلى جدول المحامين الغير مشتغلين .

س 6

ج 6 اذكر من يحق له الطعن بالقرار الصادر من مجلس تأديب المحامين والمحكمة المخصصة بنظر الطعن ؟ 
من يحق له الطعن ( المحامي ، النيابة العامــة ) ، المحكمة المخصصة بنظر الطعن ( المحكمة العليا – دائرة النقض الجزائية ) .

س 7
ج 7 لجنة تأديب المحامين ممن تتكون ؟ 
يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس التأديب ، ويؤلف ، برئاسة أحد رؤساء محاكم الإستئناف وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهم وزير العدل .


تعليقات