سؤال وجواب في قانون قانون المحاماة الإماراتي

سؤال وجواب في قانون المحاماة الإماراتي

قانون المحاماة
س1
ج 1 هل يجوز للمحامي فتح أكثر من مكتب في الإمارة الواحدة ؟
نعم يجوز فتح أكثر من مكتب في الإمارة الواحدة ولا يجوز في المدينة الواحدة .
س2
ج 2 ما هي المدة التي تتقادم بها حقوق المحامين ؟
تتقادم حقوق المحامين بمضي 5 سنوات .
س3
ج 3 ما هي الحالات التي يستحق فيها المحامي كامل الأتعاب المتفق عليها ؟
  1. إذا انهى الدعوى صلحاً أو تحكيماً .
  2. إذا عزل الموكل المحامي دون سبب مشروع بعد مباشرة العمل .

المهن المحظورة وحالات الأتعاب

س4
ج 4 ما هي المهن التي حظر القانون الجمع بينها وبين مهنة المحاماة ؟
  1. رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته .
  2. رئاسة المجلس الوطني الإتحادي .
  3. الوظيفة العامة أو الخاصة .
  4. التجـــارة .
ملاحظة: عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة خلال شغله لعمل وينقل إلى جدول المحامين الغير مشتغلين .
س 5
ج 5 ما هو الجزاء الذي يترتب على شغل المحامي لأحد الأعمال المحظورة عليه ؟
عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة خلال شغله لعمل وينقل إلى جدول المحامين الغير مشتغلين .

التأديب والطعن واللجان القانونية

س 6
ج 6 اذكر من يحق له الطعن بالقرار الصادر من مجلس تأديب المحامين والمحكمة المخصصة بنظر الطعن ؟
من يحق له الطعن ( المحامي ، النيابة العامــة ) ، المحكمة المخصصة بنظر الطعن ( المحكمة العليا – دائرة النقض الجزائية ) .
س 7
ج 7 لجنة تأديب المحامين ممن تتكون ؟
يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس التأديب ، ويؤلف ، برئاسة أحد رؤساء محاكم الإستئناف وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهم وزير العدل .
تعليقات