القائمة الرئيسية

الصفحات



جرائم الاستغلال الجنسی للأطفال عبر شبکة الإنترنت وطرق مکافحتها فی التشریعات الجنائیة والفقه الجنائی الإسلامی



جرائم الاستغلال الجنسی للأطفال عبر شبکة الإنترنت وطرق مکافحتها فی التشریعات الجنائیة والفقه الجنائی الإسلامی




عادل عبد العال إبراهیم
کلیة الشریعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر

مجلة كلية  الشريعة والقانون جامعة الأزهر المجلد 15، العدد 2، 2013، الصفحة 1096-1265


المقـدمـة
تساير جرائم الاستغلال الجنسي عموماً تطور التكنولوجيا العصرية ,
وأصبحت ممارسة الجنس عن بعد تدخل في خائنة الأشكال المتعـددة . فـي
بادئ الأمر لم يكن هناك قلق مع بداية شبكة الإنترنت من جـرائم يمكـن أن
ترتكب عليها أو بواسطتها , لأنها آمنة في تصميمها , ولمحدودية مستخدميها
من الباحثين , لكن مع توسع استخدامها ودخول كافة فئات المجتمع إلى قائمة
مستخدميها بدأت تظهر الجرائم المعلوماتية على الشبكة , وهي جرائم تتميـز
بالحداثة وسرعة التنفيذ , وسهولة محو آثارها , والتملص منها , مـع تعـدد
أشكالها وصورها . ولم تعد شبكة الإنترنت مجرد وسيلة تبادل المعلومات في
عالم متعدد الوسائط , فذوو النفوس الضعيفة والمنحرفون أخلاقيـا جعلوهـا
وسيلة للنصب والاحتيال , وممارسة الرذيلة, واستغلال الأطفال والمـراهقين
(١ (والنساء , وصولاً لمآربهم .
ولقد عبرت واجتازت هذه الجرائم الحدود والبلدان والقارات , وباتت
جريمة دولية , والأدهى من ذلك أن الشريحة الأكثر تعاملا مع الإنترنت هـم
شريحة الأطفال والشباب , وهم الفئة الاجتماعية باعتبـارهم رجـال ونـساء
المستقبل, ويفترض اتخاذ الاحتياطات التي يجب أن ترافق هؤلاء الشباب فـي
تعاملهم مع كل ما يصادفهم , وحتى يحسنوا التناول والتـصرف , ويتجنبـوا
المخاطر التي قد تدمرهم وتدمر مستقبلهم.
فالإنترنت دخل حياتنا في السنوات الأخيرة , وهيمن علينا بكل مكوناته
الإيجابية والسلبية , وفرض علينا الانخراط في الشبكة العنكبوتية , التي ما إن
يقع الضحية حتى يصعب عليه إنقاذ نفسه .
ولقد نشأت على شبكة الإنترنت الجرائم الجنسية , ممثلة في المواقـع
الإباحية, والتحريض على الدعارة , والدعاية للشذوذ الجنـسي , واسـتغلال
(١ (د. فائزة باباخان , الدعارة عبر الإنترنت , بحث منشور على الرابط التالي :




١٠٩٩
الأطفال جنسيا , فبعض التقارير الدولية تشير إلى أن حوالي ٢مليـون طفـل
غالبيتهم من الفتيان , يتعرضون للاستغلال الجنسي . فتكنولوجيا القـرن ٢١
بما فيها الحواسب والإنترنت تعتبر مسؤلة عن ذلك , خاصة وأن هناك أزيـد
, وتـضاف (١ (من ١٠٠ألف موقع إباحي يعرض صوراً لاستغلال القاصـرين
حوالي ٢٠ألف صورة استغلال جنسي للقاصرين كل أسبوع على هذه المواقع
. (٢ , (وتتراوح أعمار المعروضة صورهم ما بين ١٠ ـ ١٧ سنة
ومن المؤسف أن يقود الإنترنت إلـى ظـاهرة الاسـتغلال الجنـسي
للأطفال على هذه الصورة , فهذه الظاهرة تتزايد سنة بعد سنة , فقد زادت سنة
(١ (في الإنترنت يوجد موقع يعرف بموقع " أرض العجائب " وهو نادي لكسب العضوية
فيه يجب أن يقدم الراغب بالانضمام إليه ما لا يقل عن (١٠ (آلاف صـورة إباحيـة
عن الأطفال. وفي بريطانيا جرت سنة ٢٠٠١م محاكمـة علنيـة لـسبعة أشـخاص
أعضاء في هذا النادي , وخلال التحقيق صادر رجال الـشرطة ٧٥٠ألـف صـورة
إباحية و١٨٠٠شريط فيديو يصور أطفالاً في أوضاع إباحية , وتـم التعـرف علـى
١٢٣٦طفلا منهم .
 ينظر : د./ بشرى سلمان العبيدي , الانتهاكات الجنائية الدوليـة لحقـوق الطفـل ,
رسالة دكتوراه , كلية القانون ـ جامعة بغداد , ٢٠٠٤م ص١٨٥ . مشار إليه لدى
د./ رشاد خليل , جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت , جامعة ديـالي ,
كلية القانون , بحث منشور بمجلة الفتح , ٢٠٠٦م العدد ٢٧ , ومنشور على الـرابط
التالي :
د./ محمد مراد عبد االله , الإنترنت وجناح الأحداث , مركز بحوث ودراسات شـرطة
دبي, الإدارة العامة لشرطة دبي , ١٩٩٦م . ص١٠.
(٢ (د./ علي كريمي , الشباب وتشريعات الإنترنت العربية جريمة الاسـتغلال الجنـسي
للأطفـــال نموذجـــا , بحـــث منـــشور علـــى الـــرابط التـــالي :
 
وقد تنبه إلى هذه الظاهرة التقرير الصادر عـن " المركـز القـومي
الأمريكي للأطفال المختطفين والمفقودين " الذي أكد علـى تـوالي ارتفـاع
استغلال القاصرين في الدعارة عبر شبكة الإنترنت على الـصعيد العـالمي
بشكل مثير , كما أكد على توالي ظاهرة تزايد المواقـع الإباحيـة لاسـتغلال
قاصرين جنسيا ما بين عامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م , وأوضح أن أكبر شـريحة
على الإنترنت هم فئة القاصـرين الـذين تتـراوح (١ (لمشاهدي البورنوغرافيا
أعمارهم ما بين ١٢ ـ ١٧ سنة , وفي نفس الاتجاه أشارت مؤسسة مراقبـة
الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية إلـى أن أعـداد المواقـع الإباحيـة
الموجهة للقاصرين بلغت ٣٤٣٣ موقعاً في سنة ٢٠٠٤م, وقفز هذا العدد فـي
سنة٢٠٠٦م إلى ١٠٦٥٦ موقعاً , يوجد٥٤ %منها فـي الولايـات المتحـدة
. (٢ (الأمريكية
وفي مصر ادعى تقرير حقوقي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية
أن مليون طفل مصري من أطفال الشوارع يتم استغلالهم في الدعارة والتسول

(١ (تعود أصل كلمة بورنوغرافيا ( بالإنجليزية phrngrophy ( كما يرى المختـصون
إلى الإغريق, وتعني ( العاهرة ) أو فعل الكتابة , فهذه الكلمة تبحث مـسألة تمثيـل
الجسد والجنس في الكتابة . ينظر : البورنوغرافية , مقال منـشور علـى الموقـع
الإلكترونـــي لويكيبيـــديا الموســـوعة الحـــرة , الـــرابط التـــالي :
/wiki/org.wikipedia.Arالبورنغرافيا أو الفن الإباحي , مقال للكتاب إي وايت
, منــــــــشور علــــــــى الــــــــرابط التــــــــالي
(٢ (د./ علي كريمي , المرجع السابق . 





١١٠١
, وأنه يمكن اعتبار مصر مصدراً ووسيطا للاتجار بالنساء والأطفال لغـرض
. (١ (العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسي
ولا ينكر أحد أهمية الإحصاءات والتقارير في وصف الواقع , حيـث
, بينما يفـتح (٢ (تبنى عليها دقة الدراسات والتحليلات , وكذلك سن التشريعات
الافتقار إليها الأبواب الواسعة لا للتضارب فقط وإنما لإخفاء بعض الجـرائم
التي ترفض أغلب الثقافة المجتمعية السائدة الاعتراف بها , كالجرائم التي نحن
. (٣ (بصددها , مما يسهل إخفاء وهروب مرتكبيها
إن أخطر ما تنطوي عليه مواقع الإنترنت توفير حرية سائبة للمستخدم
, حرية غير منضبطة , أدت إلى تحول هذه المواقـع إلـى سـاحة مفتوحـة
لممارسة وارتكاب جميع أنواع الجرائم المتعلقة بالآداب والأخلاق العامـة ـ
(٤ (فضلا عن غيرها ـ والتي تتباين من دولة إلى أخرى , لكون مفهوم الآداب
،

(١ (الموقع الخاص بوحدة مناهضة الاتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة
على الرابط التالي :
(٢ (وتأتي فاجعة الاعتداء على ٣٥ طفل بحـضانة حـدائق المعـادي لتؤكـد خطـورة
الاستغلال الجنسي للأطفال , خاصة وأن أعداد أسر الأطفال المجني عليهم التي لـم
تتقدم ببلاغات إلى النيابة العامة تمثل أغلبية تلك الحالات . ينظر : مركـز حقـوق
الطفل المصري , بيان رقم٢ , حملة الاستغلال الجنسي بعنوان " مركز حقوق الطفل
المصري يفتح ملف الاستغلال الجنسي للأطفال " منشور على الرابط التالي:
(٣ (د./ أكمل يوسف السعيد , الحماية الجنائية للأطفال ضد الاستغلال الجنسي , رسـالة
دكتوراه , حقوق المنصورة ,٢٠١٢م ص٣ وما بعدها .
(٤ (الآداب العامة مجموعة من القواعد يجد الأفراد أنفـسهم ملـزمين باتباعهـا طبقـا
لناموس أدبي يتكون من مجمل العادات والعرف والدين والتقاليد , إلى جانب ذلـك , 
١١٠٢
(١ (والأخلاق العامة
مفهوم مرن , ومتغير من دولة إلى أخرى , وهو ما يعني
أن بإمكان المستخدم الذي يمنع في بلده من عرض المواد الإباحية الحـصول
عليها من قبل مستخدم آخر في بلد آخر لا تكون ممنوعة فيه .
فاستخدام الأطفال ـ دون الثامنة عشرة ـ لإشباع الغريزة الجنـسية
لدى الآخرين ليس بالأمر الجديد , فمنذ أن بدأ الإنسان تدوين الحياة البـشرية
كانت هناك تقارير عن كيفية قيام الكبار الذين كانوا عادة من الرجال باستغلال
. (٢ (الأطفال من أجل المتعة, أو باسم الدين , أو لإرضاء نزعات مرضية
مشكلة الدراسة :





تمثل جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنـت تهديـداً
حقيقياً لكل المجتمعات , كما يجسد أحد أنماط الجريمة المنظمة , وقد تجاوزت
هذه الظاهرة قدرات الحكومات والمنظمات الدولية , وإزاء هذه الصورة لوضع
الأطفال في عالم اليوم , والتي تمثل تناقضاً فاضحاً مع ما يتشدق بـه العـالم
بل في الصميم منه ميزان إنساني يزن الحسن والقبيح , ونوع من الإلهام البـشري
يميز بين الخير والشر , فهو مرادف للحياء . ينظر : د./ عبد الرزاق الـسنهوري ,
الوجيز في شرح القانون المدني, نظرية الالتـزام ,ج١ , دار النهـضة العربيـة ـ
القاهرة ١٩٦٦م , ص١٥٨.
(١ (الأخلاق أقل شمولاً من الآداب العامة وإن كانت تشمل طـابع الإخـلال بالحيـاء أو
الفساد والفجور والخلاعة في حدودها المثيرة للشهوات الجنسية , ويعود تقدير هذه
المعاني إلى قاضي الموضوع في ضوء العادات وتقاليد البيئة الاجتماعيـة , وعلـى
هدي من مستوى الأخلاق , بحيث يكون المرجع هو النظر إلى الشعور العـام فـي
البيئة الاجتماعية . ينظر : د./ معوض عبد التواب , الموسوعة الشاملة في الجرائم
المخلة بالآداب العامة وجرائم هتك عرض , ص٢٧٧ , دار المطبوعات الجامعيـة
الأسكندرية١٩٨٥م , المستشار / محمد أحمد عابدين , اللواء / محمد حامد قمحاوي
, جرائم الآداب العامة , ص٣٠٥ , بدون ناشر.
(٢ (ينظـــــر : الموقـــــع الرســـــمي لليونيـــــسف : ٤٦٥٥٧
١١٠٣
, كان لابد مـن (١ (الحر اليوم من أنه يكفل للأفراد حقوقا لم تكن لهم من قبل
البحث عن الثغرة التي تحول دون أن ينعم هؤلاء بحقوقهم التي كفلتهـا لهـم
المنظمات الدولية بصفة عامة , ودولهم بصفة خاصة , ومن قبل ذلـك كلـه
الشريعة الإسلامية .
أيضا لا يوجد تحديد دقيق لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفـال عبـر
شبكة الإنترنت , ذلك لأن نظرة المجتمعات لهذه الظاهرة تختلف مـن دولـة
لأخرى , ومن مجتمع لآخر , وفقـا للقـيم والعـادات والتقاليـد , والإطـار
الاجتماعي والثقافي المتباين بين الدول , فالقواعد الصالحة فـي المجتمعـات
الغربية قد تكون غير مناسبة للمجتمعات العربية والإسلامية .
أهميـة الدراسـة :
إن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت هي جرائم
جنسية غير مباشرة , تهدف إلى استغلال الأطفال جنسيا , وذلك بـالتحريض
على ارتكاب أفعال ذات طابع جنسي ضد هؤلاء بأي وسيلة كانت مباشـرة أو
غير مباشرة .ويستخدم مرتكبو الجرائم الجنسية البريد الإلكتروني أو الرسائل
الفورية وغرف الدردشة لاكتساب ثقة الطفل ثم تدبير اللقاء به وجها لوجه .
وخلافا للجرائم الجنسية المباشرة لا تسلط جرائم الاستغلال مباشـرة
على جسد الطفل , كالاغتصاب أو الاعتداء بالفاحشة بهـدف إشـباع رغبـة
الجاني الجنسية, أو إشباع رغبته في التشفي , بل إنها تتمثل في استغلال جسده
. (٢ (بهدف تحقيق نفع مادي أو غير ذلك
(١ (د./ أكمل يوسف السعيد , المرجع السابق , ص١٩.
(٢ (الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال , بحث منشور على الرابط التالي :
١١٠٤
ولعله يمكن القول إن هذه الجرائم تعد الأخطر على الإطـلاق بـين
الجرائم الجنسية , لأنها غالبا ما تهدف إلى جعل الطفل بضاعة تباع وتشترى ,
وأنها وسيلة للثراء .
وتتجلى أهمية دراسة موضوع " جرائم الاستغلال الجنـسي للأطفـال
عبر شبكة الإنترنت " في النقاط التالية :
١ـ كون التعامل مع هذه القضية ليس مألوفاً في الثقافة الشرقية , فهـي
قضية ذات حساسية , وبالتالي فإن تناولها يسهم في تعريف المجتمع بقـضية
تعد من أهم القضايا التي طرحت نفسها على أجندة الدول , خاصة المهتمـين
بحقوق الطفل .
٢ـ خطورة هذه الجرائم , لكونها تتوجـه إلـى شـريحة كبيـرة مـن
المستهلكين, وبصرف النظر عن أعمالهم أو جنسهم , بل إن الخطورة تـزداد
أكثر عندما يتم عرض مثل هذه المواد الخلاعية على الأطفـال , أو جعلهـم
محلاً , مما يشكل أذى ماديا ومعنويا , الأمر الذي يـستلزم التـدخل لتـوفير
الحماية .
٣ـ حداثة البحوث القانونية المتعلقة بهذا الموضـوع , نظـراً لحداثـة
التشريعات الصادرة في هذا الشأن , وآخرها القانون رقم ١٢٦ لسنة٢٠٠٨م
والذي أضاف المادة ١١٦ مكرر ( أ ) إلى قانون الطفل والمـادة٢٩١ إلـى
قانون العقوبات , وذلك بتجريم الاستغلال الجنـسي للأطفـال عبـر شـبكة
الإنترنت.
٤ـ انصراف اهتمام الدول العربية في مواجهتها لجرائم الإنترنت إلـى
جرائم غسيل الأموال والتجارة الإلكترونيـة والاعتـداء علـى الحاسـوب ,
وإهمالها الجرائم التي تتناول القاصرين .
٥ـ سهولة وصول الأطفال إلى المواقع الإباحية عبر الشبكة والتي تنظم
دعارة الأطفال , حتى ولو كانت هذه المواقع مغلقة , فإن الأطفال على الرغم






١١٠٥
من صغر سنهم فإنهم أكثر مقدرة من البالغين في التحكم بهذه التكنولوجيـا ,
. (١ (والالتفاف عليها , وبالتالي إمكانية الدخول إلى المواقع المغلقة
٦ـ اعتبار منتجي دعارة الأطفال الإنترنت مكانا مناسبا لبيع منتجاتهم
. (٢ (من المواد والأفلام الخاصة بهذه الدعارة
٧ـ كثرة الجناة الخطرين الشواذ المنجذبين إلى الأطفال , الذين يغرون
الأطفال من خلال الإنترنت , ويصورون لهم الـصورة التـي يحبـذونها ,
ويجذونهم لإجراء لقاءات حقيقية , وما قد يؤول بعد ذلك مـن وقـوع فعـل
الاعتداء .
(١ (في ظل انتشار شبكة الإنترنت أصبح بإمكان أي فرد الولوج لتلك المواقع والاطـلاع
على ما تتضمنه من مواد مخلة , ففي تقرير نشرته شبكة ( CNN ( الإخبارية فـي
موقعها الإلكتروني أوضحت فيه أن سهولة الوصول للمواقـع والملفـات الإباحيـة
أضحى بنفس سهولة الوصول لملفات الموسيقى , ومن ثم فـإن تحميـل الملفـات
الإباحية يتم بنفس السهولة التي تتم عند تحميل ملفات الموسيقى .
تقرير منشور في ١٥/٣/٢٠٠٣م تحت عنوان سهولة الوصول للملفات الإباحية على
الرابط التالي :com.cnn.www المستشار / عمـرو عيـسى الفقـي , الجـرائم
المعلوماتية جرائم الحاسب والإ نترنت في مصر والدول العربيـة , ص٩٦ , مكتبـة
الكتب العربية .
(٢ (رصدت فرقة جرائم المعلوماتية في مدينة مافيسبادن في ألمانيا مـستخدماً لـشبكة
الإنترنت كان يرسل صوراً إباحية حول دعارة الأطفال إلى العديد مـن دول العـالم ,
ومن بينها ألمانيا , عن طريق ما يعرف بغرف الحوار . وقد كـشف التحقيـق فـي
ألمانيا أن هذه الصور كانت قد انطلقت من ملقم موجود في لبنان , وعائد إلى إحدى
الشركات اللبنانية الموردة للاتصال , والتي تمكنت من تحديد هوية الشخص , وإلقاء
القبض عليه بجرم التعرض للآداب والأخلاق العامة . ينظر : طوني ميشال عيسى ,
التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت , دراسة مقارنة فـي ضـوء القـوانين الوضـعية
والاتفاقيات الدولية , رسالة دكتوراه كلية الحقوق والعلـوم الـسياسية والإداريـة,
الجامعة اللبنانية ٢٠٠٠م ص٢٣٧. 
١١٠٦
٨ـ إبراز عظمة التشريع الجنائي الإسلامي ومرونتـه وقدرتـه علـى
مواجهة كل ما يستجد من أنماط الجريمة , وملاحقة المجرمين بالعقوبة التـي
تكون رادعة لهم ولكل من تسول له نفسه بالإقدام على أي نـوع مـن هـذه
الجرائم, التي تهدد الأسر في أطفالهم وأعراضهم .
خطة الدراسة
لغرض الإحاطة بهذا الموضوع قسمنا الدراسة فيه إلى مقدمة , وأربعة
فصول, وخاتمة , وذلك على النحو التالي :
الفصل الأول : التعريف بظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شـبكة
الإنترنت .
الفصل الثاني : الموقف التشريعي من تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال
عبر شبكة الإنترنت .
الفصل الثالث : موقف القانون الدولي من ظاهرة الاسـتغلال الجنـسي
للأطفال عبر شبكة الإنترنت .
الفصل الرابع : طرق مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفـال عبـر
شبكة الإنترنت .
الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته
المصدر:https://jfslt.journals.ekb.eg


تعليقات