القائمة الرئيسية

الصفحات



حمایة الطفل العامل فی التشریعات الخلیجیة والشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة


حمایة الطفل العامل فی التشریعات الخلیجیة والشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 18، العدد 2، 2016، الصفحة 1075-1154

المؤلف
أحمد رشاد الهواری
عمید کلیة الحقوق جامعة المملکة بالبحرین






مقدمة
لا ریب أن الطفولة ھي حجر الأساس في بناء المجتمعات
یشتد عوده، ھو الثروة ُ الحدیثة(١ ،(فالطفل ذلك المخلوق الصغیر الذي لم
یعد الواجب الأول الذى یقع على عاتق ھذه المجتمعات، لذا نجد أن كل ً الحقیقة لأي أمة ، والاھتمام بھ، وإعداده ، وتثقیفھ ، فضلا عن حمایتھ،
مجتمع متقدم، ومتحضر، یحرص على أن یتمتع الطفل فیھ بكل أسـباب
السعادة والرفاھیة والتثقیف والتفكیر السلیم.
ھناك واجبات للمجتمع تجاھھ. لكن مع تعقد الحیاة الاجتماعیة، ونتیجة ً مھما فى نظر الكثیرین، ولم یكن الناس یھتمون بحقوقھ، ولا یدرون أن ً ویمكن القول أنھ حتى عھد قریب لم یكن الطفل یشكل موضوعا
لتحولات أنماط الإنتاج، تفاقمت قضایا الطفل ، وبات الاھتمام بھ أمراً لا
خلاف علیھ. ً ولم یكن ھذا الاھتمام قاصر على الدول، فقد نالت الطفولة
ذات الاھتمام من المنظمات الدولیة(٢ (والأقلیمیة .
) حیث أن الطفولة هي قاعدة بناء الشخصیة الإنسانیة، وانطلاقتها الأولى،
ومرتكز تكوین الإنسان تكوینا قویا وسلیما من النواحي المختلفة
: الجسدیة المادیة، ً ً ً
والصحیة، والنفسیة ، والاجتماعیة، والثقافیة،والاقتصادیة. ویتأثر الكبار عادة بما
تعودوا علیه في مرحلة الصغر ،ولا یمكن لإنسان أن ینسى تلك المرحلة بما لها
من حسنات أو إیجابیات ، وما علیه من هنات وعثرات أو سلبیات ، وتظل
ذاكرته لأحداث الطفولة راسخة ، وتنطبع أو ترتسم في مخلیته منذ عهد المهد
صور الحیاة التي یمر بها. د. وهبة الزحیلي – حقوق الأطفال والمسنین – مجلة
مجمع الفقه الإسلامي – العدد ١٢ – ص ١٧٦١.





) ویمكن القول أن اهتمام العالم بالطفولة بدأ منذ عام ١٩١٩ ، حیث بدأ المجتمع
الدولى فى الاعتراف بحقوق الطفل، ویرجع الفضل فى ذلك لامرأة تدعى
Jebb Eglantyne ، حیث دعت هذه المرأة إلى إنشاء صندوق لإنقاذ الأطفال
،وهو ما تم بالفعل فى العام التالى، وقد تحول هذا الصندوق فیما بعد إلى اتحاد،
اطلق علیه الاتحاد الدولى لرعایة الطفولة ، وفى عام ١٩٢٤ اعتمدت عصبة الأمم
إعلان جنیف لحقوق الطفل . تفصیلا TO COMES WORLD THE
- ١٠٧٧ -
وقد كان الإسلام أسبق من غیره فى العنایة والاھتمام بالطفل بصفة
عامة، والطفل العامل بصفة خاصة، وتسخیر كل الطاقات لتوفیر حیاة
متوازنة لھ، قادرة على إعداده لیصبح رجل المستقبل(١ . (فنجده وقد نظر
إلى الطفل نظرتھ لحقائق الأمور الأخرى، فاعتبره أساس الحیاة، مثلھ فى
ذلك مثل الفسیلة، والفصیل، والجدول ... الخ، فلا خلاف على أن الفسیلة
أھم من النخلة، ولكى تكون النخلة عظیمة لابد بدایة من تعھد الفسیل
بالرعایة والتربیة وحسن الغرس والتنشئة، وبقدر العنایة والاھتمام
بالفسیل تكون النتائج(٢ .(
ولا جرم أن ظاھرة تشغیل الأطفال - حقیقة ومنذ زمن بعید - شغلت
اھتمام أھل الفكر، وخصوصا رجال الطب والاجتماع والسیاسة والتعلیم،
وأدلي فیھا رجال القانون بدلوھم، فحاولوا وضع حلول لھذه الظاھرة التى
استشرت، كالنار فى الھشیم، فى أعقاب الثورة الصناعیة(٣ ،(وكان
(١ ( د. رجاء ناجي -الحمایة القانونیة للأطفال (مواجهة بالمتغیرات الاجتماعیة
والاقتصادیة)
) تفصیلا ، د . أحمد الكبیسى – الطفولة من المنظور الإسلامى – ورقة عمل
مقدمة إلى المؤتمر الدولى للطفولة " ً معا من أجل طفولة سلیمة " ٥- ٦ نوفمبر
٤٩ ص – ٢٠٠١
) وعلى الرغم من عدم توافر إحصائیات دقیقة عن حجم عمالة الأطفال على
مستوى العالم إلا أن تقاریر بعض المنظمات الدولیة المستقلة تشیر إلى أن عدد
الأطفال المنخرطین بأسواق العمل على مستوى العالم یقدر بنحو ٣٠٠ ملیون طفل
، وربما أكثر من بینهم أكثر من ٩٠ %في قارتي أسیا وأفریقیا. في حین كانت
إحصائیات صادرة عن مكتب منظمة العمل الدولیة في العام ١٩٩٦ قد ذكرت أن
هناك ٢٥٠ ملیون طفل عامل في فئة السن ٥-١٤ سنة على مستوى العالم، منهم
١٤٠ ملیون صبي بنسبة ٥٦ %و١١٠ ملایین بنت بنسبة .. %٤٤ ، واحتلت
قارة أسیا المرتبة الأولى في حجم عمالة الأطفال وبنسبة ٦١ % تلیها قارة أفریقیا 





ضحیتھا ھؤلاء الأطفال. فمما لا شك فیھ أن تشغیل الأطفال في مرحلة
مبكرة من أعمارھم، وقبل اكتمال نموھم، من شأنھ أن یؤدى إلى نتائج
علیھم(١ .(وكان ثمرة ذلك كلھ أن سعت الدول ، فرادى وجماعات(٢ ً ، (خطیرة، خصوصا إذا كانت الأعمال التى یؤدونھا شاقة أو خطیرة
إلى
٣٢ % ثم أمیركا اللاتینیة والبحر الكاریبي ٧.. %ویرى بعض الباحثون من
منظمات وجهات معنیة بشئون الطفل أن الرقم الحقیقي أكبر بكثیر من هذه
الإحصائیات، حیث تقل نسبة التسجیل في الإحصاءات الرسمیة لدول لعالم الثالث
عموما عن الواقع الفعلي، كما أن إحصائیات الیونیسیف لا تشمل الأطفال العاملین
الموجودین في دول العالم المتقدم، في أوروبا وأمریكیا الشمالیة وأسترالیا والیابان. ً
وحسب الاحصائیات فإن ٧٠ %من الأطفال العاملین یتواجدون في القطاع
الزراعي، ویلیه قطاع الصناعة التحویلیة بنسبة ٣.٨ %ثم قطاع تجارة الجملة،
والتجزئة ، بنفس النسبة ٣.٨ %ثم الخدمات الشخصیة والاجتماعیة بنسبة ٥.٦ %
حیث یتبقى للنقل والمواصلات نسبة ٨.٣ ، %وقطاع التشیید ٩.١% وأخیرا
١٥٠ – ٢٠٠ ملیون طفل في العالم معظمهم من البنات یعملون بدون أجر. ً المناجم والمحاجر ٩.٠ ،%كما أنه ووفقا لتقاریر المنظمات الدولیة فإن ثمة مابین
تفصیلا ، أسرار برس - عمالة الأطفال-أرقام وحقائق مأساویة -
الاتفاقیات الدولیة والعربیة وتشریعات الدول العربیة – دار النهضة العربیة – ) د. صلاح حسن – التنظیم القانوني لتشغیل الأطفال – دراسة مقارنة بین
طبعة ٢٠٠٨ – ص ٣
) وكان تدخل الدول الجماعى عن طریق عقد الاتفاقیات الدولیة، وهو ما یطلق
علیه مستویات العمل الدولیة، ویمكن القول أن الاهتمام الجدى من منظمة العمل
الدولیة بعمالة الطفل بدأ فى سنة ١٩٧٩ م حیث أعلنت المنظمة فى هذا العام أن
عام ١٩٧٩ هو العام الدولى للطفل ، و كان هذا الإعلان فرصة للفت الانتباه
- ١٠٧٩ -
٥. p- ٢٠٠٧ Décembre, ٦١ ، ولا یعنى ذلك أن هذه المنظمة لم یكن لها
دور فى حمایة الطفل العامل قبل ذلك العام ، فإذا استعرضنا ما قامت به
المنظمة ، فى هذا الخصوص ، نجد أنها خصت عمالة الأطفال بعنایة بالغة ،
فقد أصدرت المنظمة العدید من الاتفاقیات التي تعالج شؤون العمل المختلفة ،
ومن ضمنها عمالة الأطفال ، كان آخرها الاتفاقیتین رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧٣ بشأن
الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقیة رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٩ بشأن أسوأ أشكال
عمل الأطفال ، اللتان تعتبران من أهم الاتفاقیات التي أقرتها مؤتمرات العمل
الدولیة في مجال عمل الأطفال وأحدثها، حیث تعتبر الأحكام التي وردت فیها
معاییر أساسیة لحقوق الإنسان في العمل تلتزم بها الدول المنضمة إلیها ، وتتم
مساءلتها عن الإخلال في الوفاء بالالتزامات المترتبة علیها بموجبها، كما تلتزم
الدول الأخرى أدبیا بأحكامها رغم عدم مصادقتها علیها ،وذلك بحكم عضویتها
العمل الذي صدر عنها. ٕ في هذه المنظمة ، والتزامها بدستورها واعلان المبادئ والحقوق الأساسیة في
الجمعیة العامة للأمم المتحدة بدلوها فى هذا الخصوص ، حیث أصدرت في عام ً ولم یكن الاهتمام بعمالة الطفل قاصرا على منظمة العمل الدولیة ، فقد أدلت
١٩٥٩ ) إعلان حقوق الطفل ) ، وقد تضمن هذا الإعلان وجوب كفالة وقایة الطفل
من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وان لا یتعرض للاتجار به بأي وسیلة من
الوسائل، ولا یجوز استخدامه قبل بلوغه السن الأدنى الملائم. ویحظر في جمیع
تعلیمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي ( المبدأ التاسع من الإعلان ) ، الأحوال حمله علي العمل أو تركه یعمل في أیة مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو
وتلى ذلك قیامها بإصدار ( اتفاقیة حقوق الطفل ) عام ١٩٨٩ ، و حرصت الجمعیة
من خلال الاتفاقیة المشار إلیها على التأكید على ضرورة السعي لحمایة الطفل من
الاستغلال الاقتصادي ، ومن أداء أي عمل یرجح أن یكون خطرا أو یمثل إعاقة
لتعلیمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو
الاجتماعي ، وأوجبت على الدول الأطراف فیها اتخاذ التدابیر التشریعیة والإداریة
والاجتماعیة والتربویة التي تكفل هذه الحمایة، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن 





بھم، وضمنت ھذا التنظیم العدید من الأحكام الحمائیة، والتى من أھمھا ً ً ً إقرار حمایة ورعایة خاصة للأطفال، فوضعت تنظیما قانونیا خاصا
النص على حد أدنى لسن تشغیل الأطفال، وحظر تشغیلھم قبل بلوغ ھذه
السن، وتحدید ساعات عمل یومیة وأسبوعیة تتناسب مع قدراتھم، وتوفیر
البحث. الحمایة التي لا یتسع المقام لذكرھا، وسنتناولھا تفصیلا في صلب ھذا ً أكبر قدر من الراحة لھم، وحظر تشغیلھم لیلا، وغیر ذلك من مظاھر
أھداف البحث ونطاقھ: یرمي ھذا البحث، من ناحیة أولى، إلي
التعرف علي الدور الذى قامت بھ المنظمات العربیة، والدولیة فى حمایة
الطفل العامل، ومن ناحیة ثانیة، عرض، وتحلیل، نصوص التشریع
البحرینى رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٢ فیما تضمنتھ تلك النصوص من أحكام
تستھدف حمایة ھذا الطفل، والتأكید على إبراز الضمانات القانونیة التي
الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان
فعالیة تطبیق هذه النصوص ، وقد اعتمدت هذه الاتفاقیة وعرضت للتوقیع والتصدیق
علیها والانضمام إلیها بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ٤٤/٢٥ المؤرخ في
٢٠ تشرین الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ وبدء نفاذها فى ٢ أیلول/سبتمبر ١٩٩٠ ،وقد
أُسندت الجمعیة العامة إلى منظمة العمل الدولیة مسؤولیة تقدیم المساعدة المباشرة إلى
البلدان لتمكینها من التصدي لمشكلة عمل الأطفال .وتم، بدعم مالي قدمته جمهوریة
ألمانیا الاتحادیة،إطلاق البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في عام ١٩٩٢ .
وكانت البلدان المشاركة الستة التي انضمت إلى البرنامج آنذاك - وهي البرازیل والهند
وكینیا وتركیا وتایلند - عازمة على التعاون مع منظمة العمل الدولیة بغیة ٕواندونیسیا
من مكافحة عمل الأطفال .وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقیة في ُ ّ اختبار نهج تمكن
أیار من عام ١٩٩١ إضافة إلى معظم الدول العربیة والعدید من دول العالم تفصیلا
، حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولیة، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نیویورك،
التقریر أیضا أنظر ، ٢٣٧ ص، Part ١ ،A.٩٤.XIV-Vol.١المبیع رقم، ١٩٩٣
هدف في المتناول – الطبعة الأولى – عام ٢٠٠٦ – ص Vii .العالمي الصادر عن مدیر عام منظمة العمل الدولیة - وضع حد لعمل الأطفال :
- ١٠٨١ -
یتضمنھا ذلك القانون مع مقارنتھ بالتشریعات الخلیجیة الآخرى، وھى
قانون العمل الإماراتي، رقم ٨ لسنة ١٩٨٠ ،والكویتى رقم ٦ لسنة
٢٠١٠ ،والعمانى رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٣ ،والقطري رقم ٢٢ لسنة
٢٠٠٤ ، ً فضلا عن نظام العمل السعودى رقم ٥١ لسنة ١٤٢٦ ً ھجریا،
وذلك في محاولة منا لبیان أوجھ النقص في ھذه القوانین(١ ،(إن وجد، و
اقتراح الحلول المناسبة لتفادي ھذا النقص.
ومن ناحیة ثالثة، التعرف على أسباب لجوء ھؤلاء الأطفال إلى العمل
فى ھذه السن المبكرة. والآثار المترتبة على تشغیلھم، وكیفیة الحد من
ھذه الظاھرة، إن لم یكن القضاء علیھا.
ولا ریب أن دراسة ھذه القوانین والاتفاقیات على تنوعھا، وما حوتھا
من نصوص حمائیة، جعلتنا نأخذ بالاسلوب المقارن كمنھج، واعتبرنا
التشریع البحریني ھو الأساس الذي بنیت علیھ تلك المقارنة، ھذا وبالنظر
إلي ما یمثلھ الفقھ الإسلامي(٢ (بمذاھبھ المختلفة من مصدر أساسي،
ورئیسي، للتشریع البحریني وغیره من التشریعات الخلیجیة، فقد رأینا
) ولقد حرصت القوانین المقارنة على خفض المخاطر التي تعترض الطفل،
ُ لذلك نجد جلها یقلص ساعات العمل إلى الحد الذي لا یضره، ویمنع تشغیله في
أماكن وأعمال معینة تهدد صحته أو نفسیته وأخلاقه د. رجاء ناجي – المرجع َ
) هذا الفقه الذي ظل أجیالا عدیدة في أرفع مكان من حیث عمق التفكیر وروعة
التحلیل سواء في ذلك القواعد المدنیة أو الأحوال الشخصیة أو المسائل الجنائیة
أو التشریعات الاجتماعیة، وفي هذا السیاق یأتي كلام أستاذ الفكر القانوني
العربي السنهوري حیث یقول :" إن في هذه الشریعة عناصر لو تولتها ید الصاغة
فأحسنت صیاغتها لصنعت منها نظریات ومبادئ لا تقل في الرقي والشمول وفي
مسایرة التطور عن أخطر النظریات الفقهیة التي نتلقاها الیوم عن الفقه الغربي
الحدیث " منقول عن ضیاء الموسوي ـ الإمام علي وحقوق الإنسان
=١٦٨
- ١٠٨٢ -
الرجوع إلیھ للتعرف على موقف الشریعة الإسلامیة من عمالة الأطفال،
وقد اعتبرنا الفقھ الإسلامي بجمیع مذاھبھ وحدة واحدة متكاملة، بحیث
تفصیلات جزئیة لا یتسع المقام لذكرھا. یقتصر العرض، بقدر المستطاع، علي الرأي الغالب فیھ دون الدخول في
& إشكالیة الدراسة وخطة البحث:
ربما تثیر قضیة التنظیم القانوني لعمل الطفل في الأذھان العدید من
التساؤلات، ومنھا السؤال عن مغزى ھذا التنظیم؟ وما ھى الشروط
الواجب مراعاتھا قبل تشغیل الأطفال؟ فضلا عن الضمانات التى وضعھا
المقنن فى الدول محل الدراسة ، لكفالة تطبیق قواعد تشغیل الأطفال؟
وغیر ذلك من التساؤلات والاشكالیات، التى سنحاول الإجابة عنھا من
خلال ھذا العمل المتواضع .
وعلى ھدى ما سبق فقد رأینا تقسیم ھذه الدراسة إلى ثلاثة فروع
یسبقھا غصن تمھیدى، وذلك على النحو التالى : -
غصن تمھیدى: نتعرف فیھ على أسباب عمالة الأطفال، والآثار
المترتبة علیھا.
الفرع الأول: نتعرض فیھ لدراسة الحد الأدني لسن العمل.
الفرع الثاني: نتناول فیھ أحكام تشغیل الأحداث.
الفرع الثالث: نخصصھ لدراسة ضمانات تطبیق قواعد تشغیل الأحداث.
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg/ 


تعليقات