القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب في مـادة الإثبات في جرائم الحدود والقصاص

سؤال وجواب في  مـادة الإثبات في جرائم الحدود والقصاص  




سؤال وجواب في  مـادة الإثبات في جرائم الحدود والقصاص  


مـادة الإثبات في جرائم الحدود والقصاص 
السؤال الأول :- 
س 1 ماهي الشروط الواجب توافرها لإقامة الحد على القاتل قصاصاً ؟ 
إجابة السؤال الأول : - 
1 – بالنسبة للقاتل – يشترط في القاتل الذي يقتص منه في القتل العمد أن يكون عاقلاً – وأن يكون بالغاً وأن يكون مختاراً وأن يكون مباشراً للقتل – وألاّ يكون أباً للمقتول ولا سيداً له . 
2 - بالنسبة للمقتول : أن يكون مكافئاً لدم القاتل – وأن يكون معصوم الدم . 
3 - بالنسبة لصفة القتل : أن يكون عمداً بلا جناية من المقتول ولا جريرة توجب قتله . 
فإذا استوفت هذه الشروط وجب إقامة الحد على القاتل قصاصاً الآّ أن يعفوا أولياء الدم أو يصالحوا لأن الحق لهم . 
س 2 تحدث عن الإقرار كدليل من أدلة الثبوت في جرائم الحدود أو القصاص في مجلس القضاء من حيث تعريفه وشروطه
 والرجوع فيه وإذا صدر تحت تأثير إكراه ؟ 





إجابة السؤال الثاني : - 
1 - الإقرار هو الاعتراف بارتكاب المقر لجريمة من جرائم الحدود والقصاص ، وذلك في مجلس القضاء . 
2 - ويشترط في الإقرار أن يكون صحيحاً صادراً عن عاقل مختاراً لأن المكره والمجنون لا يؤخذ بإقراره " لقوله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث ( النائم حتى يستيقظ – الصبي حتى يحتلم – المجنون حتى يعقل ) .
3 - والرجوع عن الإقرار جائز فيصبح الرجوع عن الإقرار قبل المثول أمام القضاء أو بعده ، كما يوقف تنفيذ العقوبة ويكون الرجوع صريحاً أو دلالة . 
4 - أن الإقرار الصادر تحت تأثير الإكراه باطل ولو قامت الدلائل على صحته ، ومن أدعى الإكراه لا تقبل دعواه لمجرد إدعائه لأن الأصل عدم الإكراه . الاّ أن تكون هناك قرينة على صحته ومن يدعى الإكراه فعليه أن يثبت ، وإذا كان الإقرار صادراً من غير إكراه فعدل عنه المقر قبل منه الرجوع عن إقراره فيما كان حقاً لله تعالي ويدرأ الحد ، أما حقوق العباد وحقوق الله تعالي التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل منه الرجوع عن إقراره بها – وهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء . 
السؤال العملي : - 
أقر زيد بأنه قتل عمداً بأن أطلق عليه عدة أعيره نارية من مسدس أعده لهذا الغرض وبعد أن تم ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على جسد المجني عليه قرر خلو جسد المجني عليه من أي اثر لطلق ناري وأنه لا يمكن الجزم عن سبب الوفاة ألا أنه أثبت بأنها جنائية، وقد أصر زيد على إقراره بالتحقيقات أثناء المحاكمة ولم يعدل عن إقراره .
بين الآتي : - 
1 - التكييف القانوني لواقعة الدعوى . 
2 - العقوبة المقررة شرعاً لهذه الجريمة . 
3 - الدليل على الثبوت المطروح في هذه الدعوى . 
4 - هل يصلح لأن يعاقب المتهم طبقاً لهذا الدليل ؟ 
5 - ما هو المتعين على المحكمة التي تنظر القضية أن تفعله وتقضي به ؟





إجابة السؤال العملي : - 
1 - التكيف القانوني لواقعة الدعوى أنها قتل عمد عدوان . 
2 - العقوبة المقررة لها القصاص ألا يعفوا أولياء الدم مقابل الدية أو بدون دية إذ هم أصحاب السلطان في الأمرين . 
3 - الدليل المطروح في هذه الدعوى هو الإقرار الصادر من المتهم . 
4 - هذا الدليل القولي الصادر من المتهم قد تتناقض مع الدليل الفني الصادر من الطب الشرعي ومن ثم فلا يصلح وحده لتوقيع العقوبة لأنه يشترط في الإقرار أن يكون صحيحاً متفقاً مع الواقع وألا يكون في الأوراق ما يناقض إذ الأحكام الجنائية تبني على اليقين المتخذ أساسا من الواقع ولا تبنا على الشك والاحتمال . 
5 - المتعين على المحكمة أن تبحث عن أدلة أخرى صيانة لدم القتيل مدام أنه ثبت أن الوفاة جنائية بأن تسمع إلى شهادة الشهود وعند وجود اللوث تلجأ للقسامة وهي تحليف كل من عصبة المقتول خمسين يميناً فإن ردوها حلفها المتهم وتقضي المحكمة بناء على ذلك .

تعليقات