القائمة الرئيسية

الصفحات



الحجز التحفظی فی نظام التنفیذ السعودی دراسة مقارنة



الحجز التحفظی فی نظام التنفیذ السعودی دراسة مقارنة

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 17، العدد 2، 2015، الصفحة 961-1068

المؤلف
عبد الرحمن مهدی الخریص
المملکة العربیة السعودیة







مقدمة
( أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره )
الحمد الله رب العالمین ، أحكم الحاكمین ، والصلاة والسلام على رسول
في المنازعات والصلح ، وعلى آله وصحبه أجمعین . االله، المبعوث رحمة للعالمین ، وهو أول قاض في الإسلام ، وسید القضاة
خلق االله تعالى الإنسان في أحسن تقویم ، وفضله على سائر
الكتب ، للهدایة إلى الحق والطریق القویم . ٕ المخلوقات ، وجعله خلیفة في الأرض ، وأكرمه بإرسال الرسل ، وانزال
ولكن هذا الإنسان ینطوي على غرائز عدة ، وعواطف متباینة ،
ویخالفه في أمور كثیرة ، لحكمة إلهیة ، قال تعالى : " َ َ ولو شاء ربك لجعل ً ومطامع واسعة ، وكثیرا ما یختلف عن أخیه الإنسان في جوانب فرعیة ،
َ َ َ
ُّ َ َ
َ
َ
الناس أُمة واحدة ولا یزالون مختلفین ، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم َ ْ
ُْ َ َ
ََ َ ُ ً َ َ ًَ َ َ ِ ِ ِِ ِ ِ
ُّ َ َ َ
َ
َِّ ُ َ ْ
َ َ َ ْ َ
َّ َ
، وهذا الخلاف والاختلاف ملازم للإنسان منذ وجد ، ومرافق للبشریة في َّ " (١َ (
، واستمر طوال التاریخ حتى الیوم ، وسیبقى إلى المستقبل. أطوارها جمیعها ، وبدأ ذلك منذ آدم علیه الصلاة والسلام عندما اختلف ولداه
ولكن االله تعالى أخبر آدم علیه الصلاة والسلام منذ نزوله إلى الأرض
قال تعالى : " قلنا اهبطوا منها جمیعا فإما یأتینكم مني هدى فمن تبع هداي ً كرمه بالهدى والهدایة الإلهیة ، أنه لن یتركه سدى ، ولم یخلقه عبثا ، وأنه سی
ِّ ُ َ َ َ ِ ِ ِ َ َ ُ ْ ُ ْ ً َ ً َ
ِ ِ ِ ِ
َّ ُ َ ْ
َ َ َ
ْ ُ َّ ْ
فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون َ ْ
َ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ ُ
َ َ
َ ِ
َ ٌ
ْ َ . (٢) "
ومن الهدي الإلهي للإنسان الإرشاد إلى وسائل إنهاء الخلاف ، وفصل
بتنفیذ ما صدر من أحكام . الخصومات، بوسائل عدة ، أهمها القضاء ، ولا یكتمل حكم القاضي إلا
١ (سورة هود : الآیتان ( ١١٨ ، ١١٩. (
٢ (سورة البقرة : الآیة ( ٣٨. ( 
- ٩٦٤ -
حیث یختص قاضي التنفیذ بسلطة التنفیذ الجبري ، والإشراف علیه ، ومن
ذلك إجراءات الحجز التحفظي ( موضوع دراستنا ) .




ویعتبر نظام التنفیذ الأخیر من الأنظمة الجدیدة حیث صدر نظام
التنفیذ بالمرسوم الملكي رقم م /٥٣ وتاریخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ بناء على قرار
مجلس الوزراء رقم ٢٦١ وتاریخ ١٢/٨/١٤٣٣هـ ، ونشر بالجریدة الرسمیة
. هـ١٤٣٣/١٠/١٣ في
یتوصل إلى غایة الحكم وهدفه . التنظیم القضائي ، ألا وهو وسائل تنفیذ الحكم القضائي ، والتي من خلالها ً ً تظهر أهمیة هذه الدراسة من حیث أنها تعالج جانبا هاما من جوانب
وتبرز الحاجة إلى مثل هذا البحث عند كل من له علاقة بالقضاء ،
من الجانب العلمي والعملي في آن واحد ، وفي مثل هذه البحوث إثراء ً حیث أن المكتبة الإسلامیة في المملكة العربیة السعودیة تعاني نقصا في هذا
علمي للدراسات التخصصیة في القضاء على ضوء الشریعة الإسلامیة .
كما أن فیه تسهیل على ذوي الاختصاص من قضاة ومحامین وغیرهم
، بدراسة موضوع الحجز التحفظي مع الجانب التطبیقي له .
أسباب اختیار الموضوع :
ولعل من أبرز الأسباب التي دعت إلى اختیار هذا الموضوع ما یلي :
، إذا قد لا یتسع وقت القاضي أو المحامي إلى جمع مثل هذه الدراسة أثناء ً یحتاجون إلى مثل هذه الدراسات ، تسهیلا لهم ، وللمحافظة على وقتهم ً : أن ذوي الاختصاص من قضاة والمحامین وغیرهم في الوقت الحاضر أولا
نظر وسیر الدعوى .
ثانیاً : تزوید المكتبات العامة والخاصة والدوائر الحكومیة والمصارف
المعنیین بالدراسات والبحوث ، ویفید في التطبیق القضائي . الإسلامیة والشركات التجاریة ، ببحث خاص یكون في متناول أیدي 
- ٩٦٥ -
حیث أهمیتها ، وخطورتها ، وكثرة متطلباتها ، وتنوع إجراءاتها ، مما یتطلب ً ثالثا : أن الحجز التحفظي من أهم وأوسع القضایا في وقتنا الحاضر ، من
الاجتهاد في بیان ذلك ، والسعي لتأصیلها وبیان مستندها .
الدراسة الأولى : الحجز التحفظي على أموال المدین التي لدى الغیر . الدراسات السابقة : ً كل هذه الأسباب كانت دافعا لي لاختیار هذا الموضوع . ً حدیثا . ً رابعا : ولقلة الدراسات في نظام التنفیذ السعودي الجدید حیث أنه نظام صدر
الإسلامیة ، لعام ١٤٢١هـ . السیاسة الشرعیة من المعهد العالي للقضاء ، بجامعة الإمام محمد بن سعود ٌ قدمها الباحث : نزار بن صاف الشعیبي ، لنیل درجة الماجستیر في
یبحث في الحجز التحفظي . تلتقي هذه الدراسة مع ً الدراسة التي سوف أقدمها في أن كلا منهما
بینما تختلف عن دراستي في أنها تتحدث عن الحجز التحفظي على
التنفیذ الجدید الصادر عام ١٤٣٣هـ . أموال المدین التي لدى الغیر أما دراستي فتتعلق بالحجز التحفظي في نظام
قدمها الباحث : عبد الإله بن عبد االله العوبل ، لنیل درجة الماجستیر ً مقارنا بالقانون المصري . الدراسة الثانیة : الحجز التحفظي في نظام المرافعات الشرعیة السعودي
من قسم العدالة الجنائیة بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، لعام١٤٢٧ هـ
.
یبحث في الحجز التحفظي . تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة التي ً سوف أقدمها في أن كلا منهما 
- ٩٦٦ -
بینما تختلف عن دراستي في أنها تناولت الحجز التحفظي في نظام
ً . التنفیذ السعودي مقارنا بالفقه دون المقارنة بالنظام المصري
السعودي . الدراسة الثالثة : حجز ما للمدین لدى الغیر في نظام المرافعات الشرعیة
قدمها الباحث : نایف بن شهوان بن علي الزهراني ، لنیل درجة
لعام ١٤٢٩ هـ . الماجستیر من قسم العدالة الجنائیة بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،
یبحث في الحجز ، بینما تختلف عن دراستي في أنها تناولت الحجز من ً تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة التي سوف أقدمها في أن كلا منهما
جانب واحد وهو الحجز على أموال المدین التي لدى الغیر. أما دراستي فهي
الدراسة الرابعة : الحجز التحفظي على أموال المدین التي تحت یده . تختص بالحجز التحفظي في نظام التنفیذ السعودي .
قدمها الباحث : إبراهیم بن صالح السوید ، لنیل درجة الماجستیر في
الإسلامیة ، لعام ١٤٢١هـ - ١٤٢٢هـ . السیاسة الشرعیة من المعهد العالي للقضاء ، بجامعة الإمام محمد بن سعود
تتفق هذه الدراسة مع ما سوف أقدمه في تناول الدراستین للحجز ،
ولكن اختصت الدراسة السابقة بالحجز على أموال المدین التي تحت یده
بینما دراستي هذه تختص بالحجز التحفظي في نظام التنفیذ السعودي .
منهج البحث :
التزمت في البحث المنهج الاستقرائي بالتتبع لما ذكره الفقهاء وعلماء
القانون والأنظمة والقوانین والاتفاقیات الدولیة والمعاهدات عن التحكیم ، مع 
- ٩٦٧ -
، والمنهج المقارن - إلى حد ما- بالموازنة بین الفقه والقانون . المنهج التحلیلي للنصوص الشرعیة والفقهیة والقانونیة التي وردت في البحث
مع ذكر التأصیل الفقهي لكل مسألة ، وذلك بربطها بالقواعد الشرعیة وذكر
الصادرة من الجهات المعنیة في المملكة العربیة السعودیة . التأصیل النظامي لكل مسألة ، وذلك بربطها بالأنظمة والتعلیمات والتعامیم
أقارن في كل مبحث بین الشریعة و النظام متى وجد المجال للمقارنة ،
أستعین باللوائح التنفیذیة و بكتابات شراح الأنظمة في تفسیر المواد الواردة
في الأنظمة و اللوائح ، مع وضع العناوین الجانبیة ، والترقیم للفقرات لسهولة
سردها وضبطها ، وبیان موطن الآیات في سور القرآن الكریم ، وتحدید رقم
الآیة ، وكذلك تأصیل الأحادیث الشریفة واسنادها إلى كتب السنة المطهرة ،
ً فضلا عن توثیق المعلومات بإحالتها إلى المصادر والمراجع . ٕ




تحدید المشكلة :
إن هذا البحث یهتم بالصورة الأولى بالحجز التحفظي الوارد في نظام ً : الأسباب التي دعت إلى الكتابة في هذا البحث : أولا
التنفیذ السعودي الجدید ، وحیث أن قضاء التنفیذ في المملكة العربیة
السعودیة یعتبر قضاء جدید باعتباره قضاء مستقل لم یتم العمل به بصوره
كاملة نتیجة للنقص الحاصل في أعضاء السلك القضائي ، ولكن مجرد
صدور نظام التنفیذ یعبر عن الرغبة الحقیقیة في جعل هذا النوع من القضاء
فإننا بحاجة ماسة لمعرفة الإجراءات الصحیحة النظامیة التي یجب إتباعها ً مستقلا عن المحاكم العادیة ، وفور التطبیق الكامل لهذا النوع من القضاء
حقوقهم . لمعرفة سیر القضایا ، ویحتاج إلیها المحامون للدفاع عن موكلیهم وحفظ
ً ثانیا : نقص الأبحاث التي تناولت الحجز التحفظي :
- ٩٦٨ -
یعتبر نظام التنفیذ السعودي الصادر عام ١٤٣٣هـ من الأنظمة الحدیثة
حیث ضم في ثنایاه موضوع الحجز التحفظي ، ولذلك لم نجد دراسات جدیدة
تتناول هذا الموضوع بالتفصیل سوى ما ورد من شروحات لبعض الفقهاء
التنفیذ . ً ً لنظام التنفیذ وكان ذلك دافعا كبیرا لي للبحث في هذه الجزئیة من نظام
ینبغي على قضاة التنفیذ توثیق كل ما یحدث لهم من إشكالیات عند ً ثالثا : الحلول المناسبة :
صیاغة النظام ، مع أخذ الخبرة ممن سبقونا في هذا المجال . یواجههم بعض المعوقات التي یجب أن تدرس للاستفادة منها في إعادة ً تطبیق نظام التنفیذ باعتبار أن تطبیقه كقضاء مستقل یعتبر حدیثا ، قد
وعلى الباحثین كتابة وجمع تطبیقات عملیة في التنفیذ عامة وفي الحجز
. ٕ التحفظي خاصة واثراء المكتبات السعودیة بنتائج بحوثهم 
- ٩٦٩ -
خطة البحث :
المبحث التمهیدي :
وخصائصه . في ماهیة الحجز التحفظي ، وأساس شرعیته ، وطبیعته ، وأهمیته ، وأهدافه
سوف یتم تناول كل منها في مطلب مستقل على النحو التالي :
المطلب السادس : خصائص الحجز التحفظي . المطلب الخامس : أهداف الحجز التحفظي . المطلب الرابع : أهمیة الحجز التحفظي . المطلب الثالث : طبیعة الحجز التحفظي . المطلب الثاني : أساس مشروعیة الحجز التحفظي . المطلب الأول : ماهیة الحجز التحفظي في النظام والفقه .
الفصل الأول :
. ٕ أركان الحجز التحفظي ، وشروطه ، ونطاقه في النظام والفقه ، واجراءاته
المبحث الأول : أركان الحجز التحفظي في النظام والفقه . یحتوي على أربعة مباحث :
وهو ینقسم إلى مطلبین :
المبحث الثاني : شروط الحجز التحفظي في النظام والفقه . المطالب الثاني : أركان الحجز التحفظي في الفقه . المطلب الأول : أركان الحجز التحفظي في النظام .
ویشتمل على مطلبین :
المبحث الثالث : نطاق الحجز التحفظي في النظام والفقه . المطلب الثاني : شروط الحجز التحفظي في الفقه . المطلب الأول : شروط الحجز التحفظي في النظام .
- ٩٧٠ -
ویشتمل على مطلبین :
المبحث الرابع : إجراءات الحجز التحفظي . المطلب الثاني : نطاق الحجز التحفظي في الفقه . المطلب الأول : نطاق الحجز التحفظي في النظام .
ویشتمل على مطلبین :
المطلب الأول : إجراءات الحجز التحفظي على أموال المدین الموجودة لدیه.
الغیر . المطلب الثاني : إجراءات الحجز التحفظي على أموال المدین الموجودة لدى
الفصل الثاني :
والفقه . الاختصاص القضائي للحجز التحفظي ، وآثاره ، ووسائل إنهاؤه في النظام
ویحتوي على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الاختصاص القضائي للحجز التحفظي في النظام والفقه
ویشتمل على مطلبین :
المبحث الثاني : الآثار النظامیة والفقهیة للحجز التحفظي . المطلب الثاني : الاختصاص القضائي للحجز التحفظي في الفقه . المطلب الأول : الاختصاص القضائي للحجز التحفظي في النظام .
ویشتمل على مطلبین :
المبحث الثالث : وسائل إنهاء الحجز التحفظي في النظام والفقه . المطلب الثاني : الآثار الفقهیة للحجز التحفظي . المطلب الأول : الآثار النظامیة للحجز التحفظي .
ویشتمل على مطلبین :
المطلب الثاني : إنهاء الحجز التحفظي في الفقه . المطلب الأول : إنهاء الحجز التحفظي في النظام .
- ٩٧١ -
تلخیص نتائج البحث ، ثم فهرس المصادر والمراجع . الخاتمة :
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg/ 


تعليقات