سؤال وجواب في الإجراءات في الدعوى المدنية وفق القانون الإماراتي
سؤال وجواب في الإجراءات في الدعوى المدنية وفق القانون الإماراتي
مـادة الإجراءات في الدعوى المدنية
أولاً :
ضع علامة R قرين العبارة الصحيحة وعلامة T قرين العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ إن وجد ؟
س1
ج 1 ميعاد الطعن بالنقض ( 45 يوما ) .
لأن ميعاد الطعن بالنقض 60 يوما . س2
ج 2 يقدم التظلم من الأمر الصادر في الأمر على عريضة بالحجز التحفظي إلى غير القاضي الذي أصدره.
لأن التظلم من الأمر الصادر في الأمر على عريضة بالحجز التحفظي يقدم إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره. س3
ج 3 يكون حكم الدوائر الجزئية إنتهائيا إذا كان المبلغ المحكوم به لا يجاوز عشرين ألف درهم.
لأن حكم الدوائر الجزئية يكون إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم. س4
ج 4 ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما في المسائل المستعجلة.
لأن ميعاد الاستئناف في المسائل المستعجلة عشرة أيام.
س 5
ج 5 قاضي الأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة في الدعاوي المستعجلة ويفصل في أصل الحق.
لأن قاضي الأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة في الدعاوي المستعجلة ولا يمس بأصل الحق.
س 6
ج 6 الاختصاص المحلي أو المكاني للمحاكم من الدفوع المتصلة بالنظام العام والذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
لأن الاختصاص المحلي أو المكاني للمحاكم ليس من الدفوع المتصلة بالنظام العام ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك به الخصم.
س 7
ج 7 إذا انقضى ثلاثون يوما بعد شطب الدعوى ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
لأن الصحيح هو أنه إذا انقضى ستون يوما بعد شطب الدعوى ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
س 8 تكون الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا أودع مذكرة بدفاعه ولو لم يحضر الجلسة.
س 9 يرفع التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .
س10
ج 10
الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم في كل الحالات.
لأن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرا بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقا بملكية عقار.
س11
ج11 يصح للوكيل أن يطلب إثبات الصلح والتنازل بالجلسة حتى لو كان غير مفوض بذلك.
لأنه لا يصح للوكيل أن يطلب إثبات الصلح والتنازل بالجلسة إلا إذا كان مفوضا بذلك.
س12
ج12 يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر بمثابة الحضوري من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
لأن ميعاد الطعن في الحكم الصادر بمثابة الحضوري يبدأ من اليوم التالي لإعلان الحكم.
ثانيا : أجب عن الأسئلة التالية :
1 - للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الإنتهائية في سبعة أحوال . اذكر ثلاثة منها. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .
1- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور .
2- إذا حصل الملتمس بعد صدور على أورقا قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
3- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
4- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض .
5- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .
6- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى .
س2 إذا ألحق المدعى عليه ضررا بالمدعي نتيجة حادث وقع في الشارقة، وكان الأول يسكن عجمان. ومقر الشركة المؤمن لديها السيارة مرتكبة الحادث أم القيوين، فلأي من المحاكم ينعقد الاختصاص في هذه الحالة؟ ولماذا؟
ج 2 ينعقد الاختصاص المكاني لأي من المحاكم الثلاث، لأن الشارقة مكان وقوع الضرر، وعجمان موطن المدعى عليه، وأم القيوين موطن المدعى عليه الثاني الشركة المؤمن لديها.
س3 ماذا يجب على الحاجز فعله إذا حصل على أمر بتوقيع الحجز التحفظي على أموال خصمه لدى الغير.
ج 3 يجب عليه أن يقيم دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه.
س4 ما هو الطريق الذي رسمه القانون في المطالبة بالحق إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ؟ ما هي إجراءاته ؟
ج 4 طريق أمر الأداء وذلك إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وعلى الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر امرأ بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم