القائمة الرئيسية

الصفحات



التزوير بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة

التزوير بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة




التزوير بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة

وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية من القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1992 (القانون)، بموجب المادة 1 من القانون سالف الذكر، على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه وهذا مبدأ عام. وينص القانون على أن المدعي أو صاحب المطالبة يجب أن يثبت ادعائه وأن للمدعى عليه الحق في الانكار.

إن الإثباتات الأولى للأدلة التي تثبت الوقائع هي المحررات الرسمية و/ أو العرفية. وينص القانون أيضا على أن المحررات الرسمية أو العامة، التي ينشئها موظف عمومي، تعتبر حجة على كافة المتنازعين، بما في ذلك ما  هو مثبت ما لم يكن مزور بالطرق المنصوص عليها في القانون. والمحررات العرفية، هي الوثيقة التي أنشأتها الأطراف، هي دليل بين الأطراف فقط، ولكن بالنسبة للآخرين لا تعتبر دليلاً، باستثناء شروط معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تخلق الوثيقة الرسمية الحق في الأعيان والوثيقة العرفية قد تخلق الحق فقط في الأشخاص.

والمبدأ الأساسي للأدلة هو أن الوثيقة العرفية تعتبر صادرة عن أولئك الذين وقعوا عليها، ما لم ينكر صراحة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصماته. غير أنه إذا قبل بالمحرر في المحكمة أو رد عليها دون أي اعتراض أو اعتمد على هذه الوثيقة في المحكمة لصالح الوثيقة، فسيعتبر أنه قد قبل صحة المستند أو أنه لا يستطيع أن ينكر صحة المحرر. وعلاوة على ذلك، إذا كان هناك أي تزوير لديه للطعن في تزوير الوثيقة. إذا أعلن الخصم أصالة الطوابع المستخدمة في الوثيقة العرفية ولكنه نفى الإقناع، فإنه يستخدم الحق في الطعن في التزوير.




ومن الضروري أن نلاحظ أن أصل المحرر العرفي عامة وغير رسمي يكفي أن ينكر فقط استبعاد أثر الوثيقة العرفية، ولكنه قد لا يكون كافي في جميع الحالات أو بعض الحالات. وفي مثل هذه الحالات، يعتبر تحدي انكار تزوير هذا المحرر المزور أمرا ضروريا ويجب على المرء أن يثبت تزويره في الوثائق.


أولا - تعريف التزوير في الوثائق

ويحدد التزوير بموجب المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987:

"تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح .

ويعد من طرق التزوير:
إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه .
وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة .
الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .
اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
ملئ ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته" .
 وفي السياق المذكور أعلاه يمكن الاستنتاج بأن هناك نوعين من التزوير وهما تزوير المواد والتزوير الأخلاقي، وهو ما يفسر أدناه:





تزوير المادي: يقال إن التزوير المادي يتم عند إجراء تغيير مادي في الوثيقة من قبل المزور الذي يمكن اداركه بالحواس مثل العينين، سواء كان ذلك إضافة أو حذف أو تعديل في المستند الأصلي الموجود أو عن طريق إنشاء وثيقة جديدة.

 التزوير المعنوي: يقال إن التزوير المعنوي يجرى عندما يخلق المزور تغييرا في المعنى والمضمون والظروف في وقت التحرير ولكن ليس في شكل مادي أو شكلي كتحرير مقالات أو بيانات غير تلك التي تصدرها الأطراف التعاقدية. على سبيل المثال: شخص ما ينتحل شخصية شخص آخر في العقد أو الموظف يلقي بيانات عن شخص في وثيقة مخالفة لما قاله أو، مشيراً إلى أنه أخذ رشاوى أو المال في حين أنه لم يتلق أي أموال.

دعونا ننظر في هذا المثال: لإثبات صحة التصريحات كاذبة أو أن نقول أن هذا الشخص يعرف الحقائق التي لا يعترف بها أو التي لم يتم التعرف عليها. على سبيل المثال: المرأة (فاطمة) تعلن كذبا أنها شخص حقيقي أي شخص تدعي (أفرين) أمام المحامي الرسمي أو كاتب العدل، ويتم تسجيل بياناتها، ويتم إجراء التعامل على هذا الأساس الوقائعي، ولكن في الظروف الحقيقية (أفرين) امرأة أخرى. وعلاوة على ذلك، في حين تتظاهر النساء الأخريات (عفرين)، فإن النساء منتحلات فاطمة يقولن إنني أفرين ويتلقى مبلغاً وعلامات كما لو كانت أفرين. إذا قالت (فاطمة) إنها (أفرين) فسوف تكون  منتحلة عن طريق الفم ولكن إذا كانت توقع أيضا على أنها  أنها تدعي أنها أفرين فإنها سوف تزور شفوياً وكذلك مادياً. محامون في رأس الخيمة.

ويمكن أن يتم التعرف على التزوير المادي بسهولة ويثبت أنه يتعارض مع التزوير المعنوي الذي قد يكون من الصعب إدراكه وفي الوقت نفسه يصعب إثباته.

فإن أي تزوير مادي ومعنوي يقوم به التزوير سواء كان مستخدما أو غير مستخدم من قبل الزور يمكن أن يعزى إلى الشخص الذي أنشأ الوثائق. لاستبعاد أثر هذه الوثيقة، يتم استخدام عدة أساليب كام بما في ذلك الحرمان الذي يكفي في بعض الحالات لاستبعاد تأثير وثيقة مزورة، ولكن في حالات أخرى، قد لا يكون من المفيد تماما إنكار إلا إذا تم رفع تحدي التزوير أيضا. رأت المحاكم أن "القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بقصد تغيير الحقيقة في وثيقة".

فإن هذه المادة تشرع الآن في مناقشة المسائل التي تنطوي على إنكار في مزاعم التزوير والمطالبات الصعبة القائمة على التزوير.

الإنكار

عملاً بأحكام المادتين 11 و 23 (1) من قانون الإثبات، فإن مجرد الانكار من شخص ما يكفي في حالة المحرر العرفي الذي يمكن الطعن فيه بالتزوير، بينما الطعن بالكتابة أو الختم أو التوقيع أو البصمة. وبالتالي، فإن الطرف الآخر يعتمد على المحرر لإثبات صحته وبالتالي يتحمل عبئ الإثبات على الشخص الذي يعتمد على الوثيقة.

تعليقات