القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب في مـادة إشكالات التنفيذ

سؤال وجواب في مـادة  إشكالات التنفيذ



سؤال وجواب في مـادة  إشكالات التنفيذ

مـادة : إشكالات التنفيذ

س : عرف حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي ، وما هو الفرق بين الحكم الباطل والحكم المعدوم ؟ 
1- حجية الأمر المقضي : معناها أن للحكم حجية فيما بين الخصوم ، وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسبباً ، وتبقى هذه الحجية قائمة ما دام الحكم قائماً فإذا ما طعن عليه بطريق اعتيادي ك استئناف أوقفت حجيته، فإذا الغي نتيجة للطعن زالت معه حجيته ، أما إذا تأيد ولم يعد قابلا للطعن بطريق اعتيادي بقيت له حجيته الأمر المقضي وأضيفت إليه قوة الأمر المقضي . 
أما قوة الأمر المقضي : فهي المرتبة التي يصل غليها الحكم إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية وإن ظل قابلا للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية .

• الحكم المعدوم والحكم الباطل كلاهما يصيبه عيب إلا أنه بالنسبة للحكم المعدوم فإن العيب يكون جوهرياً يصيب كيان الحكم فيفقده أحد أركانه وبالتالي يفقد صفته كحكم . 
• الحكم الباطل : يعد قائما منتجاً لآثاره على أن يلغى عند الطعن عليه بأحد الطرق التي رسمها القانون ، فإن مضى ميعاد الطعن تحصن الحكم الباطل وأصبحت له حجيته ويعد ولو كان قد صدر صحيحاً في الأصل ولا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه ، كما لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يوقف تنفيذه لبطلانه . 
• الحكم المعدوم : هو الحكم الذي تجرد من أحد أركانه الرئيسية ويجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه ويجوز لقاضي التنفيذ أن يقضي بوقفه .




ما المقصود بالأحكام المعتبرة سندات تنفيذية ؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في الحكم المعتبر سنداً تنفيذياً ؟ 
الإجابة : 
الأحكام المعتبرة سندات تنفيذية : هي تلك الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري . التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم ، وتتضمن غلزام المدعى عليه بأداء شيء معين ويقضي تنفيذها تكليف رجال السلطة والجهات المختصة حمل المحكوم عليه على الوفاء بهذا الالتزام عيناً أو نقداً طوعاً أو كرهاً .. فيخرج من هذا المفهوم الأحكام التي تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية ، كتلك الأحكام التي يعتبر صدورها في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين كالحكم الصادر بصحة التوقيع وبصحة ونفاذ عقد ما .

ويشترط في الحكم المعتبر سنداً تنفيذياً الشروط الآتية : 
1 - أن يكون حكماً قضائياً : أي يكون صادرا من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية ، ويستوى في ذلك أن تكون هذه الجهة هي جهة القضاء العادي أو الشرعي أو تكون هيئة قضائية استثنائية كلجان فض المنازعات الإيجارية . 
2 - أن يكون الحكم قطعياً : وهو الحكم الصادر في الموضوع بالبت فيه .
3 - أن تكون المحكمة التي أصدرته لها ولاية الفصل في الدعوى المرفوعة به .

ضع علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( ) أمام العبارة الخاطئة : -

1 - يعتبر حكم محكمة الدرجة الأولى سنداً تنفيذياً إذا فات ميعاد الطعن على الحكم الإستئناف . 
2 - القضاء بعدم قبول الإستئناف أو سقوطه أو اعتباره كأن لم يكن هو قضاء موضوعي تتعرض فيه محكمة الإستئناف إلى موضوع الدعوى . 
3 - في مشارطة التحكيم : إذا لجأ أحد الطرفين غلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى وأعتبر شرط التحكيم لاغياً.
4 - لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الإطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه ، ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين . 
5 - يسقط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره . 
6 - يعتبر المحرر الموثق طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق سنداً تنفيذياً يستطيع الدائن بموجبه أن ينفذ الالتزامات الثابتة فيه جبراً عن المدين دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء. 
7 - لا يجوز للمحكمة التصديق على الصلح إلا بحضور الخصمين أو كيليهما المفوضين بالصلح .

تعليقات