القائمة الرئيسية

الصفحات



حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

 حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 





 حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 

حضانة الأطفال
بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة والأب هو الولي. وتشمل الحضانة الرعاية اليومية للطفل، والتي عادة ما تمنح للأم بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب.

وفي جميع الأحوال، يعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية المالية. وهو المسؤول عن توفير المسكن ونفقات الغذاء والرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الضروريات.

الحضانة والوصاية قضيتان منفصلتان يتم التعامل معهما بشكل فردي حيث لا يتساوى تقسيم مسؤوليات الطفل بين الأبوين في دولة الإمارات.

تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة.






وتبين المواد 143 و144 من القانون الشروط الواجب توفرها في الحاضن:

العقل
البلوغ راشد
الأمانة
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
ويشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

في حال كانت الأم:

عدم الزواج إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
أن تتحد مع المحضون في الدين
إذا كان الحاضن هو الأب:

أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
أن يتحد مع المحضون في الدين.


يحق للأم تمديد فترة الحضانة حتى إنهاء فترة الدراسة للذكر، و زواج الأنثى شرط إثبات حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية ،والسجل الصحي.

للأب حق طلب الحضانة إذا وجد ان الابن أصبح ليناً جدا بسبب البقاء مع الأم لتعليمه أن يكون أكثر مسؤولية. ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

حظر السفر

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً. وقد يقع سفر المحضون دون موافقة أحد الأبوين تحت بند اختطاف الأطفال ويترتب على هذا الفعل عواقب قانونية خطيرة.

 في حال شك أحد الوالدين، فإنه يجوز طلب الحصول على حظر السفر لمنع الطفل من مغادرة المطار. وتحال المسألة يمكن إلى القاضي في حال النزاع.

قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية
وضعية التشريع: غير معدلمصدر التشريع: التشريعات الاتحادية
الفصل الثاني
الحضانة

المادة 142
الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
النوع الفهرس السنة القاعدة الرقم الصفحة
مدني
 - الحضانة
 - في الحضانة
2006 0 0
المادة 143
يشترط في الحاضن:
1 - العقل.
2 - البلوغ راشداً.
3 - الأمانة.
4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
النوع الفهرس السنة القاعدة الرقم الصفحة
مدني
 - الحضانة
 - في الحضانة
2006 0 0
المادة 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 - إذا كانت امرأة:
أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
3 - إذا كان رجلاً:
أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.

مسكن الحضانة في القانون الإماراتي

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2018

قانون الحضانة في الإمارات 2017

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2019

إسقاط الحضانة في القانون الإماراتي

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي النفقة

شروط إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات

هل زواج المطلقة يسقط الحضانة
المادة 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.
المادة 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ - الأم.
ب - الأب.
ج - أم الأم وإن علت.
د - أم الأب وإن علت.
ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و - بنت الأخت الشقيقة.
ز - بنت الأخت لأم.
ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط - بنت الأخت لأب.
ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك - العمات بالترتيب المذكور.
ل - خالات الأم بالترتيب المذكور.
م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن -  عمات الأم بالترتيب المذكور.
س - عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.
النوع الفهرس السنة القاعدة الرقم الصفحة
مدني
 - الحضانة
 - في الحضانة
2006 0 0
مدني
 - الحضانة
 - في الحضانة
2006 0 0
المادة 147
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 148
1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 - لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
المادة 149
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة 150
1 - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطى.
2 - يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.
المادة 151
1 - إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
2 - ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
3 - لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.
النوع الفهرس السنة القاعدة الرقم الصفحة
مدني

 - إسقاطها أو التنازل عنها

2006 0 0
المادة 152
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 - إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة 153
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة 154
1 - إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
2 - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3 - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 - ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5 - يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.
النوع الفهرس السنة القاعدة الرقم الصفحة
مدني
 - رؤية الصغير
 - في الرؤية
2006 0 0
المادة 155
إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.
المادة 156
1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة 157
 1 - دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2 - للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3 - للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
المادة 158
تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.
تي
مسكن الحضانة في القانون الإماراتي

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2018

قانون الحضانة في الإمارات 2017

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2019

إسقاط الحضانة في القانون الإماراتي

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي النفقة

شروط إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات

هل زواج المطلقة يسقط الحضانة

تعليقات