القائمة الرئيسية

الصفحات



ابحاث في قـــانون الشركات و القانون الجنائي للشركات .

عــــــــروض في مادة:
قـــانون الشركات
و القانون الجنائي للشركات .





من اعداد:
طلبــــة ماستر
قانون الاعمال 
الفوج الأول


تحت اشــــــراف :
ذ.دمحمد فتوح.
2018/2019 

رابط تحميل جميع العروض أسفل الموضوع 

عقد الشركة 


مقدمة :
عرفت املنظومة القانونية املتعلقة بالتجارة و ألاعمال ، في آلاونة ألاخيرة مجموعة من التحوالت الجذرية ، و
قد جاء هذا الحراك التشريعي في سياق التحوالت التي عرفها العالم في مجال الاستثمار و تحسين مناخ ألاعمال ، و
قد فرض هذا التحول على املغرب لنهج مجموعة من إلاصالحات التي جاءت لتمس مجاالت منها ما هو اقتصادي و

اخر سياس ي وجانب قانوني، وهو الذي يعنينا هنا بالدرجة ألاولى.

و بناءا على هذه الاعتبارات فإنه من الضروري الانكباب على مراجعة التشريعات التجارية القديمة التي كانت تشكل
معوقا حقيقيا امام الاستثمار من جهة و العمل على تكملة املنظومة القانونية املتعلقة بمجال الشركات من جهة

اخرى .

و لقد بدأت هذه الحركة بصدور جملة من القوانين املتعلق بالقانون التجاري من أجل إطفاء صبغة مالئمة
الاقتصاد العاملي ، و تعتبر الشركات التجارية الاطار ألاكثر مالئمة للقيام باملشاريع في ظل الاقتصاديات الحديثة و من
ابرز هذه التحوالت صدور قانون املتعلق بشركة املساهمة رقم 71-59 والقانون املتعلق بباقي الشركات 59-59.
بالرجوع الى هذه القوانين الخاصة نجد املشرع املغربي لم يعرف الشركة التجارية ، غير انه برجوع الى قانون
الالتزامات و العقود في الفرع املتعلق بالقواعد العامة للشركات املدنية و التجارية نجده يعرفها في الفصل 589 بأنها :
" ...عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح
الذي ينشأ عنها ." و هذا يعني أن املشرع املغربي اعتبر الشركة عقدا ، الا أن هذا التعريف الذي قد تبنته كثير من
التشريعات ، لم يحظ بقبول الفقه الذي ال حظ أن تكوين الشركة يتطلب ابرام عقد ، فإن نظرية العقد قاصرة
على استيعاب آلاثار القانونية الناتجة عن تكوين الشركة ، فعقد الشركة ال يقتصر أثره ، كغيره من العقود ، على
ترتيب التزامات على عاتق الشركاء ، بل هو غالبا ما يؤدي الى نشوء شخص قانوني جديد ، )شخص معنوي (،الذي

وهو الشركة.






و تكمن أهمية الشركة ضمن املنظومة التجارية املغربية في الرفع من مالءمة املشاريع و التحوالت الحالية في مجال
الاقتصاد و الاستثمار داخل البالد ، لذلك يبقى الاشكال مطروح حول عقد الشركة ، ما مدى نجاح املشرع املغربي
في تنظيم عقد الشركة من خالل النصوص املتعلقة بقانون الالتزامات و العقود من جهة ، و القو انين املتعلق

بالشركات التجارية من جهة أخرى ؟
وعن هذه ألاسئلة تتمخض لنا جملة من التساؤالت :
فما هي أهم ألاركان التي تحدد لنا عقد الشركة ؟
ماهي ألاثار املترتبة عن عقد الشركة ؟

عرض تحت عنوان عقد الشركة .

2
لإلجابة عن هذه ألاسئلة ارتئينا الى تقسيم املوضوع على الشكل التالي :

 املبحث ألاول : ألاحكام العامة لعقد الشركة .

 املطلب ألاول : ألاركان العامة لعقد الشركة.

الفقرة ألاولى : الرض ى و ألاهلية .
الفقرة الثانية: املحل و السبب .

 املطلب الثاني : ألاركان الخاصة لعقد الشركة .

الفقرة ألاولى : أركان موضوعية .
الفقرة الثانية : أركان شكلية .

 املبحث الثاني: آثار عقد الشركة .

 املطلب ألاول : اكتساب الشخصية الاعتبارية .

الفقرة ألاولى : ميالد الشخص الاعتباري .
الفقرة الثانية : نتائج الشخصية الاعتبارية و انتهائها .
 املطلب الثاني : بطال ن عقد الشركة .

الفقرة ألاولى : أسباب البطالن .
الفقرة الثانية : اثار البطالن .
الئحة املراجع .
 املؤلفات .

فؤاد معالل شرح القانون التجاري الجديد "الجزء الثاني الشركات التجارية" الطبعة الخامسة 9579.
عالل الفالي "قانون الشركات التجارية "الطبعة 9579.
احمد شكري السباعي "الوسيط في القانون التجاري املغربي و املقارن "الجزء الخامس في النظرية
العامة للشركات و شركات ألاشخاص.
عبد الرحيم شميعة الشركات التجارية في ضوء آخر التعديالت القانونية طبعة جديدة 9579 مطبعة
سجلماسة
فؤاد معالل شرح القانون التجاري املغربي الجديد الطبعة الاولى 7555 -l7495مطبعة النجاح
الجديدة
عبد الرحيم شميعة, "الشركات التجارية " طبعة9571
CH Hannane , L’action en nullité et le droit des sociétés , R T D , com 1993
عبد الاله الحكيم بناني تقديم الحصة في شركة محاولة تعريف _ رسالة دبلوم _ الرباط 7557

 النصوص القانونية والقرارات .

قانون 71/59 املتعلق بشركة املساهمة كما تم تعديلة و تتميمه بالقانون رقم 59.95 القانون رقم
71.59

قانون الالتزامات و العقود.
قرار عدد 137 ,منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 97 إلى 94 .

عرض تحت عنوان عقد الشركة .

17

الفهرس.

مقدمة :........................................................................................................................................7
املبحث ألاول : ألاحكام العامة لعقد الشركة. ...................................................................................3
املطلب ألاول : ألاركان العامة لعقد الشركة.....................................................................................3.
الفقرة ألاولى : الرض ى و ألاهلية. ......................................................................................................3
الفقرة الثانية: املحل و السبب. ...................................................................................................4
املطلب الثاني : ألا ركان الخاصة لعقد الشركة. ...................................................................................9
الفقرة ألاولى : أركان موضوعية. ......................................................................................................9
الفقرة الثانية : أركان شكلية...........................................................................................................8
املبحث الثاني: آثار عقد الشركة. ...................................................................................................5
املطلب ألاول : اكتساب الشخصية الاعتبارية. ...............................................................................5.
الفقرة ألاولى : ميالد الشخص الاعتباري. .....................................................................................75
الفقرة الثانية : نتائج الشخصية الاعتبارية و انتهائها ....................................................................77
املطلب الثاني : بطالن عقد الشركة. ...........................................................................................79
الفقرة ألاولى : أسباب البطالن....................................................................................................79.
الفقرة الثانية : اثار البطال ن .........................................................................................................73
خاتمة ..........................................................................................................................................79
الئحة املراجع ................................................................................................................................79
الفهرس ......................................................................................................................................71.





شركة المساهمة 

مقدمة

تعتبر شركات المساهمة احدى اشكال الشركات التجارية االكثر اهمية ،لذلك فقد حرص
المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات على تنظيمها و تأطيرها قانونيا،
اذ تعد شركات المساهمة بحق االطار القانوني االنسب لكي تمارس المقاوالت
االقتصادية الكبرى لنشاطها التجاري ،فهي رافعة من روافع التقدم االقتصادي و التجاري
الذي حققه االنسان، كما انها اداة قوية لتحقيق المشروعات الضخمة و الكبرى ،ووسيلة
ناجعة لالستثمار و تعبئة االدخار .
وقد دخلت شركة المساهمة الى حظيرة التشريع المغربي بمقتضى ظهير 11 غشت
1922 الذي قضى بالعمل بالقانون الفرنسي ل 24 يوليوز 1867 المتعلق بشركات المساهمة
.هذا القانون عرف العديد من التعديالت المتالحقة، وظل يؤطر شركات المساهمة حتى تم
الغاؤه بمقتضى القانون 95.17 الحالي والذي عدل بمقتضى القانون 12.78 الذي قضى
بتغيير و تتميم القانون95.17، وذلك بهدف تحسين مناخ االعمال بالمغرب ومالئمة تشريعنا
الوطني مع المعايير و المتطلبات الدولية التي تفرضها حياة المال واالعمال ،و كذلك من اجل
استقطاب وجلب المزيد من االستثمارات الوطنية واالجنبية.
وتعرف شركات المساهمة ،بانها شركة تجارية بصرف النظر عن موضوع نشاطها ،حيث
يقسم رأسمالها الى اسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية او عينية ،و تخضع هذه الشركة
في تأسيسها الى اركان موضوعية واخرى شكلية، يترتب عن تخلفها جزاءات مدنية
وجنائية.
وال مبالغة اذا قلنا ان موضوع شركات المساهمة من اهم الموضوعات التي تغري
بالبحث ،اذ ال يخفى على لبيب االهمية االقتصادية لهذه الشركات ،هذه االهمية التي تبدو
جلية من خالل تخصيص المشرع للقانون 95.17 المعدل بالقانون 12.78،هذا القانون لم
يكتفي فقط بتحديد شروط واجراءات واجهزة شركة المساهمة ،بل انه اقر جزاءات مدنية
واخرى جنائية تطال كل من يخالف احكامه، ويثير هذا الموضوع اشكالية محورية مفادها،

2

الى اي حد استطاع المشرع تنظيم شركة المساهمة بما يضمن حماية االستثمار والثقة في
المجال التجاري من جهة و احترام نصوص القانون من جهة اخرى ؟
هذه االشكالية المحورية تتفرع عنها عدة اسئلة فرعية يمكن اجمالها فيما يلي:
• ماهي االجراءات المتطلبة قانونا لتأسيس شركة المساهمة ؟
• ماهي اجهزة و انظمة تسيير شركة المساهمة؟
• ما هو الدور الذي تضطلع به جمعيات المساهمين؟
• اين يتجلى الطابع المدني والزجري في قانون شركات المساهمة ؟
وحتى نحيط ببعض من جوانب هذا الموضوع نقترح ان نقسم موضوع بحثنا هذا الى مبحثين
اساسين ،وذلك على الشكل التالي:
المبحث االول: االطار العام لشركات المساهمة
المبحث الثاني: الطابع الزجري و المدني في شركات المساهمة
الئحة المراجع

الكتب
❖ عز الدين بنستي ، الشركات في القانون المغربي ، الطبعة األولى 2014.
❖ فؤاد معالل ، شرح القانون التجاري الجديد ، الجزء الثاني ، الشركات التجارية ،
الطبعة الخامسة 2016.
❖ عالل فالي، الشركات التجارية الجزء األول المقتضيات العامة الطبعة 2016 .
❖ حسن أزكاع خصوصيات الطابع الزجري في شركات المساهمة بالمغرب.
❖ احمد عوض بالل الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطا.
❖ حسن ازكاغ في كتاب خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة
بالمغرب.
علي حسن يونس، الوسيط في الشركات،
مصطفى كمال طه ، القانون التجاري"الشركات التجارية"،
أحمد شكري السباعي ، الوسيط في القانون التجاري المغربي و المقارن

االجتهادات القضائية

❖ قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/07/2013 مذكور في كتاب المنازعات
القضائية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لألستاذ عمر ازوكار ص 208 وما
يليها .
❖ قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/2006
2004/3805 ملف 1060 عدد

43

❖ قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2011
عدد 491 ملف 7910/6/2005 منشور في موقع Maroc jurisprudence لمكتب
االستاذ عمر ازوكار

مراجع بالفرنسية

placement privé et appel public à ،Endro et Clérmontal ❖
1992 page 138 ، banque de droit،l’épargne
J.P Berdah , Fonctions et responsabilité des dirigeants des ❖

sociètés par action , Sirey –Paris 1974

Voir actes du colloque ; la société à directoire ; forme d’élection ❖
de la gouvermance , CREDA , 15 novembre 2006

44
الفهرس

المبحث األول: اإلطار العام لشركة المساهمة............................................................... 3
المطلب األول : تأسيس شركة المساهمة.................................................................. 3
الفقرة األولى : شركة المساهمة التي ال تدعو الجمهور إلى االكتتاب ............................. 3
الفقرة األولى: شركة المساهمة التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب ................................. 8
المطلب الثاني: أجهزة شركة المساهمة ................................................................. 11
الفقرة األولى : أجهزة اإلدارة.......................................................................... 11
الفقرة الثانية : باقي األجهزة اإلدارية األخرى . .................................................... 14
المبحث الثاني: الطابع الزجري والمدني في شركات المساهمة........................................ 26
المطلب االول: جزاء تخلف اجراءات التأسيس........................................................ 26
الفقرة االولى: البطالن .................................................................................. 26
الفقرة الثانية: المسؤولية المدنية و الجنائية........................................................... 28
المطلب الثاني : المسؤولية المدنية والجنائية لمتصرفي ومراقبي حسابات شركة المساهمة ... 31
الفقرة االولى :المسؤولية المدنية والجنائية لمتصرفي شركات المساهمة....................... 32
الفقرة الثانية: المسؤولية المدنية و الجنائية لمراقبي الحسابات ................................... 37
خاتمة: ........................................................................................................... 41
الئحة المراجع.................................................................................................. 42
الفهرس.......................................................................................................... 44




مجلس الرقابة في شركة
المساهمة


سلطة الاغلبية في شركة المساهمة 

مقدمة:
نسخت شركة المساهمة على النموذج الديمقراطي للدولة ، من حيت أنه تم اقتباس مبدأ
تعدد السلط والفصل بينها، كنمودجا يستمد سلطاته من القاعدة المتمتلة في الجمعيات العامة
للمساهمين ،التي جعلها القانون تحتكر سلطة اتخاد القرار وتعيين أجهزة الشركة بما فيها جهاز
التسيير .
ودلك بمساعدة مراقبة تقنية يقوم بها مراقب الحسابات، ومهما يكن فإن الديموقراطية
التي تتمتع بها هذه الشركة تبدو جلية المعالم واضحة األثر أمام االعتراف المتزايد بالحقوق
المساهمين غير المسييرين خاصة ما يتعلق بتطوير الحق في االعالم وتسهيل المشاركة في
أعمال الشركة من خالل إقرار حق التصويت عن بعد كما كرسه قانون 05.20 على خالف
المرحلة السابقة .
كما أن تعميق لمقاربة الديموقراطية في تدبير شركة المساهمة أخد أبعاده القصوى
من خالل االنفتاح على النظريات الحديثة المؤطرة لممارسة السياسية للدولة ، حيت أنه تم تجاوز
إتخاد القرار بناء على قاعدة األغلبية المالكة للرأسمال وضرورة االنصياع األقلية لها إلى تبني
نظرية ديمقراطية تقوم على االحتكام إلى مصلحة الشركة .

وال مجال للخالف في أن ما تتمتع به األغلبية ليس مجرد حق يمارسه مساهموها
عند قيامهم بالتصويت داخل الجمعية العامة بل إن قانون الشركات المساهمة عند إقراره لقاعدة
األغلبية فقد منح هده األخيرة ،امتياز ممارسة السلطة بفرضها للقرار المتخذ على جميع
المساهمين بمن فيهم المتغيبين عن مداوالت الجمعية العامة .
وعموما فإن نظام األغلبية يكشف عن أهمية كبرى يمكن لمس شقها العملي في
توحيد التوجه االقتصادي للمقاولة وعدم جعل األمر متعارض بشكل يعيق حركتها اإلقتصادية .
أما عمليا فال يخفى أن شركة المساهمة بقواعدها وإطارها القانوني أسال حبر أقالم
الباحثين سواء الفقه او القضاء .
وهو األمر الذي يعطينا مشروعية طرح اإلشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع
المغربي من خالل تنظيمه لسلطة األغلبية في شركة المساهمة من تحقيق المساواة بين المساهمين
من جهة، وحماية المصلحة العامة للشركة من جهة أخرى؟
ومحاولة في فك غموض هذه االشكالية سيتم تقسيم الموضوع على النحو التالي :
المبحث األول: تكوين سلطة األغلبية ذاخل شركة المساهمة .
المبحث الثاني: أساس سلطة األغلبية في شركة المساهمة .




 دعوى الطعن في قرارات الجمعية العامة بسبب
استبداد االغلبية

ظهرت الشركات التجارية تحت تأثير فكرة التعاون بين شخصين وأكثر بغرض جمع
وسائل اإلنتاج الكافية الستغالل مشروع معين من أجل تحقيق الربح، وبدأت معالم الشركات
التجارية تتطور تدريجيا إلى أن وصلت إلينا مقسمة إلى صنفين شركات لألشخاص وأخرى
لألموال، ولعل أبرز مثال لهذا الصنف األخير هو شركات المساهمة المنظمة في المغرب في
إطار القانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
124.96.1 والصادر في 14 من ربيع اآلخر 1417 الموافق ل 30 أغسطس 1996 ،بحيث
تعتبر شركات المساهمة نموذجا لشركات األموال، إذ تتضمن كافة العناصر والخصائص التي
تكون عليها شركات األموال، وحينما يتناول المشرع تنظيم شركة المساهمة إنما يتناول في
الحقيقة النظرية العامة لشركات األموال والخروج على أحكام هذا النوع من الشركات يسلمنا
إلى نوع آخر منها ال يشتمل على كل عناصر شركات األموال وإنما يتناول يشتمل على
عناصر وخصائص أخرى ال تتطابق و خصائص شركات األموال، هذه الخصوصية التي
تتميز بها شركة المساهمة تثير أمامنا مجموعة من اإلشكاليات العديدة، والتي ال تسعنا الفرصة
لإلحاطة بها كلها وإنما سنكتفي باإلشكال األساسي المرتبط بجمعيتها العامة التي تعتبر األداة
الفعالة للتحكم في حياة الشركة من خالل اتخاذ قراراتها، من طرف المساهمين اعتمادا على
قانون األغلبية الذي غالبا ما يفضي إلى وجود فئتين من المساهمين، فئة تشكل األغلبية وفئة
أخرى تتشكل من األقلية، تتضارب مصالح كل منهما الشيء الذي قد ينتج عنه إضرارا
بالمصلحة العامة للشركة بسبب اإلجالل بمبدأ المساواة بين المساهمين، وال شك أن تعسف
واستئثار األغلبية في اتخاذ القرارات يستوجب من المشرع، بدعم من الفقه والقضاء، فرض
حماية لحقوق األقلية واالعتراف بوجود هذه الفئة وحقها في الرقابة على األغلبية لتفادي أي
انزالقات أثناء ممارسة السلطة داخل الشركة، والهدف من هذا كله زرع الطمأنينة لدى
المستثمرين عن طريق توفير النظام القانوني الكفيل بضمان حقوقهم للبرهنة على سالمة
المؤسسات القانونية المغربية وكفاءتها.
وبالتالي نجد أنفسنا أمام إشكالية مفادها:
إلى أي حد توفق المشرع المغربي من خالل قواعد قانون شركات المساهمة من سن
نطام حمائي لفئة األقلية من تعسف األغلبية من خالل قرارات الجمعية العامة؟

3

وعن هذه اإلشكالية تتفرع مجموعة من األسئلة أهمها:
• ما هي مظاهر وعناصر استبداد األغلبية ضد األقلية؟
• ما طبيعة الدعوى التي يقيمها األقلية؟
• ما الجزاءات المترتبة عن دعوى األقلية
ولإلحاطة بالموضوع واإلجابة عن كل هذه األسئلة نعتمد التصميم التالي:
المبحث األول: عناصر ومظاهر استبداد األغلبية في قانون الشركات
المبحث الثاني: مسطرة الطعن بسبب تعسف األغلبية

التصميم:
المبحث األول: تجليات استبداد األغلبية في شركة المساهمة
المطلب األول: عناصر استبداد األغلبية
الفقرة األولى: المساس بالمصلحة العامة للشركة
الفقرة الثانية: االخالل بالمساواة
المطلب الثاني: مظاهر استبداد األغلبية
الفقرة األولى: تخاد قرار مستبد ضد األقلية
الفقرة الثانية: هيمنة األغلبية على األرباح واقصاء األقلية
المبحث الثاني: مسطرة الطعن بسبب تعسف األغلبية
المطلب األول: الطبيعة القانونية لدعوى األقلية
الفقرة األولى: الدعوى الفردية
الفقرة الثانية: دعوى الشركة
المطلب الثاني: الجزاءات المترتبة عن دعوى األقلية
الفقرة األولى: البطالن
الفقرة الثانية: التعويض المادي
الفقرة التالتة: حل الشركة
الفهرس
المبحث األول: تجليات تعسف األغلبية في ممارسة سلطتها......................................................5
المطلب األول: عناصر االستبداد األغلبية ........................................................................5
الفقرة األولى: المساس بالمصلحة العامة للشركة.............................................................5
الفقرة الثانية: االخالل بالمساواة .................................................................................6
المطلب الثاني: مظاهر استبداد األغلبية..........................................................................7
الفقرة األولى: اتخاذ قرار مستبد ضد األقلية ..................................................................7
الفقرة الثانية: هيمنة األغلبية على األرباح وإقصاء األقلية:.................................................8
المبحث الثاني: مسطرة الطعن بسبب تعسف األغلبية..............................................................8
المطلب األول: الطبيعة القانونية لدعوى األقلية..................................................................9
الفقرة األولى: الدعوى الفردية...................................................................................9
الفقرة الثانية: دعوى الشركة ...................................................................................10
المطلب الثاني : الجزاءات المترتبة عن دعوى األقلية : .....................................................12
الفقرة األولى : البطالن : .......................................................................................12
الفقرة الثانية : التعويض المادي : .............................................................................14
الفقرة الثالثة : حل الشركة......................................................................................15


الئحة المراجع:
د عبد الوهاب المريني، سلطة األغلبية في شركة المساهمة أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في
الحقوق بكلية الحقوق أكدال.
- أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون األعمال بعنوان حماية المساهم
في شركة المساهمة من اعداد الطالبة بن ويراد أسماء.
-د المصطفى بوزمان، تعسف األقلية داخل الجمعيات العامة لشركات المساهمة رسالة لنيل
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بسطات.
- سليمان بذياب، مبادئ القانون التجاري- التجارة والتاجر –المؤسسة التجارية النظرية
العامة الشركات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة األولى 2003.
-د عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكية
الهبة والشركة والقرض والصلح المجلد الخامس دار النهضة العربية .
-محمد العلمي المشيشي، حق المساهم في مقاضاة الشركة مجلة المحاكم المغربية عدد 91أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء السادس.
-عبد اللطيف هداية هللا، حق المساهم في مقاضاة الشركة التي هو مساهم فيها ومطالبتها
بتعويضه عن الضرر الالحق به مجلة المحاكم المغربية العدد 91.




شركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشريك الواحد 

المقدمة:
شھد المغرب مند تسعینیات القرن الماضي طفرة تشریعیة ھمت مختلف المجالات السیاسیة
والاجتماعیة والتجاریة، والتي كان الھدف من وراءھا خلق مناخ ملائم للاستثمار وتحقیق التنمیة
الاقتصادیة من اجل اللحوق بركب الدول الصاعدة.
وقد حضي مجال المال والأعمار والتجارة بالقسط الأوفر من ھده القوانین، حیث صدرت مدونة
التجارة التي نسخت ظھیر 1913 وكدا القانون رقم 95.17 المتعلق بشركة المساھمة والقانون 5.96
المتعلق بشركة التضامن والتوصیة بنوعیھا البسیطة وبالأسھم وشركة المحاصة ثم شركة المسؤولیة
المحدودة، ھده الأخیرة التي تعتبر شركة تجاریة بشكلھا وبغض النظر عن النشاط الذي تزاولھ سواء كان
تجاریا أو مدنیا،وتأسس من طرف شریك واحد أو عدة شركاء شریطة ألا یتجاوز عددھم الخمسین
شریكا،ولا یعتبر الشریك أو الشركاء في ھدا النوع من الشركات تجارا وبتالي فھو لا یسالون إلا في
حدود حصتھم في الشركة.
وعلى ھذا الأساس فان الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تبقى ذات طابع مختلط ینھل من
شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي ومن شركات الأشخاص التي تأخذ بالاعتبار الشخصي،
كما أن إمكانیة تأسیسھا من طرف شریك واحد جعلھا تمیل إلى النظام أكثر منھ إلى العقد، وھو ما شكل
تعارضا بین المقتضیات المنظمة لھذه الشركة والفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود.
وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره ھذا التعارض، فان الشركة المذكورة استطاعت أن تجدب
إلیھا أنظار معظم الراغبین في الاستثمار في إطار الشركات التجاریة لما تنفرد بھ من خصائص
وممیزات تجعل منھا النموذج المثالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تھیمن على المنظومة
الاقتصادیة المغربیة ولما لھا من دور في تشجیع الرأس المال الجبان، أضف إلى ذلك أن الكثیر من
الشباب یجدونھا القالب الأمثل للاستثمار والانخراط في سوق الشغل، زد على ذلك أن ھناك أشخاص
یرغبون في الاستثمار في شكل شركة تجاریة لكن لا یریدون في اطلاع الآخرین على ما یملكونھ من
أموال مما یجدون ضالتھم في تأسیس شركة المسؤولیة المحدودة ذات الشریك الوحید.
ویرجع الفضل في ابتكار ھذا النموذج المتمیز من الشركات التجاریة إلى المدرسة الجرمانیة
خلال المنتصف الأول من القرن التاسع عشر میلادي، إلا أن التطبیق الفعلي لھذه الشركة كان في
انجلترا سنة 1862 وبعد النجاح الذي حققتھ ھناك عادت مجددا إلى حاضنتھا الأولى ألمانیا سنة 1892 ،
لتنتقل بعد ذلك إلى فرنسا سنة 1925 ھده الأخیرة التي عمدت إلى إدخالھا للمغرب في فاتح شتنبر من
سنة 1926، وھي نفسھا التي سیتبناھا قانون 5.96 الصادر سنة 1997 كما تم تعدیلھ وتغیره في عدید
المحطات،حیث أورد المشرع ضمن الباب الرابع منھ مختلف القواعد القانونیة التي تھم ھذه الشركة مند
تأسیسھا إلى غایة حلھا أو تحویلھا مستحضرا ممیزاتھا وخصائصھا للحفاظ على فلسفتھا في تشجیع
الاستثمار.
وإذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تؤسس إما من طرف مجموعة من الشركاء أو شریك
واحد، فان دراستنا ستنصب على الفرضیة الثانیة لكونھا ذات أھمیة بالغة على المستوى النظري الذي
یتمثل في معرفة خصائصھا وشروط تأسیسھا وكیفیة تسیرھا وحلھا أو تحویلھا ، بل ویمتد إلى المستوى
العملي الذي یجسده الإقبال الكبیر علیھا من طرف الراغبین في الاستثمار على شكل شركة بصفة فردیة.

شركة ذات المسؤولیة المحدودة وذات الشریك الواحد

2

ومن ھذا المنطلق فان إشكالیة موضوع دراستنا تتمحور حول مدى نجاح المشرع المغربي في
تنظیم الشركة ذات الشریك الوحید تنظیما یحافظ على طابعھا المختلط من جھة ویشجع على الاستثمار
من جھة أخرى؟
وعن ھذه الإشكالیة تتفرع عدید الأسئلة یمكن إجمالھا في الأتي:
ما مفھوم الشركة ذات الشریك الوحید وما ھي ابرز خصائصھا؟
ما ھي شروط وإجراءات تأسیسھا وكیفیة تسییرھا؟
ما ھي حالات حلھا أو تحویلھا؟

وللإجابة على كل ھذه الأسئلة وأخرى فإننا سنعتمد المنھاج التالي:

المبحث الأول : الشركة ذات الشریك الواحد - الماھیة وإجراءات التأسیس-.
المبحث الثاني : تسییر الشركة ذات الشریك الواحد وإجراءات حلھا.

لائحة المراجع:
الكتب العامة:
- أحمد شكري السباعي،الوسیط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي،الجزء الخامس، دار
النشر المعرفة، الطبعة الأولى2005 .
- محمد الحارثي، الإلنزام الشخصي لمسیري الشركات حول دیونھا التعاقدي في القانون الفرنسي
والمغربي، رابطة القضاة، العدد 14-15 شتنبر 1985 .
- یونس الحكیم، الموجز في قانون الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة 2018 مطبعة الجزیرة الرشیدیة.
- عبد الرحیم شمیعة ،الشركات التجاریة في ضوء اخر التعدیلات القانونیة ،طبعة جدیدة 2016 .
- علال فالي،الشركات التجاریة، الجزء الأول المقتضیات العامة، الطبعة 2016 .
- عزالدین بنستي ،" الشركات في التشریع المغربي والمقارن"،الجزء الأول الطبعة الثانیة.
- فؤاد معلال ،" شرح القانون التجاري الجدید، الجزء الثاني، الشركات التجاریة"، دار الأفق المغربیة،
الطبعة الخامسة 2016 .

المراجع الأجنبیة:
J.Aussedat.société unipersonnelle et patrimoine dáffécation.reve stes. 1974
الرسائل والأطروحات:
فدوى مریمي ،شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودةـ دراسة مقارنةـ رسالة لنیل دبلوم
الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوین و البحث في القانون التجاري و المقارن كلیة
العلوم القانونیة و الأقتصادیة و الأجتماعیة ، جامعة محمد الأول، واحدة، السنة الجامعیة 2006 .
.2007
- محمد النجار،" شركة الشخص الواحد في المغرب"، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاض،
جامعة محمد الخامس- أكذال الرباط، السنة الجامعیة 2006-2007 .
المقالات والمحاضرات:

شركة ذات المسؤولیة المحدودة وذات الشریك الواحد

22

-- فؤاد معلال، شركة الشخص الواحد بین البناء القانوني وواقع الممارسة التجاریة،مجلة الإشعاع العدد
.2001 یونیو 23
- محاضرات الأستاذ شكري السباعي ألقاھا على طلبة قانون الأعمال سنة 2014/2015
- عزیز إطوبان، محاضرات في قانون الشركات التجاریة، الجزء الأول النظریة العامة للشركات.السنة
2016 ـ2017
القرارات :
- قرار قضاء النقض تاصادر بتاریخ 15 أبریل 2009 ،عدد 552 في ملف تجاري رقم 1250 و
بموقع منشور، 125/3/3/2007
. www. Mahkamaty.com
ـ قرر محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش عدد2033 ،ملف عدد 1738 .5 .2011 صادر بتاریخ 11.
http://www.jurispiudencemaroc.com بالموقع منشور 2012
- قرار محكمة الإستئناف التجاریة بفاس، عدد 1055 ملف رقم 2011/1068 الصادر بتاریخ 6 یونیو
http://www.jurispiudencemaroc.com بموقع منشور 2012

شركة ذات المسؤولیة المحدودة وذات الشریك الواحد

23

الفھرس:
المقدمة: .............................................................................................................................................1
المبحث الأول: الشركة ذات الشریك الواحد - الماھیة وإجراءات التأسیس-. ..................................................................3
المطلب الأول: مفھوم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة والخصائص الممیزة لھا. ......................................3
الفقرة الأولى: ماھیة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة .....................................................................3
أولا: تعریف شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة...............................................................................3
ثانیا: تمیز شركة الشخص الواحد عن باقي النظم المشابھة لھا. .............................................................................4
الفقرة الثانیة: خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المحدودة. .......................................................................4
أولا: خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بصفة عامة. ..............................................................................4
ثانیا: خصوصیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شریك واحد.........................................................................6
المطلب الثاني: الإجراءات القانونیة المتطلبة في شركة الشخص الواحد .......................................................................6
الفقرة الأولى: الشروط الشكلیة...................................................................................................................7
أولا: إشكالیة الكتابة وشركة الشخص الواحد...................................................................................................7
ثانیا: القید في السجل التجاري وإجراءات الشھر ..............................................................................................8
الفقرة الثانیة: الشروط الموضوعیة..............................................................................................................9
أولا:الشریك المؤسس..............................................................................................................................9
ثانیا: غرض الشركة ورأسمالھا..................................................................................................................9
المبحث الثاني : تسییر الشركة ذات الشریك الواحد وإجراءات حلھا. ........................................................................11
المطلب الأول: التسییر و الرقابة في شركة ذات الشریك الوحید ..........................................................................11
الفقرة الأولى:تسییر الشركة المحدودة بشریك واحد .........................................................................................11
الفقرة الثانیة: صلاحیات الرقابة................................................................................................................13
المطلب الثاني: انحلال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة...................................................................................15
الفقرة الاؤلى : الأسباب العامة لانحلال شركة ذات المسؤولیة المحدودة .................................................................15
أولا: الانحلال بقوة القانون .....................................................................................................................15
ثانیا : الحل المثار للشركة ......................................................................................................................17

شركة ذات المسؤولیة المحدودة وذات الشریك الواحد

24

الفقرة الثانیة : الأسباب الخاصة بانحلال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ..............................................................18
أولا: الأسباب الخاصة لانحلال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.........................................................................18
ثانیا: اثر الحل ....................................................................................................................................19
خاتمة: .............................................................................................................................................20
لائحة المراجع:...................................................................................................................................21





التحويل الإلزامي للشكل القانوني للشركة

مقدمة
تحرص الجهات التشريعية و التنظيمية دائما على خلق و سائل و بدائل تجنب
المستثمر أو المستثمرين إنهاء وجود النشاط االقتصادي و الحد من حاالت انقضاء
الشركات و تصفيتها ، حيث تتيح للمستثمرين فرص دمج الشركات في شركات
أخرى قائمة و إمكانية تحولها إلى أشكال تجارية أخرى و ذلك لتفادي انقضائها و
خروجها من العجلة الكلية لالقتصاد الوطني للدولة .
و قد يحصل أثناء حياة الشركة ، أن تقع هناك تطورات تؤدي إلى منح الشركة شكال
قانونيا جديدا ، و هو الذي يعبر عنه قانونيا بالتحويل ،كما يمكن لشركة أن تنظم إلى
شركة أخرى أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق االندماج أو أن تقدم ما
بذمتها من أموال كحصة في شركات جديدة عن طريق االنفصال ، و أخيرا قد
يحصل من األمور ما من شأنه أن يضع حدا لها و ذلك باختفائها و زوالها من الوجود
1 ، و هو الذي يعبر عنه قانونا باإلنقضاء
.

و سنقتصر في هذه الدراسة الحديث عن التحويل اإللزامي للشكل القانوني للشركات
كأحد التطورات التي قد تصادف الشركة أثناء حياتها ، و لم يكن تعريف التحويل
مثار خالف بين الفقهاء ، فيمكن أن يعرف ببساطة بأنه إعطاء شكل جديد للشركة
بدال من شكلها الذي كانت عليه ،
و قد عرفه األستاذ مورو بأنه " عملية ترمي إلى تغيير شكل شركة خاضعة لنظام
قانوني معين إلى شركة من نوع أخر ، إما بتغيير شكلها أو بتغيير جنسيتها و يتعلق
األمر هنا بمنح الشركة شكال جديدا بدون أن يؤثر ذلك في بقاء الشخص المعنوي
قائما أو موجودا .
و موضوع تحويل الشركات له أهمية على العديد من المستويات :
1 الحد من انقضاء الشركة و تصفيتها حيث يكون سبب التحول لتفادي انقضاء
الشركة في بعض األحيان.
2 جدب رؤوس األموال و إعادة توظيفها في مختلف مجاالت االستثمار و هذا يظهر
خاصة في شركات المساهمة.
3 قدرتها على مواكبة التطورات االقتصادية.

3
و قد كان التشريع المغربي القديم المنظم لموضوع الشركات لم يتطرق للتحويل في
إطار نظرية عامة تغطي سائر إشكال الشركات ،فإن القانون 95-17 المنظم لشركات
المساهمة و كذلك القانون 96-5 المنظم لباقي إشكال الشركات األخرى قد تطرقا
لموضوع التحويل بما يراعي خصوصيات كل شركة على حدة ،و بما يكفل تمكين
المقاوالت المغربية من التطور .
لذلك فإن إشكالية الموضوع تتمحور حول: كيفية تأسيس المشرع المغربي للتحويل
اإللزامي للشركات في كل من القانون 95-17 و القانون 96-5 بما يكفل ضمان
استمرار الشخصية المعنوية و الحفاظ على نشاط الشركة .
و تتفرع عن هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت منها :
ما هي حاالت التحويل اإللزامي للشركة ؟
ما هي شروط التحويل و إجراءاته ؟
ما هي اآلثار القانونية للتحويل اإللزامي للشركات ؟
ولمعالجة الموضوع سنعتمد التصميم التالي:
المبحث األول :حاالت التحويل اإللزامي للشكل القانوني للشركة و إجراءاته.
المبحث الثاني: أثار تحويل الشكل القانوني للشركة .
الئحة المراجع

 الكتب:
 أحمد شكري السباعي "الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع
االقتصادي" الجزء الثاني.
 عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد
الجزء الخامس " الهبة والشركة منشورات مكتبة الحقوقية بيروت –
لبنان 2000.

28
 د . عز دين بنستي " الشركات في القاتون المغربي " الطبعة التنية
2018 دار النشر مكتبة دار االفاق -الدار البيضاء
 د. عالل فالي " الشركات التجارية " الجزء االول طبعة 2016 دار
االفاق – الدار البيضاء
 النصوص القانونية:

 القانون المتعلق بشركات المساهمة
 القانون المتعلق بباقي الشركات
 القانون المتعلق بالمجموعات ذات النفع االقتصادي

الفهرس:
مقدمة........................................................................................................................................................ 2
المبحث األول: حاالت التحويل اإللزامي و إجراءاته................................................................................................... 3
المطلب األول: حاالت التحويل اإللزامي للشركات: .................................................................................................... 3
الفقرة األولى: التحويل إلمكانية ممارسة بعض األنشطة الخاصة:.............................................................................. 4
الفقرة الثانية: التحويل لتسوية وضعية الشركة : ................................................................................................. 4
أوال: تحويل الشركة لوفاة شريك متضامن في شركات التضامن و التوصية البسيطة و التوصية باألسهم. ........................... 4
ثانيا: نزول رأسمال الشركة عن الحد األدنى المطلوب:...................................................................................... 5
ثالثا: ارتفاع أو انخفاض عدد الشركاء عن الحد األدنى أو األقصى المطلوب قانونا : ................................................... 6
المطلب الثاني :إجراءات التحويل وشروطه............................................................................................................ 6
الفقرة األولى : الشروط العامة للتحويل............................................................................................................. 6
أوال : الشروط الموضوعية ........................................................................................................................... 6
ثانيا : الشروط الشكلية................................................................................................................................ 7

29
الفقرة الثاني : الشروط الخاصة للتحويل ........................................................................................................... 8
أوال : الشروط الخاصة بتحويل شركات المساهمة : .............................................................................................. 8
1 -تحويل شكل شركة المساهمة إلى شكل آخر من أشكال الشركات ........................................................................ 8
2 - تحويل شركة من شكل أخر إلى شركة مساهمة ..........................................................................................11
ثانيا : تحويل شركة المساهمة المبسطة إلى شكل آخر وتحويل شركات من شكل آخر إلى شركة مساهمة مبسطة:....................13
1 -تحويل شركة المساهمة المبسطة إلى شكل آخر من أشكال الشركات ؛ ................................................................13
2 ـ تحويل شركات من شكل آخر إلى شركة مساهمة مبسطة؛..............................................................................14
ثالثا : تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شكل آخر من أشكال الشركات : ..................................................14
1 ـ تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة تضامن : .........................................................................14
2 - تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة التوصية .........................................................................15
رابعا : تحويل باقي الشركات فيما بينها................................................................................................................15
1 : تحويل شركة التوصية باألسهم إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة.................................................................15
2 : تحويل شركة التضامن إلى شكل آخر من أشكال الشركات..............................................................................16
3 : تحويل شركة التوصية البسيطة إلى شكل آخر من أشكال الشركات؛ ..................................................................16
4 :تحويل المجموعة ذات النفع االقتصادي إلى شركة، وتحويل شركة إلى مجموعة ذات نفع اقتصادي : ...........................17
المبحث األول : أثار تحويل الشركة ....................................................................................................................18
المطلب األول: أثار تحويل الشركة تجاه الشركة والشركاء .....................................................................................19
الفقرة األولي : أثار التحويل تجاه الشركة . ...................................................................................................19
الفقرة الثانية : اآلثار في مواجهة الشركاء ....................................................................................................21
المطلب الثاني : اثأر التحويل اتجاه االغيار ...........................................................................................................23
الفقرة األولى : الدائنين و المسيرين و مراقبي الحسابات.......................................................................................23
أوال: بالنسبة للدائنين و المتعاقدين مع الشركة ...............................................................................................23
ثانيا: بالنسبة للمسيرين و مراقبي الحسابات..................................................................................................25
الفقرة الثانية: اآلثار في مواجهة إدارة الضرائب.................................................................................................25
خاتمة :.....................................................................................................................................................26
الئحة المراجع .............................................................................................................................................27
الفهرس ....................................................................................................................................................28




إساءة استعمال أموال الشركة 


مقدمة
تشكل الشركاتالتجاريةآلية حقيقيةلجلباالستثماروضمان التنميةاالقتصادية حيثتم اقرار
قواعد للتسيير الحديث والتدبير املعقلن القائم على تنظيم القنوات الرقابية على التسيير تحت مسمى
الفصل الكامل بين االنسان واملقاولة.
وعليه، تعد الشركاتالتجاريةبمثابةاملرتعالخصب لالختالالت والتالعبات التي ال تخدم مصالح
الشركة ومصالح مختلف الفاعلين املرتبطين بها، بل تمتد إلى مصالح املجتمع عامة، وهذا ماساهم فيخلق
ارتباطبين القانون الجنائي وقانون الشركات، أوما أصبح يعرفبغزوالقانون الجنائي مليدان املال و
األعمال.
ومنه، فالقانون الجنائي لشركات يعتبروسيلة ملحاربةالتعسففياستعمال اموال الشركة
وخاصة ملا يوقع من جزاء، وتتعدد مظاهر التعسف في أموال الشركة انطالقا من مرحلة تأسيسها إلى سير
حياتها أو خالل تصفيتها، ومن أهم هذه املظاهر جريمة اساءة استعمال اموال الشركة.
وتم إقرار هذهاألخيرةفيفرنسا بتاريخ 2 غشت 1935 وبعد ذلكفيقانون الشركاتالتجارية
24غشت 1966 ،لتدرج مؤخراضمن مدونةالتجارةالفرنسيةلسنة 2000 ،وبالتشريع املغربي لم يعرف
جريمةاساءةاستعمال أموال الشركةإال معقانون 95/17 املتعلق بقانون شركةاملساهمةفياملادة 384 ،
ثم املادة 107 من قانون 96/05 املتعلق بباقيالشركاتالتجارية.
وتجدراالشارةالىأن املشرع املغربي لم يعرفجريمةاساءةاستعمال اموال الشركة سواءفي
قانون الشركاتاوالقانون الجنائي، بل اكتفى فقط بتحديد االفعال التي تشكل هذهالجريمةفياملادتين
املذكورتين اعاله،كما أنها استحدثتلزجر االفعال والتصرفاتغيرالقانونيةالتيترتكباثناءادارة
وتسيير الشركات، وبهذا فجريمة اساءة استعمال اموال الشركة تعد من الجرائم ذات الطبيعة
االقتصاديةأي تمسالذمةاملاليةللشخصاملعنوي.
وللموضوع أهمية بالغة نظريا تبرز بجالء في التأطير القانوني لجريمة استعمال اموال الشركة
كمظهر بارزمن مظاهر التعسففياموال الشركةثم الكتاباتالفقهيةالعديدةفي هذا الصدد.

3
أما عمليافتبرزمن خالل الزخم الذي راكمتهالقضاء سواء علىاملستوى الوطنيأوالدولي،
باعتبار هذه الجريمة عند استيفاء اركانها،تعسف القضاء للتدخل والزجر لكل من سولت له نفسه
التالعب بأموال الشركة.
ومما سبق يطرح املوضوع إشكاليةمحوريةمفادهاما مدى نجاعة تجريم سوء استعمال أموال
الشركة علىمستوى حمايةأموال الشركةوحمايةاملصالحوتركهامش لحريةاملبادرةفيالتسيير؟
سنحاول االجابة عن االشكاليةاملثارة عبرالتصميم التالي:

املبحثاالول : االطارالقانوني لجريمةاساءةاستعمال اموال الشركة.
املطلباالول : النطاق املوضوعي جريمةاساءة استعمال اموال الشركة
املطلب الثاني : النطاق الشخص ي جريمة اساءة استعمال اموال الشركة .
املبحث الثاني: اساءة استعمال اموال الشركة بين التجريم و العقاب.
املطلباالول: التجريم فياستعمال اموال الشركة.
املطلب الثاني :العقاب في جريمة استعمال اموال الشركة.
الئحة املراجع

✓ مخلي عبد اللطيف :تعسف املساهمين في شركات املساهمة، رسالة لنيل املاسترفي
القانون الخاص، جامعةموالي إسماعيل كليةالحقوق مكناس 2009/2010.
✓ مختار البقالي : جريمةاساءةاستعمالاموالالشركةرسالةلنيلاملاستر،كليةالكقوق
مكناس ، سنة 2009 /2010.
✓ خدوج فالح بعضمظاهرتركيزاملسؤويةالجنائية علىالفئةاملسيرة على ضوءالقانون
95-17 منشوربمجلةدراساتجنائيةالعدداألول مطبعةاألمنية.
✓ هشام ازكاغ: خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات املساهمة باملغرب مطبعة
الرشاد

23
✓ هشام أوزاع جنحةتوزيع أرباح وهميةفي إطارقانون شركةاملساهمة، مجلةاملؤسط
للدراسات القانونيةالقضائيةالعددالسادس2016 مطبعة األمنية .
✓ يسرى املامون : املسؤوليةالجنائيةاملسيرين من التالعبات املاليةواملحاستبية، مجلة
اإلشاد القانوني العدد مزدوج الثاني والثالث 2018.
✓ خدوج اعويناتي: النظام القانوني لجريمةاساءة استعمال اموال الشركة،رسالةلنيل
املاستر، جامعةالحسن االول،كليةالحقوق سطات،2014-2015.

الفهرس

مقدمة ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............................2
املبحثاألول :االطارالقانوني لجريمةاساءةاستعمال اموال الشركة ................................ ................................ .........................................4
املطلباألول : النطاق املوضوعيلجريمةاساءةاستعمال اموال الشركة ................................ ................................ ....................................4
الفقرةاألولى : الشركات املنظمة ضمن قانون الشركات. ................................ ................................ ................................ ...........................4
الفقرة الثانية : الشركات املنظمة بنص خاص ................................ ................................ ................................ ........................................6
املطلب الثاني :النطاق الشخص ي لجريمة سوء استعمال اموال الشركة ................................ ................................ .....................................6
الفقرة األولى :املسير النظامي ................................ ................................ ................................ ................................ ...............................7

24
الفقرة الثانية :املسير الفعلي ................................ ................................ ................................ ................................ ................................8
املبحث الثاني :اساءة استعمال اموال الشركة بين التجريم والعقاب ................................ ................................ ..........................................9
املطلباألول:التجريم في اساءة استعمال اموال الشركة ................................ ................................ ................................ ........................10
الفقرة االولى: الركن املادي لجريمة اساءة استعمال اموال الشركة ................................ ................................ .........................................11
الفقرةالثانية:الركن املعنوي لجريمةاساءةاستعمال اموال الشركة ................................ ................................ .......................................13
املطلب الثاني:العقاب في جربمة اساءة استعمال اموال الشركة....................................................................................................................15
الفقرة االولى: خصوصيات الجزاءات االصلية.............................................................................................................................................15
الفقرة الثانية:العقوبات االضافية لجريمة اساءة استعمال اموال الشركة....................................................................................................16
خاتمة:...................................................................................................................................................................................................18




الجرائم المتعلقة برأسمال الشركة 

الئحة المراجع

السباعي أحمد شكري الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع االقتصادي
الجزء الثالث

فؤاد معالل "شرح القانون التجاري الجديد الشركات التجارية " الجزء 2

ابن خدة رضى ، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية

.عبد الرحيم شميعة "الشركات التجارية "ط 2016

15
الفهرس

المبحث االول :الحماية الجنائية ألموال الشركة في طور التأسيس........ 2
المطلب األول : الجرائم قبل التأسيس........................................2
الفقرة األولى : الجرائم المتعلقة بإصدار األسهم.............................. 2
الفقرة الثانية : الجرائم المتعلقة بالحصص.................................... 3
المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة باإلكتتاب.................................... 3
الفقرة األولى : التصريحات الكاذبة في شهادة اإليداع......................... 3
الفقرة الثانية : جلب اكتتابات او دفوعات بطريقة غير مباشرة................ 4
المبحث الثاني : جرائم المتعلقة برأس مال الشركة أثناء سير الشركة.........6

16

المطلب األول : الجرائم المتعلقة بتغيير رأس مال الشركة..................... 6
الفقرة األولى: الزيادة في رأس مال الشركة................................ .....6
الفقرة الثانية: استهالك القيمة اإلسمية أللسهم مال الشركة.......................7
الفقرة الثالثة : تخفيض رأس مال الشركة........................................ 8
المطلب الثاني:الجرائم المتعلقة بأموال الشركة أثناء التسيير....................8
الفقرة األولى:االستغالل التعسفي ألموال الشركة................................ 8
الفقرة الثانية :إدارة أموال الشركة و إعداد القوائم التركيبية .9





جريمة توزيع أرباح وهمية 

الئحة المراجع

 عبد االاله الحكيم بناني "تقديم الحصة في الشركة –محاولة تعريف-" رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا في القانون الخاص سنة 1992.
 أحمد شكري السباعي " الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن الجزء الثاني –
الشركات- "
 سعيد الروبيو :المسؤولية الجنائية لمسيري شركات المساهمة – الجرائم المالية من خالل
اجتهادات المجلس األعلى- الندوة الجهود السابقة للمجلس األعلى- دار الطالبة وجدة 31 مايو
فاتح يونيو 2007 -ص418.
 يونس تلمساني الطالب الباحث بسلك الدكتوراه في العلوم الجنائية كلية الحقوق مراكش، م س،
ص 268و269 .راجع أيضا أبرغ محمد طالب1 باحت بماستر المقاولة كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية أكادير ، الحماية الجنائية للشركة التجارية في القانون المغربي .

Page 17

الفهرس

مقدمة.............................................................................................................................1
المبحث األول:األحكام العامة لجريمة توزيع األرباح الوهمية................................................................2
المطلب األول:ماهية جريمة توزيع األرباح الوهمية..........................................................................2
الفقرة األولى: تعريف جريمة توزيع األرباح الوهمية........................................................................2
الفقرة الثانية: التمييز عن بعض الجرائم المشابهة.................................................................3
المطلب الثاني: منع توزيع أرباح وهمية وأسباب تجريمها.........................................................................5
الفقرة األولى: منع توزيع أرباح وهمية........................................................................................5
الفقرة الثانية: األسباب التي تجرم توزيع األرباح الوهمية...................................................................6
المبحث الثاني: أركان جريمة توزيع أرباح وهمية وعقوبتها................................................................7
المطلب األول: أركان جريمة توزيع أرباح وهمية.............................................................................7
الفقرة األولى: الركن المادي ...................................................................................................7
الفقرة الثانية: الركن المعنوي ................................................................................................11
المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجريمة توزيع أرباح وهمية............................................................12
الفقرة األولى: العقوبات األصلية..............................................................................................12
الفقرة الثانية: العقوبة اإلضافية...............................................................................................14
الخــاتـمة:.......................................................................................................................15




جرائم القيم المنقولة 


تعليقات