سؤال وجواب في قانون العقوبات الإماراتي
سؤال وجواب في قانون العقوبات الإماراتي
قانون العقوبات - القسم العام
السؤال الأول :-
اقرأ العبارة ثم أذكر صح أم خطأ مع التعليل في حالة الخطأ إن وجد ؟
1 -يعاقب القانون على النوايا الشريرة فقط.
( خطأ ) لا يعاقب عليها القانون إلا إذا ظهرت في صورة سلوك أو فعل.
2- الخطأ الجسيم أو الفادح يقطع علاقة السببية :
( صح ) وهو أمر غير مألوف ( شاذ ).
3- الخطأ اليسير أو البسيط لا يقطع علاقة السببية :
( صح ) ويحاسب عليها الجاني وهو سبب مألوف.
4- جهل الجاني بالوقائع الجوهرية ينفي القصد الجنائي.
( صح ).
5- جهل الجاني بالوقائع غير الجوهرية ينفي القصد الجنائي.
( خطأ ) لأن جهل الجاني بالوقائع التي لا يعين العلم بها وهي الوقائع غير الجوهرية لا يؤثر ذلك على القصد الجنائي
6- الجهل بقانون العقوبات ينفي القصد الجنائي.
( خطأ ) :الجهل بقانون العقوبات لا ينفي القصد الجنائي.
7- يجوز الإعتذار بالجهل بقانون العقوبات
( خطأ ) :لا يجوز الإعتذار بالجهل بقانون العقوبات.
8 - الجهل بقانون آخر غير قانون العقوبات لا ينفي القصد الجنائي
( خطأ ) :الجهل بقانون آخر غير قانون العقوبات ينفي القصد الجنائي.
9- يجوز الاعتذار بقانون اخر خلاف قانون العقوبات.
( صح ).
10 - السلوك الإيجابي : عبارة عن إحجام أو امتناع الشخص عن القيام بواجب قانوني مفروض عليه قانونياً بإرادته؟
( خطأ ) السلوك السلبي.
السؤال الثاني :- أجب عن الاسئلة التالية :-
1) ما هي عناصر الركن المادي في الجريمة التامة؟
الفعل الإجرامي.
علاقة السببية.
النتيجة الإجرامية.
2) اذكر أو عدد عناصر السلوك السلبي ؟
الإحجام عن القيام بعمل معين.
وجود واجب قانوني.
إرادة الإمتناع.
القدرة على القيام بعمل.
3) اذكر أو عدد عناصر السلوك السلبي ؟
الإحجام عن القيام بعمل معين.
وجود واجب قانوني.
إرادة الإمتناع.
القدرة على القيام بعمل.
4) متى يعتبر الجاني فاعل في الجريمة في القانون الإماراتي؟
إذا إرتكب الجريمة وحده.
وإذا إرتكب الجريمة مع غيره.
وإذا إرتكب الجريمة عمداً.
إذا سخر شخصاً غير مسؤل جنائياً لإرتكاب الجريمة.
5) عرف الشروع في الجريمة؟ وعدد أركانه؟
الشروع هو :
البدء في تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جريمة خاب أثره بسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.
وأركانه :
البدء في تنفيذ فعل.
القصد الجنائي.
عدم إتمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني.
السؤال الثالث :-اقرأ القضايا جيدا وبعناية ثم أجب بشكل مختصر
1- سؤال : ( قضية )
س - طبيب يشرح جثة إنسان معتقد أنه ميت فإذا به يتحرك ثم حدثت الوفاة هل يسأل الطبيب عن القتل العمد ؟
ج - لا .. لا يسأل عن القتل العمد لأنه يجهل موضوع الحق المعتدى عليه.
س حدد المسؤولية الجنائية للطبيب؟
ج- القتل الخطأ نتيجة الإهمال من الطبيب.
سؤال : ( قضية )
س - شاهد أحد الأشخاص مشاجرة ما فلم يهب لفك هذه المشاجرة فهل يعد سلوكه إجرامي؟
ج - لا ..لا يعد سلوكه إجرامي لأنه ليس واجب قانوني عليه.
س - وهل يختلف الأمر لو كان هذا الشخص ضابط شرطة؟
ج - نعم يختلف لأنه يعد واجب قانوني عليه وهو امتنع عن القيام بهذا الواجب القانوني.
سؤال : ( قضية )
( أ ) حرض ( ب ) لسرقة ( جـ ) إلا أن ( ب ) قتل ( جـ ) حدد المسؤلية الجنائية لـ ( أ ) و ( ب ) ؟
س - مسؤلية الشريك عن النتائج المحتملة ( المألوفة ) في مثل هذه الجرائم بمعنى عقوبة الشريك أو المحرض في مثل هذه الجرائم كعقوبة الفاعل.
لذا يسأل كلا من ( أ ) و ( ب ) عن جريمة السرقة والقتل.
سؤال : ( قضية )
حرض ( أ ) صديقه ( ب ) على مساعدة ( ج ) لقتل ( د ) . هل يعد ( أ ) شريكاً في جريمة القتل التي وقعت؟
نعم لأن مسؤلية الشريك سواء أكان إتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة ويكفي أن يكون التحريض هو الذي أدى لإرتكاب الجريمة.
هل يمكن العدول في الاشتراك ؟ والإستفادة منه؟
نعم يمكن للشريك أن يستفيد من العدول في حالة واحدة فقط إذا تمكن من منع وقوع الجريمة ( تحقق النتيجة ) .
هل يسأل الشريك عن النتائج المحتملة لإشتراكه أذكر مثالا على ذلك ؟
نعم يسأل الشريك عن الجريمة المحتملة للجريمة التي اشترك في ارتكابها.
مثال : ( أ ) حرض ( ب ) لسرقة ( جـ ) إلا أن ( ب ) قتل ( جـ ) يسأل ( أ ) عن جريمة السرقة والقتل .
السؤال الثالث:-
تكلم فقط عن أحد تطبيقات استعمال الحق مع ذكر شروط الحق؟
حق التأديب.
حق ممارسة العمل الطبي
الإجابة المختصرة النموذجية :-
حق تأديب الزوجة:
مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية.
هذا الحق مقرر لمن له صفة الزوج:
( لا يجوز للخاطب أن يستعمل هذا الحق مع مخطوبته ).
محدد له ثلاثة وسائل يلتزم الزوج بترتيبها: الوعظ ، الهجر ، الضرب.
( يلتزم الزوج بالتدرج فلا يلجأ للضرب قبل الوعظ والهجر).
يشترط الضرب غير المبرح:
(لا يكسر عظماً ولا يسيل دماً ولا يترك جرحاً ولا يحقر شأناً )(ضرب لا يترك أثراً).
حسن نية الزوج :
( أن يقصد تأديب وإصلاح الزوجة وليس الانتقام منها أو من أهلها ).
حق تأديب الصغار:
مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية.
مقرر لمن له صفة الأب أو الأم :
( لمن يتوافر فيه صفة الأب أو الأم ).
أن يكون الضرب غير مبرح:
(لا يكسر عظماً ولا يسيل دماً ولا يترك جرحاً ولا يحقر شأناً )(ضرب لا يترك أثراً).
يشترط حسن نية الأب أو الأم :
( أن يقصد تأديب وتهذيب الصغار وليس الإنتقام ).
حق ممارسة العمل الطبي :
يقصد بالعمل الطبي :
كل نشاط يقره علم الطب يهدف إلى علاج المرضى وتشخيص الأمراض.
مثال : العمليات الجراحية ، إعطاء الأدوية.
شروط ممارسة العمل الطبي :
الترخيص بمزاولة مهنة الطب :
يشترط أن يكون الشخص حاصل على الإجازة العلمية ( المؤهل الطبي ).
وأيضاً حاصل على ترخيص بمزاولة المهنة ( يسجل في نقابة الأطباء ).
رضاء المريض :
يجوز أن يكون الرضا صريح أو ضمني.
يجوز أن يكون الرضا من المريض أو من ينوب عنه.
في بعض الحالات لا يشترط الرضا من المريض كما في حالات الضرورة.
هنا تشفع للطبيب ( الضرورة ) ولا يسأل في حالة وفاة المريض.
حسن النية :
حسن نية الطبيب: ( قصد العلاج )
( أن يكون الطبيب يقصد علاج المريض ، أما إذا كان يقصد إجراء تجربة علمية لا يستفيد من الإباحة ).
مثال : صيدلي ركب دواء وجربه على مريض فأصابته حساسية هنا يسأل الصيدلي عن سوء نيته.
شروط الحق : وجود الحق ،، التزام حدود الحق ,, حسن النية.
1- الفرق بين جريمتي الإختلاس والإستيلاء على المال العام ؟
- في جريمة الإختلاس يجب أن يكون المال المختلس قد تسلمه المتهم بسبب وظيفته ، أما في جريمة الإستيلاء على المال العام فيشترط أن يكون المتهم قد استغل الوظيفة في ارتكاب الجريمة بشرط ألا يكون المال في حيازة المتهم بسبب وظيفته .
- في جريمة الإختلاس يجوز أن يكون المال عاماً أو خاصاً ما دام المتهم قد تسلمه بسبب وظيفته ، أما في جريمة الإستيلاء على المال العام فيشترط أن يكون المال الذي تم الإستيلاء عليه مالاً عاماً .
- في جريمة الإختلاس إذا إقترنت أو إرتبطت الجريمة إرتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي كان ذلك ظرفاً مشددا يجعل عقوبة السجن لا تقل عن خمس سنوات .
أما في جريمة الإستيلاء على المال العام فلم ينص القانون على هذا الظرف المشدد " المادتان 224 ، 225 عقوبات " .
2 - الأعذار القانونية المخففة هي أسباب أو حالات نص عليها القانون متى توافرت ترتب على ذلك تخفيض العقوبة على النحو الآتي :
في الجنايات : إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس مدة لا تقل عن سنة .
أما إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت نزلت العقوبة إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر .
أما في الجنح :
1- إذا كان للعقوبة حد أدني فلا تتقيد به المحكمة .
2- إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين
3- إذا كانت العقوبة الحبس دون حد أدنى جاز للمحكمة الحكم بالغرامة " المواد 94 ، 96 ،97 ، 99 عقوبات .
وهذه الأعذار إما عامة تسرى على كل جناية أو جنحة وهي :
- حداثة سن المجرم .
- ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة .
- ارتكاب الجريمة نتيجة إستفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق .
وهناك بعض الأعذار القانونية التي نص عليها القانون في جرائم معينة مثل قتل الزوج أو الزوجة الزانية بمنزل الزوجية وشريك أيهما حال تلبسهما بالزنا إذا قتلهما أو أيهما الزوج أو الزوجة ويسري نفس الحكم إذا أفضى الضرب الى الموت او احدث عاهة بالمجني عليه " المادة 334 " عقوبات .
أما الظروف القانونية المشددة للعقوبة فهي ظروف نص عليها القانون ومنها ما يطبق على أية جريمة – أي ظروف عامة – وهي :
- ارتكاب الجريمة بباعث دنيْ
- ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجنى عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه .
- ارتكاب الجريمة ب استعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجنى عليه .
- وقوع الجريمة من موظف عام استغلالاً لسلطة وظيفته أو صفته ما لم يقرر القانون عقاباً خاصاً بناء على هذه الصفة ويترتب على توافر أي ظرف من هذه الظروف تشديد العقوبة على النحو الآتي : -
- إذا كانت العقوبة المقررة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس .
- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.
- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت لمدة تقل عن الحد الأقصى جاز الحكم بالحد الأقصى للعقوبة .
- إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى الحد الأقصى جاز الحكم بالسجن المؤبد .
وهناك ظروف مشددة خاصة ببعض الجرائم نص عليها المشرع منها على سبيل المثال : تعدد المتهمين أو توافر ظرف سبق الإصرار أو حمل السلاح في جريمة التعدي على الموظف العام أثناء أو بسبب تأديته أعمال وظيفته ومثل : الشهادة الزور إذا وقعت أثناء تحقيق جناية ومثل عدم بلوغ المجنى عليه سن الرابعة عشر في جريمة هتك العرض بالرضا ومثل استعمال السم في جريمة القتل أو وقوعها مع سبق الإصرار والترصد أو كان المجنى عليه أحد أصول المتهم .... .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم