القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي

سؤال وجواب في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي 




سؤال وجواب في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي 


قانون الإجراءات الجزائية

إجابة السؤال الأول : 
الفرق بين أمر الحفظ والأمر با لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية : 
1 - الأمر با لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية لابد أن يسبقه تحقيق بمعرفة النيابة العامة أو اتخاذ إجراء من إجراءاته بمعرفتها أو بندب مأمور الضبط القضائي لاتخاذه.
أما أمر الحفظ فيأتي في نهاية مرحلة الاستدلال وقبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق . 
2 - الأمر با لأوجه يقطع تقادم الدعوى الجزائية ، أما أمر الحفظ فلا يقطع هذه المدة إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو تم إعلانه به . 
3 - يجوز الطعن بالإستئناف من المدعى بالحق المدني على الأمر با لأوجه لإقامة الدعوى إذا بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون " المادة 133 " إجراءات جزائية . 
أما أمر الحفظ فلا يجوز الطعن عليه . 
4 - لا يجوز العدول عن الأمر با لأوجه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة " المادة 131 " إجراءات جزائية ، أو صدر في جنحة وتم إلغاؤه من النائب العام خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره " المادة 119 إجراءات جزائية .
أما أمر الحفظ فيجوز العدول عنه في أي وقت ما دامت الدعوى الجنائية لم تتقادم . 
5 - يجب إبداء الأسباب التي بني عليها الأمر با لأوجه ، أما أمر الحفظ فلا يلزم تسبيبه . 
6 - الأمر با لأوجه يصدر من النيابة العامة بصفتها القضائية ، أما أمر الحفظ فيصدر بصفتها الإدارية .





• تكلم عن سلطات مأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال؟
سلطات مأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال:
- سماع أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم.
- الاستعانة بالأطباء وغيهم من أهل الخبرة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع سماع الشهادة.
- منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وذلك في الجرائم المتلبس بها، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة.
- القبض على المتهم الحاضر في بعض الأحوال، وإصدار أمرا بضبطه وإحضاره إن لم يكن حاضرا.
- تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز القبض عليه فيها، وإذا كان المتهم أنثي يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك.
- تفتيش منزل المتهم في الجريمة المتلبس بها عند توافر باقي الشروط.
- تفتيش منازل الأشخاص الموضوعين بنص القانون أو بحكم القضاء تحت المراقبة إذا وجدت إمارات قوية تدعو للاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة.
المواد ( 40 و 44 و 45 و 53 و 54 ) من قانون الإجراءات الجزائية.

• تكلم عن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية من حيث الشروط الواجب توافرها والأثر المترتب عليه ؟
• الشروط الواجب توافرها في الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية:
- أن يصدر من النيابة العامة بصفتها القضائية. 
- لابد أن يكون مسبوقا بتحقيق بمعرفتها أو اتخاذ إجراء من إجراءاته بمعرفتها أو بندب مأمور الضبط القضائي لاتخاذه.
- يجب أن يكون مسببا.
• الآثار المترتبة علي الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية:
- يقطع تقادم الدعوى الجزائية.
- لا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة، أو صدر في جنحة وتم إلغاؤه من النائب العام خلال الثلاثة اشهر التالية لصدوره.
- يجوز الطعن عليه بالاستئناف من المدعي بالحق المدني إذا بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة أو لان الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

تعليقات