القائمة الرئيسية

الصفحات



الاختصاص القضائي في المادة الجنائية

الاختصاص القضائي في المادة الجنائية



الاختصاص القضائي في المادة الجنائية

من إعداد الطلبة                                                           تحت إشراف
ونزة ليلى                                                            الدكتور عبد الرزاق بوطاهري
قدوري المحجوب
قدوري عبد الحكيم
قدوري إسماعيل


مقدمة:
راهن المغرب على توفير قضاء يتماشى والمبادئ العامة التي تتطلبها دولة الحق
والقانون، ويتماشى أيضا مع القيم والضمانات التي أقرها دستور المملكة لسنة 20111 .
فالاختصاص عموما هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة ويقابله عدم
الاختصاص وهو فقدان هذه السلطة، واختصاص محكمة ما معناه نصيبها من المنازعات التي
يجوز لها لفصل فيها، وقوانين الاختصاص هي القوانين التي تحدد ولاية المحاكم المختلفة ،
ويستلزم تيسير التقاضي وحسن سير العدالة أن تتنوع المحاكم وتنتشر في أنحاء الدولة إذ لا
يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات .
ويمكن تعريف الاختصاص الجنائي بأنه اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى المرفوعة
أمامها حينما يتعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي أو في اطار قوانين
خاصة.
وبناء دولة الحق والقانون يقتضي الملائمة مع متطلبات المجتمع الدولي والذي أصبح يسير
في فكرة العولمة، وبذلك كان لزاما على كل دولة لها العضوية في المجتمع الدولي ملائمة
تشريعها الوطني مع ما يحيط به ويتفاعل معه دوليا.
وذلك ما دفع المشرع المغربي لتحيين ترسانته القانونية في عدة مجالات ومنها ما لحق
تعديلات قانون المسطرة الجنائية 2 ، وذلك لتثبيت شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان
من خلال دعم الفصل بين سلطات المتابعة والتحقيق وتحديد الاختصاصات للجهات المعنية.
إذ أن ثبوت الحق للأشخاص بمقتضى القانون لا تظهر قيمته العملية إلا إذا استطاع هؤلاء
حمايته عن طريق القضاء، فتحريك الدعوى العمومية يطرح إشكال الجهة القضائية المختصة
في البت وذلك على اعتبار أن محاكم المملكة ليست على درجة واحدة فهناك محاكم عادية
ومتخصصة وأخرى استثنائية، لذلك فإن الاختصاص يكون مسندا لإحداها دون الأخرى وذلك
في الحالات التي ينص عليها بمقتضى القانون.





وتتأتى أهمية تحديد الاختصاص القضائي في فك تنازع الاختصاص الذي كان يعرفه النظام
القضائي سابقا بالإضافة لتحديد الجهة القضائية، كما تتجلى أهمية قواعد الاختصاص القضائي
في تحديد مجال ولاية المحاكم الوطنية بالنظر في المنازعات ذات طابع دولي، وهي تعد من
أهم قواعد القانون الدولي الخاص من الناحية العملية ذلك أن تحديد المحكمة التي ينعقد لها
الاختصاص للنظر في النزاع ذو العنصر الأجنبي يساعد في تحقيق وترسيخ قيم العدالة.
و من هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية كيف نظم المشرع المغربي قواعد
الاختصاص الجنائي الوطني والدولي؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية المركزية مجموعة من التساؤلات الفرعية يمكن طرحها على
الشكل الآتي:
✓ ما هي القواعد العامة والخاصة المؤطرة للاختصاص الجنائي الوطني والدولي؟
✓ وماهي أهم تطبيقات الموضوع على مستوى الواقع سواء بالنسبة للاختصاص الوطني أو
الدولي؟
✓ وما هي أهم الإشكالات العملية التي يطرحها الموضوع وكيف يتعامل القضاء معها؟
ولتسهيل عملية دراسة البحث للوصول إلى الحلول المناسبة للإشكال المطروح ، اتبعنا
في دراسة هذا الموضوع استعراض أهم النصوص التشريعية والأراء الفقهية ، وبغية ربط
الجانب النظري بالجانب العملي تعرضنا إلى تطبيقات القضاء في هذا المجال ، وقد اعتمدنا
أسلوب المقارنة وتناول القواعد العامة والتطرق إلى التفصيلات كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وعلى ضوء كل ما سبق ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين إثنين وذلك على الشكل
التالي:
المبحث الأول
المبادئ العامة للاختصاص القضائي الجنائي
المبحث الثاني
القواعد الخاصة للاختصاص القضائي الجنائي





فهرس المحتويات:
لائحة ا لمختصرات: 2
مقدمة: 3
المبحث ا لأول 6
المبادئ ا لعامة للاختصاص ا لجنائي 6
المطلب الأول 6
قواعد الاختصاص الجنائي الوطني 6
الفقرة الأولى: الاختصاص الشخصي 7
الفقرة الثانية: الاختصاص النوعي 8
أولا: اختصاص ا لمحاكم ا لابتدائية 8
ثانيا: اختصاص ا لمحاكم ا لاستئنافية 9
ثالثا: اختصاص محكمة ا لنقض 9
رابعا : اختصاص ق اضي ا لتحقيق 9
الفقرة الثالثة: الاختصاص المكاني 10
أولا: مكان ا رتكاب ا لجريمة 10
ثانيا :محل ا لإق امة 11
ثالثا: مكان إ لق اء ا لقبض 11
المطلب الثاني 11
قواعد الاختصاص الجنائي الدولي 11
الفقرة الأولى: مضمون ونطاق الق اعدة الدولية ومبررات إنشاء القضاء الدولي 12
أولا: مضمون ونطاق القاعدة الدولية 12
ثانيا: مبررات ا لق انون ا لجنائي ا لدولي 12
الفقرة الثانية: تطبيق ات الق انون الجنائي الدولي 13
أولا: الجرائم ا لمرتكبة من مغربي في ا لخارج 13
ثانيا: الجرائم ا لمرتكبة من أ جنبي خارج ا لمغرب 14
صائ ي ف ي الماد ة الج نا ئ ي ة ال ق تصاص خالا
29
المبحث ا لثاني 16
القواعد ا لخاصة للاختصاص ا لقضائي ا لجنائي 16
المطلب الأول 16
قواعد الاختصاص الاستثنائي 16
الفقرة الأولى: الواردة في ق انون المسطرة الجنائية 17
أولا: الجرائم ا لمرتكبة من قبل ا لأحداث: 17
ثانيا :حالات ا لامتياز ا لقضائي 17
الفقرة الثانية: الصنف الثاني من الاستثناءات على القواعد المعتادة في الاختصاص 18
أولا :حالات ا لامتياز ا لقضائي 18
أولا: الجرائم ا لتي تدخل في ا ختصاص أ قسام قضاء ا لقرب: 19
ثانيا: عملا بالمادة ا لسابعة من ا لق انون ا لمتعلق بالإرهاب : 19
ثالثا: عملا بالفصل 49 من ق انون ا لصيد ا لبحري 19
المطلب الثاني 19
إكراهات تطبيق قواعد الاختصاص في المادة الجنائية 19
الفقرة الأولى: إشكالات تنازع الاختصاص القضائي في الميدان الجنائي 20
أولا: حالات تنازع ا لاختصاص 20
ثانيا: شروط قيام ا لتنازع في ا لاختصاص 21
الفقرة الثانية: إشكاليات تفعيل الاختصاص الجنائي العالمي 22
أولا: تطبيق ات ا لاختصاص والمسؤولية ا لجنائية ا لدولية 22
ثانيا: معايير ا ختصاص ا لمحاكم ا لوطنية في مجال تطبيق ا لمسؤولية ا لجنائية ا لدولية 22
خاتمة: 25
لائحة ا لمراجع: 26
فهرس ا لمحتويات: 28






لائحة المراجع:
لائحة الكتب:
❖ لطيفة الداودي ،دراسة في قانون المسطرة الجنائية المغربية وفق اخر التعديلات
،الطبعة السابعة ،-طبعة محينة لسنة 2018 - ،مطبعة المطبعة والوراقة الوطنية
.
❖ الحبيب بيهي ،شرح قانون المسطرة المدنية ،الجزء الثاني ،الطبعة الأولى ،سنة
2006 ،مطبعة دار النشر المغربية .
❖ عبد الواحد العلمي ،شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية ،الجزء
الثاني ،الطبعة الثالثة ،سنة 2012 ،بدون ذكر المطبعة.
❖ الطاهر منصور، القانون الدولي الجنائي الدولي )الجزاءات الدولية(،الطبعة
الأولى، دارالكتاب الجديدة المتحدة بيروت .
❖ حميد السعيدي، دراسة في القانون الجنائي، ط الأولى،س، 1979 .
❖ علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، م.س
❖ خالد طعمة الشمري، " القانون الجنائي الدولي" ط الثانية، الكويت 2005 .
❖ خالد بنيس، محمد عباس سقاط، قانون محكمة العدل الخاصة، طبعة 1999
،مطبعة شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع
النصوص القانونية :
✓ الدستور الجديد للمملكة المغربية صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.11.91 ، بتاريخ 29 يوليو 2011 ، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر
بتاريخ 30 يوليو 2011 - ص . 3600 .
صائ ي ف ي الماد ة الج نا ئ ي ة ال ق تصاص خالا
27
✓ ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 ، بتاريخ 11 رمضان 1394
( 28 شتنبر 1974 ( ، المتعلق بالمسطرة المدنية ، صدر بالجريدة الرسمية عدد
3230 مكرر بتاريخ 1974 / 09 / 30 ، 2741 إلى 2792 .
✓ ظهير شريف رقم 1.02.255 ، صادر في 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر
2002 ( بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، الجريدة الرسمية
عدد 5078 بتاريخ 2003 / 01 / 30 ، ص . 315 .
✓ ظهير شريف رقم 1.11.151 ،صادر في 16 رمضان 1432 ( 17
أغسطس 2011 ( ، بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب
وتحديد اختصاصته ، صدر بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432
( 5 سبتمبر 2011 ( ، ص. 4392 إلى 4396 .
✓ تم إنشاء المحكمة العسكرية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.187
صادر في 17 من صفر 1436 ( 10 ديسمبر 2014 ( بتنفيذ القانون رقم 108.13
والصادر في الجريدة الرسمية عدد 6322 الصادرة بتاريخ 9 ربيع الأول 1436
)فاتح يناير 2015 .)
✓ - أنشأت محكمة العدل الخاصة أول مرة بمقتضى القانون الصادر في 17 ذي
القعدة 1384 الموافق ل ) 20  3  1965 ( وذلك لمعاقبة الموظفين المرتكبين
لجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والغدر ثم نظمت بمقتضى الظهير الشريف
بمثابة قانون المؤرخ في 27 شعبان 1392 والموافق ل ) 6  10  1972 )
✓ تم إنشاء المحكمة العليا بمقتضى ظهير شريف رقم 1.08.64 صادر في ) 20
أكتوبر 2008 ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 24.07
✓ - قانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424 ( 28 ماي 2003 )
الجريدة الرسمية


تعليقات