القائمة الرئيسية

الصفحات



حق الارتفاق وتطبیقاته المعاصرة

حق الارتفاق وتطبیقاته المعاصرة




المؤلف
عبدالله بن عمر السحیبانی
کلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة القصیم

مجلة الشريعة والقانون المجلد 15، العدد 1، 2013، الصفحة 591-669

المقدمة
الحمد الله الحكيم الخبير، والصلاة والسلام على البشير النذير، وعلى آله
وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لقد من االله سبحانه على أهل الإسلام خاصة والبشرية عامة
فجعل في فقهاء المسلمين على مر العصور من يدرك حاجات مجتمعام،
فيجتهدوا في صياغة الأحكام الفقهية وفقاً لمتطلبات العصر، منطلقين من
هداية القرآن الكريم والسنة النبوية، وما جاءت به الشريعة من رعاية
المصالح والحقوق، ودرأ المفاسد والمظالم، ولقد حظيت سائر الحقوق
بالدراسة والبحث من فقهائنا الأجلاء، ومن تلك الحقوق حق الارتفاق
المتعلق بتحصيل منافع العقارات بأنواعها الخاصة والعامة، ومع أن هذا
النوع من الحقوق قد أخذ اليوم طابعاً مختلفاً، إلا أن الكتابات الفقهية فيه
لا تزال قاصرة عن الوفاء بما يتطلبه هذا العصر، الذي جدت فيه أنواعاً
من حقوق الارتفاقات التي آلت إلى أنواع من المشكلات والمخالفات
بسبب غياب النظام المستمد من الشرع المطهر، وإن كانت بعض
النظريات القانونية في هذا الجانب متوفرة اليوم إلا أا لا يمكن أن تعبر
عن الرأي الفقهي، المستمد من أصول التشريع في الكتاب والسنة.





ومسائل الارتفاق يكتنفها شيء من التداخل والغموض، صرح
:" (١ (بذلك بعض الفقهاء المتقدمين، حيث قال حسام الدين الشهيد
(١ (هو عمر بن عبدالعزيز بن مازة المعروف بالصدر الشهيد، من أكابر فقهاء الحنفية
صاحب الفتوى الصغرى والفتاوى الكبرى، وعمدة المفتي والمستفتي، وشرح الجامع
- ٥٩٤ -
وجدت مسائل دعوى الحيطان والطرق ومسيل الماء من أصعب المسائل
، ولئن كانت مسائل الارتفاق صعبة ومعقدة (٢ (مراماً، وأعسرها التئاماً"
في ذلك الوقت فهي اليوم أصعب، وأكثر إشكالاً، فقد تعددت أنماط
المعاملات والعادات والأعراف، واستجدت ألوان كثيرة من الحقوق
المتعلقة بحق الارتفاق في العقارات الخاصة والعامة، مما يعني ضرورة
مراجعة ما كتبه الفقهاء المتقدمون مع مراعاة هذا التغير أو التحول في
عصرنا الحاضر.
ولعل هذا البحث يعتبر إضافة جديدة لإثراء بعض جوانب
موضوع حق الارتفاق، ومساهمة في تتبع بعض صيغه وتطبيقاته المعاصرة،
موقناً بأن بحث هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة أكثر توسعاً وعمقاً
وتحليلاً، ومقارنة بما هو موجود ومعمول به في الأنظمة الدولية، التي
أخذت ا بعض البلدان الإسلامية.
ويمكن انتظام مسائل هذا البحث وتقسيمها إلى ستة مباحث هي
كالتالي:
المبحث الأول : تعريف حق الارتفاق، وعلاقته بالحقوق العينية.
المبحث الثاني : الأصل في حقوق الارتفاق، والحكمة منها.
المبحث الثالث: أسباب ثبوت حقوق الارتفاق.
المبحث الرابع : حقوق الارتفاق قديماً، وما تشمله في هذا العصر.
الصغير، استشهد في سمرقند ودفن في بخارى عام ٥٣٦ه (الجواهر المضيئة في طبقات
.(٥١/٥ الأعلام، ٣٩١/١ الحنفية
(٢ (كتاب الحيطان ص (٢٢.(
- ٥٩٥ -
المبحث الخامس : الأولوية في الارتفاق بالمنافع العامة.
المبحث السادس : حقوق الارتفاق في العصر الحاضر.
واالله سبحانه أسأل التوفيق والسداد في القول والعمل
المصدر:https://jfslt.journals.ekb.eg





تعليقات