جريمة الرشوة في القانون الإماراتي
جريمة الرشوة في القانون الإماراتي
الرشوة في القانون : اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته … تعتبر من جرائم الوظيفة العامة و هي كل عطية او مزية من أي نوع
الراشي : هو الشخص اللي يقدم الرشوة …
المرتشي : الموظف العام الذي يقبل الرشوة
صور السلوكـ : الطلب .. القبول .. الوعد برالرشوة .. العرض .. استغلال النفوذ ..التوسط
الركن المفترض في جريمة الرشوة … أن يكون موظف عام و هم المحددين في المادة 5 من قانون العقوبات ..
الركن المادي : هي نفسها صور السلوك ..
الركن المعنوي : تعتبر من الجرائم العمدية و يشترط فيها توافر القصد الجنائي بمعني لازم يكون عالم ان ياخذ رشوة للاتجار بوظيفته
اولا : جريمة قبول العطية : و المادة الخاصة بهذي الجريمة هي المادة 234
و في هذي الحالة لازم يكون الموظف قبل الرشوة سواء بعد طلبها من الراشي أو بعد عرض الراشي له بالرشوة و عقوبتها السجن لا تزيد عن عشر سنوات
ثانيا : المكافئة اللاحقة : المادة 235 من قانون العقوبات …
في هذي الجريمة كل شخص حصل على رشوة بعد تمام العمل او الامتناع عنه اخلال بواجبات وظيفته حتى لو لم يتفق الراشي مع المرتشي بمعنى انه يمكن انه يتفق عليها او بدون اتفاق سابق .. يكفي لتحقق ها النوع انه يخل بواجبات وظيفته و يحصل بعدها على رشوة بمناسبة الاخلال
ثالثا : استغلال النفوذ : المادة 236
و في هذي الحالة الفرض ان الموظف غير مختص لكنه يستغل نفوذه على الموظف المختص للقيام بالعمل المخالف لواجبات وظيفته … هذي الجريمة لازم يكون فيها اكثر من شخصين … الراشي و المرتشي و صاحب النفوذ ..
رابعا : جريمة عرض الرشوة : المادة 237 …
قبل كل شي هذي المادة فيها غلط اللي هيه و لو لم يقبل منه … المفروض نص المادة ما ينص على هذا لان هذي المادة تتكلم عن العرض بس و اصلا لو قبل منه بتكون جريمة ثانيه غير عرض الرشوة … هذا الغلط في المادة … طبعا هذا مش موجود لا في كتب الشرح و لا بتلقاه في القانون لكن هذي ملاحظتي على هذي المادة …
في ها الحالة الافتراض انه الشخص عرض الرشوة على الموظف العام و راح الموظف العام بلغ عليه و توقف النشاط هنيه و يكون عرض الرشوة بهدف قيام الموظف العام بالقيام او الامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته و لكن لا يتم ذلك لانه الافتراض هنا يقف عن حد العرض فقط و التبليغ على جريمة عرض الرشوة بمعنى ان الشخص لم يقبلها و الاخلال بواظبات الوظيفة لم تحدث … فكيف تريد ان تكون عقوبة جريمة العرض مثل جريمة الرشوة العادية … الافضل انها تبقى جنحة و ليس جناية كما كانت قبل التعديل لان هذا هو العدل ….
هذا رايي الخاص في الجريمة و تعليقي على التعديل ما ادري هل كلامي منطقي و الا من المنطقي نساوي في مسمحى الجريمة ما بين شخص قبل الرشوة و اخل بواجبات وظيفته و شخص حصل على مصلحته من الاخلال و ما بين شخص مجرد عرض الرشوة و تم القبض عليه دون حصول اي اخلال و لم تحصل له فائدة ….
خامسا: التوسط في أخذ العطية أو الفائدة …. المادة 237 الفقرة الثانية
و افتراض هذي الجريمة يكون بقبول او طلب رشوة و لكن عن طريق وسيط ما بين الراشي و المرتشي .. و تكون عقوبة الوسيط بعد هي الحبس و ليس السجن
الركن المفترض في جريمةالرشوة … أن يكون موظف عام و هم المحددين في المادة 5 من قانون العقوبات
اعجبتني الركن المفترض، وهو صفة الجاني موظف عام واضيف انها من جرائم المكلف بخدمة عامة كذلك
ولن أتحدث عن الموظف الفعلي فالحديث عنه يطول
فالمادة 5 عقوبات ذكرت من هم الموظفين العامين ومن هم المكلفين العمومين
وليس كل جريمة يرتكبها الموظف عام مجرمة لو ارتكبها مكلف بخدمة عامة
فعلى سبيل المثال المادة 242 عقوبات نصت على الموظف العام ولم تتكلم عن المكلف بخدمة عامة
لذا ارى من الدقة ان يكون الركن المفترض المتمثل بصفة الجاني موظف عام او مكلف بخدمة عامة للتوضيح على القراء
الركن المعنوي : تعتبر منالجرائم العمدية و يشترط فيها توافر القصد الجنائي بمعني لازم يكون عالم أن يأخذرشوة للاتجار بوظيفته
الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي ليس علم فقط فهو يتكون من عنصرين علم وإرادة، اذ قد يكون الشخص عالما بانها رشوة ولكن لا تكون لدية ارادة ولن اتحدث عن المكره اكراها ملجأ بقبول الرشوة
أولا : جريمة قبول العطية
ليس جناية قبول العطية فقط وإنما جناية طلب الرشوة كذلك
ليست عطية فقط إذ هناك مزية أو وعد بعطية أو وعد بمزية
في هذي الحالة لازم يكون الموظف قبل الرشوةسواء بعد طلبها من الراشيأو بعد عرض الراشي له بالرشوة و عقوبتها السجن لا تزيد عن عشر سنوات
الطلب أو القبول قد يكون لنفسه أو لغيره
قررت سواء بعد طلبها من الراشي (هنا نكون امام حالة طلب العطية او المزية او وعد باي منهما) أو بعد عرض الراشي له بالرشوة (هنا نكون امام حالة قبول او وعد باي منهما) فليس مجرد قبول العطية كما في العنوان
كما أن العقوبة تختلف بحسب سبب الرشوة، لو كانت الرشوة لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات الموظف أو المكلف الوظيفية كانت العقوبة السجن المؤقت
أما لو كانت الرشوة لأداء عمل أو الامتناع واجب عليه كانت العقوبة السجن الذي لا يزيد عن عشر سنوات
ذكرت “لازم يكون الموظفقبل الرشوةسواء بعد طلبها؟ من الراشي أو بعد عرض الراشي له بالرشوة”
طلب الرشوة من الراشي يشكل جناية طلب الرشوة وليس قبولها كما في العنوان
لطفا المادة 234/1 عقوبات ” يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته.
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجبا تكون العقوبة السجنمدة لا تجاوز عشر سنوات.”
ثانيا: المكافئة اللاحقة: المادة 235 من قانون العقوبات…
في هذي الجريمة كل شخص حصل علىرشوة بعد تمام العمل أو الامتناع عنه إخلال بواجبات وظيفتهحتى لو لم يتفق الراشي مع المرتشيبمعنى انه يمكن انه يتفق عليها أو بدون اتفاق سابق .. يكفي لتحقق ها النوع انه يخل بواجبات وظيفته و يحصل بعدها على رشوة بمناسبة الإخلال
قررت “كل شخص حصل على رشوة”…. المادة تكلمت عن الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه او لغيره والفعلين (الطلب أو القبول) يشكلان الركن المادي وهما ادق من كلمة الحصول…
فكلمة حصل على الرشوة قد يفهم منه أن المستفيد من الرشوة لابد إن يكون هو الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وهو وصف غير دقيق فقد يطلب أو يقبل لغيره
قررت انه يكفي لتحقق هذا النوع من الجريمة أن يخل بواجبات وظيفته ويحصل بعدها على رشوة… ما قررته غير دقيق إذ قد تكون هناك مكآفاة لاحقة دون أن يخل بوجبات وظيفته وهنا تكون الجريمة جنحة
لطفا المادة 235 ولاحظ كيف فرقت بين حالتين الأولى أداء العمل او الامتناع إخلال بوجباته الوظيفية او لو كان اداء العمل او الامتناع من وجباته الوظيفية
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه إخلالا بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجبا تكون العقوبة الحبس “.
ثالثا: استغلال النفوذ: المادة 236
و في هذي الحالة الفرض أن الموظف غير مختص لكنه يستغل نفوذهعلى الموظف المختص للقيام بالعمل المخالف لواجبات وظيفته … هذي الجريمة لازم يكونفيها أكثر من شخصين… الراشي و المرتشي و صاحب النفوذ ..
عفوا أخي العزيز المادة لا تتحدث مطلقا عن هذه الجريمة (وما تتحدث عنه خاص بالمادة 237 مكرر) وإنما تتحدث عن حالة يزعم فيها الموظف العام أو المكلف لخدمة عامة انه مختص ويطلب أو يقبل رشوة لقاء أداء عمل لا يدخل في نطاق اختصاصه.
ومن ثم لا يشترط وجود راشي ومرتشي وموظف؟؟؟؟؟
لطفا المادة 236 “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته .
فالمادة تتكلم عن موظف عام او مكلف بخدمة عامة يطلب او يقبل لنفسه عطية… لاداء عمل لا يدخل في اعمال وظيفته، ومن ثم فنحن اما جريمة مختلفة عما يعرف باستغلال النفوذ وقد اشرت انها مجرمة بالمادة 237 مكرر عقوبات
قبل كل شي هذي المادة فيها غلط اللي هيه و لو لم يقبل منه … المفروض نص المادة ما ينص على هذا لان هذيالمادة تتكلم عن العرض بس و أصلا لو قبل منه بتكون جريمة ثانيه غير عرض الرشوة… هذا الغلط في المادة … طبعا هذا مش موجود لا في كتب الشرح و لا بتلقاه في القانونلكن هذي ملاحظتي على هذي المادة …
انأ ما فهمت قصدك. هل تقصد انه لو عرض الرشوة وقبل المتهم فسوف تكون هناك جريمتين؟ أرجو التوضيح لو سمحت لأتمكن من الرد
في ها الحالة الافتراضانه الشخص عرض الرشوة على الموظف العام و راح الموظف العام بلغ عليه و توقف النشاطهنيه و يكون عرض الرشوة بهدف قيام الموظف العام بالقيام أو الامتناع عن عمل إخلالابواجبات وظيفته و لكن لا يتم ذلك لأنه الافتراض هنا يقف عن حد العرض فقط و التبليغعلى جريمة عرض الرشوة بمعنى أن الشخص لم يقبلها و الإخلال بواظبات الوظيفة لم تحدث … فكيف تريد أن تكون عقوبة جريمة العرض مثل جريمة الرشوة العادية … الأفضلانها تبقى جنحة و ليس جناية كما كانت قبل التعديل لان هذا هو العدل ….
قبل كل شي من الجيد انك قررت انها عرض للرشوة شكل جناية وفقا لقانون العقوبات على خلاف مشاركتك السابقة التي قررت انها تشكل جنحة
أخي الملاحظة الأولى لا مانع من وجود جريمة عرض الرشوة وجريمة قبول الرشوة، بل إن لفظ قبول الرشوة يفترض أن هناك جريمة عرض سابق عليها.
أما كيف يستوي عارض الرشوة وقابلها، ففي البداية هما ليستا متساويتين من حيث العقوبة وان كان كذلك من حيث التكييف
ووجهة نظري الشخصية أن الأفضل أن تكون العقوبة متساوية، اولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلعن الراشي والمرتشي الذي ساوى بينهما، ثانيا عارض الرشوة ربما اوجد في ذهن الموظف العام ارتكاب جريمة الرشوة التي ربما لم يفكر بها، بل ربما كان عارض الرشوة يستحثه على ارتكاب الجريمة ويحرضه عليها ويزينها له، فكيف لا يستويان، ولو جاز ان يكون شريكه بالتسبب وفقا للفقرة اولا من المادة 45 (ولا يجوز) لكان لهما نفس العقوبة
خامسا: التوسط في أخذالعطية أو الفائدة…. المادة 237 الفقرة الثانية
و افتراض هذي الجريمة يكون بقبول أو طلب رشوة و لكن عن طريق وسيط ما بين الراشي و المرتشي .. و تكون عقوبةالوسيط بعد هي الحبس و ليس السجن
أخي العزيز ارجع للمادة عقوبة الوسيط هي ذات عقوبة عارض الرشوة ومن ثم هي جناية وليست جنحة
لطفا المادة 237 عقوبات ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات الوظيفة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من توسط لدي الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها.”
عارف ملاحظاتي كثيرة بس رجاء ارجع للنص القانوني قبل ما ترد ليكون النقاش ذو اثر، ومن الجيد كذلك أن تتداول مع من تثق به فالحقيقة بنت المداولة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم