القائمة الرئيسية

الصفحات



رهن السفينة البحرية وفق القانون البحري الإماراتي

رهن السفينة البحرية
وفق القانون البحري  الإماراتي 




رهن السفينة البحرية
وفق القانون البحري  الإماراتي 



رغم ان السفينة منقول إلا أنها لا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول  سند الحائز إنما تخضع الى احكام الرهن الرسمي الوارد على العقارات و الحكمة في ذلك أن حيازة الدائن المرتهن للسفينة يعطل من استغلالها و بالتالي يضعف ائتمانه كما انه يتحصل على حقة من الدين المضمون قبل حلول الأجل و ذلك من نشاطها اما بقاؤها في يد المدين الراهن لا يعطل حق الدائن المرتهن في التتبع لأن نظامي القيد و التسجيل  الذى فرضهم المشرع يقومان مقام الحيازة.
فبمقتضى  عقد بين الراهن و المرتهن ينتج الرهن البحري الذى لا يرد الا على سفينة بحرية و الذى عرفة القانون بأنه عقد شكلي لا يتم إلا بورقة رسمية يتم تسجيلها لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية و البحرية عن طريق طلب (قيد رهن على سفينة )  لذا فهو عقد رسمي وفقاً لنص المادة 99 من القانون التجاري البحري و التي نصت على ان( يتم رهن السفينة بسند رسمي و إلا كان باطلاً)  و الرسمية هنا ركن أساسي في عقد الرهن جزاء تخلفه بطلان العقد بطلاناً مطلقاً و يستطيع كل ذي مصلحة أن يتمسك به و في أي حالة تكون عليها دعوى حتى أمام محكمة التميز تستطيع المحكمة أن تحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها .
و من ثم يجب بيان تفصيل السفينة في عقد الرهن و إلا كان الرهن باطلاّ وذلك وفقاً للمادة 1405 من قانون المعاملات المدنية التي توجب تخصيص محل الرهن الرسمي فيجب أن يذكر في عقد  الرهن اسم السفينة المرهونة و حمولتها و جنسيتها و ميناء تسجيلها و تاريخ شهادة التسجيل و التقرير بإنشاء السفينة.
فإذا كان الرهن لا يقع الا على السفينة كما ذكرنا فلا اهمية بعد ذلك للغرض الذى خصصت من أجلة السفينة سواء كانت بحرية او سفينة صيد أو نزهة  و لكن قد قصر المشرع الرهن البحري على السفينة في المادة 97 من ذات القانون بانه ( يجوز رهن السفينة إذا زادت حمولتها الكلية على عشرة أطنان) و ينطبق الرهن ايضاً على ملحقات السفينة كالمعدات و الأدوات اللازمة لاستخدام في الملاحة البحرية .




 فبالرغم من ذلك يخرج من نطاق الرهن اجرة النقل و ذلك ما نصت علية المادة 2/100 من ذات القانون و كذلك المكافأة و الإعانات و المساعدات التي تمنحها الدولة محلاً للرهن، كما لا يتضمن محل الرهن البحري مبالغ التأمين او تعويضات الأضرار و لكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك من الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة و لم يكن قد تم اصلاحها.
و هنا يثار التساؤل في حالة تحطم السفينة هل ينتقل الرهن البحري الى حطام السفينة ؟ ام ينتقل الى التعويضات المستحقة لمالك السفينة؟؟
و هنا نجد الإجابة على هذا التساؤل في  المادة 1/100من ذات القانون و التي تنص على ان( الرهن المقرر على السفينة او على حصة فيها يبقى على حطامها )أي انها قضت بانتقال حق الرهن على السفينة الى حطامها .
و هنا نرى ان مبلغ التأمين المستحقة عند هلاك السفينة او تحطيمها قد خرج من دائرة الرهن البحري فقد استبعدت المادة 2/100 من ذات القانون مبلغ التأمين من الرهن البحري الا ان المشرع قد ترك الحرية للراهن في تحويل حقة في مبلغ التأمين للدائن المرتهن ضمانا للرهن المقرر على السفينة و ذلك وفقا لنص المادة 3/100 من ذات القانون التي نصت على انه ( يجوز ان يتفق في عقد الرهن على ان يستوفى الدائن المرتهن دينة من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة او اعلانهم به).
فابتغى المشرع من وراء هذا الاستثناء تقوية الائتمان البحري حيث ان مبلغ التأمين لا يرد على الامتيازات البحرية فإذا اتفق المدين الراهن على تخصيص مبلغ التأمين لمصلحة الدائن المرتهن فيكون مطمئنا على استيفاء حقة من مبلغ التأمين في حالة هلاك السفينة.
و قد يراودنا تساؤل اخر حول جواز رهن السفينة في دور البناء؟؟
بمقتضى المادة 101 من القانون البحري التجاري نرى ان المشرع قد اجاز الرهن على السفينة و هي ما زالت في دور البناء وكان ذلك لتسهيل و تيسير الحصول على القروض اللازمة لبناء السفينة و هي ما زالت في دور الإنشاء  إلا ان المشرع قد وضع شروط لكى يتأكد من التزام المدين حيث يتطلب ان يسبق الرهن اقرار من الإدارة البحرية المختصة بالميناء بدائرة محل بناء السفينة يبين فيه كل ما يخص السفينة كطولها و ابعادها و حمولتها على وجه التقريب و عنوان المصنع او المكان التي تبنى فيه .



و السبب في وضع هذا الشرط هو ان السفينة في دور الإنشاء لا تخضع لأى التزام بالتسجيل في حين انه يجب قيد الرهن الذى يقع عليها و هي في دور الإنشاء في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرة مكان انشاء السفينة.
و ماذا لو كانت السفينة مملوكة على الشيوع ؟؟
اذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع فلا يصح ترتيب رهن عليها الا بموافقة اغلبية المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل و ذلك طبقا للمادة 98 من القانون التجاري البحري فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر الى المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها مكتب تسجيل السفينة لتقضى بما يتفق مع مصلحة المالكين على الشيوع.
و لكى يحتج بعقد الرهن على الغير يجب اولا قيد الرهن في سجل السفن و ذلك بمقتضى المادة 102 من ذات القانون و التي  تنص على ( يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب ميناء تسجيل السفينة او لدى قنصل الدولة إذا تم الرهن و السفينة خارج الدولة  اما اذا تم الرهن على السفينة و هي في دور البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته مكان بنائها بذلك لا يرد الرهن الا على السفن الواجب إجراء تسجيلها اما السفن المعفاة من التسجيل فيجوز ايقاع الرهن عليها و لكن بشرط قيدها في سجل السفن وذلك بطلب من مالكها.

المصدر: موقع كشواني للمحاماة

تعليقات