القائمة الرئيسية

الصفحات



100 سؤال وجواب في قانون الأحوال الشخصية الاماراتي.

100 سؤال وجواب في قانون الأحوال الشخصية الاماراتي.




100 سؤال وجواب في قانون الأحوال الشخصية الاماراتي.

وفقا لتقارير الصحف المحلية، تعتبر معدلات الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة هي من بين أعلى المعدلات في المنطقة. وتعزى أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في البلاد إلى الخيانة الزوجية، وضعف التواصل، وفقدان الوظيفة أو المرور بضائقة مالية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والاختلافات الدينية والثقافية، تكوين صورة مختلفة عن مفهوم الزواج، وتغير الأجيال ورسم توقعات غير واقعية.

إجراءات الطلاق
يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.

مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.

يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري




إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.

ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. تتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه.

قوانين الطلاق للأزواج المسلمين
تتم الزيجات الإسلامية وفقاً للشريعة الإسلامية. تطبق الشريعة الإسلامية /قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة على طلاق الزوج والزوجة المسلمين المقيمين في دولة الإمارات. ومثله إذا كان الزوج مسلم والزوجة غير مسلمة.

قوانين طلاق غير المسلمين
يمكن لغير المسلمين والوافدين تقديم طلب للطلاق إما في بلدانهم أو في دولة الإمارات.

إذا رغب الطرفان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم فعليهم طلب ذلك أمام المحكمة. وتنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

ويعني ذلك أن الأطراف المعنية قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية.

في حالات الطلاق حيث الزوج والزوجة من جنسيات مختلفة، تطبق المادة 13 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1985: يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق

كما تنص المادة على أن قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الزواج يسري على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.

إذا تعذر على قانون المطبق في بلد الأطراف جانب من إجراء الطلاق، تطبق المحكمة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.





حضانة الأطفال
بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة والأب هو الولي. وتشمل الحضانة الرعاية اليومية للطفل، والتي عادة ما تمنح للأم بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب.

وفي جميع الأحوال، يعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية المالية. وهو المسؤول عن توفير المسكن ونفقات الغذاء والرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الضروريات.

الحضانة والوصاية قضيتان منفصلتان يتم التعامل معهما بشكل فردي حيث لا يتساوى تقسيم مسؤوليات الطفل بين الأبوين في دولة الإمارات.

تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة.

وتبين المواد 143 و144 من القانون الشروط الواجب توفرها في الحاضن:

العقل
البلوغ راشد
الأمانة
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
ويشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:





في حال كانت الأم:

عدم الزواج إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
أن تتحد مع المحضون في الدين
إذا كان الحاضن هو الأب:

أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
أن يتحد مع المحضون في الدين.


يحق للأم تمديد فترة الحضانة حتى إنهاء فترة الدراسة للذكر، و زواج الأنثى شرط إثبات حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية ،والسجل الصحي.

للأب حق طلب الحضانة إذا وجد ان الابن أصبح ليناً جدا بسبب البقاء مع الأم لتعليمه أن يكون أكثر مسؤولية. ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

حظر السفر
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً. وقد يقع سفر المحضون دون موافقة أحد الأبوين تحت بند اختطاف الأطفال ويترتب على هذا الفعل عواقب قانونية خطيرة.

 في حال شك أحد الوالدين، فإنه يجوز طلب الحصول على حظر السفر لمنع الطفل من مغادرة المطار. وتحال المسألة يمكن إلى القاضي في حال النزاع.




تعليقات