القائمة الرئيسية

الصفحات



الوقاية من تبيض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها

الوقاية من تبيض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها




الوقاية من تبيض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها


         


             الوقاية من تبيض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتها
مقدمة

-ان غسيل الاموال MONEY LAURDERINK  ظهر كمصطلح و ظاهرة

اجرامية في الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة ما بين 1920و 1930

و قد استعمل رجال الامن الامريكيون لفظ غسيل الاموال للتعبير على ما كانت تقوم به عصابات المافيا من شراء الاسلحة و استثمارها في مشاريع لاموال قذرة مصدرها غير مشروع و خلطها برؤوس اموال و فوائد تلك المشاريع لاخفاء مصدرها و هي الفترة التي شاع فيها مصطلح المال القذر  DIRTY MONEY  للدلالة على تلك الاموال .
وهده الظاهرة عرفتها اوروبا خلال الحرب العالمية الثانية نتيجة قيام مصارف سويسرية بغسيل اموال  لصالح النظام النازي مصدرها عمليات نهب احتياطات الدهب لعشرات من المصارف المركزية الاوروبية اجتاحها الالمان منها ) فرنسا,النمسا, يوغسلافيا- بلجيكا) اذ قدرت الاموال المنهوبة بعشرات مليارات الدولارات .
وظاهرة تبييض او غسيل الاموال هي احدى الصور  التى كثر الحديث عنها لتزايد خطورتها نظرا لبعدها الذي تخطى حدود الدولة الواحدة فهي تتسم بالطابع عبر الوطن  trans national لدى فهي تحتاج الى توافق بين السياسة الجنائية و السياسة الاقتصادية من اجل تحقيق نتائج ايجابية .
وبما ان ظاهرة تبييض الاموال مرتبطة بالجريمة المنظمة criminalité organisé و دلك يعني انها مرتبطة على الاخص بجريمة المخدرات – جرائم الارهاب –تهريب و تجارة الاسلحة  - التجارة في الرقيق – الاعضاءالبشرية  كما انها مرتبطة بالمؤسسات المالية و خصوصا البنوك لان توفر قنوات تسمح للمتورطين في العمليات المشبوهة بتبييض تلك الاموال .
كما ان هده الظاهرة اصبحت مشكلة عالمية للارتفاع المذهل للاموال القذرة التى يتم تبييضها سنويا و التى تقدر بحوالي 800 مليار دولار سنويا الى واحد ونصف تريليون 1.5 trilion أي مايعادل ضعف الناتج العالمي من البترول و تتصدر الولايات المتحدة القائمة بما يعادل 200 مليار دولار و السبب في ارتفاع ارقام الاموال التى تم تبييضها, ظهور مايسمى بالاقتصاد الخفي (مجموعة الانظمة غير الموجهة)




 كما ان نمو هده الظاهرة ادى الى ظهور طائفة جديدة من المجرمين تختلف وتنفصل عن الطائفة الاولى التى انتجت الاموال القذرة و هده الطائفة الجديدة تقدم خدمات الى الطائفة الاولى ومن بين هده الفئات (المحامين –المصرفيين – المحاسبين – رجال الاعمال ).

اول صياغة  قانونية لجريمة تبييض الاموال
يرجع الفضل لاعطاء اول صياغة قانونية لتلك الجريمة الى اتفاقية للامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات  بتاريخ 20/12/88 . و المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95/41 المؤرخ في 28/01/1995 .
عرفتها المادة 1/20 (كل مال نتج بشكل مباشر او غير مباشر عن ارتكاب جريمة مما نصت عليها المادة   انماط الاصول ماديا كانت او غير ماديا منقولة او ثابتةملموسة او غير ملموسة و تشمل ايضا كل التصرفات القانونية و الصكوك التى تثبت الاصول و الحقوق المتعلق بها
(tous les types d'avoirs .Corporels ou incorporels, meuble ou immeuble tangibls ou intangibls ainsi que les acts juridique ou documents altestant la propreité de ces avoirs ou des droits y relatives.
فهده الاتفاقية نصت على03 صور لتبييض الاموال في المادة 3منها :
-تحويل الاموال او نقلها مع العلم انها مستمدة من جرائم المخدرات
-اخفاء او تمويه حقيقة الاموال او مصدرها
-اكتساب او حيازة او استخدام اموال مع العلم انها مستمدة من جريمة حسب الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية و تلك الاتفاقية صادقت عليها معظم الدول
و هده الصياغة تأثرت بهل معظم القوانين الداخلية التى تناولت جريمة تبييض الاموال فالمشرع الفرنسي في القانون رقم 392 الصادر في 12/05/1996 في المادة 324 / الذي اضاف بابا مستقلا لقانون العقوبات تحت عنوان جرائم الاعتداء على الاموال ( le blanchiment et le fait de facilité par tout moyen la justification monssengére de l'origine des biens ou  serevi  de l'auteur d'un crime ou des delit ayant procure à celui ce..un profit direct ou indirect constitut egalement un blanchiment le fait d'approcherun concours à une operation de placement de dissimulation ou de convertion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un delit le blanchiment est puni de05d'emprisonnement et de 2.500.000 F.F d'ammende

و عرفها المشرع اللبناني في القانون 318 المؤرخ في 20/04/2001 في المادة الاولى ( الاموال الناجمة عن جرائم الارهاب – التجارة في سلسلة – الاموال المحصلة من السرقة و الاهمالات العامة و الخاصة و تزوير العملات )   




التكييف الجنائي او القانون لجريمة تبييض الاموال
لقد اثار  جريمة تبييض الاموال اشكاليات حول التكييف القانوني مما دفع بالتشريعات الجنائية  الوطنية الى وجوب  الصرامة لمواجهة هده الظاهرة نصوص خاصة.
فتدخل المشرع الجنائي ليوصي بحسم الخلاف الذي كان قائما حول تكييف تلك الجريمة و التى كانت تتارجح بين التكييفين هما :
-1/ تكييف جريمة تبييض الاموال على انها من اعمال المساهمة  الجنائية
و هدا التكييف كان ينظر الى البنك او المعرف بانه مساهم تبعي  في الجريمة الاصلية (الاتجار في المخدرات. السرقة ..) و دلك بقبوله ايداع او تحويل او استثمار الاموال غير النظيفة .
غير ان هدا التكييف يبدو قاصرا على استيعاب الظاهرة و دلك لعدة اسباب منها :
ان فعل المساهمة  الجنائية لكي يعاقب عليه بحيث ان تكون سابقا او معاصرا لوقوع الجريمة الاصلية .
ان تقصير المصرف في الرقابة يعتبر عملا سلبيا  و المساهمة لايجوز حصرها في العمل السلبي  يجب ان ينحصر في صور فعل ايجابي .
-2/ تكييف جريمة تبييض الاموال على انها من صور جريمة الاخفاء
هدا التكييف كان يعتبر الجريمة انها من صور جرائم الاخفاء او حيازة الاشياء المتحصلة من جناية او جنحة .
فظاهريا يبدو ان جريمة الاخفاء يمكن ان تستوعب جريمة تبييض الاموال  غير ان هدا التكييف يبدو قاصرا هو الاخر للاسباب التالية :
-1/قصور وصف الاخفاء على مستوى السلوك المكون للركن المادي و هدا عدم اعتبارالبنك حائزا للاموال
-2/ ان امتناع البنك من التاكد من صفة العمليات المصرفية .
لا يعتبر نشاط تفرضه المسائل الجنائية و دلك في ظل عدم وجود نص خاص يعاقب صراحة على هدا الامتناع .
-3/ ان هدا التكييف يمس بمبدا مصرفي هام و هو عدم قابلية الحسابات المصرفية للتجزئة principe de l'idivisibilité du compte bancaire   و الذي بموجبه تدوب الاموال غير المشروعة في الاموال المشروعة
-3/ ان هدا التكييف هو خرق لمبدا هام وسامي هو مبدا شرعية الجرائم و العقوبات peines principe de légalité des crimes et des
ان تعدد التكييفات التقليدية لجريمة تبييض الاموال و القصور الذي شابها ادى الى تدخل المشرع بفرض نص خاص لتجريم و عقاب تلك الظاهرة.
جريمة تبييض الاموال و تمويل الارهاب في القانون الجزائري
ان القانون رقم 05/01 المؤرخ في 06/02/2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتها جاء مناظرا نوعا ما و لاسيما ان الجزائر صادقت مند مدة على عدة اتفاقيات خاصة بمكافحة هده الجريمة .
فالجزائر صادقت على اولى اتفاقية الصادرة سنة 1988 بتاريخ 28/01/95 و على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة بالقاهرة بتاريخ 7/12/98 و على الاتفاقية الدولية تضع تمويل الارهاب المتحدة من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة لسنة 1999 و دلك بتاريخ 23/12/2000 و على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 بتاريخ 05/02/2002
-الافعال المكونة لجريمة تبييض الاموال في القانون رقم 05/01  
لقد نصت عليها المادة 02 في فقراتها الخمس في القانون رقم 05/01   ( انظر المادة 02)
الافعال المكونة لجريمة تمويل الارهاب في القانون رقم 05/01
 و هي الافعال المنصوص عليها في المادة 03(انظر المادة 03)
المقصود بلفظ الاموال في القانون 05/01
( أي نوع من الاموال المادية او غير المادية لا سيما المنقولة او غير المنقولة التى يحصل عليها باية وسيلة كانت و الوثائق او الصكوك القانونية أي كان شكلها بما في دلك الشكل الالكتروني او الرقمي و التى تدل على ملكية تلك الاموال اومصلحة فيها بما في دالك الائتمانات المصرفية و شيكات السفر و الشيكات المصرفية و الحوالات و الاسهم والاوراق المالية و السندات و الكمبيالات وخطابات الاعتماد)




الوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب
للوقاية من هاتين الجريمتين نصت المادة 06 من القانون 05/01 على انه يجب ان يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية و المالية و نصت نفس المادة على ان كيفيات تطبيق هده المادة الا تكون عن طريق التنظيم
المقصود بالقنوات البنكية و المالية
ومعنى دلك ان يتم الوفاء بعملات غير نقدية scriptural  مثل الشيك – امر تحويل –بطاقة الدمج –امر الاصطناع –الصحة –السند لامر  وكل الوسائل النقدية الاخرى
-التنظيم المنصوص بها في المادة 06 من القانون 05/01
تطبيقا للمادة 06 من القانون 05/01 صدر المرسوم التنفيدي رقم05/442 المؤرخ في 14/11/2005 المحدد لتنسيق عمليات الوفاء التى يجب ان تتم بواسطة و سائل الدفع على مستوى القنوات المصرفية و المالية 442/5 derit executif fixant le seuil applicable aux paiment devant etre effectués par les moyens de paiments à travers les circuits bancaires
هدا المرسوم الذي من المفروض ان يدخل حيز التطبيق مع بداية شهر سبتمبر 2006.
و بالتالي ابتداء من دخوله هدا التطبيق كل شخص يقوم او يقبل الوفاء بهدا المبلغ يفوق 50.000 دج خرق  المادة 06 من القانون 05/01 المبين تطبيقه في المرسوم 442/05 تتعرض للعقوبات المدرج في المادة 31 وهي غرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج
مسؤلية البنوك و المؤسسات المالية و الاشخاص المعنوية و الطبيعية المعنية بتطبيق هدا القانون  
- ان الاشخاص المعنوية و الطبيعية المعنية بتطبيق هدا القانون و لا سيما البنوك و المؤسسات المالية قد تكون موضع  شبهة  في حالة الاخلال بالالتزامات   المنصوص عليها في المواد 7-8-9-10و 14 من القانون -05/02 وهده الالتزامات هي :
-التاكد من هوية الزبائن الطبيعين و المعنويين و عناوينهم و الاحتفاظ بنسخ من بطاقات هوياتهم و دلك قبل فتح أي حساب او دفتر لهم
-التاكد من الهوية تكون بتقديم بطاقة سنوية سارية المفعول و العنوان بتقديم وصل الكهرباء او شهادة اقامة مدتهالاتتجاوز  03اشهر 
-بالنسبة للاشخاص الاعتبارية يجب تقديم عقد لتاسيس و الوثائق المثثبتة للتسجيل في السجل التجاري  .
-اثبات حرية الزبائن غير الاعتياديين client occasionnels  بتقديم نفس الوثائق السابقة
-بحث تحيين actualisation   المعلومات السابقة كل سنة 
-التاكد و الاحتفاظ بهوية و عناوين الزبائن المكتتبين السندات الصندوق BDC او اية سندات اخرى .
الوكلاء الدين يتصرفون باسم الغير يجب ان فدموا الوثائف المشار اليها في المادة 7 وكداك عقد التوكيل الذي بموجبه بعملون لحساب الغير و كدلك الوثائق المتبتة لهوية و عنوان المالك الحقيقي للاموال .
الاحتفاظ بالوتائق الدكورة في المواد 7-8-لمدة 5سنوات على الاقل بعد غلق الحسابات او وقف علاقة التعامل
*الاخطار لوجود الشبهة
لقد انشاالقانون 05/01 هيئة متخصصة تحاط علما بكل العمليات المشبوهة و التى اطلق عليها (خلية معالجة الاستعلام المالي cellule de traitement du renseinegnement fenancier par abriviation C.T.R.F )
*الاشخاص الخاضعون لواجب الاخطار بالشبهة
ونصت عليهم المادة 19 من القانون 05/01 وهم ( انظر المادة 19)
*شكل الاخطار بالشبهة المنصوص عليه في المواد 15-16-19-من القانون05/01
لقد نصت المادة 20/4 على ان شكل الاخظار ونمودجه و محتواه ووصل استيلامه تحدد عن طريق التنظيم
لدا صدر المرسوم التنفيدي رقم 06/05 اللمؤرخ في 09/01/2006 المحدد لشكل و محتوى الاخطار بالشبهة ( نسخة من نمودج  الاخطار مرفقة)
المؤشرات العامة للعمليات التى تحمل الشبهة  

الجزاء الجنائي على جريمة تبييض الاموال
عاقب عنها المشرع الجزائري في قانون العقوبات المعدل والمتمم في المادة 389 مكرر و ما يليها.

تعليقات