القائمة الرئيسية

الصفحات



المستشار القانوني في الشركات المساهمة العامة السعودية

المستشار القانوني في الشركات المساهمة العامة السعودية





المستشار القانوني في الشركات المساهمة العامة السعودية

In House Councel in Saudi’s Public Holding (Joint Stock) Companies

دراسة قانونية مقارنة بين الأنظمة السعودية و الأنظمة الأمريكية

Comparative Legal Study between Saudi and American Laws


* سلطان عبدالسلام إبراهيم عبدالسلام

مقدمة:

   تعد الإدارة القانونية إحدى اللبنات الأساسية لكل شركة، التي لا تستقيم أي شركة الا بوجودها او  بالإستعانة بمكاتب محاماة لتسيير كافة أعمالها القانونية. حيث يقوم اعضاءها بالسهر على رعاية مصالحها امام جميع الجهات سواء داخل الشركة او خارجها بكل مهنية و استقلالية تامة. كما أن افرادها يتمتعون بصفات و مقومات تجعلهم حريصين على التفاعل لتعظيم المنافع للشركة التي ينتمون لها، و تطبيق الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة بكل شفافية و حزم تحقيقا للصالح العام و مصلحة ملاكها و/ أو مساهميها اذا كانت شركة مساهمة. و لما للشركة المساهمة من مساهمة فاعلة على صعيد الإقتصاد الوطني سواء للإقتصادات الناشئة او المتقدمة، و البعض منها لديها شركات و فروع اخرى تؤثر في اقتصادات بلدان اخرى. فقد نتج عن ذلك تداخل العلاقات و الأنطمة المالية الحاكمة لكل بلد على حدة. مما يحتم احتياج هذه الشركات لإدارات قانونية فذة بها أشخاص على مستوى عال من المهنية العملية و الأخلاقية.

   و عند عروجنا لكتابة هذا المقال، فقد وجدنا صعوبة في اختيار المصادر التي تتحدث عن المستشار القانوني بشكل خاص في ظل الأنظمة السعودية، و كذلك قلة إن لم يكن منعدما وجود المقالات التي تتحدث عنه، عليه فقد استقيت من بعض المقالات المنشورة في الصحف الأمريكية او المجلات المهنية لتدعيم هذا المقال. كذلك قمت باستعراض بعض الأنظمة و الأحكام القضائية التي كان طرفاها هيئة الأوراق المالية و البورصة (Securities and Exchange Commission) و الطرف الآخر المستشار القانوني. مضافا الي ذلك، فقد قمت باستعراض الأنظمة السعودية ذات العلاقة و التي تحمل ضمنيا الإلتزامات الملقاة على المستشار القانوني من وجهة نظرنا الخاصة. هذه الالتزامات تتداخل مع اختصاصات آخرين داخل الشركة أو خارجها كمجلس الإدارة و المدراء التنفيذيين كالمدير المالي و المحاسبيين الماليين الداخليين و الرئيس التنفيذي، و خارجها كالمستشار المالي للشركة  و المراجع المحاسبي الخارجي. هؤلاء لا بد لهم التعاون معا يدا بيد كون انهم يعملون بالنيابة عن مساهمي الشركة و ملاكها. وسوف يتبين لنا عمل المستشار القانوني و هل هو يعمل للشركة فقط ام لصالح النفع العام ايضا. أخيرا سنستعرض مدى امكانية ترافع المستشار القانوني السعودي المؤهل أمام المحاكم السعودية و مدى اهميته. عليه فان هذا المقال سيخرج عن الإطار التقليدي للبحث الأكاديمي نوعا ما.





المبحث الأول: مهام المستشار القانوني في أي شركة:

للمستشار القانوني مهام كثيرة، و تشمل على حدود المثال لا الحصر مايلي:

1.     تطبيق نظام العمل و العمال.

2.     إعداد و صياغة العقود الخاصة بالشركة، كالعقود الخاصة بالمشتريات و التوريد و الإتفاقيات المبرمة بين الشركة المحلية و الأجنبية كعقد الفرنشايز.

3.     مرحلة التفاوض عند صياغة العقود.

4.     تقديم الإستشارات لمجلس الإدارة على الأنظمة كنظام تأمين المشتريات الحكومية إذا كانت الشركة لها عقود مع الحكومة، أو في نظام الشركات و نظام التأمين و غيره.

5.     تسجيل براءات الإختراع و العلامات التجارية و إكمال المتطلبات النظامية لذلك.

6.     صياغة اللوائح الداخلية للشركة كلائحة العمل الداخلية و لائحة الحوكمة و التي لا تتعارض مع الأنظمة المرعية.

7.     إستقبال الشكاوى من الموظفين و محاولة حلها.

8.     إعداد و صياغة المذكرات و توضيح وجهة نظر الشركة و تقديمها للمحامي الخارجي (مكتب محاماة) أو تقديمها لمن يمثل الشركة أو امكانية الترافع بنفسه نيابة عن الشركة في حدود الثلاثة قضايا و فقا لما نص عليه نظام المحاماة السعودي.


المبحث الثاني: مهام المستشار القانوني في الشركة المساهمة:

 تتمحور أعمال المستشار القانوني في الشركة المساهمة مضافا إلى ماسبق ذكره مايلي:

1.     مساعدة الشركة قبل طرحها للإكتتاب العام عن طريق إعداد ملف كامل عن الشركة و تقديمه لمكتب المحاماة أو تقديمه مباشرة لهيئة سوق المال.

2.     الإشتراك في اللجان المختصة كلجنة المكافآت و الترشيحات و لجنة المراجعة و غيرها.

3.     التعاون مع المستشارين الخارجيين للشركة كالمستشار المالي و المراجعين القانونيين و المحاميين و غيرهم من الخبراء.

4.     التعاون مع الجهات المختصة في حالة وجود مخالفات أو تلاعبات مالية أو إدارية داخل الشركة مع هيئة سوق المال.

5.     التعاون مع مجلس الإدارة في حالة وجود مخالفة من الموظفين التنفيذيين او أعضاء مجلس الإدارة عن طريق إجراء تحقيقات داخلية (Internal Investigations).

و هذه المسؤليات هي مسؤلية جسيمة ملقاة على عاتق المستشار القانوني و ادارته، مما يبرز أهمية هذه الإدارة داخل الهرم الإداري و إستقلاليته، و هي كما سنرى تتفرع إلي مسؤليات متعددة.





المبحث الثالث: مواصفات المستشار القانوني الناجح في الشركة المساهمة:

هنالك العديد من المؤهلات و الأخلاقيات التي تعتبر مهمة جدا في بلورة مستشار قانوني ناجح له بصمة واضحة في أداء الشركة. يتمثل ذلك في الآتي:

1.     الإلتزام الأخلاقي و المهني  (Ethical and Profession Obligation):

حيث أن النزاهة و الإستقامة عوامل مهمة في شخصية المستشار. كذلك تفرض المهنية عدم إفشاء أسرار العميل (الشركة) كما نص في ذلك نظام العمل و العمال كالأسرار التجارية و الفنية و الصفقات وغيرها، إلا في حالة وجود جريمة أو إشتباه في جريمة جنائية كالتلاعبات المالية. أيضا على المستشار أن يبذل العناية اليقظة (Due Diligence) عند تقديم الإستشارة، و الإستقلالية التامة في آراءه المبنية على إجتهادات علمية و خبرات عملية.

2.     الإستقلال المالي (Financial Independency) :

من المفترض أن يتقاضى المستشار القانوني أجره عن طريق راتب ثابت مع بدلات عادية كبدل المواصلات و السكن و العلاوات السنوية و غيرها، دون بعض البدلات و العمولات الخاصة كخيارات الأسهم للإبتعاد عن الشبهات المتمثلة في إمكانية تعويض الموظف عن طريق إعطاءه أسهما مقيمة بتاريخ سابق أو بغير قيمته الحقيقية لتحقيق بعض المكاسب. و أوردنا هذه النقطة فقط للإستدلال بأن هناك العديد من القضايا الخاصة بخيارات الأسهم التي تم فيها إتهام المستشارين القانونيين بتحقيق مكاسب غير شرعية، مما يؤكد أنها غير محبذة للإستخدام كوسيلة للمكافأة. و هي ليس مسألة متطرقا لها في النظام السعودي. إلا أنه لا يوجد مانع من إعطاء حصة ملكية عند بدء التعاقد مع موظف مؤهل في الشركة و ليس مكافاته لاحقا، و هذا ما سارت عليه بعض الشركات السعودية لتحفيز الموظف. علما بأنه يختلف عن ملكية بعض الموظفين اللاحقة برغبة الإستثمار الشرعي و المعتمد من قبل مستشار مالي خارجي عن الشركة حتى لا يتمكن هذا الموظف أو المستشار المطلع من الإستفادة من التداول بناء على معلومات داخلية (Insider trading) .

3.     رفع التقارير و الإستشارات بحيادية لجميع أعضاء مجلس الإدارة:

و هي مسألة مهمة في وجهة نظرنا، إذ أن بعض المعلومات قد تحجب من قبل رئيس المجلس عن بقية الأعضاء، مما قد يضيع حق الإطلاع عليهم، و بالتالي يؤدي إلى إتخاذ قرار غير صحيح و إمكانية مسائلتهم القانونية من المساهمين أو الجهات المعنية. عليه فعلى المستشار القانوني أن يتأكد من تمرير التقارير و العقود إلى الجميع. كما يجب أن يتنبه المستشار الى مشكلة تضارب المصلحة التي يكون لأحد الأعضاء أو رئيس المجلس مصلحة في عدم طرحها أمام بقية الأعضاء.

4.     تقديم المشورة المناسبة للشركة:

بما أن المستشار القانوني يتعامل مع القضايا اليومية للشركة، فالبتالي هو  الأدرى بما يدور في داخل الشركة و أمورها التفصيلية  أكثر من غيره. إلا أننا نرى في بعض الحالات أنه من الأفضل الإستعانة بمحامي خارجي و ذلك لأخذ المعونة و الرأي و البعد عن الضغوطات التي ربما تؤثر على إستقلالية رأيه. و سنرى فوائد ذلك عند تطرقنا لاحقا لمحاور أخرى.

5.     المساهمة في رفع نسبة الإفصاح في الشركة المساهمة:

و يتحقق ذلك بطرق متعددة، منها أنه على المستشار أن يتأكد من التقارير و الخطابات الموجهة من الشركة الى الجهات المعنية كهيئة سوق المال أنها مكتملة الأركان و دقتها في توفير المعلومات المناسبة. كذلك التأكد من الإعلانات الصادرة من الشركة و الموجهة للسوق المالية السعودية (تداول) و أنها مطابقة للأنظمة كعدم إخفاء البيانات الجوهرية أو نقصها. إذ أنها من وجهة نظرنا مسؤلية مشتركة بين مجلس الإدارة و المستشار القانوني العام، كون انها تسعى لتحقيق أعلى درجات الشفافية و الإفصاح و التي تمس شريحة كبيرة من المستثمرين الحاليين و المستقبليين. نسوق عدة أمثلة ربما تؤدي الي شفافية أكبر كبيع أسهم المؤسسين و الملاك في الشركة. فمن الأفضل إستشارة المستشار القانوني في إمكانية البيع في ذلك الوقت أم لديهم فترة حظر(Lock up/ Holding Period). كذلك في حالة نقل الملكية و التنازل عن حصة الشريك و المسمى بالتخلية، فلا بد أن يتأكد المستشار من تثبيت ذلك أمام كاتب العدل و إبلاغ هيئة سوق المال و وزارة التجارة و ما إذا كان هناك حق الشفعة للشركاء لإمتلاك الحصص المباعة قبل الغير. كذلك تمكين المساهم من حقوقه المكفولة في نظام الشركات و نظام السوق المالية و لوائحها التنفيذية، كطلب نسخة من تقرير المحاسب القانوني و حق التصويت في الجمعيات العمومية العادية و الغير عادية أو توجيه الأسئلة لمجلس الإدارة، مما يجعل الإدارة أكثر شفافية في الإفصاح عن وضعها المالي و الإداري. مضافا إلى ذلك، التحقق من التوصيات الصادرة من المجلس و التي لابد من عرضها على الجمعية خاصة إذا كان هناك تضارب في المصلحة و أخذ موافقة المساهمين على هذه القرارت مع تبيان لماذا تم إختيارهم كون أن الشخص الذي له علاقة هو صاحب العرض الأفضل فنيا و ماليا لتنفيذ العقد.





6.     المشاركة في الأحداث المهمة في الشركة المساهمة كصفقات الإندماج أو الإستحواذ أو رفع رأس المال عن طريق طرح أسهم مجانية أو بعلاوة إصدار أو صكوك أو سندات:

يعتبر ذلك من أهم الأعمال التي يقوم بها المستشار القانوني في الشركة المساهمة، إلا أنه يطرح تساؤل هنا عن الوضع الوظيفي للمستشار القانوني، فهل المستشار يعمل كمديرا للإدارة القانونية أو أحد أعضائها، أو أنه يعمل كعضو في مجلس الإدارة، إذ كما هو معلوم أن نظام الشركات السعودي قد أجاز للعضو أن يكون عضوا في خمس شركات مساهمة، عليه فإننا نرى أن المستشار يمكن له أن يعمل مستشارا قانونيا في إحدى الشركات المساهمة و عضوا لدى مجالس شركات أخرى، و بالتالي لا يكون هناك تضارب في المصلحة. أما العمل في الإدارة القانونية و العضوية في المجلس لا تكون محبذة كون أنها ربما تؤدي إلي إعطاء قرارات غير سليمة، و لكن لا مانع من العمل كمدير للإدارة القانونية و سكرتيرا للمجلس الذي يوجد فيه الكثير من المنافع الإيجابية كون أنه لا يحق له التصويت في قرارات المجلس.

7.     الإشراف على جميع ما يتعلق بمحاضر إجتماعات مجلس الإدارة حتى تصبح نهائية:

إذ أن حضور المستشار في الإجتماعات أمر ضروري لجميع أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس، إذ أن خلفيته القانونية تساعد كثيرا في كيفية صياغة المحاضر، و هذا ماقد لاحظته في نشرة إصدار إحدى الشركات المساهمة بأن يكون سكرتير مجلس الإدارة هو المستشار القانوني العام للشركة، و تبرز أهمية ذلك في أهمية ذلك في نقاط عدة، و منها:-

أ‌-       إمكانية الإستفادة من محاضر الإجتماعات في حالة وجود تحقيقات داخلية أو خارجية.

ب‌-  إخلاء مسؤلية بعض أعضاء المجلس في حالة وجود معارضة في قرار عند حصول مشكلة.

ت‌-  التأكد و المطالبة برفع التعديلات من كل عضو، و من ثم وضع رأيهم مع التوقيع منهم حتى تصبح نهائية و لها صفة الرسمية.

8.     ترأوس أو المشاركة في التحقيقات الداخلية:

و هي خاصية مهمة جدا، إذ أن بعض العاملين أو كبار التنفيذيين أو أعضاء المجلس قد تحصل منهم مخالفات مالية داخلية أو خارجية كالتداول بناء على معلومات داخلية أو التلاعب في السوق أو تغيير (تضخيم أو تخفيض) القوائم المالية لملائمة توقعات المحللين و غير ذلك. و تتجلى فائدة ذلك فيما يلي:

أ‌-       تقليل حجم الغرامات المالية و العقوبات المدنية و الجنائية على الشركة في حالة حصول مخالفة متى كان هناك تحقيق داخلي كفؤ.

ب‌-  حصر نطاق المخالفين حتى يتم تحديدهم من الجهات المختصة كهيئة سوق المال و لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ت‌-  عدم معاقبة الشركة المساهمة طالما وجد نظام خاص بالتحقيقات الداخلية يؤدي إلى كشف التلاعب بعد فترة قصيرة أو حال وقوعه، و هذا يكون بيد السلطة القضائية. مضافا إلي ذلك، يجب التعاون التام مع المراجعين القانونيين و هيئة سوق المال لإمدادهم بالمعلومات اللازمة متى كان هناك إشتباه بوقوع مخالفة. نشير هنا إلى أن هيئة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية قد غرمت أحد المستشارين على التأخر في الإبلاغ عن حصول إشتباه تلاعب و لم يقم بإبلاغ لجنة المراجعة الداخلية أو إحالتها الي المجلس و كذلك عدم تعاونه مع المراجع الخارجي للشركة بالرغم من عدم  وجود علاقة مباشرة في التلاعب المالي. و عند صدور القوائم المالية التي تبين تضخمها قام بالإبلاغ مما أوقعه تحت طائلة الغرامة.

9.     التأكد من البحث و التفتيش عن المصلحة العامة (Compliance for Public Interest):

إذ أن من مصلحة المساهمين الحاليين و المستقبليين وجود تحقيقات قادرة عن كشف التلاعبات كم ذكرنا آنفا، حتى لا تؤدي إلى تضخيم الميزانيات المالية أو إنخفاضها من غير وجود سبب جوهري في عمل الشركة، و بالتالي فإنه من مصلحة الملاك و تعظيم أرباحهم و حماية أداء سهمهم من التعثر جراء هذه التلاعبات التي تقوم بهز مصداقية المصدر (الشركة).

10.                        الرفع للجهات العليا كمجلس الإدارة و هيئة السوق المالية (Reporting Up) :

هذا الإلتزام قد نص عليه النظام الأمريكي ساربنس أوكسلي (Sarbanes Oxley Act) لعام 2002م في مادته رقم 307 فقرة 1 و 2 . و من أهم الإجراءات التي يجب على المستشار القانوني إتخاذها مايلي:

أ‌-       إلزام المستشار القانوني أو المسؤول في الإدارة القانونية بتقديم تقرير مدعم بالأدلة في حالة وجود مخالفة لقانون الأوراق المالية أو الإخلال بواجبات الإنابة (Fiduciary Duties) من قبل الإدارة التنفيذية أو أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس إلى المستشار القانوني العام أولا.

ب‌-   فإن لم يستجب المستشار القانوني العام و لم يقم بالتحقيق و كان على قناعة، فعليه إحالتها إلي لجنة المراجعة الداخلية.

 كذلك  نص القانون ذاته في المالدة 205 كيفية معالجة المستشار القانوني العام (Chief Legal Counsel) أي مخالفة قد أحيلت من مستشار قانوني آخر، إذ يلتزم بالرد في حالة وقوع مخالفة أو عدم وقوعها من وجهة نظره. فمثلا إذا لم تتحقق شروط المخالفة الواردة في النظام، فيجب عليه إحاطة المستشار القانوني المساعد (Subordinate Legal Counsel) ، كذلك عليه أن يتخذ الإجراء المناسب عن طريق التأكد من التالي:

أ‌-       التحقق من عدم حصول المخالفة مستقبلا.

ب‌-  مراجعة قراره مع مستشار قانوني آخر

ت‌-  إحالتها إلى لجنة المراجعة الداخلية

ث‌-  إحالتها إلى لجنة المراقبة القانونية (Qualified Legal Compliance Committee): و هذه اللجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، أحدهما من لجنة المراجعة و إثنان من الأعضاء المستقليين في مجلس الإدارة. علما بأننا ننادي بوجود هذه اللجنة في الشركات السعودية و تعديل لائحة حوكمة الشركات.




على كل، فإذا شعر المستشار القانوني أن هناك تواطؤا أو عدم توافق في جهات النظر، و أن حصول المخالفة ستؤثر تأثيرا كبيرا على الشركة و مساهميها، عندئذ يستطيع إرسال هذه المعلومات الي هيئة سوق المال و هو مايسمى بطريقة قفز السلم (UP the Ladder) و التي تقوم بالتحقيق في المعلومات المقدمة بكل سرية و مهنية.

11.                          التصدي للمشاكل المتعلقة بتدفق المعلومات (Informational Issues) :

و نعني بذلك أن المستشار القانوني الداخلي يمثل قيمة مضافة غالبا أكثر من المحامي الخارجي، إذ أنه غالبا ما يكون متخصصا لتلبية إحتياجات الشركة. كذلك يستطيع معرفة المشاكل من بدايتها في الشركة أكثر من المحامي الخارجي. و بالطبع علاقته العملية و الشخصية تفيد كثيرا، إلا أنه قد تواجه بعض العوائق في تدفق المعلومات خاصة من كبار التنفيذيين، كون أن نظرتهم تتمحور في أن المستشار الداخلي يعمل كشرطي. و هذا يمكن التغلب عليه عن طريق تفويض المجلس للمستشار و إعطاؤه صلاحيات أكبر لمعرفة مكامن الخلل متى وجدت.

12.                         تقديم الإستشارة القانونية للعمل (Providing Legal Business Advice):

و يأتي دور المستشار القانوني الداخلي بتقديم نصائح للعمل، و ليس كإستشارة قانونية داخل الشركة. و مثال ذلك إنابة المستشار للتفاوض قبل مرحلة توقيع العقد التي تتم بين شركتين. هنا يقوم بتمثيل الشركة كأي موظف آخر و لكن لديه الخبرة في إدارة دفة المفاوضات و وصولها لمرحلة العقد النهائي، و من ثم مراجعتها مع آخرين لإقرارها من مجلس الإدارة.

13.                         عمل المستشار القانوني كحامي أو/ و مدافع عنها:

و هي نقطة في غاية الأهمية، إذ أن دور المستشار مهم في تحقيق العدالة. فمعظم المستشارين لا يتفهم طبيعة أدوارهم المزدوجة في التعامل مع الإدارة و الموظفين و الطرف الثالث (مستشاري الشركة الخارجيين) و الجهات الحكومية. و يبرز هذا الدور المهم في بعض الفضائح التي ألمت بالشركتين الأمريكيتين إنرون و ورلد كوم، إذ لم يكن هناك مستشارين قانونيين و محاسبين جديين لدق ناقوس الخطر من قبل إستفحاله أو يتحدثون للإدارة لدفع الخطر. عليه فإن كبار التنفيذيين و المحاسبين عند إتخاذهم قرارات فيحبذ أن تكون بمساعدة المستشار القانوني للتعرف على مدى سلامة الإجراءات المتخذة و عدم مخالفته الأنظمة و اللوائح و خاصة المالية، و بالتالي إعتبارهم جزء من المشكلة. و هذا ما دفع هيئة سوق المال الأمريكية لمعاقبة أحد المستشارين القانونين لمجرد علمه بوقوع المخالفة و عدم إتخاذ إجراء حيال ذلك، و إعتبرته الهيئة نوعا من المساعدة (Aiding or Abetting). (SEC Vs Isselman. 2007)

14.                          بناء القسم القانوني عبر هيكلية محددة (Structuring the Legal Department):

من مهام المستشار القانوني العام الرفع من كفاءة إدارته، عن طريق إستقطاب المستشارين القانونيين المؤهلين للتعامل مع العمليات و العقود المالية المعقدة. و يتطلب ذلك توفير ميزانية كافية من مجلس الإدارة تغطي المصاريف اللازمة لذلك و تكاليف الإستعانة بمحامي خارجي لتوفير الإستشارات متى تطلب ذلك. كما يتطلب أيضا وضع نظام تقييم مستمر عن طريق وضع مهام محددة لكل مستشار، مما يزيد من كفاءة الإستشارة المطلوبة. أيضا يمكن تدوير المستشارين للتدرب على مهام مختلفة في فترات معينة. أيضا على المستشار القانوني العام أن يدعم إستقلالية مستشاريه و معرفة ما إذا كانت هناك ضغوط تواجههم لتقديم إستشارة غير مقبولة مهنيا و لا أخلاقيا. أخيرا، تقديم الإستشارة من الأعضاء لا بد أن يمرر على المستشار العام، كون أن الإستشارات الغير مركزية قد أطاحت بعدد من الشركات، و خاصة في القضايا المعقدة و التي تحتاج إلي كم كبير من المعلومات التي يصعب في الغالب الحصول عليها مما يضعف قيمة الإستشارة المقدمة.


المبحث الرابع: بعض الدعاوى التي تم رفعها من قبل لجنة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية ضد المستشارين القانونين:

قبل الولوج في خضم القضايا، نشير إلى أن معظم القضايا التي تم رفعها على المستشارين القانونيين في الشركات المساهمة الأمريكية كانت مبنية إما على نظام تبادل الأوراق المالية لعام 1934م (Securities Exchange Act 1934) الذي يتواجد فيه القسم الخاص بتجريم المخالفات المالية كجريمة التلاعب في السوق (Market Manipulation) و التلاعب بناء على معلومات داخلية (Insider Trading). و التي بدورها تمثل النظرية التقليدية للتلاعبات المالية (Classic Action) على جميع الأطراف المشاركة و ليست خاصة بالمستشارين القانويين. هذه الجرائم تستند إلى المادة العاشرة فقرة ب-5 (Section 10-b5)، و من ثم أضافت الهيئة في لوائحها الفقرة 1 و 2 تفصيلات تتعلق بكل جريمة على حدة، و لاحاجة هنا لشرح النص القانوني و أرتأينا بحثه في مقال آخر. أما النظام الآخر هو ساربنس أوكسلي (Sarbanes Oxley) لعام 2002م ، الذي صدر بعد إنهيار كبريات الشركات الأمريكية. هذا النظام يركز على الإفصاح و المراقبة الداخلية بالشركة، و كما رأينا في صلب المقال المادة 307 و المادة 205 المتعلقة بالالتزامت الملقاة على عاتق المستشار القانوني. مضافا إلى ذلك بعض المواد القانونية التي لا يتسع المقال لنشرها و الخاصة بالإلتزامات المهنية و الأخلاقية و التي لا بد للممارس القانوني الإلتزام بها، و وضعه تحت طائلة المسؤلية و العقاب و ربما الغرامة. عليه سيرتكز حديثنا عن بعض الدعاوى المرفوعة من الهيئة ضد المستشارين القانونيين لعام 2007م و التعليق عليها كما يلي:




أ‌-       هيئة الأوراق المالية ضد منتز و روجر (SEC Vs. Mintz and Roger) :

في 28 مارس 2007م، قامت الهيئة برفع دعوى ضد إثنين من المستشارين القانونيين السابقين بشركة إنرون، و ذلك نتيجة لدورهما في بيع حصة شركة إنرون عام 1999م في الشركة البرازيلية المضطربة لمشاريع الطاقة لشركة يديرها في آنذاك السيد أندرو فاستو (Andrew Fastow) الذي كان يعمل كمديرا ماليا بالشركة (Chief 
Financial Executive) . و فقا لما تضمنته لائحة الدعوى من الهيئة، أن الصفقة كانت بغرض تضخيم إيرادات شركة إنرون بوقت قصير قبل إنهيارها عام 2001م. الهيئة إدعت على السيد منتز و هو المحامي العام لشركة إنرون بأنه قام بأخطاء جسيمة  (Material Misstatement) بخصوص صفقة الطرف الثالث، و التي كانت متممة لعمل قد تم بإتفاق شفوي الذي يضمن أن الشركة التي يشرف عليها المدير المالي لن تخسر ماليا في هذه الصفقة. في وقت لاحق، قامت شركة إنرون بإعادة شراء حصتها في الشركة البرازيلية المتعثرة (Buy Back) مما حدا بتحقيق ربح للشركة بالرغم من إنخفاض قيمة إستثماراتها الأصلية. عليه فإن السيد منتز كان غير مهتم و مهملا (Reckless) في عدم معرفة أن إعادة الشراء كانت وفاء للإتفاق الشفوي السري، مما يجعلها صفقة زائفة و ومضللة. أما السيد روجر، و هو المحامي الأول للأوراق المالية بالشركة قد قام أيضا بخطأ جسيم في بيان الوكالة (التفويض)  (Proxy Statement) و بعض التقارير المرسلة للهيئة بخصوص الصفقة. هذه الدعوى تعتبر نهجا جديدا لهيئة الأوراق المالية ضد المستشارين القانونيين، لا يستدعي فقط أن يقوم المستشار بنفخ الصافرة عند علمه بالأخطاء لدى الشركة، و إنما التوقع منه بأن يلعب دورا أكبر يتمثل بدور المستشار كمحقق داخلي، و بطريقة ما عليه إكتشاف الصفقات السرية الشفهية أو التي تصلح للإدعاء في التلاعبات المالية. هذا الدور يؤثر في العلاقة بين المستشار و عميله (الشركة أو الإدارة). و هذا ليس بدور المستشار القانوني الذي يقوم بالسؤال عن تفاصيل أي عملية (بايليس اند ألباريان). أما من وجهة نظرنا الشخصية، فمتى ما وجدت صلاحيات و تفاويض واسعة للمستشار القانوني للعب دور هام، فإنني مع الإتجاه الذي قامت به هيئة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية. كون أن الشركة بأعضاء مجلس إدارتها و مستشاريها القانونيين لم يقوموا بفتح تحقيق داخلي جراء صفقة تمت لطرف ذو علاقة (Affiliated Party). مما يشد الإنتباه على الشركات السعودية المساهمة التي تقوم بتنفيذ صفقات كثيرة مع أطراف ذو علاقة أو مصلحة بعد أخذ الموافقة من الجمعية العامة الممثلة بالمساهمين. كما أن مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي له صلاحية في إجراء بعض العقود و الصفقات دون الرجوع للمساهمين أو المجلس. أضف إلى ذلك أن حصة المساهمين العاديين يمثلون أقلية في بعض الشركات العائلية مثلا، و بالتالي فإن سيطرة مجلس الإدارة التي تحتوي على أعضاء غير مستقلين مرتعا خصبا للمخالفات و التلاعبات المالية، مما يجعلنا ننشد بتطوير لائحة حوكمة الشركات و سد الثغرات القانونية.

أ‌-       هيئة الأوراق المالية ضد شركة شركة تينيت للرعاية الصحية و آخرون (SEC Vs. Tenet Healthcare Corp and others) :

بتاريخ 2 ابريل لعام 2007م، قامت الهيئة برفع دعوى على المستشار القانوني العام السابق السيد كريستي سولزباتش لشركة تينيت للرعاية الصحية و بعض المديرين التنفيذيين السابقين، نتيجة تلاعبهم المالي التي بنيت على إستراتيجية الشركة غير الملائمة و التي تهدف للوصول الى الربح المستهدف عن طريق إستغلال ثغرة في نظام التعويضات بالشركة. الإتهام الموجه ضد المستشار القانوني بني على إخفاقه في الإفصاح عن إستراتيجية شركته، و مدى تأثيرها على الإيرادات و المكاسب (الأرباح) و كذلك عدم ملائمتها مع التقارير التي أرسلت للهيئة. و خصوصا في الجزء الخاص بالمناقشات الإدارية و تحليلها (Management Discussion and Analysis) ، و المقصود بذلك الجزء الخاص في التقرير السنوي للإدارة الذي يوفر معلومات عن  عمليات السنة الماضية و حظ الشركة من ذلك. أيضا، فالشركة المساهمة غالبا ماتقوم بتلمس و تنبؤ السنة القادمة و تضع الأهداف المستقبلية و مشاريعها. عليه فإن الهيئة طلبت من المحكمة أن توقع على المدعى عليهم الإمتناع عن أي مخالفات و تلاعبات مالية مستقبلية ناشئة عن نظام الأوراق المالية، كذلك منعهم من العمل كمدراء أو موظفين في أي شركة عامة لمدة محددة، و إسترجاع المكاسب المحققة و كذلك تعويض مدني. ما يستفاد من هذه الدعوى أن المستشار القانوني يمكنه المشاركة في التلاعبات المالية، و التي تستند أساسا على المادة التاسعة و الأربعون من نظام السوق المالية الخاصة بالتلاعبات المالية في السوق و لا ئحة سلوكيات السوق، و كذلك بعض المواد التي تشير إلى تقديم تقارير مضللة عن الشركة. عليه فإن المستشار في هذه الدعوى لم يقم بواجبه الأخلاقي و المهني الذي يحتم عليه عدم إستغلال الثغرات في الأنظمة الداخلية للشركة مما يؤثر بشكل مباشر على مساهميها.

ب‌-  هيئة الأوراق المالية ضد السيد كيفن ثيرون (SEC Vs. Kevin Theron):

بتاريخ 18 إبريل 2007م ، قامت الهيئة برفع دعوى على المستشار القانوني السابق و السكرتير العام (في المملكة يسمى سكرتير مجلس الإدارة) في شركة أمكور التقنية (Amchor Technology)، حيث قام بخمسين عملية إختيال مالي عن طريق التداول غير المشروع بناء على معلومات داخلية معظمها تمت خلال فترة الحظر (قبل نشر القوائم المبدئية أو المدققة  و تتراوح مابين عشرة أيام إلى عشرين يوما قبل نشرها في الموقع الرسمي للسوق المالية). هذه المعلومات وصلت إليه بصفته مستشارا قانونيا للشركة، عليه فقد طلبت الهيئة من المحكمة نفس ماتم طلبه في الدعوى الثانية. ينطبق على هذه الدعوى ما نصت عليه المادة الخمسون من نظام السوق المالية لعام 2004م.





المبحث الخامس: إستعراض الأنظمة السعودية ذات العلاقة بالمستشار القانوني:

  هناك ثلاثة أنظمة رئيسة تتعلق بعمل المستشار القانوني من وجهة نظرنا الشخصية و هي نظام الشركات السعودي لعام 1385م مع آخر القرارت الوزارية، و نظام السوق المالية لعام 2004م و لوائحه المنبثقة منه، وأخيرا نظام المحاماة السعودي في شق بسيط منه. كما نحب أن نشير إلى أن هناك بعض المواد القانونية التي لم نشر إليها تتعلق بالمستشار القانوني و طبيعة عمله، و ما تم بحثه فقط على سبيل المثال للدور المتنامي له. كذلك، لم يصرح نصيا دوره في الأنظمة المشار إليها و إنما تم إستشفافه ضمنيا من خلال ماتم بحثه من ناحية أدواره المتعددة و المتداخلة مع المهنيين الآخريين.


1.     نظام الشركات السعودي:

   نص هذا النظام على مواد متعددة توضح دور المستشار في مراقبة تصرفات أعضاء مجلس الإدارة، و منها الأعمال التي تقوم بإبراهما مع الشخص الذي له مصلحة. وهذا مانصت عليه المادة (70) كالآتي: "لا يجوز لعضو مجلس الادارة ، بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله والا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها ."  فعلى المستشار التحقق من النشاطات التي يقوم بها العضو و هل هي منافسة لأعمال الشركة أم لا. كذلك عليه التأكد من حصول العضو على الترخيص المطلوب من الجمعية حتى يكون التصرف قانونيا، و الإ قامت الشركة عن طريق المستشار برفع دعوى التعويض. و هنا يقف المستشار القانوني كممثل للشركة في رفع الدعوى القضائية على العضو متى ماتم توكيله من المجلس.

كما نصت المادة (76) على الآتي : "يسأل اعضاء مجلس الادارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن اساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن . وتقع المسؤلية على جميع أعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر باجماعهم ، اما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للاعفاء من المسئولية الا اذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به . ولا تحول دون اقامة دعوى المسئلوية موافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ولا تسمع دعوى المسئولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار." في هذا النص يبين مدى أهمية وجود المستشار القانوني في إجتماعات مجلس الإدارة و التأكد من رفع الأراء و خاصة المعترضة على قرار ينشأ منه خطأ جسيم، مما يجعل من السهل تحديد المسؤليين عن القرار، و هذا ماتم مناقشته في إحدى الأدوار المهمة لعمل المحامي.

كما نصت المادة (77) على مايلي: "للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها اضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها واذا حكم بشهر افلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة واذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية ." من هذا النص يتبين لنا أن الشركة ممثلة في جمعيتها العامة و مساهميها تستطيع توكيل المستشار القانوني للشركة أو أو محامي خارجي لرفع دعوى المسؤلية عندما أورد النص عبارة من ينوب عنها. هنا يعمل المستشار لصالح مساهمي الشركة و ليست لمصلحة مجلس الإدارة الذي قام بتعينه كون أن الخطأ ربما قد وقع من رئيس المجلس ايضا، و هذا مابيناه سابقا عن أن المستشار القانوني يعمل لصالح المجلس و مساهميها و يعمل لتحقيق العدالة و مساعدة الجهات الحكومية كهيئة سوق المال و وزارة التجارة متى إقتضي لذلك.

كما نصت المادة (78) على الآتي:" لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الادارة اذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة الا اذا كان حق الشركة في رفعها لازال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى . واذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له الا بقدر مالحقه من ضرر." هذا النص تم إستعراضه لمعرفة تداخل الإختصاصات و المهام الموكلة للمستشار القانوني، كون أن ماذكرناه قبل قليل يوضح الطبيعة الإستقلالية للمستشار. هنا في رأينا أن المستشار عليه رفع رأيه القانوني لمجلس الإدارة عن ما تم ذكره في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختصة أو الشكوى التي تم رفعها من قبل المساهم و تم ايداعها للشركة. و متى تم طلب الوقوف مع العضو من قبل المجلس، فلا مانع من ذلك و خاصة إذا كان ذلك يمثل رأي أغلبية مجلس أعضاء الإدارة. و في حقيقة الأمر، أن الشركات الكبرى الدولية لديها مستشار قانوني خاص بالشركة يقوم بتقديم كافة الإستشارات ماعدا الإستشارات المقدمة لعضو او أعضاء محددين، عليه يتعين على كل عضو ان يكون له محاميه الخاص و خاصة في قضايا التلاعب المالي. هذا ما نتمنى وجوده في الشركات السعودية.

أما المادة (94) فنصت على مايلي:" لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها الى أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات ، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلاً ويجيب مجلس الادارة أو مراقب الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر ، واذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم الى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً ." ننتقل الى المادة المتعلقة بحقوق المساهم التي لابد أن يقوم المستشار القانوني بتمكين المساهم منها، إذ أن المساهم ربما إعترض على مسألة معينة و عليه ان يلجأ للمستشار لمعرفة ماهية أسباب الإعتراض و إيصالها إلي الجمعية. عموما لم يوضح النص ماهي النسبة المحددة من مجموع المساهمين و لكن ربما أن إجتماع الجمعية متى إنعقد بشكل صحيح بعد إتمام النسبة المحددة من الحضور فهي التي يكون قرارها نهائيا. هناك مسألة حديثة تتعلق بالتصويت الإلكتروني المزمع تطبيقه في غضون الأيام المقبلة التي تؤثر على الإعتراض في مسألة ما. و بالتالي نوصي بأن تكون هناك فترة معينة و لو كانت قصيرة للإجابة على إستفسار المعترض من المساهم أو المساهمين و إرسال ذلك للجميع متضمنا طبيعة الإعتراض و الرد عليه من المجلس او المراجع أو الجمعية (الرد يصل للشركة و المساهمين و المساهم المعترض) مما يحد تعرض مصلحة الشركة للضرر، و هذا بإمكان المستشار القانوني ترتيب ذلك كون أنه طرف محايد.




و هنا يتبين مدى أهمية عمل المستشار في مراقبة عمل مراقب الحسابات أو مايسمى بالمراجعين الخارجيين، حيث نصت المادة (130) " تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكافآتهم ومدة عملهم ، ويجوز لها اعادة تعيينهم ،كما يجوز لها في كل وقت تغييرهم مع عدم الاخلال بحقهم في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير لائق أو لغير مبرر مقبول. 
و لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل فني أو اداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة ، كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكاً لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو موظفاً لديه أو قريباً له الى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، ويقع باطلاً كل عمل مخالف لحكم هذه الفقرة ويلزم المخالف بان يرد الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما قبضه من الشركة." يأتي دور المستشار في التحقق من تلك الشروط الموجودة في المراجع الخارجي قبل تعيينه أو عند القيام بنشاطه خلال فترة التعاقد أو عند استبداله بمراجع آخر مع أخذ التعهد بعدم تقديم أي إستشارة خاصة لأي عضو لاحقا.

أما في النصين التاليين يتبين لنا مدى وجود تعاون لصيق و مهم من المستشار القانوني مع الطرف الثالث و الذي يعمل لصالح الشركة و مساهميها دونما أي تأثير من مجلس الإدارة، و هذا ما نصت عليه المادة  (131) بقولها " لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق ، وله طلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، وله أيضاً أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه المحدد في الفقرة السابقة واذا صادف مراقب الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الإدارة ، فاذا لم ييسر المجلس عمل مراقب الحسابات وجب على الأخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر . كما نصت المادة (132) " على مراقب الحسابات أن يقدم الى الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً يضمنه موقف ادارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والايضاحات التي طلبها ، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام هذا النظام أو أحكام نظام الشركة ، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع . ويتلي تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة ، واذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة دون الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلاً ." هنا يتبين أن بإمكان المراجع أن يطلب من المستشار القانوني أن يرفع رأيه إلى مجلس الإدراة و تمكينه من القيام بعمله على أكمل وجه و توفير المعلومات و المستندات اللازمة. كذلك سرعة التحقق متى وجد إشتباه قوي أو مخالفة و الرفع بها للمجلس لإخلاء مسئولية الشركة من القيام بواجب الإنابة و كذلك مسئولية المستشار، و بالتالي من السهل تحديد الأشخاص غير المتعاونين مع المراجع عند الرفع للجمعية العامة لإتخاذ القرار المناسب أو رفع دعوى متى تطلب الأمر ذلك بعد إجراء تحقيق داخلي مكثف عن أسباب عدم التمكين  من الإطلاع. نشير هنا على عجالة أن هناك ما يسمى بالمحاسبة الإبداعية (Creative Accounting) و التي تهدف الى التغيير و التلاعب في بعض البنود المحاسبية في القوائم المالية بغرض تضخيمها أو تخفيضها، و هي تمثل أحد مصادر التلاعب المالي، مثل الزيادة في بنود المصاريف الإدارية رغم أنها من مكانها الطبيعي في بند الإستثمار، و غيره الكثير مما يعرفه المحاسبون. الهدف من عرض ذلك أنه ربما يكون السبب في عدم تقديم بعض المستندات للمراجع الخارجي حتى لا يتم اكتشافها. و هنا ننبه إلى أهمية وجود لجنة مراجعة داخلية مستقلة تماما و من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

أما المواد 210،211،212،213،214،215 و التي تتحدث عن جانب تحول الشركات و إندماجها فهي من مسئولية المستشار القانوني لترتيب و تحضير جميع العقود و إجراءات التحويل من الجهات المختصة كوزراة التجارة أو كتابة العدل، أو في حالة الدمج بين شركتين و تقديم العرض بناء على لائحة الإندماج و الإستحواذ و إبلاغ هيئة السوق المالية و السوق المالية بذلك. كلها جوانب رئيسة في عمله لدى الشركة و عليه توخي الدقة في ذلك. و لا يحتاج النص لشرحها كون أنها تتعلق بجوانب إجرائية كثيرة بالرغم من وجود بعض الجوانب العملية التي يجب وضع بحث منفرد عنها.  

وفي آخر نواحي هذا النظام، نتحدث عن الباب الثالث عشر الذي أبرز العقوبات المنصوصة على أعضاء المجلس و المديرون و الأطراف الخارجية، و هذا ما يمكن أن يطال المستشار القانوني. و بالرغم من تقادم النظام و وجود مشروع جديد للنظام يقوم بتشديد العقوبات، إلا أنها بوجهة نظرنا ستحمل نفس طابع المخالفة و لكن بعقوبات أشد. على كل فقد نصت المادة (229) على "مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين الف ريال سعودي او باحدى هاتين العقوبتين...

1 – كل من يثبت عمدا في عقد الشركة او نظامها او في نشرات الاكتتاب او في غير ذلك من وثائق الشركة او في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا النظام وكل من وقع هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك.

2 – كل مؤسس او مدير او عضو مجلس ادارة وجه دعوة للاكتتاب العام في اسهم او سندات على خلاف احكام هذا النظام وكل من عرض هذه الاسهم او السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة.

3 – كل من بالغ بسوء قصد من الشركاء او من غيرهم في تقييم الحصص العينية او المزايا الخاصة. 
5 – كل مدير او عضو مجلس ادارة حصل او وزع على الشركاء او غيرهم ارباحا صورية . 
6 – كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية او في حساب الارباح والخسائر او فيما يعد من تقارير للشركاء او للجمعية العامة او اغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد اخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء او عن غيرهم.

8 – كل مسئول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الالزامية التي تصدر بها الانظمة او القرارات . 
9 – كل مسئول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة او باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات او بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة....." كما نصت المادة 
(230) أيضا على "مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ريال سعودي ولا تزيد على خمسة الاف ريال سعودي .

3 – كل مدير او عضو مجلس ادارة اهمل في موافات الإدارة العامة للشركات بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام .

4 – كل مدير او عضو مجلس ادارة عوق عمل مراقب الحسابات ." هذه النصوص تشرح نفسها و هي غنية بالعقوبات التي تطال المخالفين بمن فيهم المستشار القانوني. علما أنه لا بد أن تتوافر الشروط اللازمة للمخالفة و هي الإرادة و الفعل و النية الجرمية و المعبر عنه بالقصد و العلم، كما أن التغاضي مع العلم بوقوع المخالفة من أطراف أخرى يوقع المستشار تحت طائلة العقاب متى لم يقم بعمل اللازم، و هذا ماتم ملاحظته من الدعاوى التي تم التعليق عليها آنفا.

نعرج بعد ذلك الي القررارات الصادرة من وزارة التجارة، و التي هي من الأهمية بمكان. أول قرار وزاري هو رقم (2217) وتاريخ 1/11/1423هـ بشأن الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة الفقرة خامسا التي ذكرت ما يلي " يتعين على إدارة الشركة إصدار تأكيد ربع سنوي، وفق النموذج الذي تعتمده الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة، تؤكد بموجبه أن كل من:
- أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين في الشركة وأقربائهم من الدرجة الثانية.




- زوجات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين في الشركة وأقربائهن من الدرجة الثانية. قد التزموا خلال هذا الربع بالقواعد المنظمة لتداول أسهم الشركات المساهمة والتعاميم ذات العلاقة بتداول الأسهم، وعلى المحاسب القانوني للشركة الذي يتولى مراجعة حساباتها أن يقدم تقرير ( فحص تأكيدات) يؤيد بموجبه التأكيد المذكور. وتقدم إدارة الشركة نسخة من هذا التقرير والتأكيد المرفق به إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشر القوائم المالية الأولية للشركة." هذا القرار يجعل المستشار القانوني له أهمية في ربط حلقة التعاون بين المجلس و المراجع في فحص الإقرارات و التأكد من مطابقتها حتى على نفسه. و نشير على عجالة مراجعة المستشار مع كل عضو أو مدير متداول مراجعة القواعد المتعلقة بإشعار تغير نسبة الملكية  و غيرها و التي قامت بتحديدها هيئة السوق المالية. أما القرارات الوزارية الأخرى كالقرار رقم 4825 وتاريخ 22 /4/1429هـ و القرار رقم ( 5715 ) وتاريخ 16 / 5 /1429هـ و القرار رقم ( 5714 ) وتاريخ 16/ 5 /1429هـ جميعها قرارات مهمة لها علاقة بالمواد التي سبق شرحها وهي من صميم أعمال المستشار القانوني.

ثانيا: نظام السوق المالية لعام 2004م و لوائحه التنفيذية:

كما هو معلوم أن من أهم الأنظمة التي تخضع لها الشركة المساهمة هي نظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية كثيرة المتطلبات مما يضع عبئا ثقيلا على كاهل المستشار القانوني. و ماهو مشار إليه في هذا المقال على سبيل المثال.

على كل  فقد نصت المادة المادة الثالثة والأربعون فقرة ب على الآتي " يجب على كل مصدر يطرح أوراقا مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة خطيا بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر على قيمة تلك الأوراق المالية أو سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير ، كما يتعين عليه إعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عن هذا التغيير. وتحدد لوائح وقواعد الهيئة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها ، والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي." في هذا النص على المستشار أن يتعاون مع مجلس إدارة الشركة في إخطار الهيئة خطيا في حالة تغيير أو تعديل في نشرة الإصدار، و كذلك إعداد و نشر بيان صحفي للإفصاح عن هذا التغيير. و لنضرب لهذه الحالة مثالا، فلو حصل أن هناك خطأ في بعض القوائم المالية للشركة في أحد الأعوام الثلاثة السابقة لطرح الشركة في السوق. و كان الخطأ يضلل جمهور المستثمرين كون أن هناك تضخيما في النتائج المالية بدون قصد، و قامت الشركة بملاحظة ذلك، فعليها و على المستشار القيام بذلك ونشر الخبر في أكثر من صحيفة لتحقيق العلم بعد إعلام الهيئة. أما إذا كانت الشركة مساهمة عامة و تريد طرح أسهم أو سندات بغرض زيادة رأس المال، فيجب عليها الإعلام عن طريق السوق المالية أيضا عن طريق القواعد المنظمة للإعلانات مضافا إلى ماسبق.

أما المادة السادسة والأربعون، فقد نصت على مايلي: " أ- على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيا ، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق ، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطيا.

ب- يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب...." هذه المادة أيضا متعقة بما ذكر أعلاه، و الميتشار الفانوني له دور كبير في سرعة نشر المعلومات بعد تدقيقها.


  أما المادة الخمسون فقد نصت على "أ- يحظر على أي شخص ، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات ، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع ، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور ، ولم يتم الإعلان عنها ، والتي يدرك الشخص العادي ، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات ، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات ، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا.

ب- يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الواردة في الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة ، والأعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق أحكامهما استنادا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين." هذه المادة قد تم إفراد حديث خاص لها في مقال منفصل، و تتم معالجتها بشكل مبسط عند حديثنا لاحقا عن اللائحة التنفيذية. ما يهمنا أنه يحظر على المستشار القانوني متى كان مطلعا أن يتداول بناء على تلك المعلومات و إلا اعتبر مخالفا للنظام.


   و بعد أن تطرقنا على عجالة على بعض ملامح نظام السوق المالية السعودي، كان لنا  أن نشير إلى أهمية اللوائح التنفيذية كون أنها توضح ماهو متصل بالنظام و لا يتعارض مع مبادئها الأساس و إلا عد باطلا و لا يمكن الإعتداد به، و يكون ذلك من إختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في إبطال مواد اللائحة. في هذا المقال سنشير لبعض إختصاصات المستشار القانوني في الشركة المساهمة، و هي على الآتي:

أ‌-       لائحة حوكمة الشركات:

لقد بدأت التطرق عن هذه اللائحة بقصد، كون أن هيئة السوق المالية قد بدأت بالإلزام التدريجي لنصوص هذه اللائحة حتى يتم تطبيقها بشكل كامل. الهدف من إيضاح ذلك أن الكثير من المسؤليات الجمة تلقى على كاهل المستشار القانوني في الشركة المساهمة، مما نرى أنه من المناسب طرح هذا المقال في هذا الوقت و تعريف المستشارين القانونيين الجدد أو ذوي الخبرة كيفية التعامل مع هذه اللائحة و غيرها.

    عموما فقد نصت اللائحة في الباب الثاني على حقوق المساهمين، و هي مهمة من وجهة نظرنا، خاصة عند تأدية المستشار عمله بكل إحترافية كما ذكرنا في بداية المقال. على كل نصت المادة الثالثة على " تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، و بوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، و الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، و حق حضور جمعيات المساهمين، و الإشتراك في مداولاتها و التصويت على قراراتها، و حق التصرف في الأسهم ......" من هذا النص، نؤكد على أهمية وجود مدير الإدارة القانونية بالشركة أو أحد أعضائه بالإنابة للتأكد من ممارسة المساهم حقوقه المشروعة عند عقد إجتماع المجلس. و هذا حق مقرر له بموجب الأنظمة و النظام الأساس في الشركة. حيث يذكر بشكل صريح في النظام الأساس أن للمساهم أحقية الحضور متى قد إمتلك عشرين سهما أو أكثر لإجتماع الجمعية في معظم الشركات المساهمة. و نحن نعلم أن هناك ممثلين "مندوبين" يحضرون إجتماعات الجمعية العامة العادية و الغير العادية من قبل وزارة التجارة و هيئة السوق المالية. إلا أن المعرفة المتخصصة في المستشار و مسؤلية الشركة أمام مساهميها تجعل من المستشار سلاحا ذو حدين بحيث يمتلك الصلاحية لتمكين المساهم من ذلك. و هذا مانصت عليه المادة الرابعة من اللائحة من حيث تسهيل ممارسة المساهمين حقوقهم و حصولهم على المعلومات، بحيث تكون وافية ودقيقة و لا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بذلك.

أما المادة الخامسة، فقد أتت على ذكر حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة، و من أهم ماذكر فيها "..... و) يجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في الإعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الإجتماع. و يجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده. ز) للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة و توجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة و المحاسب القانوني. و على مجلس الإدارة أو المحاسب القانوني الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.... ط) يجب تمكين المساهمين من الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة محضر الإجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ إنعقاده. ي) يجب إعلام السوق بنتائج إجتماع الجمعية العامة فور إنتهائها." فبالنسبة للفقرة و، نرى أهمية تأكد المستشار القانوني على مدى تمكين المساهم أو المساهمين الذين يمتلكون خمسة في المائة من إدراج موضوعه في الإجتماع. و هذا النص في غاية الأهمية بمكان، إلا أننا نوصي بتعديله بحيث يتناسب مع موضوع حقوق الأقلية في الشركة المساهمة، و كذلك إتجاه هيئة السوق المالية لتفعيل نظام التصويت الإلكتروني. و بالتالي نرى أنه متى كان هناك تصويت إلكتروني أو عدمه أو كلاهما معا أهمية طرح رأي المستشار القانوني لمجلس الإدراة و معرفة ما إذا كان الموضوع يعرض مصلحة الشركة للخطر كما ذكرت الفقرة ز. إذ يتم تحديد النقاط الرئيسة قبل إنعقاد الإجتماع بفترة معينة، و من ثم يتم طرح المواضيع الخاصة بكل مساهم أو مجموعة عبر موقع الشركة الإلكتروني و إعطاء كل مساهم رقما سريا للدخول على المواضيع و معرفة عدد المساهمين المصوتين على الموضوع الإضافي، و متى حصل على نسبة 1% مثلا، عندئذ لا بد من مناقشته في الإجتماع، و إذا كان للشركة رأي آخر، فعلى المساهم أو مجموعهم التظلم على هذا القرار عن طريق المحكمة و الفصل فيه بشكل سريع و من ثم يضاف إلى المواضيع المناقشة في الإجتماع الذي يليه. كما لا ننسى أن يكون للجهات الرقابية رقم سري لمعرفة مايدور داخل الشركة في هذه المواضيع و إمكانية طلب إلزام الشركة أو مراجعها القانوني بالإجابة عن الإستفسار متى رأت أهمية لذلك دون اللجوء للجهات القضائية، و هذا يتطلب تعديلا على اللائحة التنفيذية. من هنا نرى أهمية عمل المستشار القانوني بجانب المساهمين في شم أو التدقيق في ما إذا كانت هناك تلاعبات مالية في الشركة أو أمور لا تود الشركة الإفصاح عنها بالرغم من أهميتها للمساهمين الحاليين و المستقبليين، بحيث تزداد ثقتهم في أداء الشركة و زيادة مستوى الشفافية في أعمالها. أما الفقرة ط  و الفقرة ي، فهي من صميم عمل المستشار القانوني.

أما المادة السابعة، فقد تحدثت عن وجود سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم. و هذا يوضح دور المستشار القانوني في إعداد هذه السياسة، و مشاركاته مع المجلس في كل ربع أو سنة مالية تحقق الشركة فيه ربحا في الدلو برأيه بأهمية توزيع ربح أو أسهم مجانية أو إضافة الفائض لتغطية العجز في رأس المال أو غيره، و هذا الحق للمساهم موجود في النظام الأساس أيضا و أحقيته في ذلك بعد توزيع المكافآت الخاصة لأعضاء المجلس و غيرها.





أما المادة التاسعة في الباب الثالث المتعلق بالإفصاح و الشفافية، فهي مختصة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، حيث ذكرت " بالإضافة إلى ماورد في قواعد التسجيل و الإدراج... يجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الآتي:... ب) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة عضوا في مجالس إداراتها... د) وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة و مهماتها مثل لجنة المراجعة... هـ) تفصيل عن المكافآت و التعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة: 1. أعضاء مجلس الإدارة. 2. خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.... و) أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي هيئة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى." هذه المادة تكمن أهميتها للمساهم في معرفة ما إذا كان العضو في شركات مساهمة أخرى كشركات مساهمة منافسة تعمل في نفس المجال أو له علاقة، مما يحتمل معه وجود تعارض في المصلحة، أو تسهيلا للشركة بأخذ قروض دون التأكد من مدى ملائمتها أو قدرتها على رد القرض، مما يسبب في تعثر الشركات لاحقا. و لنضرب لذلك مثلا، إشتراك العضو في شركة مساهمة في أي مجال و إشتراكه في مجلس إدارة بنك. و بالتالي عند ذكر ذلك في التقرير يتنبه المساهم أو المتخصصون لهذا الخطر أو أن يكون هناك منع من الجهات التنظيمية للإشتراك في العضوية كما في المثال السابق أو أخذ الإحتياطات اللازمة لدراسة العرض الأفضل من قبل البنوك المشاركة في تقديم القرض وفق آلية معينة. و هذا ما يجب أن يتنبه إليه المستشار القانوني. أما الفقرة د، فقد نصت على ذكر أسماء أعضاء اللجان. و نود الإشارة إلى أن هناك ضعفا في بعض لجان الشركات المساهمة من حيث خلفية أعضائهم و خاصة المحاسبية و المالية، عليه نتمنى أن يكون الممثلون التنفيذيون من أعضاء المجلس أصحاب الدراية أو مدير الإدارة المالية أو أحد المحاسبين و خاصة في لجنة المراجعة. أما بخصوص الفقرة هـ ، فإذا كان أحد المدراء التنفيذيون الذين يتلقون أعلى المكافآت هو المستشار القانوني العام، فنرى أهمية مشاركة مستشار آخر من الإدراة القانونية لإعداد التقرير. أما الفقرة و، فهي لا بد من المستشار أن يقوم بذلك لتعريف المساهمين بما على الشركة.

أما المادة العاشرة الخاصة بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة فقد ذكرت ".... ب) وضع أنظمة و ظوابط للرقابة الداخلية و الإشراف العام عليها، و من ذلك: 1. وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح و معالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و المساهمين، و يشمل ذلك إساءة إستخدام أصول الشركة و مرافقها، و إساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأسخاص ذوي العلاقة.... ج) وضع نظام حوكمة خاص بالشركة... هـ) وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم و حفظ حقوقهم. و يجب أن تغطي هذه السياسة ــ بوجه خاص ــ الآتي: 1. آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة إنتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة و تحميها العقود. 2. آليات تسوية الشكاوي أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة و أصحاب المصالح...."  لقد بحث الكاتب في الكثير من نشرات الإصدار في كثير من الشركات المساهمة و لم يجد أيا منها يشير إلى ذلك. عليه نوصي الشركات المساهمة و مستشاريها القانونيين الإستفادة من الشركات الأجنبية و خاصة الشركات الأمريكية التي تنشأ تحت مظلة ولاية ديلاوير كون أنها من أكثر القوانين تفاعلا و تحديثا، و أخذ ما يتناسب مع نظام الشركة و لوائحها الداخلية، و بالتالي نوفر الكثير من الجهد لإعداد هذه اللوائح.

أما المادة الحادية عشر، فقد نصت على مسؤليات مجلس الإدارة و منها ".... ح) لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة و بالشروط الواردة فيه. و إذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة."  في هذا النص تحديد صريح لصلاحيات مجلس الإدارة، و على المستشار القانوني مراقبة أعمال المجلس و معرفة ما إذا كان مصرحا لهم عمل ذلك أو وجوب أخذ الإذن من الجمعية. كذلك، على المستشار القانوني مراقبة المصاريف اليومية أو الشهرية أو العقود خلال فترات دورية. كون أن هناك كثير من أموال الشركة تصرف دون وجه حق. مثال ذلك العقود التي تقل قيمتها عن مبلغ معين و تكون من صلاحيات المدير التنفيذي للشركة دون الرجوع لمجلس الإدارة. عليه  فعلى المستشار إحاطة المجلس متى ماتكشف له شئ مخالف يعرض مصلحة الشركة ماليا للخطر خاصة إذا ماتم تكرارها من غير سبب مقنع.

ب‌-   لائحة التسجيل و الإدراج:

نصت هذه اللائحة على العديد من الإلتزامات الملقاة على الشركة و مستشارها القانوني، و هذه الإلتزامات معظمها تكون عند طلب الشركة طلبا لقيدها في السوق المالية. فمن هذه الإلتزامات ما نصت عليه المادة الحادية عشرة و المتعلقة بطلب التسجيل و المستندات المؤيدة، حيث نصت على "...... ب) يجب على مقدم طلب التسجيل أن يرفق للهيئة ثلاث نسخ من المستندات الآتية:.... 4) مسودة نشرة الإصدار. 5) جميع إتفاقيات تعهد التغطية و التعهد من التغطية من الباطن و إتفاقيات التوزيع. 7) صورة مصدقة من النظام الأساسي للمصدر و جميع التعديلات التي أدخلت عليه إن وجدت. 10) صورة مصدقة من كل ماله أهمية من تقرير أو خطاب أو تقويم أو بيان تعديلات أو عقد أو شهادة خبير أو قرار أو مستند آخر مشار إليه في نشرة الإصدار. 12) في حالة عدم إنطباق أي من المتطلبات الخاصة بالإفصاح المنصوص عليها في هذه القواعد، يجب على المصدر و المستشار المالي تقديم خطاب يحددان فيه المتطلبات غير القابلة للتطبيق.... ج) يجوز للمصدر تزويد أي من الأشخاص الآتي بيانهم بالمعلومات المطلوب نشرها بموجب هذه القواعد: 1)مستشارو المصدر. 2) وكيل المصدر الذي يتم التعاقد معه للتصريح بالمعلومات . 3) أشخاص يتفاوض المصدر معهم لتنفيذ صفقة أو للحصول على تمويل، بما في ذلك متعهدوا التغطية المحتملون أو المقرضون. 4) أشخاص يتفاوض المصدر معهم لطرح ما تبقى من إصدار حقوق لم يكتتب المساهمون بها. و يشترط إبلاغ الأشخاص السابق ذكرهم كتابة بسرية المعلومات و أن عليهم عدم التعامل في الأوراق المالية للمصدر أو أي أوراق مالية أخرى تتأثر بتلك المعلومات قبل توافرها للجمهور." هذا النص يبرز أهمية دور المستشار القانوني مع المحامي الخارجي للشركة "المصدر" ، حيث عليهم أن يتعاونا في كتابة مسودة نشرة الإصدار لتقديمها للهيئة. أما بخصوص الإتفاقيات فإنها تبرم بين الشركة و المتعهدين، أي أن المستشار غالبا ما يكون طرفا للتفاوض في العقد.  أما فيما يتعلق بالتقارير أو شهادة الخبراء، فلا بد أن يتأكد المستشار من إرسالها إلى الهيئة حتى و إن لم تكن مذكورة في نشرة الإصدار الأصلية. فمثلا، موافقة المراجع الخطية و إقراره بالمراجعة للثلاث سنوات الماضية أو عدمه إذا كانت شركة جديدة، لا بد أن يذكر في النشرة. أما موافقة المحامي على نشر إسمه، فليس متطلبا في النشرة و إنما متطلبا رسميا يقدم إلى الهيئة عن طريق مستشاري الشركة الداخليين. أما فيما يتعلق بالفقرة ج، فالمهم هنا هو صياغة إتفاقية المحافظة على السرية “ Confidentiality Agreement” ، على نحو من الإحترافية خاصة من قبل مستشار الشركة القانوني. هذا و نشير إلى أن المتعهدين و غيرهم كالبنوك لديهم إتفاقيات سرية أخرى. هذا و لا بد أن يقوم المصدر بإبراز نص يؤكد على سرية المعلومات للطرف الآخر أو موظفيه أو مستشاريه "ممثليه" “Representatives”. و توقيع إتفاقيات منفصلة مع كل شخص ذو علاقة. و يبرز مدى أهمية ذلك في الطرح العام للشركة أو عند وجود إتفاقيات إستحواذ و إندماج بين الشركات.

أما الباب السادس الخاص بالإلتزامات المستمرة على المصدر، فقد نصت المادة الخامسة و العشرون بالالتزام على الإفصاح عن التطورات المهمة بقولها " أ) يجب على المصدر أن يبلغ الهيئة و الجمهور دون تأخير بأي تطورات مهمة تندرج في إطار نشاطه و لا تكون معرفتها متاحة للجمهور و تؤثر على أصوله و خصومه أو على وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله، و التي يمكن: 1) أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر الأوراق المالية المدرجة....." هذا النص يؤكد أن على الشركة و مستشاريها معرفة ماهية الأخبار التي تؤثر في سعر الورقة المالية لشركتهم إرتفاعا أو إنخفاضا، و هل أن نشرها يؤكد على شفافية الشركة حتى و إن لم يكن من الأخبار التي سيتم ذكرها لاحقا على سبيل المثال. كما أن عدم تحديد النسبة المعنية بالتغير الكبير، و هناك صعوبة في معرفة ذلك حتى نعرف مقدار العرض و الطلب قبل و بعد عرض المعلومة في السوق. مثال ذلك ترسية عقد و إن لم يكن من الفئات المدرجة و معرفة قيمة العقد و أثره على القوائم المالية للشركة خلال مدة العقد أو توقيع خطاب نوايا أو توقيع مذكرة تفاهم بشأن إندماج و غيره. عموما، فقد أكملت المادة نفسها في الفقرة ب ما ذكره " من التطورات المهمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة و التي يجب على المصدر الإفصاح عنها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الآتي: 1) شراء أصل طويل الأجل بسعر يساوي أو يزيد على 10% من صافي الأصول الحالية للمصدر.... 2) أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للمصدر بمبلغ يساوي أو يزيد على 10% من القيمة الدفترية لصافي أصول المصدر. 4) أي تغير كبير في بيئة إنتاج المصدر أو تجارته يشمل على سبيل المثال لا الحصر وفرة المواد و إمكانية الحصول عليها. 5) أي تغيرات في تشكيل أعضاء مجلس إدارة المصدر و إدارته العليا. 6) أي دعوة قضائية كبيرة إذاكان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على 5% من القيمة الدفترية لصافي الأصول الحالية للمصدر...." نود أن نقوم بالتعليق على  الفقرة الرابعة بأمثلة في الشركات السعودية و لم يكن الإفصاح فيها شافيا أو مبهما، حيث قامت الحكومة الهندية بفرض رسوم حمائية على المنتجات السعودية و قيامهم برفع دعاوى الإغراق ضد بعض الشركات البتروكيميائية. لم ينجح الكثير من المستشارين القانونيين في الشركات البتروكيمائية في تحديد العناصر الجوهرية لصياغة الإعلان، بحيث يكون مفيدا للمستثمر و المختص. حيث أن النسبة المفروضة مثلا و التأثيرات المستقبلية على الأرباح خلال كل ربع أو سنة إذا تم التمديد و كذلك نسبة المنتجات المصدرة للبلد نفسها المرفوعة فيها الدعوى. أما في الفقرة الخامسة فهو أكثر ما نجده في الإعلانات اليومية للشركة، إلا أنني أجده دائما ناقصا بحيث إذا تمت إستقالة عضو أو تعيين عضو، فلا نجد سيرهم الشخصية أو خبراتهم كما هو يعرض بشكل إلزامي في نشرة الإصدار، و بالتالي فلا فائدة من العرض و هو من الصعب الحصول عليه من موقع الشركة. أما بالنسبة عن كبار الموظفين فلم نجد إعلانات بهذا الشأن و نتمنى ذلك مستقبلا من الشركات و مستشاريها. أما الفقرة السادسة فهي كذلك من إختصاص المستشار و معرفة ما هي القضايا المهمة للنشر كالقضايا المرفوعة أمام لجنة الضريبة و الدخل أو أمام المحاكم التجارية كطلب التصفية أو فسخ شراكة أو غيرها.

أما المادة الثالثة و الثلاثون فهي خاصة بحظر التعاملات لأعضاء المجلس و كبار التنفيذيين خلال فترات معينة أشرنا لها آنفا، و نؤكد أن المستشار القانوني العام هو منهم.

و بخصوص المادة الرابعة و الثلاثون، فقد أوجبت المصدر على " يجب على المصدر إبلاغ الهيئة دون تأخير بالآتي:.... 3) تقديم عريضة تصفية... أو البدء بأي إجراءات بموجب أنظمة الإفلاس... 5) إتخاذ حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية صاحبة إختصاص سواء في المرحلة الإبتدائية أو الإستئنافية، يمكن أن يؤثر سلبا على إستغلال المصدر لأي جزء من أصوله تزيد قيمته الإجماية على 5% من القيمة الدفترية لصافي أصول المصدر...." فالشركة تقوم بتقديم عريضة التصفية أو غيرها عن طريق ممثليها، و بالتالي على مستشاريها إعلان ذلك للسوق كون أنه خبر جوهري. كذلك القرارت و الأحكام القضائية كأن تكون قيمة المطالبة كبيرة المقدار سواء على الشركة أو ضدها أو صدور قرار بالحجز على بعض أموال الشركة في مشروع أو صدور حكم بسحب مبلغ الضمان المالي في حالة عدم تنفيذ الشركة لعقدها أو غير ذلك.

أما المادة الخامسة و الثلاثون، فهي خاصة بتزويد الهيئة بالمستندات بقولها " يجب على المصدر أن يزود الهيئة بنسخ من التعاميم المرسلة إلى المساهمين و جميع الستندات المتعلقة بشراء السيطرة، أو الإندماج أو الطرح، أو إشعارات الدعوة إلى الإجتماعات، أو التقارير، أو الإعلانات، أو أي مستندات مماثلة، و ذلك فور صدورها" هذا النص من صميم عمل المستشار القانوني سواء كيفية إعداده و حتى إرساله إلى الهيئة.




و أخيرا في هذه اللائحة، فقد ذكرت المادة السادسة و الثلاثون تعويضات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين بقولها " عندما يرغب المصدر..... 1) إرسال تفاصيل كتابية كاملة لأي تعويضات أو مكافآت مقترحة إلى جميع المساهمين قبل إنعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها التعويضات و الكافآت للتصويت عليها. 2) الموافقة على شروط التعويضات و المكافآت مسبقا من مساهمي المصدر في جمعية عمومية لا يكون لعضو مجلس الإدارة المعني أو لأحد كبار التنفيذيين، حسبما تكون الحالة، حق التصويت فيها على هذه الشروط." هذا النص مهم في كيفية إيضاح ماهية الأسباب التي دعت لتقديم المكافأة خاصة و إذا كانت كبيرة، و ما هي السياسات المعتمدة لتحديد حجمها حتى يقتنع المساهم بها. و هذا مهم خصوصا أننا قد رأينا أن الكثير من موظفي الشركات الأمريكية لا يستحقون تلك العلاوات أو أنها متضخمة بشكل كبير أو أنهم لا يسنحقونها كون أن شركتهم قد حققت خسارة.

ت‌-  لائحة سلوكيات السوق:

إمتدادا لنص المادة الخمسون، فقد أضافت اللائحة العديد من المواد التي تنطبق على المستشار القانوني و غيره. حيث نصت المادة الرابعة التي تتحدث عن مفاهيم الإفصاح و التداول بناء على معلومات داخلية على ".... ب) يعني الشخص المطلع على وجه التحديد أيا ممن يأتي بيانه: 1) عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومة الداخلية. 3) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات: أ- من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. ب- أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات..." هذا النص مهم جدا في تحديد عمل المستشار، حيث أنه بصفته يعتبر أحد المدراء التنفيذيين و هو شخص مطلع (Insider) في الغالب إن لم يكن في كل الأحوال. و بالتالي يعتبر متلاعبا بصفته تارة أو مشاركا في التلاعب كممرر للمعلومة تارة أخرى، و هو ما يطلق عليهما (Tipper and Tippee) متى قام بالتداول غير المشروع بناء على معلومات داخلية.

و هذا ما نصت عليه المادة الخامسة على حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية بذكرها ما يلي " أ- يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، و هو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الأخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية" يستنتج من هذا النص أن المستشار القانوني متى كان مطلعا فعليه عدم الإفصاح للغير. مثال ذلك عدم ذكر المعلومات الداخلية للعائلة كالزوجة أو الأبناء أو الآباء و كذلك الأصدقاء القدامى و الجدد أو أصحاب العمل أو كل من كان له تاريخ في التداول.

و ما يرتب علي ذلك، ما نصت عليه المادة السادسة من حظر التداول بناء على هذه المعلومات و إلا عد مخالفا لنظام السوق المالية سواء كان مستشارا أو غيره.

ث‌-  لائحة الإندماج و الإستحواذ:

من اللوائح المهمة و التي تضيف بعدا جديدا للشركات المساهمة، نرى وجود هذه اللائحة في جميع الشركات كما هو في نظم الشركات الأمريكية، أما لدينا فهي تندرج تحت اللوائح المنبثقة من نظام السوق المالية. هذه اللائحة يعد تطبيقها من قبل المستشار القانوني أمرا بغاية الأهمية كون أن تطبيقها لا يحدث إلا مرات قليلة، و بالتالي فلا بد من معرفة ما بداخلها و كيفية العمل بجانب المستشار المالي للشركة العارضة مع الشركة المعروض عليها أو العكس. على كل، فقد نصت المادة الثامنة على الحظر و القيود على التعاملات بذكرها ".... 2) لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير على السعر تتعلق بأي عرض أو أي عرض محتمل أن يقدم توصية لأي شخص آخر بشأن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة...." هذا النص تعرض أيضا على نقطة الحفاظ على سرية المعلومات من قبل الأشخاص المطلعين و منهم المستشار القانوني، و هو نفس الإلتزام المذكور في لائحة سلوكيات السوق.

 اما المادة السادسة عشر، فهي خاصة بالإلتزام بنظام المنافسة، حيث نصت على " أ- الإبلاغ: إذا كان العرض سيؤدي ـ في حال إتمامه ـ إلى تطبيق نظام المنافسة، فيجب على العارض أن يوضح ذلك في الإعلان عن العرض، و يجب على كل من العارض و الشركة المعروض عليها إبلاغ مجلس حماية المنافسة وفقا لأحكام نظام المنافسة. ب - إذا كان العرض سيؤدي ـ في حال إتمامه ـ إلى تطبيق نظام المنافسة، فيجب أن يتضمن العرض شرطا ينص على أنه سيتم إنهاؤه إذا قام مجلس حماية المنافسة بإبلاغ العارض (Bidder) أو الشركة المعروض عليها (Target)  كتابيا بإعتراضه على الصفقة أو أنها قيد الدراسة و المراجعة بحسب ما هو محدد في نظام المنافسة...." لقد تم ذكر هذا النص حتى يتم أخذه بعين الإعتبار عند صياغة العرض بين الشركتين من قبل المستشارين القانونين بجانب المستشارين الماليين، و تضمين العرض شرط الإنهاء أو الإنتظار حتى تؤول إلى نتيجة معينة.

ثالثا: نظام المحاماة السعودي:

ننتقل إلى حديث آخر له شجون، و هو نظام المحاماة السعودي، الذي قام بتفصيل الحقوق و الإلتزامات الملقاة على عاتق المحامي، و قد يدور في ذهن القارئ لوهلة لماذا وضع هذا النظام في صلب هذا الموضوع. نجيب على هذا التساؤل بأن هناك تداخل في الإلتزامات مابين المستشار القانوني العام في الشركة و بين المحامي. و لذلك ينبغي التفصيل في هذه المسألة نظرا للطبيعة و المرحلة  الخاصة في المملكة العربية السعودية. نشير إلى أن النظام البريطاني قد فرق بين المستشار القانوني (Solicitor) و المحامي الذي يقوم بالترافع امام المحكمة (Barrister)، و لكل منهم طبيعة أدوار مختلفة بعد الخضوع لإختبارات مماثلة و مختلفة. كما فصل النظام أيضا في الدرجات الوظيفية لكل مستشار و تصنيفه حسب الخبرة، إلا أن هناك نقطة مهمة، و هي أن المستشار القانوني يمكنه الترافع أمام بعض المحاكم متى حصل على الترخيص اللازم كالترافع أمام محاكم الإستئناف و المحاكم العليا ( سلطان عبدالسلام، المستشار القانوني و المحامي في ظل النظام البريطاني،2006م). أما في الولايات المتحدة، فالوضع مشابه إلى حد ما، حيث يخضع خريج كلية القانون لإمتحان موحد و هو إختبار رخصة المحاماة و المسمى (Bar Exam)، و من ثم يستطيع العمل كمحامي (Lawyer) أو كمتقاضي (مترافع)(Litigator) ، أو كمدعي عام (Prosecutor) أو كقاضي (Judge). أما في المملكة فالوضع مختلف تماما، فقد جمع النظام بين عمل المحامي و المستشار القانوني في نظام المحاماة متى كان يزاول مهنة المحاماة. إذ أنه يستطيع تقديم الإستشارات القانونية و الإدعاء كذلك أمام المحاكم بالنيابة عن موكله. هذا و لم ينص النظام على السلم الوظيفي للمحامي و مدى إمكانية ترافعه لدى جهات معينة خصيصا في بداية مشواره الوظيفي. أما كل من يعمل لدى الجهات الحكومية أو الأهلية في المملكة فيسمى بمستشار قانوني ماعدا في السلك القضائي كملازم أو قاضي أو جهات التحقيق كمدعي عام مرفقا بها صفة المستشار. كذلك يوجد مايسمى بوظيفة الباحث القانوني في الجهات الأكاديمية و كذلك صفة المستشار القانوني متى كان يقوم بالتدريس في كليات الأنظمة و يقوم بتقديم الإستشارات لبعض الجهات أو أنه يعمل في بعض اللجان ذات الإختصاص القضائي. أما من يقوم بالتدريس في كليات الشريعة فلا يطلق عليه غالبا هذا المسمى. كذلك أشار النظام إلى إمكانية عمل خريجي الشريعة في مجال مهنة المحاماة، و بالتالي يطلق عليه وصف محامي و مستشار شرعي و نظامي. كذلك القضاة  أو أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة بعد تقاعدهم أو إستقالتهم بإمكانهم الإتجاه إلى مهنة المحاماة.  و هذه الطبيعة الخاصة في النظام تجعلنا نتساءل في مدى إمكانية عمل خريجي كليات الشريعة في الشركات المساهمة كمستشار قانوني في الشركات المساهمة أم أنها فقط مخصصة لمن يحمل شهادة في القانون حتى يستطيع العمل في الإدارة القانونية. على كل، فهذا ليس بيت القصيد و انما هي مقدمة لما سوف يتم بحثه بعد تناول الحديث عن النظام. فقد نصت المادة الرابعة عشر في النظام المشار إليه على مايلي: "

1 – لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
14-1- يقصد بالجهة: الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، والأشخاص ذوو الشخصية المعنوية.
14-2- يقصد بالعمل الوارد في هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها .
14-3- يقصد بالدعوى أو الاستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل العمل لدى الجهة، أو قبل العمل لدى الموكل، أو في أثنائه، أو بعده، أو تقديم الاستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات العلاقة بها ، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
14-4- منع المحامي في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبول أي دعوى، أو إعطاء أي استشارة ضد الجهة التي لا يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين.

14-5- يشمل العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة العقد كتابياً أو مشافهة .
14-6- لا يسرى المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركات، والعلامات التجارية، وصياغة العقود، ونحو ذلك.

14-7- لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه .
14-8- يسري المنع الوارد في هذه المادة على الوكلاء المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة الثامنة عشرة من النظام."

 كما أشارت المادة المادة الثامنة عشرة على " للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.

18-1- يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
18-2- لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة. وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية

18-3- يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.

18-4- لا يعد من القضايا الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في الفقرات (ب،جـ،د) من نفس المادة.

18-5- يحق للمذكورين في الفقرات (ب،جـ،د) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر.
18-7- يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.





18-10- لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات...."

و بتحليل المادة الرابعة عشر و الثامنة عشر، نرى أن هناك الكثير من المستشارين القانويين الذين يعملون في الشركات المساهمة السعودية قد بدأو بالفعل تقديم إستقالاتهم الشكلية من جهة عملهم، و فتح مكاتب محاماة رسمية لمزاولة النشاط خصيصا لشركتهم، و ذلك من أجل تفادي الإنضمام لقائمة الوكلاء التي تسمح لهم بالترافع في ثلاثة قضايا فقط. هذا من جانب، أما الجانب الآخر فهو مفهوم الشخص المعنوي و الذي يشترك فيه القطاع العام و الخاص. فقد نصت اللائحة التنفيذية في إحدى فقراتها من المادة المشار إليها  18-1- يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية. فاشترطت اللائحة شرطين هما التفويض إن لم يكن رئيس الجهاز أو رئيس الفرع، و الشرط الثاني هو الجنسية. كذلك مانصت عليه  الفقرة 18-3" يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة". الشاهد في هذا الموضوع أن الوكيل العادي و الذي من الغالب أنه المستشار القانوني السعودي في الشركة المساهمة لا يستطيع الترافع في أكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد حتى تنتهي إحدى القضايا و يتم عندئذ الترافع في قضية أخرى. أما الممثل النظامي للشخص المعنوي و المقصود به المفوض من قبل الجهاز الإداري و الذي في الغالب يكون مستشارا قانونيا له القدرة على الترافع في أكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد، مما نرى فيه عدم تكافؤ الفرص و اكتساب الخبرة اللازمة. هذا ما أدى الى التحايل في تطبيق النظام و تحويل المستشارين القانونين الأكفاء لمزاولة مهنة المحاماة. نرى من وجهة نظرنا الخاصة، إعطاء المستشارين القانونيين السعوديين في الشركات المساهمة و غيرها الأحقية في العمل لدى مكاتب المحاماة و الجمع بينهما متى أراد ذلك بشرط عدم تقديم إستشارات أو دعاوى ضد شركته، و عدم إخلاله بعمله في الشركة. فبما أن المحامي السعودي له الأحقية بجلب مستشارين قانونين أجانب، فمن باب أولى الإستعانة بالمستشارين السعوديين. و تبرز أهمية ذلك في إتساع كفاءتهم و خبراتهم و إطلاعهم في مجال الشركات، و خلق جيل جديد من المحامين، و الفائدة المادية، و أخيرا توسيع الخبرات في مجال العقود و المذكرات و تبادل الخبرات. هذه نقاط فقط اثيرت عن ماهية طبيعة النشأة القانونية الحديثة للأنظمة السعودية و عدم وجود المؤهلين لسد الشواغر في جميع المجالات القانونية مما يؤيد أهمية إعطاء الفرصة للمستشار القانوني في الشركة المساهمة للترافع عن شركته رغم وجود حرب معلنة من قبل المحامين لتفعيل نظام المحاماة و تعديل المادة الثامنة عشر أو إلغائها، بحيث يكوت الترافع مقتصرا على المحامين المرخصين عبر توكيلهم من الجهات الحكومية أو الخاصة، و هذا ما قد يحصل في فترة ليست قصيرة. في هذا المبحث نشير إلى آراء مختلفة عن أحقية الترافع ما بين المستشار القانوني و المحامي. حيث أشار المستشار الأستاذ زهير الحربش في مقالين منفصلين بأحقية المستشار القانوني بالترافع إستنادا إلى نص المادة الثامنة عشر، و قام بالرد على المقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الأستاذ المحامي ماجد قاروب بعدم الأحقية. و حيث أننا نرى و نذهب مع الرأي الذي إستند عليه الأستاذ الحربش لعدة أسباب منها:

1.     أن نظام الشركات السعودية يفوض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الصلاحيات و التمثيل و الترافع امام المحاكم، و من ثم فكما هو موجود في عقود التأسيس لمعظم الشركات المساهمة و غيرها حق توكيل الغير أو التفويض للقيام ببعض الصلاحيات، عليه لم يتم تحديد ذلك للمحامي أم لمستشار قانوني داخلي أم لدعوجي (علما بأن الدعوجي خارج الشركة و ينطبق عليه وصف الوكيل في الترافع في ثلاث قضايا، أما المستشار القانوني الداخلي فيمكن إعتباره و كيلا أو ممثلا نظاميا للشركة متى تم تفويضه من قبل مجلس الإدارة بموجب وكالة شرعية) و هذا الراي قد بني من وجهة نظرنا بناءا على المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة.

2.     أن معظم القوانين العالمية تمكن أي شخص من الترافع عن الغير دونما تحديد شخص معين، ماعدا القضايا الجنائية، فلا بد من وجود محامي، فإن لم يستطع المتهم توكيله وكلت الدولة محاميا عنه. أما في المملكة فيحق للمتهم توكيل من يشاء كمحامي أو غيره حتى في مرحلة التحقيقات وفقا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي. و بالتالي فإن المحاكم التجارية و لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يحق لأي طرف توكيل الغير من محامين أو وكلاء.

3.       هناك بعض الجرائم التي يقوم بها المديرون التنفيذيون في الشركات المساهمة و المسماة بجرائم أصحاب الياقات البيضاء (White Collar Crimes)، هنا يتعاون المستشار الداخلي مع الشركة بوصفه عضوا أو رئيسا في لجنة التحقيقات الداخلية كما ذكرنا آنفا، و بإمكانه الترافع أيضا ممثلا للشركة.

4.     إحدى تعاميم وزارة التجارة أيدت حق المحامين بالترافع أمام لجانها ذات الإختصاص القضائي دونما إعتبار لنص المادة الثامنة عشر، مما حدا بالكثير من المستشارين القانونيين في الشركات بالتحول لممارسة مهنة المحاماة، و يقومون بتوقيع عقود مع الشركات أن يعملون لمصلحتهم فقط.

5.     كذلك ما أشارت إليه المادة الثامنة عشر فقرة 1 على ان الترافع عن الأجهزة الحومية رئيس الجهاز أو من يفوضه بمذكرة رسمية من الجهة،على أن يكون سعودي الجنسية. يفهم من هذا النص أن الغالب كما ذكرنا من المفوضين سيكون إما أحد أفراد الإدارة القانونية أو غيرهم إلى أن تنشئ وزارة تسمى وزارة الشؤون القانونية مثل اليمن و التي تترافع عن جميع أجهزة الدولة. عليه فإن إختلاف الأنظمة المقارنة و حداثة و قلة الممارسين تؤيد هذا الرأي.

6.     أن عدد المحامين المرخصين في المملكة لا يتعدى الف و خمسمائة محامي، مع العلم أن البعض منهم ليس لديه خبرة كافية للتعامل في كثير من الجوانب و خاصة المالية و التجارية.

عليه نرى دمج المستشارين القانونين الداخليين و المحامين للعمل بيد واحدة للإستفادة من الخبرات المتبادلة من كل طرف، و إلى أن يزيد عدد المحامين في المملكة حتى يقصر الترافع لهم دون غيرهم في السنين القادمة. و لعل ما سيلاحظه القارئ عند الرجوع للمقالات المذكورة مافيه غنى عن البحث في هذا الموضوع، إلا أنه من الأهمية بمكان تطوير مستوى المستشار القانوني الداخلي السعودي في الشركات المساهمة خاصة بسرعة في ظل تطور الأنظمة و تعقيداتها مما يتطلب وقفة جادة من جميع الجهات المختصة.

و أخيرا، نخرج من هذا البحث بعدة توصيات منها:

1.     تطوير مستوى المستشارين القانويين في الشركات المساهمة عن طريق إعداد دورات من الجهات المختصة أو عن طريق الشركات نفسها.

2.     توفير التدريب و العمل الجزئي للمستشارين القانونيين السعوديين في مكاتب المحاماة للإستفادة من الخبرات المتبادلة.

3.     توفير التدريب من قبل الجهات القضائية لإطلاعهم على جميع الأحكام السابقة و المتعلقة بالشركات المساهمة خصوصا.

4.     قيام هيئة السوق المالية بعمل نماذج مما تكون لها من عقود و تقارير بدون ذكر الأسماء أو به كما هو متواجد في موقع لجنة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية، مما يولد بيئة خصبة للمستشارين القانونيين للإلمام بما يتعلق بتطبيق النظم و اللوائح المالية.

5.     تعديل اللوائح التنفيذية بحيث تتضمن نصوصا تخص المستشار القانوني، و كذلك قانون الشركات و لائحته الجديدة متى تم صدوره.

6.     توفير التأهيل و الإستقلالية و الوفرة المالية للمستشار القانوني.

7.     إدراك مدى أهمية دور المستشار القانوني و خاصة من قبل مجلس الإدارة.

8.     توفير رخص مهنية للمستشارين القانونين في مجال الشركات المساهمة بحيث يكون هناك حد أدنى للمعلومات أو المتطلبات و كذلك وجود دورات تدريبية سنوية.


أسأل الله بمنه و كرمه أن يوفقنا لما يحبه و يرضاه، و أن يتقبل أعمالنا، فإن أصبنا فمن الله و إن أخطأنا فمن أنفسنا، و إن رأينا خطأ يحتمل الصواب أو صواب يحتمل الخطأ و لاحول و لاقوة إلا بالله.

و صلى الله على نبينا محمد




*الباحث القانوني: سلطان عبدالسلام

•        محامي و مستشار قانوني متدرب سابقاً.

•        خريج البرنامج التأهيلي لحملة البكالوريوس الخاص بهيئة سوق المال 2007م.

•        مبتعث حالياً لدراسة قانون الخدمات المالية بجامعة شيكاجو كنت بالولايات المتحدة الأمريكية على حساب وزارة التعليم العالي السعودي.

للتواصل:

البريد الإليكتروني:advisorsultan@hotmail.com/emperoroflaw@gmail.com

جوال:0013122855197



المصادر باللغة الإنجليزية:

1.     The second annual national institute on securities fraud, American bar association, 2007.

2.     Veasey and Gaglieimo,the tension, stress and professional responsibilities of the lawyer for corporation, the business lawyer,vol.62,Novemebr 2006.

3.     Stuart David, The new in-house lawyer: regulatory advisor, compliance officer and gate keeper.

4.     Bayless David and AlbarranTamy, Recent SEC enforcement actions against in-house lawyers: An ominous trend for the legal profession.

5.     SEC vs. Jordan H. Mintz and Rex R. Rogers, no. 07-1027. (CS.D.Tex.2007).

6.     SEC vs. Tenet health care corp., Christi R. Sulzbach and others. No. CV.07- 2144 (C.D.Cal.2007).

7.     SEC vs. Kevin J. Theron, No.07-cv-01542 (E-D-Pa-2007).

8.     Abdulsalam Sultan, Insider trading with comparative study between Saudi and United states Laws, Chicago-Kent College of Law, 2009.

9.     Abdulsalam Sultan, Solicitor and Barrister under British legal system, City university, 2006.

10.            www.inestopedia.com/terms/m/mdanalysis.asp.

المصادر باللغة العربية:

11.             زهير الحربش، الممثل النظامي للشخص المعنوي في نظام المحاماة السعودي: عود على بدء، جريدة الإقتصادية، 2 ابريل، 2008، العدد 5287

12.            زهير الحربش، الممثل النظامي للشخص المعنوي في نظام المحاماة السعودي،جريدة الإقتصادية،  12 ديسمبر،2007م، العدد 5175

13.            ماجد قاروب،تعقيب في قسم "صوت الناس"، جريدة الإقتصادية، وتاريخ 18 محرم،1429هـ . العدد رقم 5220


14.            سلطان عبدالسلام، جريمة التلاعب في السوق في السوق المالية، منتدى المحامين العرب،2007م.

تعليقات