القائمة الرئيسية

الصفحات



الموظف العام والموظف الدولي دراسة مقارنة

الموظف  العام والموظف  الدولي
 دراسة مقارنة
أ.عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم



الموظف  العام والموظف  الدولي
 دراسة مقارنة
أ.عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم


مقدمة
لقد تسارعت الأحداث وتطور القانون مما أدى إلى تطور البشر وجعلهم يطالبون بنظام للوظيفة العامة، وتعتبر الوظيفة العامة تابعة للقانون الإداري الذي يشغل دور كبير في الحياة العامة وفي مجال تقديم الخدمات للمواطنين، ومن ثم بدأت الوظيفة الدولية تنافس الوظيفة العامة وتحتل مكانة مهمة على صعيد القانون الدولي، مما جعلنا نقف أمام نظامين للعمل يخضع لهم الموظفون.

وتعد الوظيفة العامة هي الأقدم مقارنةً بالوظيفة الدولية، وذلك لأن الوظيفة العامة تكون في حدود الدولة الوطنية، والتي تعتبر أقدم من المنظمات الدولية التي يتبع لها الموظف الدولي ويعمل ضمن إطارها، فالمنظمات الدولية حديثة النشأة إلى حدٍ ما مقارنةً بالدولة الوطنية.

وتعتبر الوظيفة الدولية جزءاً لا يتجزأ من الوظيفة العامة التي تكون داخل حدود الدولة الوطنية؛ حيث أن الوظيفة العامة هي الأساس والأقدم نسبياً مقارنةً بالوظيفة الدولية التي تستمد غالبية أحكامها من الوظيفة العامة، وتعد الوظيفة العامة واحدة من الأدوات القانونية التي من خلالها تتمكن الدولة من تنفيذ سياساتها العامة وإدارة مرافقها بشكل منظم، والموظف العام يعتبر المقياس الذي يقاس به مدى تقدم ونجاح الوظيفة العامة.

ولقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم وماهية الموظف العام، وتوضيح مفهوم وماهية الموظف الدولي، كما هدفت الدراسة إلى المقارنة بين الحقوق التي يتمتع بها كل من الموظف العام والموظف الدولي، وبين الواجبات التي تلقى على عاتق كل منهما.




مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في التشابه الكبير بين الموظف العام والموظف الدولي الذي يرى البعض أنهما نظام واحد لا يمكن التفريق بينهما في معظم الأحيان، بل أن الموظف الدولي ما هو إلا موظف عام يمارس وظيفته على الصعيد الدولي، إلا أن المتمعن في كلا النظامين يجد أن هنالك مجموعة من الفروق بينهما تكمن في المفهوم وفي الشروط وفي الحقوق والواجبات، لذلك  تبرز مشكلة الدراسة من خلال الأسئلة التالية:

ما هو المقصود بالموظف العام والموظف الدولي؟
ما هي الشروط الواجب توافرها في الموظف العام والموظف الدولي؟
ما هي الحقوق التي يتمتع بها كل من الموظف العام والموظف الدولي؟
ما هي الواجبات الملقى على عاتق الموظف العام والموظف الدولي؟
ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الموظف العام والموظف الدولي؟
منهج الدراسة

اتجه الباحث من خلال هذا البحث إلى إجراء مقارنة بين الموظف العام والموظف الدولي، وذلك بهدف توضيح أوجه التشابه والاختلاف بينهما، لذلك  استند الباحث من خلال هذه الدراسة  إلى المنهج التحليلي والمنهج المقارن وذلك لأنهما الأنسب لطبيعة الدراسة، ونظراً للتشابه الكبير بين الموظف العام والموظف الدولي في مختلف المجالات.

ولقد جاءت هذه الدراسة من خلال مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول: المقارنة بين الموظف العام والموظف الدولي من حيث المفهوم.

المبحث الثاني: المقارنة بين الموظف العام والموظف الدولي من حيث الحقوق والواجبات

المبحث الأول

المقارنة بين الموظف العام والموظف الدولي من حيث المفهوم

يطلق مصطلح الموظف العام على كل من يشغل وظيفة عامة ضمن حدود دولته؛ حيث أنه لا يتعدى حدود دولته أثناء عمله، بينما يطلق مصطلح الموظف الدولي على الشخص الذي يشغل وظيفة دولية تابعة لأحدى المنظمات أو المؤسسات الدولية التي لا تكون تابعة لدولة معينة، كمنظمة الأمم المتحدة، أو محكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية.

ونظراً للخلط بين المصطلحين، خصص الباحث هذا المبحث للحديث عن مفهوم كل من الموظف العام والموظف الدولي من خلال مطلب كل على حدا.

المطلب الأول: الموظف العام

الفرع الأول: مفهوم الموظف العام

تتعدد التعريفات حول مفهوم الموظف العام بصورة واضحة، وذلك نتيجة للاختلاف حول الماهية والشروط التي ينبغي أن تتوافر في الشخص لكي يطلق عليه مصطلح الموظف العام، ولقد عرف الفقيه الفرنسي “فالين” الموظف العام بأنه” كل شخص يعمل في خدمة سلطة وطنية ويسهم بصورة اعتيادية في تسيير مرفق عام يدار بطريقة الإدارة المباشرة، ويشغل وظيفة دائمة مدرجة في الكادر الإداري”[1].

وعرفه الفقيه” هوريو” الموظف العام بأنه” كل شخص يشغل وظيفة داخلة في الكادرات الدائمة، لمرفق عام يدار بمعرفة الدولة، أو الإدارات العامة التابعة، ويتم تعيينه بمعرفة السلطة العامة”[2].

ما المشرع الفلسطيني فقد عرف الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 2005 بأنه” الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر

الحكومية، أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها”[3].

ويتضح من نص المادة السابقة أن المهام الموكولة للموظف العام يجب أن تكون متعلقة بالأمور المدنية المدرجة في نظام التشكيلات الوظيفية، وعلى موازنة وزارة أو إدارة أو مؤسسة أو أية سلطة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية أو ملحقة بها أو مؤسسة عامة إدارية أو مؤسسة عامة اقتصادية أو شركة وطنية اختارت إخضاع العاملين فيها لهذا القانون، وبغض النظر عن طبيعة المهمة الموكولة لذلك الشخص سواء كان ذلك الموظف وزيراً في وزارة أو حارساً في إدارة[4].

كما عرف الموظف العام بأنه” كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بطريقة مباشرة، وذلك من خلال شغله منصباً يكون ضمن نطاق التنظيم الإداري للمرفق، شريطة أن يكون ذلك العمل بصفة مستمرة وليست عارضة، وأن يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة قانوناً بالتعيين[5].

وعرف أيضاً الموظف العام بأنه” الشخص المكلف بتسيير المرفق العام الذي يهدف إلى تحقيق مصالح أفراد المجتمع، بواسطة ما له من سلطات وصلاحيات واسعة يحقق احتياجات الجمهور في كل المجالات والاختصاصات المنوطة به، فنجاح المرافق العامة يتوقف على مدى انضباط ونجاح موظفيها في تأدية مهامهم الرامية لتحقيق وتطوير تنمية وازدهار أي دولة”[6].




الفرع الثاني: شروط الموظف العام

لقد اتفقت التعريفات السابقة على ضرورة توافر ثلاثة شروط أساسية، لكي تطلق صفة الموظف العام على شخص ما، وتكون الشروط على النحو التالي[7]:

أن يعين الشخص في عمل دائم: يقوم شرط العمل الدائم على عنصرين أساسيين، وهما ديمومة الوظيفة واستمرارية الموظف في إشغالها، لذلك يجب أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف العام داخلة ضمن الهيكل الإداري للمرفق العام، وبالمقابل ينبغي أن يكون الموظف العام متفرغ لعمله تفرغاً دائمة.
العمل في مرفق عام: ويعني ذلك أن يكون المرفق الذي يعمل فيه الشخص خاضعاً لإدارة سلطة إدارية عامة، سواء كانت هذه السلطة مركزية أم لا مركزية، أو كانت محليه أو غير محلية.
أن يكون التعيين من السلطة العامة المختصة: ويعني ذلك أن يتم تعين الشخص في الوظيفة من قبل جهة مختصة وفقاً للأحكام القانونية السارية.



المطلب الثاني: الموظف الدولي

الفرع الأول: مفهوم الموظف الدولي

تلجأ المنظمات الدولية لإنجاز مهامها ووظائفها إلى عدد كبير من العاملين والفنيين والإداريين، ومنهم من يعمل بصفة دائمة ومنهم من يعمل بصفة مؤقتة، كما ويطلق على هؤلاء الموظفين جميعهم مصطلح المستخدمين الدوليين[8]، ولقد عرفت محكمة العدل الدولي في رأيها الاستشاري الصادر عام 1949 الموظف الدولي بأنه” كل شخص يعمل بأجر أو بدون أجر بصفة دائمة أو مؤقتة يعين بواسطة أحد فروع المنظمة لممارسة إحدى وظائف المنظمة أو المساعدة في مباشرتها وباختصار هو كل شخص تعمل المنظمة بواسطته”[9].

ويشمل مفهوم الموظف الدولي العاملين في المنظمة جميعهم بصورة دائمة أو مؤقتة الأشخاص جميعهم الذين تكلفهم المنظمة بمهام تخصها، ومن هؤلاء رئيس البعثة ومساعديه والإداريين والفنيين والعمال في مقر المنظمة وخارجها، ويشمل الموظف الدولي كل شخص تكلفه المنظمة بعمل يخصها[10].

ويطلق على الموظف الدولي أنه” مجموعة من العاملين الدوليين الذين يشغلون وظائف تتسم بالدوام والاستمرار ويتمتعون بنظام قانوني خاص لتنظيم علاقاتهم بالمنظمة وبيان التزاماتهم نحوها وحقوقهم قبلها”[11].

ويعرف الموظف الدولي أيضاً بأنه” كل شخص يعمل بإحدى الوظائف الإدارية في المنظمة الدولية أو تكلفه بمهمة معينة بصفة دائمة أو مؤقتة لتحقيق أهدافها ومصالحها ويخضع للمبادئ الموضوعة من المنظمة الدولية والمنصوص عليها في الاتفاقيات اللاحقة للمنظمة ولمركزها القانوني”[12].

كما يعرف بأنه” كل شخص طبيعي مكلف من قبل جهاز من أجهزة المنظمة للعمل باستمرار  لحسابها خاضعاً في ذلك للنظام القانوني الخاص الذي تضعه المنظمة، وبذلك فإن العامل الدولي يعمل لحساب المنظمة الدولية، لذلك فإنه من الطبيعي أن أثار تصرفاته تنصرف مباشرة للمنظمة، في حين أن ممثلي الدول الأعضاء يعملون لحساب دولهم”[13].

الفرع الثاني: شروط الموظف الدولي

من خلال التعريفات السابقة يتضح لنا أن هنالك مجموعة من الشروط التي ينبغي لها أن تتوافر في الشخص لكي يطلق عليه مصطلح الموظف الدولي، وهذه الشروط هي[14]:

أن يؤدي الموظف العمل في خدمة منظمة دولية أو فرع من فروعها فلا يعد موظفاً دولياً من يؤدي عمله لخدمة دولة معينة أو مؤسسة دولية لا ينطبق عليها وصف منظمة دولية.
أن يكون هدف الموظف من وراء عمله تحقيق مصلحة المنظمة الدولية، وليس مصلحة ما دون أن يحول من توافر هذا الشرط.
أن يؤدي الموظف نشاطه داخل إقليم دولة معينة ما دام يبغي من وراء هذا النشاط مصلحة المنظمة نفسها.
خضوع الموظف الدولي في عمله تحت إشراف أجهزة المنظمة الدولية وبتعليمات وأوامر من رؤسائه فيها، وفقاً لما تمليه أحكام ميثاقها ولوائحها، وبالتالي لا يعد موظفاً دولياً من يخضع في أدائه لعمله لقوانين وتعليمات دولته.
ضرورة تفرغ الموظف الدولي لأداء عمله في المنظمة وتكريس كافة نشاطه من أجلها.
تحديد النظام القانوني الذي يخضع له الموظف الدولي بقواعد قانونية دولية عن طريق اتفاقية دولية.
أن يعمل الموظف الدولي لتحقيق المصلحة الجماعية المشتركة للمجتمع الدولي ككل وإظهار ولائه للمنظمة التي يعمل بها.
ويتعين على الموظف الدولي أثناء تأديته لعمله عدم الخضوع لأي تأثير من قبل أي سلطة خارجية؛ حيث ليس له أن يطلب أو يتلقى تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارجة عن المنظمة، كما يجب عليه الامتناع عن القيام بأي عمل قد يسيء إلى مركزه نظراً لكونه موظفاً دولياً مسئولاً أمام المنظمة وحدها، بالإضافة إلى أن المنظمة تضفي على الموظف الدولي حمايتها الوظيفية بالنسبة للأضرار التي تصيبه أثناء قيامه بأعماله المتعلقة بالمنظمة الدولية[15].

كما ينبغي على الموظف الدولي أن يتمتع بالاستقلال عن جنسية دولته؛ حيث يؤدي المهام الموكلة إليه باستقلالية مطلقة، لما في ذلك من فائدة تعود على الصالح العام لجميع الدول الأعضاء، وكذلك الحياد بحيث يجب على الموظف الدولي القيام بممارسة عمله في مواجهة جميع الدول الأعضاء في المنظمة التابع لها بدون تفرقة بين هذه الدول وبتبعية تامة لتعليمات أجهزة المنظمة[16].





وبناءاً على ما سبق من التعريفات والشروط السابقة للموظف العام والموظف الدولي، لوحظ أن هنالك تشابه كبير بين الموظف العام والموظف الدولي، الأمر الذي ترتب عليه تطبيق قواعد التنظيم الإداري والوظيفي المعمول بها في الدولة داخل المنظمات الدولية، وبذلك تصبح القواعد التي تحكم عمل الموظف العام مشابهه للقواعد التي تحكم عمل الموظف الدولي إلى حدٍ ما.

ومن المتعارف عليه أن الوظيفة العامة تمارس على مستوى الدولة أي على المستوى المحلي ويكون عملها وفقاً للقوانين والتشريعات الناظمة في المجتمع الداخلي، وتحقيق أهداف مصلحة الدولة والمواطنين داخلها، وتبعاً للوظيفة العامة استمدت الوظيفة الدولية قواعدها ومقوماتها الأساسية؛ حيث تهدف الوظيفة الدولية إلى تحقيق المصالح المشتركة لأعضاء المجتمع الدولي في ظل قواعد القانون الدولي.

أما بالنسبة لنطاق عمل الموظف العام فهو يقوم بشكل أساسي من خلال تطبيق القانون الوطني للدولة التابع لها الموظف والتي تكون من خلال خدمة المرافق العامة الوطنية، أما الموظف الدولي فإن نطاق عمله يكون محدداً بتنفيذ اتفاق دولي في إطار نظام قانوني دولي.

المبحث الثاني

المقارنة بين الموظف العام والموظف الدولي من حيث الحقوق والواجبات

يتمتع الموظف العام والموظف الدولي بمجموعة من الحقوق بحكم الوظيفة التي يشغلونها، وبمقابل هذه الحقوق هنالك أيضاً مجموعة من الواجبات التي ينبغي عليهم القيام بها، وتأديتها على أكمل وجه، مع ضرورة انسجام الحقوق مع الواجبات، ومن خلال هذا المبحث سنتحدث عن حقوق وواجبات الموظف العام، وحقوق وواجبات الموظف الدولي ومن ثم إيجاد أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

المطلب الأول: حقوق وواجبات الموظف العام

الفرع الأول: حقوق الموظف العام

يتمتع الموظف العام بمجموعة من الحقوق منها:

الراتب: يقصد بالراتب ذلك المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف العام بشكل شهري مقابل قيامه بوظيفته، ويضاف إلى الراتب جميع المزايا المالية الأخرى كالمبلغ الإضافي والبدلات والعلاوات والمكافأة إن وجدت، ويعتبر حق الموظف في الحصول على المرتب من أهم الحقوق التي تكفلها له الوظيفة العامة؛ حيث أنه المرتب هو السبب الرئيس لالتحاق الموظف في الوظيفة[17].
       ولقد عرفت المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 2005م الراتب بأنه: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت[18].

العلاوات: وهي المبالغ المالية التي تضاف على الراتب الأساسي وتزيد من مقداره، ويتم تحديد قيمة العلاوة من قبل المشرع وهو الذي يحددها ويضيفها إلى الراتب الأساسي وذلك ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، لذلك فإن مسألة اقتطاع العلاوة من الراتب أو استبعادها مسألة في غاية الصعوبة[19]، كما تشمل العلاوات حسبما حددها القانون علاوة الدرجة والاختصاص، والعلاوة الاجتماعية للزوجة والأولاد وعلاوة المواصلات وغلاء المعيشة، وعلاوة الندرة والمخاطرة وطبيعة العمل والعلاوة الإدارية[20].
الترقية: يقصد بالترقية إسناد وظيفة جديدة إلى الموظف، وتكون ذات مستوى أعلى من وظيفته الحالية من حيث المسؤوليات والواجبات والصلاحيات، أو انتقاله من درجة إلى درجة أعلى داخل الفئة الوظيفية نفسها[21].
الإجازات: تعد الإجازة جزءاً من العمل الوظيفي وهي من أفضل أساليب الراحة بالنسبة للموظف؛ حيث يحصل عليها بين الحين والآخر ليستعيد نشاطه وحيويته، وتتنوع الإجازات التي يمكن أن يحصل عليها الموظف كالإجازات المرضية وغيرها، ويمكن أن تكون الإجازة بمرتب أو بدون مرتب حسب مقتضيات المصلحة العامة[22].
ولقد تطرق المشرع الفلسطيني من خلال قانون الخدمة المدنية إلى الأحكام المتعلقة بالإجازات، وأفرد لها فصلاً كاملاً من ضمن الباب الرابع في القانون، كما أكد على أن الأصل العام في هذا المقام يتمثل في عدم جواز انقطاع الموظف عن عمله إلا من خلال إجازة رسمية وفي حدود القانون، ووفقاً للضوابط التي تضع الدائرة الحكومية التي يكون الموظف تابع لها[23].

الفرع الثاني: واجبات الموظف العام

هنالك مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق الموظف العام وتكون مقابلة للحقوق التي يحصل عليها، بمعنى أخر يمكن القول أن الحقوق التي يحصل عليها الموظف العام هي نتيجة لقيامه بالواجبات المفروضة عليها على أكمل وجه، وهذه الواجبات ذكرها المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية وأكد على أن الوظائف العامة هدفها خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة، وجاءت هذه الواجبات على النحو التالي[24]:

تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناءً على تكليف من الجهة المختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد.
احترام مواعيد العمل.
المحافظة على الأموال والممتلكات العامة.
احترام التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين واللوائح النافذة، ويتحمل كل مسئول مسؤولية الأوامر التي تصدر منه، كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.
أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والاطلاع على القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوى الأداء فيها.
المطلب الثاني: حقوق وواجبات الموظف الدولي

إن الحقوق والواجبات المحددة للموظف العام بحكم وظيفته العامة، يقابلها مجموعة من الحقوق والواجبات للموظف الدولي بحكم وظيفته الدولية التي يشغلها.

الفرع الأول: حقوق الموظف الدولي

تمتع الموظف الدولي بالصفة الدولية وعدم المساس بها؛ حيث يعتبر تمتع الموظف بالصفة الدولية أول حق رئيسي له، ويميزه هذا الحق بوضع قانوني خاص؛ حيث يجري تعيينه بمعرفة أجهزة دولية ويتم اختياره وفق أنظمة خاصة تضعها هذه الأجهزة، كما أن الموظفون في هذه الحالة يكونون مستقلين عن حكوماتهم ويمارسون أعمالهم بحيادية واستقلال تام عن دولتهم التي ينتمون إليها[25].
حق الموظف الدولي في المرتب وزيادته: يستحق الموظف الدولي المرتب المتفق عليه عند بدء التحاقه بالوظيفية ومباشرته أعمالها، ويشمل الراتب كافة المزايا الأخرى التابعة له، وذلك كما حددت الأمم المتحدة في نظامها الأساسي في المادة الثالثة منه والتي تخص الأمين العام في تحديد مرتبات موظفي المنظمة[26]، بالإضافة إلى أن أنظمة التوظيف الخاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية تضع أنظمة معينة لمنح الزيادات في المرتب على شكل علاوات سواء كانت دورية أو تشجيعية.
حق الموظف الدولي في العلاوات: يستحق الموظف الدولي علاوة دورية تصرف بشكل سنوي، وهنالك بعض المنظمات التي تقرر منح أنواع أخرى من العلاوات كالعلاوات العائلية وعلاوة الاستيطان وغيرها[27].
حق الموظف الدولي في الحصول على البدلات: يجب منح الموظفين بدلات وظيفية معينة حسبما تقتضي طبيعة عملهم، أو ظروف المناطق التي يعملون بها أو غير ذلك من الظروف والاعتبارات الخاصة التي تستوجب استحقاقهم لهذه البدلات[28].
الحق في الحماية: يتمتع الموظف الدولي بنوع من الحماية الوظيفية، وهي حماية المنظمة الدولية لموظفيها ضد كل ما يمكن أن يقع على الموظف من ضرر أو اعتداء بسبب تأدية وظيفتهم، وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في شهر إبريل من عام 1949 في قضية قتل المبعوث ألأممي الكونت بيرنادوت، واعتبرت الحماية الوظيفية أمر ضروري لضمان استقلال الموظف في عمله[29].
الفرع الثاني: واجبات الموظف الدولي

هنالك مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق الموظف الدولي، منها ما يلي:

التفرغ للوظيفة: إن الموظف الدولي يجب عليه أن يكرس جل وقته في وظيفته؛ حيث لا يؤدي أي عمل خارج نطاق وظيفته إلا من خلال تصريح من جهته الرئاسية في حالة ما إذا كانت أنظمة التوظيف تجيز ذلك، وتفرغ الموظف الدولي لمباشرة أعمال وظيفته الدولية يعد واجباً أساسياً من شأنه أن ينأى بالموظف الدولي عن الخضوع لأية مؤثرات خارجية[30].
ضرورة الامتناع عن القيام بأي تصرف لا يتناسب مع كرامة الوظيفة أو الحصول على ميزات شرفية أو مالية أو عينية من جهات أخرى غير الجهة التي يعملون لصالحها[31].
النزاهة والأمانة والحيادية في عمله: حيث يجب على الموظف الدولي التمتع بالنزاهة والأمانة التامة عن قيامه بعمله، وأن يتجرد من كل ما من شأنه أن يؤثر على عمله بالمنظمة من مؤثرات خارجية، وأن يكون محايداً في عمله وغير متحيز لأية دولة عضو في المنظمة حتى لو كانت دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، كما أن هذا الواجب يستمر على الموظف حتى بعد انتهاء خدمته في المنظمة التي يعمل بها[32].
احترام التدرج الوظيفي والسلطة الرئاسية: إن الموظف الدولي ينبغي عليه أداء واجب الطاعة واحترام السلطة الرئاسية مثله كمثل الموظف العام، ويعتبر هذا الواجب أحد واجباته الأساسية التي يجب عليه التقيد به.
الولاء للمنظمة: ويعد من الالتزامات التي تقع على عاتق الموظف الدولي؛ حيث يجب أن يكون ولائه للمنظمة التي يعمل بها وليس لدولة معينة، لذلك تنص بعض لوائح المنظمات الدولية على ضرورة تأدية الموظف الدولي قسم يؤكد فيه عمله بكل ولاء كموظف دولي يعمل في خدمة المنظمة[33].
كتمان أسرار المنظمة وعدم نشر ما يضر بها: يطلع الموظف الدولي بحكم وظيفته الدولية على أسرار المنظمة التي يعمل بها ويكون على علم بأدق خصوصياتها، لذلك يجب عليه عدم إفشاء أسرار المنظمة والإفصاح بأية معلومات أو أخبار يمنع نشرها إلا بأمر من الأمين العام للمنظمة[34].
وبعد الاطلاع على الحقوق والواجبات التي يتمتع بها كل من الموظف العام والموظف الدولي،  تبين لنا أن هنالك تشابه كبير بينهما، فمن حيث الحقوق يتمتع كل من الموظف العام والموظف الدولي بالحقوق المالية كالمرتب والبدلات والعلاوات، والحقوق الأخرى كالترقية والإجازات.

أما الاختلاف فهو يكمن في حق الموظف الدولي بالتمتع بالصفة الدولية والتي تجعله يتمتع بالاستقلالية عن دولته وجنسيته، وتجعله يتمتع بالحماية الدولية بحكم وظيفته أيضاً.

أما الواجبات فهي متشابهة بدرجة كبيرة بين الموظف العام والموظف الدولي، فكلاهما يتوجب عليهما الولاء للجهة التي يعملون بها، واحترام الرؤساء وإطاعتهم، والتقيد بأحكام الوظيفة، أما الاختلاف فهو يكمن بالولاء للجهة فقط؛ حيث أن الموظف الدولي يكون ولائه للمنظمة التي يعمل فيها بشكل مستقل تماماً عن دولته وجنسيته التي يحملها، أما الموظف العام فتلقائياً يكون ولائه لدولته؛ حيث أنه يعمل في خدمة حكومته وضمن دوائرها العامة.

الخاتمة

جاءت هذه الدراسة للمقارنة بين الموظف العام والموظف الدولي، حيث تناولت مفهوم كل منهما والشروط التي يجب أن تتحقق في كل منهما لكي ينطبق عليه الوصف، فالموظف العام يشغل وظيفة عامة في إطار دولته على أن تنطبق عليه شروط التعيين التي تحددها اللوائح والأنظمة، كذلك الحال في الوظيفة الدولية؛ حيث يجب أن يستوفي الموظف الدولي مجموعة من الشروط لكي ينطبق عليه الوصف، وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى أن الموظف العام هو كل من يشغل منصب وظيفي في دائرة حكومية ضمن حدود دولته، على أن يتم تعينه من قبل شخص مخول للتعين، أما الموظف الدولي فهو كل من يعمل لصالح منظمة دولية خارج نطاق دولته مقابل أجر معين يتم الاتفاق عليه، على أن يكون ولائه للمنظمة وليس لأية دولة أو جنسية حتى لو كانت دولته.
يتمتع كل من الموظف العام والموظف الدولي بمجموعة من الحقوق والتي يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة التي يشغلها كل منهما، وهذه الحقوق قد تكون مالية كالمرتب والعلاوات والبدلات، وقد تكون حقوق معنوية كالترقية والإجازات، وجميعها لا يمكن منع الموظف منها إلا بوجود سبب قانوني واضح، وإلا يكون المنع تعسفي من حق الموظف الاعتراض عليه وعدم تقبله.
يقابل الحقوق مجموعة من الواجبات تقع على عاتق كل من الموظف العام والموظف الدولي، حيث أن قيام الموظف بواجباته هو السبب الرئيسي لحصوله على حقوقه ومستحقاته، وهنالك تشابه كبير في الواجبات بين الموظف العام والموظف الدولي، إلا أنها تختلف فقط من حيث جهة الولاء، فالموظف العام يكون ولائه لدولته، أما الموظف الدولي يكون ولائه للمنظمة التي يعمل لصالحها.
قائمة المراجع

أولاً: الكتب

أحمد نجم الدين أحمد، التمييز بين الموظف العام والموظف الدولي: دراسة في القانون الإداري الدولي، الطبعة الأولى، عمان، دار الراية للنشر، 2015.
د. جمال طه ندا، الموظف الدولي : دراسة مقارنة في القانون الدولي الإداري، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986.
د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري: دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، القاهرة، دار الفكر العربي، 1973.
د. سهيل حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة: أهداف الأمم المتحدة ومبادئها، الجزء الأول، الطبعة الأولى، عمان، دار الحامد، 2011.
د. عبد الله علي عبو، المنظمات الدولية، الطبعة الأولى، كردستان العراق، مطبعة جامعة دهوك، 2010.
د. عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري الفلسطيني : نشاط الإدارة ووسائلها، الطبعة الأولى، القدس، المطبعة العربية الحديثة، 2002.
د. علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة: دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي والانكليزي، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004.
د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر، 2003.
د. محمد المجذوب، التنظيم الدولي، الطبعة الثامنة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006.
د. محمد سليمان شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 2015.
د. مصباح جمال مقبل، الموظف الدولي ومدى مسئولية المنظمة الدولية عن أعماله، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 2011.
رياض صالح أبو العطا، المنظمات الدولية، الطبعة الأولى، عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع، 2009.
ثانياً: القوانين والمواثيق الدولية

قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998م.
الفتوى الصادرة في نيسان 1949 بخصوص التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الخدمة في الأمم المتحدة.
ثالثاً: المقالات

خلدون عيشة، الموظف العام وطبيعة رابطة الوظيفة العامة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلد( 10) عدد( 1)، 2017.
د. مايا عبد الرؤوف الدباس، حصانات وامتيازات الموظف الدولي، مجلة الحقوق، مجلد( 41)، عدد( 4)، 2017.
شعبان رأفت عبد اللطيف. حقوق وواجبات الموظف العام، ورشة عمل التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2011.
قيصر سالم يونس، المسئولية القانونية للموظف الدولي، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد( 12)، عدد( 47)، 2011.
رابعاً: الرسائل العلمية

عمر خرشوفي، المركز القانوني للموظف الدولي في منظمة الأمم المتحدة، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان، 2015.
هبة جمال علي، المركز القانوني للموظف الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2011.
[1] د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر، 2003، ص 414.

[2] د. علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة: دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي والانكليزي، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص 68.

[3] انظر” فانون الخدمة المدنية رقم( 4) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم( 4) لسنة 2005، المادة(1).

 [4]د. عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري الفلسطيني : نشاط الإدارة ووسائلها، الطبعة الأولى، القدس، المطبعة العربية الحديثة، 2002،   ص 203.

[5] د. محمد سليمان شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 2015، ص410.

[6] خلدون عيشة، الموظف العام وطبيعة رابطة الوظيفة العامة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلد( 10) عدد( 1)، 2017، ص210.

[7] د. محمد سليمان شبير، مرجع السابق، ص 409.

[8] د. مصباح جمال مقبل، الموظف الدولي ومدى مسئولية المنظمة الدولية عن أعماله، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 2011، ص 35.

[9] الفتوى الصادرة في نيسان 1949 بخصوص التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الخدمة في الأمم المتحدة.

[10] د. سهيل حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة: أهداف الأمم المتحدة ومبادئها، الجزء الأول، الطبعة الأولى، عمان، دار الحامد، 2011، ص 293.

[11] د. مايا عبد الرؤوف الدباس، حصانات وامتيازات الموظف الدولي، مجلة الحقوق، مجلد( 41)، عدد( 4)، 2017، ص 386.

[12] قيصر سالم يونس، المسئولية القانونية للموظف الدولي، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد( 12)، عدد( 47)، 2011، ص160.

[13] أحمد نجم الدين أحمد، التمييز بين الموظف العام والموظف الدولي: دراسة في القانون الإداري الدولي، الطبعة الأولى، عمان، دار الراية للنشر، 2015، ص 93- 94.

[14] د. عبد الله علي عبو، المنظمات الدولية، الطبعة الأولى، كردستان العراق، مطبعة جامعة دهوك، 2010، ص 126.

[15] أحمد نجم الدين أحمد، مرجع سابق، ص97.

[16] عمر خرشوفي، المركز القانوني للموظف الدولي في منظمة الأمم المتحدة، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان، 2015،  ص19.

[17]  شعبان رأفت عبد اللطيف. حقوق وواجبات الموظف العام، ورشة عمل التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2011، ص3.

[18]  قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م.

 [19] د. محمد سليمان شبير، مرجع سابق، ص429.

 [20] انظر: قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، المادة( 51/3).

 [21] د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري: دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، القاهرة، دار الفكر العربي، 1973، ص 394.

 [22] شعبان رأفت عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 7.

 [23] انظر: قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، المادة( 78).

[24]  انظر: قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، المادة( 66).

[25]  د. جمال طه ندا، الموظف الدولي : دراسة مقارنة في القانون الدولي الإداري، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986، ص 130.

[26]  هبة جمال علي، المركز القانوني للموظف الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2011، ص 76.

[27]  عمر خرشوفي، مرجع سابق، ص 29.

[28]  د. جمال طه ندا، مرجع سابق، ص 140.

[29]  د. محمد المجذوب، التنظيم الدولي، الطبعة الثامنة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006، ص 102-103.

[30]  د. مصباح جمال مقبل، مرجع سابق، ص 97.

[31]  رياض صالح أبو العطا، المنظمات الدولية، الطبعة الأولى، عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع، 2009، ص135.

[32]  هبة جمال علي، مرجع سابق، ص 89- 90.

[33]  عمر خرشوفي، مرجع سابق، ص32.

[34]  قيصر سالم يونس، مرجع سابق، ص 166.

تعليقات