التعريف بالمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار الآيكسيد
التعريف بالمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار الآيكسيد
التعريف بالمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار .. الآيكسيد.
بقلم : محمد السعودي أحمد تقي الدين
الإسم و المقر الرئيسي
الإســم الرسمي للمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار باللغة هو (The International Centre for Settlement of Investment Disputes ). و يشـار إليه في الإتفاقية بـ ( the Center) أي المركز ، أو ( ICSID ) أو بالعربية الآيكسيد. و سنستخدم تلكما التسميتين المختصرتين للمركز عند ذكره. (1)
و قد أنشيء المركز بموجب (the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States ) أي اتفاقية تسوية المنازعات فيما بين الدول – الأطراف – و المواطنين من الدول – الأطراف – الأخرى . و تعرف اختصارا ً باتفاقية الآيكسيد (the ICSID Convention ) .
و المقر الرئيسي للمركزِ سَيَكُونُ في المكتبِ الرئيسيِ للبنك الدّولي للتنمية و إعادة التعمير . و يجوز نقل المقر إلى مكان آخر بقرارِ من المجلسِ الإداريِ (the Administrative Council ) بأغلبية ثلثي أعضائه.(2)
(1) راجع الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقية الآيكسيد.
(2) راجع المادة الثانية من الإتفاقية .
الهيكل التنظيمي للمركز
يتكون الآيكسيد من أربع أجهزة رئيسية هي : الأمانة (1) (Secretariat ) ، و المجلس الإداري (Administrative Council ) ، و هيئة الموفقين (a Panel of Conciliators ) و هيئة المحكمين (a Panel of Arbitrators ) .(2)
1) أمانة الآيكسيد
تتكون أمانة الآيكسيد من أمين عام (a Secretary-General ) ، و أمين عام مساعد (Deputy Secretaries-General ) واحد أو أكثر ، و أيضا ً تتكون من عدد كاف من الموظفين .(3) و أي من الأمين العام أو الأمين العام المساعد سيتم اختياره من جانب المجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المذكور و ذلك على أن يتولوا مهامهم لمدة ستة سنوات يجوز بعد نهايتها إعادة إختيارهم بذات الأغلبية المشار إليها ، و تتم تسمية المرشحين لشغل منصب الأمين العام و الأمين العام المساعد من جانب رئيس المجلس الإداري بعد التشاور مع أعضاء المجلس .(4)
و يجب أن يكون كل من منصب الأمين العام و منصب الأمين العام المساعد غير ممتزج مع (shall be incompatible with ) بممارسة أي وظيفة سياسي . و لا يجوز لكل من الأمين العام أو الأمين العام المساعد أن يدخل في علاقة عمل كموظف أو أن يتولى أي منصب آخر إلا بموافقة المجلس الإداري (except with the approval of the Administrative Council ) .(5)
(1) من الخطأ أن تتم ترجمة كلمة ( Secretary ) للعربية إلى كلمة سكرتير ، و ترجمة كلمة ( Secretariat ) إلى كلمة سكرتارية ، حيث أن الترجمة العربية السليمة لهاتين الكلمتين الإنجليزيتين هما على الترتيب : أمين السر و أمانة السر ، و يمكن الإكتفاء بكلمة أمانة و أمين ، و ذلك حيث أن الكلمتين مشتقتين من كلمة ( Secret ) و ترجمتها هي (سر).
(2) راجع المادة الثالثة من الإتفاقية .
(3) راجع المادة التاسعة.
(4) راجع المادة العاشرة ، البند الأول.
(5) راجع المادة العاشرة ، البند الثاني.
و في حالة غياب الأمين العام للآيكسيد ، أو في حالة عدم قدرته على القيام بمهامه ، و كذلك في أثناء العطلات التي يحصل عليها ؛ فإن الأمين العام المساعد سيتولى مهام الأمين العام للآيكسيد . و في الحالة التي يوجد فيها أكثر من أمين مساعد ، سيتولى المجلس الإداري مسألة تحديد الترتيب التي على أساسه سيقوم كل منهم بأداء مهام الأمين العام المساعد . (1)
و الأمين العام هو الممثل القانوني للآيكسيد ، و هو القائم على كافة أمور إدارته ، و هو المختص بإختيار و تعيين موظفيه وفقا ً للإتفاقية المنشئة للآيكسيد و القواعد التي يضعها المجلس الإداري. كما يتولى الأمين العام وظيفة المسجل ، و مهمة توثيق الأحكام الصادرة في نطاق إتفاقية الآيكسيد و كذلك إعتماد النسخ المستخرجة منها.(2)
2) المجلس الإداري
يتكون المجلس الإداري من ممثل واحد لكل دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الآيكسيد ، و يحل محله مفوض عنه عندما يحال بين الممثل الأصلي دون حضور أي إجتماع أو عدم قدرته على القيام بمهامه. و في حالة عدم وجود هذا التفويض يكون كل حاكم أو حاكم مفوض معين من قِبَل الدولة الطرف ذات الصلة في البنك الدولي – يكون ممثلا لتلك الدولة في المجلس الإداري بالآيكسيد .(3)
و رئيس البنك الدولي هو نفسه يكون رئيسا ً للمجلس الإداري في الآيكسيد ، و يسمى في الإتفاقية بـ( The Chairman ) أي الرئيس ، و لا يكون له الحق في التصويت (shall have no vote ) . و في حالة غيابه لأي سبب أو في حالة عدم قدرته على القيام بمهامه ، فإن الشخص الذي سيقوم بمهام رئاسة البنك الدولي هو نفسه الذي سيباشر مهام رئاسة المجلس الإداري للآيكسيد .(4)
(1) راجع المادة العاشرة ، البند الثالث.
(2) راجع المادة الحادية عشرة .
(3) راجع المادة الرابعة .
(4) راجع المادة الخامسة.
و تتمثل إختصاصات المجلس الإداري في القيام بالمهام التالية :
أ- وضع النظم الإدارية و المالية للمركز .
ب- وضع قواعد إجراء تأسيس التوفيق و التحكيم !!
ج - وضع قواعد إجراءات التوفيق و التحكيم ( و تعرف في الإتفاقية و في وثائق الآيكسيد و لدى شروحات الشارحين بـ (the Conciliation Rules and the Arbitration Rules ) أي قواعد التوفيق و قواعد التحكيم .
د- التصديق على الترتيبات مع البنك الدولي من أجل استخدام الخدمات و التجهيزات الإدارية التابعة للبنك .
هـ- تحديد بنود عمل الأمين العام و الأمناء المساعدين.
و – وضع موازنة بالواردات و المصروفات الخاصة بالمركز .
ز – التصديق على التقرير السنوي عن العمل بالمركز .
مع ملاحظة أن القرارات التي تصدر عن المجلس الإداري فيما يخص بالمسائل المتعلقة بوضع النظم الإدارية و المالية ، و وضع قواعد إجراء تأسيس التوفيق و التحكيم !! ، و قواعد التوفيق و قواعد التحكيم ، التصديق على الترتيبات مع البنك الدولي من أجل استخدام الخدمات و التجهيزات الإدارية التابعة للبنك ، و وضع موازنة بالواردات و المصروفات ، جميع هذه المسائل يلزم أن يتم إصدارها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري .(1)
(1) راجع المادة السادسة ، البند الأول . و المسائل التي يلزم فيها أغلبية الثلثين على النحو سالف الذكر في المتن هي المسائل الواردة في النقاط a و b و c و d و f .
و المجلس الإداري للآيكسيد يجتمع في إجتماعات سنوية بالإضافة إلى الإجتماعات الأخرى التي يحددها المجلس نفسه أو يدعو إليها رئيس المجلس الإداري أو الأمين العام بناء على طلب ما لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس . و نصاب صحة انعقاد المجلس الإداري هو الأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء. و يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد ، و الأصل هو أن القرارات تصدر في المجلس الإداري بأغلبية الأصوات ما لم يتم النص على خلاف ذلك في الإتفاقية .(1) و من الجدير بالذكر أن نشير إلى أن كلا من رئيس المجلس الإداري و أيضا ً أعضاء المجلس لا يتلقون أي أجور من الآيكسيد في مقابل عملهم كرئيس أو كأعضاء في المجلس.(2)
3) هيئة الموفقين و المحكمين
تم تخصيص الفصل الرابع – و عنوانه ( The Panels ) - من الباب الأول من اتفاقية الآيكسيد لبيان الأحكام الخاصة بجدول الموفقين و المحكَمين (3) الذي سيختار منهم الأشخاص الذين سيتولون نظر أي منازعة استثمار دولية من تلك التي يختص بنظرها المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار ( الآيكسيد).
و وفقا ً للإتفاقية فإن هيئة الموفقين (The Panel of Conciliators ) و هيئة المحكمين (the Panel of Arbitrators ) ستتكون من أشخاص مؤهلين سيتم إختيارهم على النحو المحدد في الإتفاقية و ذلك مع موافقتهم على العمل كموفقين أو محكمين بناء على ذلك.(4)
(1) راجع المادة السابعة.
(2) راجع المادة الثامنة .
(3) يخطئ البعض عن طريق كسر الكاف في كلمة ( محكم) على الرغم من أنه يقصد الإشارة إلى عضو هيئة التحكيم التي ستتولى الفصل في النزاع ، و الصحيح لغة هو أنه يجب فتح الكاف حيث أن المحكم غسم مفعول يشير إلى الشخص أو الأشخاص اللذين إختارهم أطراف النزاع أو حكموهم أو احتكموا إليهم بصدد الفصل في النزاع .
(4) راجع المادة 12.
و يجـوز لكل دولة عضـو في الآيكسيد أن تعين أربعـة أشخاص في كل جـدول ، (may designate to each Panel four persons ) ، الذين قد يكونو – دون أن يكـون ذلك لازما أو مشـترطا ً- من بين مواطنيها. كما يجـوز لرئيس المجـلس الإداري ( The Chairman ) أن يعين عشـرة أشخاص في كل جـدول من هذين الجدولين عـلى أن يكـون الأشـخاص الذين يعينهم في كل جـدول مـن جـنسـيات مختلفة (shall each have a different nationality ) . (1)
و بالتالي يحق للدولة الطرف في اتفاقية الآيكسيد أن تختار الأربعة الذين يحق لها أن تعينهم - كمحكمين أو كموفقين في المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار – من جنسية واحدة ، فالشرط هو ألا يكونو من مواطنيها ، و الهدف من هذا الشرط هو أن يتم حث الأعضاء على أن يتحروا إعتبارات الكفاءة في إختيار الأشخاص الذين يقيدون كمحكمين أو كموفقين في جداول الآيكسيد .
كما أنه بالنسبة للعشرة أشخاص الذين يجوز لرئيس المجلس الإداري أن يعينهم أو يسجلهم في كل جدول من هذين الجدولين ، الشرط هو أن يكون كل عشرة سيتم قيدهم في جدول من جنسيات مختلفة ، و الهدف من هذا الشرط هو كفالة إمكانية تحقيق نوع من التوازن بين الدول الأعضاء في المركز.
و الأشخاص الذين سيُختارون وفقا ً للمذكور حالا للعمل كموفقين أو محكمين في الآيكسيد يجب أن يكونو على مستوى خلقي عالي ( high moral character ) ، و معترف بهم كمتخصصين في مجالات القانون أو التجارة أو الصناعة أو الماليات ، و يجب أن يمارسو عملهم باستقلالية تامة . و الإختصاص في مجال القانون يعتبر مهما على وجه الخصوص في حالة الأشخاص الذين سيتم إختيارهم للقيد كمحكمين .(2)
(1) راجع فقرتي المادة 13 من الإتفاقية.
(2) راجع الفقرة الأولى من المادة 14.
و هو بصدد إختياره للأشخاص الذين سيقيدون كموفقين أو محكمين في الآيكسيد ، يجب أن يقوم رئيس المجلس الإداري بتوجيه إهتمامه إلى أهمية كفالة إيجاد تمثيل للنظم القانونية الرئيسية في العالم و للأشكال الإقتصادية المختلفة أيضا ً. (1)
و أما عن أهم النظم القانونية الرئيسية في العالم فهي النظام الأنجلوسكسوني الذي تنتمي إليه دول القانون العرفي أو القانون غير المكتوب مثل الولايات المتحدة و بريطانيا ، و النظام اللاتيني الذي تنتمي إليه دول القانون المكتوب مثل فرنسا و مصر ، و النظام الإسلامي الذي يفترض فيه أن يقوم على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية ، و هناك أيضا ً النظام الجرماني .
و أما عن الأشكال الإقتصادية التي يجب على رئيس المجلس الإداري أن يضمن تمثيلها عند قيامه باختيار الأشخاص الذين يجوز له أن يختارهم كموفقين و محكمين في الآيكسيد ، فهناك مجموعة الدول المتقدمة ، و الدول النامية ، و الدول الأقل نموا ً . و قبل انهيار الإتحاد السوفيتي كانت هناك ضرورة مراعاة تمثيل كل من النظامين الإقتصاديين الرأسمالي و الإشتراكي .
و كل عضو من الأعضاء الذين يتم قيدهم كمحكمين أو موفقين في الآيكسيد سيعملون لمدة ست سنوات قابلة للتجديد ، و في حالة الوفاة أو الإستقالة ، فإن إختيار العضو الذي سيحل محل العضو الي استقال أو توفي سيكون بذات الطريقة و ليكمل الفترة المتبقية من السنوات الست المشار إليها . و سيبقى الأعضاء يمارسون مهامهم إلى حين تعيين خلفهم. و بالتأكيد ما ينطبق في حالة الإستقالة أو الوفاة سينطبق عند قيام مانع صحي أو خلافه يجعل العضو أو يجعله عاجزا عن القيام بمهامه .(2)
(1) راجع الفقرة الثانية من المادة 14.
(2) راجع المادة 15.
و يجوز للشخص أن يكون مقيدا في جداول الموفقين و جداول المحكمين في آن واحد . و إذا وقع الإختيار على شخص واحد ليقيد في أحد الجدولين من قبل أكثر من دولة من الدول الأطراف أو من جانب دولة طرف و رئيس المجلس الإداري ، ففي هذه الحالة يعتبر هذا الشخص مختارا ً من الجهة التي عينته أولا ً، إلا في حالة كون هذا الشخص قد تم اختياره من جانب الدولة التي يحمل جنسيتها ؛ إذ عندها يعتد بتعيين دولته و لو كان لاحقا ً على أي تعيين آخر ، و جميع التعيينات أو الإختيارات يجب أن يخطر بها الأمين العام للآيكسيد و يعتبر التعيين أو الإختيار ساريا ً من تاريخ استلام هذا الإخطار.(1)
تمويل الآيكسيد
تعرضت الإتفاقية لتمويل المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار ( آيكسيد ) في الفصل الخامس من الباب الأول منها – و عنوانه (Financing the Centre ) أي تمويل المركز - و المكون من مادة وحيدة ، هي المادة (17) . إذ نصت على أنه إذا زادت نفقات المركز عن موارده ، فإن الزيادة سيتحمل بها أعضاء المركز الذين هم أعضاء أيضا ً في البنك الدولي و ذلك بحسب حصة كل دولة في البنك الدولي ، و أما عن الدول الأطراف في الإتفاقية المنشئة للآيكسيد و ليسو أعضاء في البنك الدولي ، فإنه سيتم تحميلهم بنصيب في هذه الزيادة بحسب القواعد التي سيحددها المجلس الإداري (in accordance with rules adopted by the Administrative Council ) .
الطبيعة القانونية و الحصانات و الإمتيازات
منحت الإتفاقية للآيكسيد الشخصية القانونية المستقلة ، و بالتالي فهو يعتبر منظمة دولية وفقا ً للتعريف القانوني الدقيق للمنظمات الدولية . و بالتالي يكون للآيكسيد إبرام التصرفات القانونية و في إكتساب الحقوق و التحمل بالإلتزامات.
(1) راجع المادة 16.
(2) راجع المادة 18.
و لتمكين المركز من القيام بوظيفته ، فإنه سيتمتع على أقاليم الدول الأطراف في الإتفاقية بالحصانات و الإمتيازات على النحو المنصوص عليه في الفصل السادس من الباب الأول من الإتفاقية و عنوانه (Status, Immunities and Privileges ) أي الحالة- القانونية – و الحصانات و الإمتيازات .(1)
إذ تتمتع ممتلكات و أصول المركز بالحصانة ضد الدعاوى القضائية و كل الإجراءات القانونية ، عدا الحالات التي يتنازل فيها المركز عن هذه الحصانة.(2)
و كل من رئيس المجلس الإداري و أعضاء هذا المجلس و الأشخاص الذين يعملون كموفقين أو كمحكمين أو كأعضاء في أحد اللجان المعينة طبقا ً للفقرة 3 من المادة 52 من الإتفاقية و كذلك مديرو و موظفو الأمانة العامة في الآيكسيد ، هؤلاء - و يضاف إليهم الأمين العام الذي لم يتم النص عليه صراحة – سيتمتعون بحصانات و امتيازات دبلوماسية على النحو التالي:
أ. حصانة قضائية ضد أي دعاوى أو إجراءات قضائية ، و ذلك بالنسبة للأعمال التي يقومون بها أثناء ممارستهم لعملهم بالمركز. و ذلك باستثناء الحالات التي يتنازل فيها المركز عن تلك الحصانة.
ب. و ما لم يكونو مواطنين في الدولة التي يوجدون على إقليمها ، فإنهم سيتمتعون بذات الحصانة ضد قيود الهجرة و متطلبات تسجيل الأجانب و التزامات الخدمة الوطنية. كما سيتمتعون المعاملة التبادلية بالنسبة لتسهيلات السفر على النحو الذي سيتفق عليه بين الدول الأطراف بالنسبة لممثلي الدول الأطراف و كبار الموظفين و الموظفين في الآيكسيد من نفس درجة نظرائهم من الدول الأطراف الأخرى .(3)
(1) راجع المادة 19.
(2) راجع المادة 20.
(3) راجع المادة 21.
و محفوظات المركز (archives) تتمتع أيضا ً بحصانة تمنع أي شخص أو جهة من الإطلاع عليها ، و ذلك أيا ً كان المكان الذي توجد فيه . و فيما يخص الإتصالات الرسمية الخاصة بالمركز ، و التي تشمل بالتأكيد المكالمات الهاتفيو و الرسائل البريدية و الطرود و الإتصالات الإليكترونية المختلفة ، جميع وسائل الإتصال هذه يتولى المركز الإتفاق عليها مع كل دولة من الدول الأطراف مع منح المركز ميزة (المنظمة الأولى بالرعاية) بحيث يحصل المركز على أفضل ضمانات و مزايا تمنحها تلك الدولة للمنظمات الدولية الموجودة في إقليمها. (1)
و كل من المركز و أصوله وممتلكاته و مداخيله و أعماله و تصرفاته المرخص له فيها بموجب الإتفاقية المنشئة له ، كل ذلك سيعفى من كافة الفرائض الضريبية و الجمركية . كما لن يعتبر المركز مسئولا عن تجميع أو دفع أي من هذه الفرائض التي يكون الملتزم بدفعها خاضع للضريبة .(2)
و باستثناء الحالة التي يكونون فيها من المواطنين ، فإن النفقات التي يدفعها المركز للرئيس أو لأعضاء المجلس الإداري ، و كذلك الأجور و غيرها من المبالغ المدفوعة من المركز إلى موظفي الأمانة العامة ، جميعها ستكون معفاة من الضريبة. (3)
و لن تفرض ضرائب على الأجور و المبالغ التي يتلقاها الأشخاص الذين يعملون كموفقين أو كمحكمين أو كأعضاء في اللجنة المعينة طبقا ً للفقرة 3 من المادة 52 من الإتفاقية ، و ذلك إذا كان أساس فرض الضريبة هو موقع المركز أو المكان الذي توالى فيه الإجراءات أو المكان الذي دفعت فيه هذه المبالغ.
(1) راجع المادة 23.
(2) راجع الفقرة الأولى من المادة 24.
(3) راجع الفقرة الثانية من المادة 24.
(4) راجع الفقرة الثالثة من المادة 24
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم