دراسة قانون مكافحة الإرهاب فى المملكة المتحدة ومدى ما يتيحه لسلطات الضبط
دراسة قانون مكافحة الإرهاب فى المملكة المتحدة ومدى ما يتيحه لسلطات الضبط
هناك العديد من الدول التى تبنت تشريعات خاصة لمكافحة الإرهاب ومن أبرز هذه الدول التى إنتهجت هذا الأسلوب المملكة المتحدة 0
والتى كانت بداية الخطوات التى أتخذتها " قانون منع الإرهاب لعام 1989 " وذلك كإجراء مؤقت لمكافحة الأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل المنظمات المتطرفة كالجيش الجمهورى الايرلندى ، وقد تواصلت جهود المملكة المتحدة وتطورت مع تطور الأحداث الإرهابية ، فأصدرت " قانون مكافحة الإرهاب البريطانى " فى مارس 2005 م 0
ويعتبر قانون مكافحة الإرهاب البريطانى لعام 2005 هو أحدث تشريعات مكافحة الإرهاب التى أصدرت فى المملكة المتحدة ، ويحتوى القانون الجديد على العديد من القواعد التى فرضها المشرع البريطانى ، والتى تتنوع ما بين الإجراءات المستحدثة والإجراءات التى تضمنتها قواعد قوانين مكافحة الإرهاب السابقة على هذا القانون ، كالإجراءات المتعلقة بتحديد سلطات القبض على الأشخاص واحتجازهم ، وقد استحدث القانون البريطانى الصادر عام 2005 م ، سلطة إصدار أوامر لمراقبة الأشخاص وتقييد العديد من الحريات ، وبقصد بأوامر المراقبة التى ينص عليها القانون البريطانى الجديد ، الأمر الصادر بفرض التزامات على أحد الأشخاص لأغراض تتعلق بحماية الشعب البريطانى من خطر الإرهاب ، وقد خول القانون سلطة إصدار هذه الأوامر لكل من الوزير المختص بالحكومة البريطانية والمحاكم القضائية بناء على طلب الوزير المختص 0
والإلتزامات التى يمكن فرضها بموجب أمر المراقبة الصادر ضد أحد الأشخاص هى أية التزامات يعتبرها الوزير المختص أو المحكمة ( وفقاً لما تقتضيه الحالة ) ضرورية لأغراض تتعلق بمنع أو الحد من انخراط الشخص فى أى نشاط مرتبط بالإرهاب ( ) 0
ويمكن أن تشتمل تلك الإلتزامات – بصفة خاصة – على فرض حظر أو قيد على حيازة الشخص أو استخدامة لأشياء أو مواد معينة ، أو استخدامه لخدمات أو تسهيلات معينة ، أو قيامة بأنشطة محددة ، وكذا فرض قيود فيما يتعلق بعملة أو غيره من الوظائف ، أو فيما يتعلق بأنشطته التجارية ، وقيود على اجتماعاته أو اتصالاته بأشخاص بعينهم ، أو مع عدد من الأشخاص بصفة عامة ، كما تتضمن الإلتزامات فرض قيد فيما يتعلق بمحل إقامته أو الأشخاص المترددين على مسكنه ، وحظر تواجده فى أماكن معينة أو داخل منطقة معينة فى أوقات أو أيام محددة ، وكذا فرض حظر أو قيد على تحركاته إلى أو داخل المملكة المتحدة ، أو جزء محدد من المملكة المتحدة ، أو مكان أو منطقة معينة داخلها 0
وتتضمن الالتزامات إمكانية مطالبة الشخص بتسليم جواز سفره أو أى شئ فى حيازته قد يقع ضمن قرارات الحظر أو القيد بفرضها أمر المراقبة عليه ، وذلك لمدة لا تتعدى المدة المقررة لسريان الأمن ، ومطالبته بالسماح لأشخاص معينين بالدخول الى محل إقامته ، أو لأية مبان أخرى يملك حق السماح للآخرين بدخولها ، والسماح لأشخاص معينين بتفتيش محل إقامته أو أى من المبانى سالفة الذكر للتحقق مما إذا كانت الإلتزامات المفروضة بواسطة أو بموجب أمر المراقبة قد انتهكت بالفعل ، أو جارى انتهاكها أو على وشك أن يتم انتهاكها 0
ويعد ذلك من قبيل الالتزامات المفروضة ، مطالبة الشخص بأن يسمح للجهة المختصة بتصويره فوتوغرافياً ، ومطالبته بالتعاون – وفقاً للترتيبات المحددة – لتمكين المختصين من مراقبة تحركاته واتصالاته وغيرها من الأنشطة الأخرى ، باستخدام الأجهزة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل ، وكذا مطالبته بالأمتثال للتكليف الذى يصدر وفقاً لأسلوب محدد ، وينص على تزويد أحد الأشخاص المعينين بالمعلومات اللازمة ، وفقاً للنحو المحدد بالتكليف ، ومطالبته بإثبات حضوره لدى أحد الأشخاص المعينين فى أوقات وأماكن محددة 0
ووفقاً لنصوص القانون البريطانى الجديد ، فإن حالات التورط فى الأنشطة المرتبطة بالإرهاب تشتمل على إرتكاب ، أو الإعداد لـ أو التحريض على الأعمال الإرهابية ، والسلوك الذى يسهم فى تسهيل ارتكاب أو الإعداد لـ ، أو التحريض على تلك الأعمال ، أو قد يهدف إلى ذلك ، وكذا السلوك الذى يشجع على إرتكاب ، أو الإعداد لـ ، أو التحريض على تلك الأعمال ، أو قد يهدف إلى ذلك ، وأخيراً السلوك الذى يدعم أو يساعد الأشخاص المعروف عنهم – أو المعتقد فى – تورطهم فى نشاط مرتبط بالإرهاب 0
أما فيما هو مرتبط بسلطة إصدار أوامر المراقبة ، فقد نص عليها القانون البريطانى على النحو التالى : ( يجوز للوزير المختص إصدار أمر المراقبة ضد أحد الأشخاص فى حالة ما إذا تراءى له ) :
(أ) وجود أسباب منطقية تدعو للاشتباه فى تورطه – فى الوقت الحالى أو فيما سبق – فى أحد الأنشطة المرتبطة بالإرهاب 0
(ب) وجود ضرورة تقضى – لأغراض تتعلق بحماية أفراد الشعب من خطر الإرهاب – بإصدار أمر المراقبة الذى يفرض التزامات على هذا الشخص 0
وقد خول القانون السلطة القضائية سلطة الإشراف على إصدار أوامر المراقبة التى نص عليها ، وذلك وفقاً للضوابط التالية :
(1) لا يجوز للوزير المختص إصدار المراقبة غير المقيد ضد أحد الأشخاص إلا فى حالة :
إذا ما تقرر أن هناك أسباباً تدعو لإصدار مثل هذا الأمر ضد الشخص المعنى ، مما استلزم تقدمة بطلب للمحكمة للسماح له بإصدار الأمر ، وحصوله على تصريح بذلك 0
اشتمال الأمر بيان إصدار عن الوزير المختص يفيد بأن – وفقاً لرأيه – الحالة عاجلة وملحة بصورة تستدعى إصدار الأمر دون الحصول على مثل هذا التصريح 0
إذا تم إصدار الأمر قبل 14 مارس 2005 ضد أحد الأشخاص الذين صدر فى شأنهم – فى التوقيت ذاته – شهادة سارية بموجب القسم 21 (1) من قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة لعام 2001 ( الفصل 24 ) 0
(2) فى حالة تقدم الوزير المختص بطلب للسماح له بإصدار أمر مراقبة غير مقيد ضد أحد الأشخاص ، لابد أن يحدد فى طلبة الأمر الذى يسعى للحصول على تصريح بإصداره ، وفى هذه الحالة تكون مهمة المحكمة هى النظر فيها إذا كان قرار الوزير المختص بوجود أسباب تقضى بإصدار أمر المراقبة معيباً بصورة واضحة أم لا ، ويجوز للمحكمة منح الوزير المختص ذلك الإذن ما لم تقض بجود أخطاء واضحة تشوب القرار ، فإذا ما قامت المحكمة بإصدار إذن بتنفيذ ها الأمر ، فيجب عليها أن تصدر توجيهاتها بعقد جلسة استماع فيها يتعلق بهذا الأمر ، بمجرد توافر الظروف العلمية الملائمة لعقد هذه الجلسة عقب تنفيذ الأمر 0
(3) فى حالة إصدار الوزير المختص لأمر المراقبة المقيد غير المقيد ضد أحد الأشخاص دون الحصول على إذن من المحكمة بذلك ، يتعين عليه فوراً أن يحيل الأمر إلأى المحكمة ، وعند الإحالة ، تقوم المحكمة بمهمتها المتمثلة فى التحقيق مما إذا كان قرار الوزير المختص بإصدار الأمر معيباً بصورة واضحة أم لا 0
(4) لابد أن تبدأ المحكمة فى نظر الأمر المحال إليها خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عقب اليوم الذى أصدر فيه أمر المراقبة محل النظر 0
(5) يجوز للمحكمة النظر فى أى طلب للحصول على إذن ، أو النظر فى الأمر المحال إليها فى حالة غياب الشخص المعنى ، أو عدم إخطاره بالطلب ، أو بإحالة الأمر للمحكمة ، أو عدم حصوله على الفرصة المناسبة ( فى حالة معرفته بأمر الطلب أو الإحالة ) لتقديم دفاعه للمحكمة 0
ولا يجوز تفسير هذا القسم الفرعى على أنه يقوم بتحديد المسائل التى يمكن أن تقوم قرارات المحكمة على أساسها ، فيما يتعلق بمهمة النظر فى مثل هذا الطلب أو الإحالة 0
(6) عند صدور أوامر الإحالة ، يتعين على المحكمة أن تلغى أمر المراقبة فى حالة إقرارها بأن قرار الوزير المختص بإصدار أمر المراقبة غير المقيد ضد الشخص المراقب قرار معيب بشكل واضح ، وفى حالة إقرارها بأن القرار فى حد ذاته غير معيب ، إلا أن قرار الوزير المختص بفرض التزام معين بواسطته تشوبه أخطاء واضحة ، يتعين عليها حينئذ أن تقضى بإلغاء ذلك الإلتزام وتقوم ( بموجب ذلك ) بتأييد الأمر وبإصدار توجيهاتها لعقد جلسة استماع فى شأنه ، وفى غير ذلك من الحالات ، يتعين عليها أن تؤكد الأمر الصادر ، وتعطى توجيهاتها لعقد جلسة استماع فى هذا الشأن 0
(7) يجوز للمحكمة إلغاء إحدى الشهادات المتضمنة فى أمر المراقبة ، إذا ما تبين لها خطأ القرار الصادر عن الوزير المختص بتضمين هذه الشهادة 0
(8) يتعين على المحكمة أن تكفل إخطار الشخص المراقب بقرارها عند الإحالة بموجب أحكام القسم الفرعى (3) (أ) 0
(9) فى حالة عقد جلسة استماع وفقاً لتوجيهات الصادرة بموجب هذا القانون ، تتحدد مهمة المحكمة فى تقرير ما إذا كانت أى من قرارات الوزير المختص معيبة أم لا 0
(10) يتعين على المحكمة تطبيق المبادئ القابلة للتطبيق على أحد الطلبات المقدمة لإجراء المراجعة القضائية ، وذلك فى حالة تحديد مشتملات القرار المعيب الصادر عن الوزير المختص 0
(11) إذا ما أقرت المحكمة بعدم صواب القرار الصادر عن الوزير المختص فى جلسة الإستماع المنعقدة بمقتضى التوجيهات المنصوص عليها بهذا القانون ، تقتصر سلطاتها فى هذه الحالة على سلطة إلغاء الأمر ، أو سلطة إلغاء واحد أو أكثر من التزامات المفروضة بواسطة هذا الأمر ، أو سلطة إصدار توجيهاتها للوزير المختص لسحب الأمر أو تعديل الالتزامات المفروضة بموجبه 0
سلطة المحكمة لإصدار أوامر المراقبة المقيدة :
عند تقديم الوزير المختص طلب للمحكمة لإصدار أمر مراقبة ضد أحد الأشخاص ، فمن واجب المحكمة عقد جلسة استماع أولية فورية ، لتقرير ما إذا كان إصدار أمر المراقبة الذى تقضى بفرض التزامات معينة ، والتى تمثل فى حد ذاتها – أو تشمل على – التزامات الأمر ضد هذا الشخص ، يتعين عليها إصدار توجيهاتها بعقد جلسة استماع كاملة لتقرير ما إذا كانت ستؤيد الأمر ( سواء بإدخال تعديلات عليه أم لا ) ـ ويجوز عقد جلسة الاستماع الأولية – بموجب القسم الفرعى (1) (أ) – فى حالة غياب الشخص المعنى ، أو عدم تلقيه إخطاراً بالطلب المقدم للحصول على إذن بإصدار الأمر ، أو عدم منحة الفرصة لتقديم دفاعه للمحكمة ( فى حالة معرفته بالطلب المقدم ) 0
وتشمل الالتزامات التى يمكن فرضها بواسطة أمر المراقبة المقيد ، فى الفترة ما بين موعد إصدار الأمر والموعد الذى تصدر المحكمة قرارها النهائى بتأييد الأمر من عدمه ، على كافة الإلتزامات التى تعتقد المحكمة بضرورة فرضها بناء على ما لديها من أسباب منطقية تدعو لذلك ، ويجوز للمحكمة فى جلسة الاستماع الكاملة المنعقدة بموجب القسم الفرعى (1) (ب) أن تؤيد أمر المراقبة الصادر عنها ، أو تسحب هذا الأمر ، وفى حالة سحب الأمر ، يجوز للمحكمة ( كلما بدا ذلك مناسباً ) أن تصدر توجيهاتها بسريان هذا القانون كما لو كان هذا الأمر لاغياً 0
وعند تأييد المحكمة لأمر المراقبة ، يجوز لها فى هذه الحالة تعديل الالتزامات المفروضة بواسطة الأمر ، وإذا ما استلزم التعديل الذى أجرته المحكمة رفع أحد الالتزامات المفروضة ، يجوز لها عندئذ ( كلما بدا ذلك مناسباً ) أن تصدر توجيهاتها بسريان هذا القانون كما لو كان الالتزام المرفوع لاغياً ، ويجوز للمحكمة فى جلسة الاستماع الكاملة أن تصدر قرارها بتأييد أمر المراقبة ( سواء بإدخال تعديلات أم لا ) فى حالة اعتقادها – بناء على موازنة الإحتمالات – بأن الشخص المراقب يشارك فعلياً ، أو شارك فيما مضى ، فى أحد الأنشطة المرتبطة بالإرهاب ، أو إذا ما ارتأت ضرورة قرض تلك الالتزامات على الشخص المراقب لأغراض تتعلق بحماية أفراد الشعب من خطر الإرهاب ، أو إذا ما تبين لها أن الخطر ينبع من – أو يرتبط بـ - طارئ عام ، فى شأنه قيد محدد من خلال المادة (5) من اتفاقية حقوق الإنسان ، بأكملها أو فى جزء منها ، وأخيراً إذا كانت الالتزامات المفروضة بواسطة الأمر أو التعديل المدخل عليه ( وفقاً لما تقتضى الحالة ) تمثل فى حد ذاتها أو تشتمل على التزامات مقيدة ، وفقاً لما هو موصف لأغراض القيد المحدد الوارد بالأمر المعنى 0
ويتوقف سريان أمر المراقبة المقيد عقب مرور 6 أشهر من تاريخ إصداره ، ما لم يتم إلغاؤه قبل ذلك ( سواء تم ذلك أثناء جلسة الاستماع ، أو غير ذلك من الأحكام الواردة بالقانون ) ، أو يتوقف سريانه بمقتضى القسم رقم (6) أو يتم بتجديده 0
ويجوز للمحكمة – بناء على طلب مقدم من جانب الوزير المختص – تجديد أمر المراقبة المقيد ( سواء تم تعديله أم لا ) لمدة ستة أشهر اعتباراً من الموعدين التاليين ، أيهما أقرب :
(أ) موعد إنتهاء سريان الأمر 0
(ب) عند بداية اليوم السابع التالى لتاريخ التجديد 0
كما يجوز للمحكمة ممارسة حقها فى تجديد أمر المراقبة المقيد فى العديد من المواقف كما يتراءى لها ، ولكن يسرى هذا الحق – فى كل من هذه المواقف – فى حالة إذا ما ارتأت المحكمة ضرورة استمرار سريان أمر المراقبة الصادر ضد الشخص المراقب ، وذلك لأغراض تتعلق بحماية افراد الشعب من خطر الإرهاب ، أو إذا ما تبين لها أن الخطر القائم ينبع من – أو يرتبط بـ - طارئ عام ، فى شأنه تقييد محدد بموجب المادة (5) من اتفاقية حقوق الإنسان بأكملها أو فى جزء منها ، أو كانت الالتزامات المقيدة التى تعتقد المحكمة بضرورة استمرارها تدخل فى نطاق التوصيف المعمول به لأغراض القيد المحدد الوارد بالأمر المعنى ، أو إذا ما اعتبرت المحكمة أن الالتزامات المفروضة بموجب أمر التجديد ضرورية لأغراض تتعلق بمنع أو تقييد اشتراك الشخص المعنى بنشاط مرتبط بالإرهاب 0
فإذا ما تبين للمحكمة – حال تقدم طلب لتجديد أمر المراقبة المقيد – وجود احتمال بعدم استيفاء إجراءات تقديم قبل الموعد المحدد لإنتهاء العمل بأمر المراقبة فى حالة عدن تجديده ، أو أن الأمر لا يرجع لأى تأخير غير مبرر من جانب الوزير المختص لإصدار أو تنفيذ الطلب ، يجوز لها عندئذ ( فى موقف معين أو عدة مواقف ) أن تمد فترة استمرار نفاذ الأمر لغرض الإبقاء على سريانه لحين الإنتهاء من الإجراءات ، وعندما تمارس المحكمة سلطتها بموجب القسم الفرعى (11) ـ وتقوم لاحقاً بتجديد أمر المراقبة المعنى ، فإن فترة التجديد تسرى بدءاً من موعد سريان الأمر ، بصرف النظر عن أحكام ذلك القسم الفرعى 0
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم