📁 آخر الأخبار

مباديء قضائية عربية بشان العلامات التجارية

مباديء قضائية عربية بشان العلامات التجارية




مباديء قضائية عربية بشان العلامات التجارية

مباديء قضائية عربية بشان العلامات التجارية
1- الاردن - صادر عن محكمة تمييز حقوق رقم 355/ 2002 (هيئة عامة) تاريخ 27 /2/2002 منشورات مركز عدالة
(( .... ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 قد اعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائع التي سجلت من اجلها وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامة ويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها او تقليدها او ……. الخ .
* لتوضيح ما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية او قلدتها فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :
أ . الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
ب. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
ج. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .
د. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .
هـ عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .
و. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .
حيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصر لتقريرفيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية VALUE PLUS فاليوبلس التي تملكها تملكها المدعية وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون واسباب التمييز تكون واردة عليه وداعية الى نقضه .
طبقا للمادة 1/191،2 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 2001 الساري المفعول اعتبارا من تاريخ 2001/5/18 انه يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة الاف ديناروذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا ، اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بطريقالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .)))


2- الاردن – قرار صادر عن محكمة العدل العليا رقم61 /2002 تاريخ 18/6/2002 منشورات مركز عدالة
(( .. اذا كانت العلامة مسجلة باسم المستانف عليها تحت اسم DELTA ، وهي اسبق بالاستعمال من المستانفة ، وان علامة المستانفة المعترضة عليها DELTA COAT تتشابه مع علامة المستانف عليها ، وهما بذات الصنف وان الجزء الرئيسي من العلامة هو DELTA ، وهي علامة مسجلة نهائيا باسم المستانف عليها منذ عام 1988 ، وتستعملها استعمالا مستمرا بحيث اصبحت مشهورة ، فان هذا التشابه قد يؤدي الى غش الجمهور .
ان المادة 6/8 من قانون العلامات التجارية رقم 1952/33 قد منعت تسجيل العلامات التجارية التي تؤدي الى غش الجمهور ، او تؤدي الى تشجيع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي.))

3. الاردن - محكمة العدل العليا رقم 427 /99 تاريخ 7/1/2000 المنشور على الصفحة 366 /1 من المجلة القضائية لسنة 2000
(( .... ان المعيار في وجود التشابه بين العلامات التجارية من عدم وجود يكمن في توافر عناصر متعددة ومختلفة منها وجود الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية والمظاهر الرئيسية لها ونوع البضاعة لها ونوع البضاعة التي تحمل العلامة واحتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر او عن طريق سماع اسمها .
* بما ان المحكمة تجد ان العلامة المطلوب تسجيلها هي لذات الصنف وذات البضاعة ( شراب منعش ) للعلامة المسجلة كما ان هناك تشابها وتطابقا في لفظة ( VITA ) هي الجزء الرئيسي للعلامة المطلوب تسجيلها ، والعلامة المسجلة ، الامر الذي يؤدي الى غش الجمهور المستهلك ، فان قرار مسجل العلامات التجارية يكون في محله ولا ترد عليه اسباب الطعن . )))




4. الامارات - دبي قرار صادر عن المحكمة المدنية الابتدائية بشأن العلامة التجارية (لايفبوي) صنف (3) في الدعوى رقم 123/90 وتلى علناً بجلسة 30/5/1990م
(( ... ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء المقارن أن العلامة التجارية هي ما يتخذه الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاته تميزه عن غيرها من المنتجات والبضائع المماثلة وهي في ذات الوقت تفيد في جذب العملاء المستهلكين تجزئة أو جملة وتدعو إلى الاحتفاظ بهم على أمد طويل مما يعطي للجهة صاحبة الحق في العلامة على ذلك النحو فإنها تفيد المستهلك كرمز ودليل يهدي إلى السبيل في التمييز والاختيار بين سلعة وأخرى وحتى يميز بمقتضاها وعلى هديها بين السلع الصالحة وغيرها ويتعين له بعد ذلك ما يروق له وما لا يروق ثم بناء على ذلك يتيح له حرية الإختيار ومما لا شك فيه أن وضوح العلامة ييسر السبيل للمستهلك إن أراد أن يعرف مصدر السلعة وكفاءتها وهي بذلك وسيلة مثالية لتميز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تبيين سلعة معينة أو نوعاً معيناً من السلعة بحيث يرتفع بذلك عنها بل عن المستهلك الغموض والشك فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وفي سبيل التحقق منه وجب لتقدير ما إذا كانت العلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر الجماعي مجموعها لا إلى كل عنصر من عناصر تركيبها على حدة إذ العبرة ليست باحتواء العلامة على حرف أو حروف أو رمز أو رموز أو صورة أو صور مما تحتويه علامة أخرى ولكن المعمول عليه في هذا الصدد هو الصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك وما ينطبع في ذاكرته نتيجة تركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور بعضها وبالشكل النهائي الذي تبرز به العلامة وبصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها أو تداخلت فيها وشكلت مع بعضها في النهاية العلامة وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى وعلى ذلك فإذا كان مجموع الأسماء أو الصور أو الأشكال يكون اسما جديدا مميزا فان ذلك يصلح لان يكون علامة تجارية والحماية المقرر هنا تكون لمجموع هذه الكلمات وليس لكل كلمة على حدة ولا شك أنه في حالة اختيار عناصر مشتركة لكل من الاسمين أو العلامتين فانه من الأصول المقررة أن يكون الاختلاف فيها واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض وليس فيه ثمة مجال للتخمين.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما تقدم إليها من المستندات وترجيح ما تطمئن إليه وفي الأخذ بتقرير الخبير إذا ما رأت فيه كفاية الأبحاث التي قام بها للوصول إلى النتيجة المنطقة التي تتمشى مع ماديات الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت أن ثمة علامة للصابون هي لايفبوي مملوكة للمدعية الأولى وذلك بمقتضاها تم تسجيلها في معظم دول العالم وأن المدعية الثانية بمقتضى وكالتها وهي صاحبة المصلحة هي الذود عن أي منافسة غير مشروعة لتلك العلامة في دبي وكان هناك علامة أخرى للصابون هي لافليجوي تشترك في بعض الرسوم والأسماء والألوان المكونة لها مع الأولى كان الخبيران الفنيان قد أثبتا في تقريرهما أنه رغم وجود التشابه في الألوان المستخدمة بأوراق تغليف كل منهما وأن هناك اختلاف كذلك في بعض التركيبات إلا أن ذلك مما يجوز وينطلي على الشخص العادي لما كان ذلك فان المحكمة تتعدى لطلبات المدعيين وهي وعلى إجمالها منع المدعى عليها من استيراد وبيع منتجات الصابون بالعلامة المقلدة لافليجوي بعد ثبوت تقليدها للعلامة الأصلية لايفبوي.
وحيث أنه من الأصول المقررة أنه لا يجوز الإجبار بمقتضى حكم مدني على القيام بأداء عمل أو الامتناع عن عمل لما في ذلك من الاعتداء على الحرية الشخصية التي تكفل كافة القوانين حمايتها إلا في حالة وجود دور في القانون يقرر ذلك ولكن كل ما يمكن للقضاء حال توفر الخطأ وتحقق الضرر وتوافر علاقة السببية بينهما أن يتدخل للتقرير بالتعويض اللازم على أنه يوجد بعض القوانين التي أخذت بنظام المخالفات المدنية فإنها قد أعطت للقاضي رخصة إزالة العلامة المشكوك فيها أو الحكم بالتعويض عنها (م 27 من قانون المخالفات المدنية إمارة أبو ظبي لعام 1966م) لما كان ذلك وكان مفاد طلب المدعيين القضاء بمنح المدعى عليها من استيراد وبيع وتصنيع وتوزيع صابون لافليجوي وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء لعدم وجود نص في أي قانون معمول به في الإمارة أو في دولة الإمارات العربية إلا أنه ومن ناحية أخرى فان هذا الفعل من جانب المدعى عليها إذ هو يشكل فعلا ضارا غير مشروع مما يتعين معه كف منازعتها للمدعيين في تلك العلامة.
وحيث أنه عن طلب إعلان ملكية المدعية الأولى للاسم والعلامة التجارية لايفبوي فقد توافر للمحكمة من واقع المستندات المعروضة ولعدم المنازعة في ذلك ملكية المدعية الأولى للعلامة المذكورة بتسجيلها في معظم دول العالم.
وحيث أنه عن ثبوت تقليد المدعى عليها للعلامة المذكورة فقد توافر في الدعوى الدليل طي أن المدعى عليها المذكورة تستورد الصابون علامة لافليجوي وهو ما يوفر في حقها بعد أن ثبت بالدليل الفني انطلاء هذه العلامة على الشخص العادي للخلط بينها وبين العلامة الأخيرة لايفبوي ومن ثم تقضي المحكمة بإثبات تقليد العلامة المذكورة ولا ينال من ذلك دفاع المدعى عليها في هذا الصدد من أنها لا تقوم بالبيع وإنما تقوم بالتصدير إلى إيران ذلك لان الثابت هو استيراد المدعى عليها لتلك العلامة التي تتشابه مع العلامة الأصلية تشابها يؤدي إلى الخلط والتضليل وسواء تم البيع هنا من عدمه فقد تحققت في حقها واقعة استيرادها وهو ما يكفي للقول بأنها وبأي وسيلة قامت بالتقليد عن طريق الاستيراد لعلامة مقلدة وهو ما يشكل في حقها الفعل الضار الذي يستتبع القول بكف منازعتها للمدعيين.
وحيث أنه عن طلب نشر الحكم في إحدى الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية فانه ليس في هذا الطلب ما يمس النظام العام ولا يخالف الآداب ولا يعد اعتداء على الحرية الشخصية بل هو إعلام للكافة بما انتهى إليه القضاء في مسألة تنازع عليها الطرفان ومن ثم تجيب المحكمة المدعيين إليه على نفقة المدعى عليها التي تسببت في ذلك.
وحيث أنه عن طلب تثبيت الحجز التحفظي رقم 149 لسنة 84 الموقع على الصابون علامة لافليجوي وإذ وقع هذا الحجز صحيحا مستوفيا لشرائطه المقررة ومن ثم تقضي المحكمة بصحته وجعله نافذاً.
وحيث أنه عن طلب إتلاف كافة الكمية المحجوزة بالإضافة إلى الكميات المتواجدة في الدولة لدى أي جهة كانت على نفقة المدعى عليها وإذ كان هذا الطالب يفتقر إلى السند القانوني إذ لا يوجد نص يقضي بذلك ومن ثم تقضي المحكمة برفضه.
وحيث أنه عن طلب الاحتفاظ بحق المدعيين في إقامة دعوى موضوعية للمطالبة بالتعويض فالمدعيين وثانيهما في ذلك حسبما تكفله القوانين المعمول بها.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تقضي بها على المدعى عليها لخسارتها الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة وجاهياً
أولاً: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها.
ثانياً: ثبوت ملكية المدعية الأولى للعلامة التجارية لايفبوي الخاصة بالصابون الموصوفة في الحكم.
ثالثاً: ثبوت تقليد علامة صابون لافليجوي الموصوفة بالحكم وبالتقرير الفني والتي قامت المدعى عليها باستيرادها لعلامة صابون لايفبوي المملوكة للمدعية الأولى والتي تقوم المدعية الثانية ببيعها في الدولة وترويجها.
رابعاً: وبكف منازعة المدعى عليها للمدعيين في تلك العلامة الموصوفة بالحكم.
خامساً: وبنشر الحكم المذكور في إحدى الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية على نفقة المدعى عليها وذلك بعد مبرورة الحكم نهائياً.
سادساً: وأمرت بتثبيت الحجز التحفظي رقم 149 لسنة 1989 وجعله نافذا.
سابعاً: وألزمت المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب محاماة.




5. الامارات – دبي قرار صادر عن المحكمة المدنية الإبتدائية بشأن العلامة التجارية (ليبتون) صنف (30) في القضية الحقوقية رقم 683/90 تاريخ 22/10/1990م

(( ... وحيث أنه وعن موضوع الدعوى ولما كانت المحكمة تقدم لحكمها بأن من الأصول المقررة أن العلامة التجارية هي الرمز والسهم الذي يشير إلى التمييز بين السلع التي ينتجها أو يبيعها التجار -أو الصانعين وهي في ذات الوقت إشارة تفيد في جذب العملاء والمستهلكين تجزئة أو جملة. بل وتدعو إلى الإحتفاظ بهم كتعامل مستمر يعطى للجهة صاحبة الحق في العلامة من الحصول على ما يبتغيه من ربح وسمعه- وهي كذلك تفيد المستهلك في هدايته وإرشاده في سبيل الإختبار إلى السلعة التي يختارها أو يريدها وبين ما يروق له. من حيث الإستعمال وبين ما يرفضه أو لايرغب فيه -وتجعل له من بعد ذلك حرية الإختيار- ولاشك أن وضوح العلامة ييسر السبيل للمستهلك إن أراد أن يتعرف على مصدر السلعة ومنشئها والخواص التي تميز بها كل عن الأخرى. ويتحقق ذلك الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة أو نوعين من السلعة- بحيث يرتفع عنها اللبس ويزول ما يكتنفها من غموض. ويقطع الشك باليقين وبالتالي تتحقق النتيجة المرجوة وهي عدم وقوع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن أجل ذلك فإنه يجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة تميزها عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من عناصر تركيبها- إذ أن العبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى- وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك فترسخ في مخيلته نتيجة تركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور بعضها وبالشكل الذي تكون عليه علامة أخرى، وبصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها تلك العلامة -أو تداخلت فيها وشكلت مع بعضها في النهاية ما هي عليه من رسومات وأشكال، ويصرف النظر عما إذا كانت الواحدة- منها (العلامة) تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. ومن ثم فإنه إذا كان مجموع الأسس أو الصور والأشكال تكون إسماً جديداً مميزاً فإن ذلك يصلح لأن تكون علامة تجارية- حتى لو كانت ذات العناصر قد إشتركت فيها علامة أخرى ولكن المهم هو أن تكون علامة تجارية- حتى لو كانت ذات العناصر قد إشتركت فيها علامة أخرى ولكن المهم هو أن تكون لكل من العلامتين -ذاتية مستقلة- بحيث يمكن أن تكون لها ذاتية في نظر المستهلك -ويصرف النظر عن المادة التي تحتويها العلامة- فذلك في النهاية يكون مرجعه لذوق المستهلك فيما يرغب واحد قد يرفضه آخر ومن هنا يكون الحكم. على تلك العلامة التجارية المعينة التي تشير إلى مادة معينة هو جمهور المستهلكين -وعلى ذلك فالحماية التي تقررها القوانين أو ترفضها قواعد العدالة- والإنصاف هي لمجموع الكلمات والأشكال والرسومات وليس لكل كلمة واحدة أو شكل معين -على حدة- وكما سلف القول فإنه في حالة إختيار عناصر مشتركة لكل من الإسمين أو العلامتين فإن من الأصول المقررة أن يكون الإختلاف واضحاً جلياً وجوهرياً بحيث لا يدعو إلى التخبط باللغتين.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير ما تقدم إليها من أدلة وبينات ومستندات -وفي موازنة بعضها البعض الآخر. وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي إستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وطرح ما عداه ولها بالإضافة إلى ذلك السلطة في فهم واقع الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن ثمة علامتين للشاي هما ليبتون- ولندن والأولى مملوكة للمدعية -والثانية لغيرها وأن كلا من العلامتين يشتركان- وبالنظرة العادية التي توفرها للمستهلك العادي في بعض الألوان والخطوط المكونة لها، إلا أن الثابت كذلك وبصورة ظاهرة لا تحتاج إلى خبرة فيه. أن كلا من العلامتين يحملان إسمين مختلفين البتة فالأولى -ليبتون- والثانية لندن- وكل منهما تثبت بصورة ظاهرة واضحة بحيث أن المستهلك العادي يستطيع التمييز بينهما سواء كانت قراءته باللغة العربية أو غيرها ويكفي في تقدير هذه المحكمة القول بأنه طالما أن كلا من العلامتين تحمل إسماً مختلفاً عن الآخر فلا بد أن تتوافر لكل الحماية المقررة للعلامات التجارية ذلك لأن الصورة التي تنطبع في الذهن بعد قراءة علامة ليبتون -وأنظر إلى محتوياتها- تختلف وبلا شك عن الصورة التي تترسخ في المخيلة بعد الإطلاع -والنظر على علامة لندن- وليست العبرة في أن كلا منهما تحتوي على حروف ورموز- وصور- تحتويه الأخرى -ذلك لأن الإشتراك في اللون لا يوفر التقليد- إذ أن الألوان الموجودة- ليست حكراً لأحد، ولكل من يشاء حق إستعمالها كما وأن إختيار الألوان بطريقة- تتفق مع الأخرى لا يدل بذاته على توفر التقليد ولكن وطالما أن علامة لندن لها من السمات والأوصاف والأشكال والرسومات ما يختلف عن علامة ليبتون. فلا يمكن القول بتوفر التقليد- فإذا أضيف إلى كل ما تقدم إن العلامة التجارية لندن- عليها من الألوان ما يختلف مما توافرت عليه علامة ليبتون من إستعماله- فإن ذلك أيضاً كفيل بأن يعطى للمستهلك صورة معينة بحيث يستطيع أن يميز بينهما- وبين مثيلاتها بما يوجد في الأسواق.
وحيث أنه وإستطراداً لما تقدم -فإن القول بأن توافر الألوان والأشكال والرسومات من كل من العلامتين يدعو إلى القول بتوفر التقليد في غير محله. ذلك لأنه وكما سلف القول فإن كل العناصر التي تتركب منها كل من العلامتين موجود. ويستطيع كل شخص أن يمتلكه ويحوزه ولا يمكن أن يستأثر به أحدهما عن غيره بحيث يصير ملكاً له. إلا ما ينفرد به بفكره وعلمه وعمله في تحويل تلك العناصر- إلى ما تصير لاحقاً شخصية. وإذا كان الثابت لدى هذه المحكمة من واقع ما عرض عليها من أدلة ومستندات أن علامة لندن -التجارية الخاصة بالشاي تختلف إختلافاً جوهرياً- وبالعين المجردة عن شاي لندن سواء من حيث ترتيب الحروف المكونة للإسم. أو تشكيلها أو وضع الخطوط أو إستعمال الألوان عن علامة ليبتون ومن ثم يصبح القول موجود التقليد للعلامة التجارية في غير محله.
بحيث أنه وعلى سبيل الإستطراد -وطالما أن أحداً لا ينازع المدعيين في ملكية العلامة التجارية ليبتون- ومن ثم يصبح القول بطلب إصدار الحكم بثبوت ملكيتها خاصة وأن المدعيين قدّما من الأحكام ما يؤكد ثبوت ملكية المدعية الأولى لعلامة ليبتون من ناقلة القول لا مجال له.
وحيث أن التظلم من الحجز التحفظي وإذا كان الثابت وعلى نحوه ما تقدم أن الخلاف والفروقات كبير بين كل من العلامتين -وأنه لا يوجد ثمة تشابه بينهما يدعو إلى التضليل واللبس ومن ثم فلا مصلحة للمدعيين في الحجز التحفظي على الشاي من ماركة لندن بل أن الحجز على الشاي من ماركة لندن يكون على غير أساس، الأمر الذي ترى معه المحكمة إلغاء ذلك الحجز وإعتباره كأن لم يكن.
وحيث أنه عن الرسوم شاملة المصروفات، فالمحكمة تلزم بها المدعيين لخسارتهما الدعوى وحيث أنه من أتعاب المحاماة فالمحكمة ترى القضاء بالمقاصة فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة وجاهياً للأول والثانية -وبمثابة الوجاهي للثالث والرابع والخامس وغيابياً للسادس.
أولاً: برفض الدعوى وألزمت المدعيين الرسوم والمصروفات.
ثانياً: وفي التظلم من الحجز التحفظي.
بقبول التظلم شكلاً.
وفي موضوعه بإلغاء الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 16/5/90م وإعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعيين الرسوم والمصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.




6. الامارات – دبي – قرار بشأن العلامة التجارية (صانسيلك) صنف (3) صادر عن المحكمة المدنية الابتدائية في القضية الحقوقية رقم 1157/89 تاريخ 18/10/90
(( ..... ان هذه المحكمة ترى أن المنازعة في حقيقتها تنحصر في أساس ملكية علامة "صانسلك" الخاصة بالشامبو للمدعية الأولى واثبات تقليد هذه العلامة لقيام المدعى عليهم بترويج وبيع واستعمال علامة صانسلك والتي تقوم المدعية الأولى بتصنيعها وتوريدها للأسواق بواسطة المدعية الثانية.
وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها أن المدعية الأولى تملك الاسم والعلامة التجارية لشامبو صانسلك وذلك على النحو الوارد في شهادة تسجيل هذه العلامة في أغلب البلاد سواء العربية أو غيرها وهو ما يعني امتلاكها بل وتسجيلها في السجلات الخاصة بهذه الدول للعلامات التجارية وفق قوانينها.
وحيث أنه لما كانت هذه العلامة -وذلك الاسم- سواء ما يحتويه من إشارات أو علامات أو ألوان تفيد في جذب العملاء ويكون لمالكها الحق في ربحها المتبقي من سمعتها -وتفيد في ذات الوقت المستهلك كرمز في الاختبار... وكان الثابت بحسب ما تراه المحكمة من واقع المستندات المقدمة في الدعوى -ومن تقرير الخبير الفني أن ثمة علامة لمادة الشامبو هي صانسلك مملوكة للمدعية الأولى وبوكالة المدعية الثانية التي تتولى توزيعها وترويجها ومسجلة باسم الأولى بأوصاف وأحجام معينة -وبأشكال مميزة وذلك لوجود أسماء وجمل باللغة الإنجليزية والعربية ورسوم بشكل معين تثير إلى ذاتية العلامة المسجلة للمدعين وتوجد علامات أخرى على العلب الخاصة التي ضبطت لدى المدعى عليهم تجعل كذلك علامات وبيانات ورسوم وجمل -وهي بذات العلامة الأولى وتكاد تتطابق معها وان اختلفت معها في بعض الجزئيات والتي من شأنها أن تنطلي على الشخص العادي- وكانت هذه المحكمة ترى أن الغرض من تمييز العلامة يتحقق بالمغايرة التي تستخدم في كل سلعة ليرتفع اللبس عن المستهلك العادي الذي هو معيار المسؤولية، وإذ كانت كل من العلامة الخاصة بالشامبو التي يقوم المدعى عليهم ببيعها وترويجها تتشابه وتختلف حسبما ورد في تقرير الخبير لكن الحقيقة أن الاختلاف بينها لا يلاحظ ولا يتم إدراكه إلا عين فاحصة مما لا يفترض في المستهلك العادي الذي يتوجه مباشرة وبدون تدقيق على ما ينطلي في ذهنه وما يترسخ من علامة معينة فإذا ما حدث اللبس بعد ذلك نتيجة هذا التشابه الدقيق الذي لا يتم إدراكه إلا بعد فحص وتدقيق فهنا يكون التقليد قد تحقق بل وأثمرت نتيجته، ولما كان الثابت أن العلامة التجارية المملوكة للمدعية الأولى وتقوم المدعية الثانية بتوزيعها -قديمة في تسجيلها- وأن المدعى عليهم وقد ضبطت لديهم ذات العلامة وان اختلفت اختلافا يسيرا عن الأصلية وهو ما يدعو إلى تضليل جمهور المستهلكين ومن ثم فقد تحقق المدعى عليهم لعلامة المدعيين ما يتعين تدخل القضاء لحماية المدعين في طلباتهم وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى انه وإذا لم يضبط أية بضاعة من الشامبو لدى المدعى عليهما السابع والثامن ومن ثم فلا مجال للقول بنسبة التقليد إليها. إذ لم يتحقق في شأنها الركن المادي للفعل المتمثل في البيع والترويج والعرض.
وحيث أنه عن طلب إلزام المدعى عليهم بالكف عن التقليد والبيع والتسويق بماركة شامبو صانسيلك -ولما كان- من الأصول المقررة أنه لا يجوز الإجبار بمقتضى حكم مدني على القيام بأداء عمل أو الامتناع عنه إلا في حدود العقد لما في ذلك من اعتداء على الحرية الشخصية إلا إذا وجد نص يقرر ذلك ولها ما يمكن القضاء بأعمال المسئولة إذا توافرت أركانها من خطأ -وضرر وعلاقة سببية- ومن ثم ترى المحكمة أن هذا الطلب يخرج عن نطاق القضاء المدني وان كانت ترى أيضا أن في القضاء بتقليد العلامة المذكورة ما يحقق ذات المصلحة ومن ثم تقضي بكف منازعة المدعى عليهم في هذه العلامة.
وحيث أنه عن طلب التصريح بنشر الحكم بإحدى الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية على نفقة المدعى عليهم فلا ترى فيه المحكمة ما يخالف النظام العام والآداب بل انه إعلام للكافة بما انتهى إليه القضاء ومن ثم تجيب المدعية إليه.
وحيث أنه عن طلب تثبيت الحجز التحفظي 1836/89 وجعله نافذا وإذ وقع الحجز صحيحا مستوفيا شرائطه الطبية ومن ثم تقضي المحكمة متثبتة وجعله نافذاً.
وحيث أنه عن طلب إتلاف عينات الشامبو المضبوطة -ولما كان على غير سند إذ هو في حقيقته اكثر من المصادرة وقد خلت النصوص القانونية المدنية المعمول بها في الإمارات من نص بالمصادر أو الإتلاف ومن ثم تأتي المحكمة برفضه.
وحيث أنه من الرسم والمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم عدا السابع والثامن لخسارتهم الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بمثابة الوجاهي للمدعى عليهم الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ووجاهياً للرابع- وغيابيا للأول والعاشر.
1. ثبوت ملكية المدعية الأولى للعلامة التجارية للشامبو صانسيلك الموصوفة في لائحة الدعوى والتقرير الفني.
2. ثبوت تقليد علامة شامبو صانسلك السالفة الذكر والتي قام المدعى عليهم من الأول حتى السابع والثامن بترويجها -لعلامة شامبو صانسلك المملوكة للمدعية الأولى والتي يقوم المدعيان بترويجها.
1- الاردن - صادر عن محكمة تمييز حقوق رقم 355/ 2002 (هيئة عامة) تاريخ 27 /2/2002 منشورات مركز عدالة
(( .... ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 قد اعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائع التي سجلت من اجلها وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامة ويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها او تقليدها او ……. الخ .
* لتوضيح ما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية او قلدتها فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :
أ . الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
ب. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
ج. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .
د. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .
هـ عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .
و. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .
حيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصر لتقريرفيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية VALUE PLUS فاليوبلس التي تملكها تملكها المدعية وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون واسباب التمييز تكون واردة عليه وداعية الى نقضه .
طبقا للمادة 1/191،2 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 2001 الساري المفعول اعتبارا من تاريخ 2001/5/18 انه يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة الاف ديناروذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا ، اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بطريقالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .)))



2- الاردن – قرار صادر عن محكمة العدل العليا رقم61 /2002 تاريخ 18/6/2002 منشورات مركز عدالة
(( .. اذا كانت العلامة مسجلة باسم المستانف عليها تحت اسم DELTA ، وهي اسبق بالاستعمال من المستانفة ، وان علامة المستانفة المعترضة عليها DELTA COAT تتشابه مع علامة المستانف عليها ، وهما بذات الصنف وان الجزء الرئيسي من العلامة هو DELTA ، وهي علامة مسجلة نهائيا باسم المستانف عليها منذ عام 1988 ، وتستعملها استعمالا مستمرا بحيث اصبحت مشهورة ، فان هذا التشابه قد يؤدي الى غش الجمهور .
ان المادة 6/8 من قانون العلامات التجارية رقم 1952/33 قد منعت تسجيل العلامات التجارية التي تؤدي الى غش الجمهور ، او تؤدي الى تشجيع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي.))

3. الاردن - محكمة العدل العليا رقم 427 /99 تاريخ 7/1/2000 المنشور على الصفحة 366 /1 من المجلة القضائية لسنة 2000
(( .... ان المعيار في وجود التشابه بين العلامات التجارية من عدم وجود يكمن في توافر عناصر متعددة ومختلفة منها وجود الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية والمظاهر الرئيسية لها ونوع البضاعة لها ونوع البضاعة التي تحمل العلامة واحتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر او عن طريق سماع اسمها .
* بما ان المحكمة تجد ان العلامة المطلوب تسجيلها هي لذات الصنف وذات البضاعة ( شراب منعش ) للعلامة المسجلة كما ان هناك تشابها وتطابقا في لفظة ( VITA ) هي الجزء الرئيسي للعلامة المطلوب تسجيلها ، والعلامة المسجلة ، الامر الذي يؤدي الى غش الجمهور المستهلك ، فان قرار مسجل العلامات التجارية يكون في محله ولا ترد عليه اسباب الطعن . )))




4. الامارات - دبي قرار صادر عن المحكمة المدنية الابتدائية بشأن العلامة التجارية (لايفبوي) صنف (3) في الدعوى رقم 123/90 وتلى علناً بجلسة 30/5/1990م
(( ... ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء المقارن أن العلامة التجارية هي ما يتخذه الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاته تميزه عن غيرها من المنتجات والبضائع المماثلة وهي في ذات الوقت تفيد في جذب العملاء المستهلكين تجزئة أو جملة وتدعو إلى الاحتفاظ بهم على أمد طويل مما يعطي للجهة صاحبة الحق في العلامة على ذلك النحو فإنها تفيد المستهلك كرمز ودليل يهدي إلى السبيل في التمييز والاختيار بين سلعة وأخرى وحتى يميز بمقتضاها وعلى هديها بين السلع الصالحة وغيرها ويتعين له بعد ذلك ما يروق له وما لا يروق ثم بناء على ذلك يتيح له حرية الإختيار ومما لا شك فيه أن وضوح العلامة ييسر السبيل للمستهلك إن أراد أن يعرف مصدر السلعة وكفاءتها وهي بذلك وسيلة مثالية لتميز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تبيين سلعة معينة أو نوعاً معيناً من السلعة بحيث يرتفع بذلك عنها بل عن المستهلك الغموض والشك فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وفي سبيل التحقق منه وجب لتقدير ما إذا كانت العلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر الجماعي مجموعها لا إلى كل عنصر من عناصر تركيبها على حدة إذ العبرة ليست باحتواء العلامة على حرف أو حروف أو رمز أو رموز أو صورة أو صور مما تحتويه علامة أخرى ولكن المعمول عليه في هذا الصدد هو الصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك وما ينطبع في ذاكرته نتيجة تركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور بعضها وبالشكل النهائي الذي تبرز به العلامة وبصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها أو تداخلت فيها وشكلت مع بعضها في النهاية العلامة وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى وعلى ذلك فإذا كان مجموع الأسماء أو الصور أو الأشكال يكون اسما جديدا مميزا فان ذلك يصلح لان يكون علامة تجارية والحماية المقرر هنا تكون لمجموع هذه الكلمات وليس لكل كلمة على حدة ولا شك أنه في حالة اختيار عناصر مشتركة لكل من الاسمين أو العلامتين فانه من الأصول المقررة أن يكون الاختلاف فيها واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض وليس فيه ثمة مجال للتخمين.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما تقدم إليها من المستندات وترجيح ما تطمئن إليه وفي الأخذ بتقرير الخبير إذا ما رأت فيه كفاية الأبحاث التي قام بها للوصول إلى النتيجة المنطقة التي تتمشى مع ماديات الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت أن ثمة علامة للصابون هي لايفبوي مملوكة للمدعية الأولى وذلك بمقتضاها تم تسجيلها في معظم دول العالم وأن المدعية الثانية بمقتضى وكالتها وهي صاحبة المصلحة هي الذود عن أي منافسة غير مشروعة لتلك العلامة في دبي وكان هناك علامة أخرى للصابون هي لافليجوي تشترك في بعض الرسوم والأسماء والألوان المكونة لها مع الأولى كان الخبيران الفنيان قد أثبتا في تقريرهما أنه رغم وجود التشابه في الألوان المستخدمة بأوراق تغليف كل منهما وأن هناك اختلاف كذلك في بعض التركيبات إلا أن ذلك مما يجوز وينطلي على الشخص العادي لما كان ذلك فان المحكمة تتعدى لطلبات المدعيين وهي وعلى إجمالها منع المدعى عليها من استيراد وبيع منتجات الصابون بالعلامة المقلدة لافليجوي بعد ثبوت تقليدها للعلامة الأصلية لايفبوي.
وحيث أنه من الأصول المقررة أنه لا يجوز الإجبار بمقتضى حكم مدني على القيام بأداء عمل أو الامتناع عن عمل لما في ذلك من الاعتداء على الحرية الشخصية التي تكفل كافة القوانين حمايتها إلا في حالة وجود دور في القانون يقرر ذلك ولكن كل ما يمكن للقضاء حال توفر الخطأ وتحقق الضرر وتوافر علاقة السببية بينهما أن يتدخل للتقرير بالتعويض اللازم على أنه يوجد بعض القوانين التي أخذت بنظام المخالفات المدنية فإنها قد أعطت للقاضي رخصة إزالة العلامة المشكوك فيها أو الحكم بالتعويض عنها (م 27 من قانون المخالفات المدنية إمارة أبو ظبي لعام 1966م) لما كان ذلك وكان مفاد طلب المدعيين القضاء بمنح المدعى عليها من استيراد وبيع وتصنيع وتوزيع صابون لافليجوي وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء لعدم وجود نص في أي قانون معمول به في الإمارة أو في دولة الإمارات العربية إلا أنه ومن ناحية أخرى فان هذا الفعل من جانب المدعى عليها إذ هو يشكل فعلا ضارا غير مشروع مما يتعين معه كف منازعتها للمدعيين في تلك العلامة.
وحيث أنه عن طلب إعلان ملكية المدعية الأولى للاسم والعلامة التجارية لايفبوي فقد توافر للمحكمة من واقع المستندات المعروضة ولعدم المنازعة في ذلك ملكية المدعية الأولى للعلامة المذكورة بتسجيلها في معظم دول العالم.
وحيث أنه عن ثبوت تقليد المدعى عليها للعلامة المذكورة فقد توافر في الدعوى الدليل طي أن المدعى عليها المذكورة تستورد الصابون علامة لافليجوي وهو ما يوفر في حقها بعد أن ثبت بالدليل الفني انطلاء هذه العلامة على الشخص العادي للخلط بينها وبين العلامة الأخيرة لايفبوي ومن ثم تقضي المحكمة بإثبات تقليد العلامة المذكورة ولا ينال من ذلك دفاع المدعى عليها في هذا الصدد من أنها لا تقوم بالبيع وإنما تقوم بالتصدير إلى إيران ذلك لان الثابت هو استيراد المدعى عليها لتلك العلامة التي تتشابه مع العلامة الأصلية تشابها يؤدي إلى الخلط والتضليل وسواء تم البيع هنا من عدمه فقد تحققت في حقها واقعة استيرادها وهو ما يكفي للقول بأنها وبأي وسيلة قامت بالتقليد عن طريق الاستيراد لعلامة مقلدة وهو ما يشكل في حقها الفعل الضار الذي يستتبع القول بكف منازعتها للمدعيين.
وحيث أنه عن طلب نشر الحكم في إحدى الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية فانه ليس في هذا الطلب ما يمس النظام العام ولا يخالف الآداب ولا يعد اعتداء على الحرية الشخصية بل هو إعلام للكافة بما انتهى إليه القضاء في مسألة تنازع عليها الطرفان ومن ثم تجيب المحكمة المدعيين إليه على نفقة المدعى عليها التي تسببت في ذلك.
وحيث أنه عن طلب تثبيت الحجز التحفظي رقم 149 لسنة 84 الموقع على الصابون علامة لافليجوي وإذ وقع هذا الحجز صحيحا مستوفيا لشرائطه المقررة ومن ثم تقضي المحكمة بصحته وجعله نافذاً.
وحيث أنه عن طلب إتلاف كافة الكمية المحجوزة بالإضافة إلى الكميات المتواجدة في الدولة لدى أي جهة كانت على نفقة المدعى عليها وإذ كان هذا الطالب يفتقر إلى السند القانوني إذ لا يوجد نص يقضي بذلك ومن ثم تقضي المحكمة برفضه.
وحيث أنه عن طلب الاحتفاظ بحق المدعيين في إقامة دعوى موضوعية للمطالبة بالتعويض فالمدعيين وثانيهما في ذلك حسبما تكفله القوانين المعمول بها.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تقضي بها على المدعى عليها لخسارتها الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة وجاهياً
أولاً: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها.
ثانياً: ثبوت ملكية المدعية الأولى للعلامة التجارية لايفبوي الخاصة بالصابون الموصوفة في الحكم.
ثالثاً: ثبوت تقليد علامة صابون لافليجوي الموصوفة بالحكم وبالتقرير الفني والتي قامت المدعى عليها باستيرادها لعلامة صابون لايفبوي المملوكة للمدعية الأولى والتي تقوم المدعية الثانية ببيعها في الدولة وترويجها.
رابعاً: وبكف منازعة المدعى عليها للمدعيين في تلك العلامة الموصوفة بالحكم.
خامساً: وبنشر الحكم المذكور في إحدى الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية على نفقة المدعى عليها وذلك بعد مبرورة الحكم نهائياً.
سادساً: وأمرت بتثبيت الحجز التحفظي رقم 149 لسنة 1989 وجعله نافذا.
سابعاً: وألزمت المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب محاماة.





5. الامارات – دبي قرار صادر عن المحكمة المدنية الإبتدائية بشأن العلامة التجارية (ليبتون) صنف (30) في القضية الحقوقية رقم 683/90 تاريخ 22/10/1990م

(( ... وحيث أنه وعن موضوع الدعوى ولما كانت المحكمة تقدم لحكمها بأن من الأصول المقررة أن العلامة التجارية هي الرمز والسهم الذي يشير إلى التمييز بين السلع التي ينتجها أو يبيعها التجار -أو الصانعين وهي في ذات الوقت إشارة تفيد في جذب العملاء والمستهلكين تجزئة أو جملة. بل وتدعو إلى الإحتفاظ بهم كتعامل مستمر يعطى للجهة صاحبة الحق في العلامة من الحصول على ما يبتغيه من ربح وسمعه- وهي كذلك تفيد المستهلك في هدايته وإرشاده في سبيل الإختبار إلى السلعة التي يختارها أو يريدها وبين ما يروق له. من حيث الإستعمال وبين ما يرفضه أو لايرغب فيه -وتجعل له من بعد ذلك حرية الإختيار- ولاشك أن وضوح العلامة ييسر السبيل للمستهلك إن أراد أن يتعرف على مصدر السلعة ومنشئها والخواص التي تميز بها كل عن الأخرى. ويتحقق ذلك الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة أو نوعين من السلعة- بحيث يرتفع عنها اللبس ويزول ما يكتنفها من غموض. ويقطع الشك باليقين وبالتالي تتحقق النتيجة المرجوة وهي عدم وقوع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن أجل ذلك فإنه يجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة تميزها عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من عناصر تركيبها- إذ أن العبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى- وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك فترسخ في مخيلته نتيجة تركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور بعضها وبالشكل الذي تكون عليه علامة أخرى، وبصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها تلك العلامة -أو تداخلت فيها وشكلت مع بعضها في النهاية ما هي عليه من رسومات وأشكال، ويصرف النظر عما إذا كانت الواحدة- منها (العلامة) تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. ومن ثم فإنه إذا كان مجموع الأسس أو الصور والأشكال تكون إسماً جديداً مميزاً فإن ذلك يصلح لأن تكون علامة تجارية- حتى لو كانت ذات العناصر قد إشتركت فيها علامة أخرى ولكن المهم هو أن تكون علامة تجارية- حتى لو كانت ذات العناصر قد إشتركت فيها علامة أخرى ولكن المهم هو أن تكون لكل من العلامتين -ذاتية مستقلة- بحيث يمكن أن تكون لها ذاتية في نظر المستهلك -ويصرف النظر عن المادة التي تحتويها العلامة- فذلك في النهاية يكون مرجعه لذوق المستهلك فيما يرغب واحد قد يرفضه آخر ومن هنا يكون الحكم. على تلك العلامة التجارية المعينة التي تشير إلى مادة معينة هو جمهور المستهلكين -وعلى ذلك فالحماية التي تقررها القوانين أو ترفضها قواعد العدالة- والإنصاف هي لمجموع الكلمات والأشكال والرسومات وليس لكل كلمة واحدة أو شكل معين -على حدة- وكما سلف القول فإنه في حالة إختيار عناصر مشتركة لكل من الإسمين أو العلامتين فإن من الأصول المقررة أن يكون الإختلاف واضحاً جلياً وجوهرياً بحيث لا يدعو إلى التخبط باللغتين.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير ما تقدم إليها من أدلة وبينات ومستندات -وفي موازنة بعضها البعض الآخر. وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي إستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وطرح ما عداه ولها بالإضافة إلى ذلك السلطة في فهم واقع الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن ثمة علامتين للشاي هما ليبتون- ولندن والأولى مملوكة للمدعية -والثانية لغيرها وأن كلا من العلامتين يشتركان- وبالنظرة العادية التي توفرها للمستهلك العادي في بعض الألوان والخطوط المكونة لها، إلا أن الثابت كذلك وبصورة ظاهرة لا تحتاج إلى خبرة فيه. أن كلا من العلامتين يحملان إسمين مختلفين البتة فالأولى -ليبتون- والثانية لندن- وكل منهما تثبت بصورة ظاهرة واضحة بحيث أن المستهلك العادي يستطيع التمييز بينهما سواء كانت قراءته باللغة العربية أو غيرها ويكفي في تقدير هذه المحكمة القول بأنه طالما أن كلا من العلامتين تحمل إسماً مختلفاً عن الآخر فلا بد أن تتوافر لكل الحماية المقررة للعلامات التجارية ذلك لأن الصورة التي تنطبع في الذهن بعد قراءة علامة ليبتون -وأنظر إلى محتوياتها- تختلف وبلا شك عن الصورة التي تترسخ في المخيلة بعد الإطلاع -والنظر على علامة لندن- وليست العبرة في أن كلا منهما تحتوي على حروف ورموز- وصور- تحتويه الأخرى -ذلك لأن الإشتراك في اللون لا يوفر التقليد- إذ أن الألوان الموجودة- ليست حكراً لأحد، ولكل من يشاء حق إستعمالها كما وأن إختيار الألوان بطريقة- تتفق مع الأخرى لا يدل بذاته على توفر التقليد ولكن وطالما أن علامة لندن لها من السمات والأوصاف والأشكال والرسومات ما يختلف عن علامة ليبتون. فلا يمكن القول بتوفر التقليد- فإذا أضيف إلى كل ما تقدم إن العلامة التجارية لندن- عليها من الألوان ما يختلف مما توافرت عليه علامة ليبتون من إستعماله- فإن ذلك أيضاً كفيل بأن يعطى للمستهلك صورة معينة بحيث يستطيع أن يميز بينهما- وبين مثيلاتها بما يوجد في الأسواق.
وحيث أنه وإستطراداً لما تقدم -فإن القول بأن توافر الألوان والأشكال والرسومات من كل من العلامتين يدعو إلى القول بتوفر التقليد في غير محله. ذلك لأنه وكما سلف القول فإن كل العناصر التي تتركب منها كل من العلامتين موجود. ويستطيع كل شخص أن يمتلكه ويحوزه ولا يمكن أن يستأثر به أحدهما عن غيره بحيث يصير ملكاً له. إلا ما ينفرد به بفكره وعلمه وعمله في تحويل تلك العناصر- إلى ما تصير لاحقاً شخصية. وإذا كان الثابت لدى هذه المحكمة من واقع ما عرض عليها من أدلة ومستندات أن علامة لندن -التجارية الخاصة بالشاي تختلف إختلافاً جوهرياً- وبالعين المجردة عن شاي لندن سواء من حيث ترتيب الحروف المكونة للإسم. أو تشكيلها أو وضع الخطوط أو إستعمال الألوان عن علامة ليبتون ومن ثم يصبح القول موجود التقليد للعلامة التجارية في غير محله.
بحيث أنه وعلى سبيل الإستطراد -وطالما أن أحداً لا ينازع المدعيين في ملكية العلامة التجارية ليبتون- ومن ثم يصبح القول بطلب إصدار الحكم بثبوت ملكيتها خاصة وأن المدعيين قدّما من الأحكام ما يؤكد ثبوت ملكية المدعية الأولى لعلامة ليبتون من ناقلة القول لا مجال له.
وحيث أن التظلم من الحجز التحفظي وإذا كان الثابت وعلى نحوه ما تقدم أن الخلاف والفروقات كبير بين كل من العلامتين -وأنه لا يوجد ثمة تشابه بينهما يدعو إلى التضليل واللبس ومن ثم فلا مصلحة للمدعيين في الحجز التحفظي على الشاي من ماركة لندن بل أن الحجز على الشاي من ماركة لندن يكون على غير أساس، الأمر الذي ترى معه المحكمة إلغاء ذلك الحجز وإعتباره كأن لم يكن.
وحيث أنه عن الرسوم شاملة المصروفات، فالمحكمة تلزم بها المدعيين لخسارتهما الدعوى وحيث أنه من أتعاب المحاماة فالمحكمة ترى القضاء بالمقاصة فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة وجاهياً للأول والثانية -وبمثابة الوجاهي للثالث والرابع والخامس وغيابياً للسادس.
أولاً: برفض الدعوى وألزمت المدعيين الرسوم والمصروفات.
ثانياً: وفي التظلم من الحجز التحفظي.
بقبول التظلم شكلاً.
وفي موضوعه بإلغاء الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 16/5/90م وإعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعيين الرسوم والمصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.




6. الامارات – دبي – قرار بشأن العلامة التجارية (صانسيلك) صنف (3) صادر عن المحكمة المدنية الابتدائية في القضية الحقوقية رقم 1157/89 تاريخ 18/10/90
(( ..... ان هذه المحكمة ترى أن المنازعة في حقيقتها تنحصر في أساس ملكية علامة "صانسلك" الخاصة بالشامبو للمدعية الأولى واثبات تقليد هذه العلامة لقيام المدعى عليهم بترويج وبيع واستعمال علامة صانسلك والتي تقوم المدعية الأولى بتصنيعها وتوريدها للأسواق بواسطة المدعية الثانية.
وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها أن المدعية الأولى تملك الاسم والعلامة التجارية لشامبو صانسلك وذلك على النحو الوارد في شهادة تسجيل هذه العلامة في أغلب البلاد سواء العربية أو غيرها وهو ما يعني امتلاكها بل وتسجيلها في السجلات الخاصة بهذه الدول للعلامات التجارية وفق قوانينها.
وحيث أنه لما كانت هذه العلامة -وذلك الاسم- سواء ما يحتويه من إشارات أو علامات أو ألوان تفيد في جذب العملاء ويكون لمالكها الحق في ربحها المتبقي من سمعتها -وتفيد في ذات الوقت المستهلك كرمز في الاختبار... وكان الثابت بحسب ما تراه المحكمة من واقع المستندات المقدمة في الدعوى -ومن تقرير الخبير الفني أن ثمة علامة لمادة الشامبو هي صانسلك مملوكة للمدعية الأولى وبوكالة المدعية الثانية التي تتولى توزيعها وترويجها ومسجلة باسم الأولى بأوصاف وأحجام معينة -وبأشكال مميزة وذلك لوجود أسماء وجمل باللغة الإنجليزية والعربية ورسوم بشكل معين تثير إلى ذاتية العلامة المسجلة للمدعين وتوجد علامات أخرى على العلب الخاصة التي ضبطت لدى المدعى عليهم تجعل كذلك علامات وبيانات ورسوم وجمل -وهي بذات العلامة الأولى وتكاد تتطابق معها وان اختلفت معها في بعض الجزئيات والتي من شأنها أن تنطلي على الشخص العادي- وكانت هذه المحكمة ترى أن الغرض من تمييز العلامة يتحقق بالمغايرة التي تستخدم في كل سلعة ليرتفع اللبس عن المستهلك العادي الذي هو معيار المسؤولية، وإذ كانت كل من العلامة الخاصة بالشامبو التي يقوم المدعى عليهم ببيعها وترويجها تتشابه وتختلف حسبما ورد في تقرير الخبير لكن الحقيقة أن الاختلاف بينها لا يلاحظ ولا يتم إدراكه إلا عين فاحصة مما لا يفترض في المستهلك العادي الذي يتوجه مباشرة وبدون تدقيق على ما ينطلي في ذهنه وما يترسخ من علامة معينة فإذا ما حدث اللبس بعد ذلك نتيجة هذا التشابه الدقيق الذي لا يتم إدراكه إلا بعد فحص وتدقيق فهنا يكون التقليد قد تحقق بل وأثمرت نتيجته، ولما كان الثابت أن العلامة التجارية المملوكة للمدعية الأولى وتقوم المدعية الثانية بتوزيعها -قديمة في تسجيلها- وأن المدعى عليهم وقد ضبطت لديهم ذات العلامة وان اختلفت اختلافا يسيرا عن الأصلية وهو ما يدعو إلى تضليل جمهور المستهلكين ومن ثم فقد تحقق المدعى عليهم لعلامة المدعيين ما يتعين تدخل القضاء لحماية المدعين في طلباتهم وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى انه وإذا لم يضبط أية بضاعة من الشامبو لدى المدعى عليهما السابع والثامن ومن ثم فلا مجال للقول بنسبة التقليد إليها. إذ لم يتحقق في شأنها الركن المادي للفعل المتمثل في البيع والترويج والعرض.
وحيث أنه عن طلب إلزام المدعى عليهم بالكف عن التقليد والبيع والتسويق بماركة شامبو صانسيلك -ولما كان- من الأصول المقررة أنه لا يجوز الإجبار بمقتضى حكم مدني على القيام بأداء عمل أو الامتناع عنه إلا في حدود العقد لما في ذلك من اعتداء على الحرية الشخصية إلا إذا وجد نص يقرر ذلك ولها ما يمكن القضاء بأعمال المسئولة إذا توافرت أركانها من خطأ -وضرر وعلاقة سببية- ومن ثم ترى المحكمة أن هذا الطلب يخرج عن نطاق القضاء المدني وان كانت ترى أيضا أن في القضاء بتقليد العلامة المذكورة ما يحقق ذات المصلحة ومن ثم تقضي بكف منازعة المدعى عليهم في هذه العلامة.
وحيث أنه عن طلب التصريح بنشر الحكم بإحدى الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية على نفقة المدعى عليهم فلا ترى فيه المحكمة ما يخالف النظام العام والآداب بل انه إعلام للكافة بما انتهى إليه القضاء ومن ثم تجيب المدعية إليه.
وحيث أنه عن طلب تثبيت الحجز التحفظي 1836/89 وجعله نافذا وإذ وقع الحجز صحيحا مستوفيا شرائطه الطبية ومن ثم تقضي المحكمة متثبتة وجعله نافذاً.
وحيث أنه عن طلب إتلاف عينات الشامبو المضبوطة -ولما كان على غير سند إذ هو في حقيقته اكثر من المصادرة وقد خلت النصوص القانونية المدنية المعمول بها في الإمارات من نص بالمصادر أو الإتلاف ومن ثم تأتي المحكمة برفضه.
وحيث أنه من الرسم والمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم عدا السابع والثامن لخسارتهم الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بمثابة الوجاهي للمدعى عليهم الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ووجاهياً للرابع- وغيابيا للأول والعاشر.
1. ثبوت ملكية المدعية الأولى للعلامة التجارية للشامبو صانسيلك الموصوفة في لائحة الدعوى والتقرير الفني.
2. ثبوت تقليد علامة شامبو صانسلك السالفة الذكر والتي قام المدعى عليهم من الأول حتى السابع والثامن بترويجها -لعلامة شامبو صانسلك المملوكة للمدعية الأولى والتي يقوم المدعيان بترويجها.
3. وبكف منازعة المدعى عليهم عدا السابع والثامن للمدعين في تلك اللائحة المذكورة.
4. وبنشر الحكم في صحيفتين محليتين باللغتين العربية والأجنبية -وعلى نفقة المدعى عليهم.
5. وبتثبيت الحجز التحفظي رقم 1836/89 وجعله نافذاً.
6. وألزمتهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
7. وبرفض الدعوى قبل المدعى عليهما السابع والثامن.

7. الامارات - قرار صادر عن محكمة الشارقة المدنية بشأن العلامة التجارية (عافية) صنف (29) بتاريخ 22/11/1989 في القضية رقم 66/1988
(( .... وحيث أنه بالاطلاع على واقع هذه الدعوى يبين أن نقط النزاع فيها تنحصر في تحديد مالك العلامة عافية على المدعية باعتبارها تدعي أن لها أسبقية تسويق منتجاتها في دول الإمارات أم المدعى عليهما باعتبارهما المسجلين لملكية العلامة في دولة الإمارات؟.
وحيث أنه لما كان الاتجاه الراجح في القوانين والفقه المقارن أنه ملكية العلامة التجارية تستند أصلا على استعمالها وليس إلى تسجيلها وأن التسجيل لا يعتبر إلا قرينة بسيطة ملكية العلامة وهي تقبل إثبات العكس بحيث يجوز لمن استعمل العلامة استعمالا ظاهراً بوضعها على المنتجات وغرض للبيع في السوق أن ينازع في ملكية العلامة رغم عدم قيامه بتسجيله (يراجع في هذا الشأن القانون التجاري/ د سمير الشرقاوي ص 865 والقانون التجاري/ د مصطفى كمال طه ص 748، 749).
وحيث أنه لما كان الثابت من هذه الدعوى أن المدعى عليهما يقوما بعرض منتجات تحمل العلامة عافية في السوق للسيدين كما انهما لم يدعيا ذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإن واقعة عدم استعمال العلامة عافية من قبل المدعى عليها تكون ثابتة من وجهة نظر المحكمة.
وحيث أنه لما كان الثابت من فواتير التصدير المبرزة من المدعية أنه بدأت في تصدير منتجاتها الحاملة للعلامة عافية تاريخ 18/4/1987.
وحيث أنه لما كانت المدعى عليها الأولى قد نشرت الإعلان التحذيري التي ادعت فيه ملكيتها للعلامة عافية خلال شهر يونيو لسنة 1987.
وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم فإن المحكمة ترى أن واقعة استعمال العلامة عافية من قبل المدعية أسبق في الوجود من كشف المدعى عليها الأولى عن ملكيتها لهذه العلامة الأمر الذي ترتب عليه المحكمة أحقية المدعية في استخدام هذه العلامة دون غيرها مما يتفق على المدعى عليها عدم المساس بهذا الحق والامتناع عن استخدام هذه العلامة.
وحيث أنه لما كانت المدعية قد طلبت تعويضا من المدعى عليه عن الأضرار التي لحقت بها من ادعاءها ملكية العلامة عافية.
وحيث أنه لما كانت هذه المحكمة ترى أن مجرد إدعاء الغير ملكية علامة تجارية لا يلحق ضررا بصاحبها وإنما ينشأ الضرر إذا حدث تسويق لمنتجات تحمل ذات العلامة المتنازع فيها حيث يترتب على ذلك أن يشتبه الأمر على المستهلكين ويتعاملا مع منتجات مختلفة على إنها منتج واحد.
وحيث انه لما كان الثالث من واقع هذه الدعوى أن المدعى عنهم لم يقوما بتسويق منتجات تحمل العلامة عافية بحيث حدث خلط من جمهور المستهلكين بين نوعين من المنتجات فإن المحكمة ترى عدم لحقوق ضرر بالمدعية باعتبارها صاحبة الحق في تسويق المنتجات الحاملة للعلامة عافية ومن ثم يتعين رفض طلبها التعويض.
وحيث أنه عن عزم التداعي فان المحكمة ترى اقتسامه بين طرفي الدعوى مناصفة.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة بالآتي:
1. قصر الحق في استخدام العلامة عافية على المدعية وعدم أحقية المدعى عليها في استعمالها.
2. رد طلب المدعية التعويض.
3. إلزام المدعية والمدعى عليهما بالرسوم مناصفة.




8. بحرين – قرار محكمة الإستئناف العليا في الطعن رقم 52 لسنة 1990
(( .... مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 45 من لائحة الإمتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية البحريني 1955 أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة مميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه العلامة الأخرى، ولما كان التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد فإن العبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات. ولا يلزم لتحقق التقليد التطابق بين العلامتين، بل يكفي لتوافره وجود مماثلة أو مشابهة لحد ما بينهما بحيث يصبح من المحتمل معها حدوث غش أو إلتباس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقم ببحث أوجه التماثل أو التشابه بين العلامتين وأعتد فقط بأوجه الخلاف بينهما والتي أوردها بمدوناته توصلاً إلى التدليل على قيام المغايرة بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلى وساقه ذلك إلى الفساد في الإستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.


9 . تونس –(تشابه جزئي وتغيير يوجب الشطب ) قرار صادر عن المحكمة الإبتدائية في إريانا بشأن العلامة التجارية (دومينوس بيتزا) (Dominos Pitza) بتاريخ 24 مارس 1997
(( ... حيث ثبت بالإطلاع على مؤيدات الدعوى أن المدعية تولت تسجيل علامة صنع لدى المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بتاريخ 22/4/1994 تحت عدد 940394 وعدد 940395 في خصوص المنتوجات المتعلقة بالقسمين 30 و 42 تتكون من عنصر تصويري متمثل في قرص "دومينو" وأسفله لفظين باللغة اللاتينية "دومينوس بتزا" كما تولى المطلوبين تسجيل علامة صنع بتاريخ 17/8/1994 تحت عدد 94353 تتعلق بمنتوجات القسمين 25 و 42 وتتكون من عنصر تصويري يتمثل في قرصي دومينو وخطين متوازيين كتب أسفله لفظ باللغة اللاتينية "دومينو" وحيث يتضح مما تقدم وجود تشابه كبير بين علامتي المدعية وعلامة المدعى عليهما في خصوص منتوجات القسم 42 بإعتبار أنهما يتحدان في خصوص تعلقهما بنفس المنتوج وبإعتبار أن الشكل المميز للعنصر التصويري للعلامة هو نفسه، ألا وهو قرص الدومينو.
وكذلك الشأن بالنسبة للفظة دومينو التي تضمنتها كل من العلامتين.
وحيث أن التغيير الطفيف الذي أدخله المطلوبين على علامتهما بإضافة قرص "دومينو" وحذف كلمة بيتزا لا ينفي وجود التشابه ضرورة أن الشكل المميز في العلامتين هو نفسه وكذلك اللفظ الأساسي المضمن بها هو نفسه هذا بالإضافة إلى أن إعتماد العلامة في نفس المنتوج المتعلق بالقسم 42 من شأنه أن يحقق وجود التطابق بين العلامتين بالنسبة للمستهلك العادي الذي ليس في وسعه التفريق بينهما.
وحيث أنه طالما تولت المدعية تسجيل علامتها بتاريخ سابق عن تاريخ تسجيل المطلوبين لعلامتها فإنه يتجه حماية للمدعية وتطبيقاً لأحكام الفصل القانون المؤرخ في 8/6/1989 وخاصة الفصل 13 منه الإذن للمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بالتشطيب على علامة المطلوبين في خصوص المنتوجات القسم 42.
وحيث أنه يتعين نتيجة لما تقدم شرحه منع المطلوبين من إستعمال وإستغلال تلك العلامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منتوجات القسم 42 في ظرف شهر من تاريخ إعلامهما بهذا الحكم وفي صورة عدم إمتثالهما بعد مضي الأجل المذكور تسلط عليهما غرامة يومية قدرها عشرة دنانير دون أن تتجاوز ألف دينار.
وحيث تكبدت المدعية مصاريف وأجرة محاماة للدفاع عن حقوقها وأتجه التعويض لها عن ذلك بغرامة معدلة قدرها مائتي دينار.
وحيث أن المصاريف القانونية تجعل على المحكوم ضدها عملاً بأحكام الفصل 128 من م.م.م.ت. وحيث أن طلب التعويض عن الضرر المعنوي جاء مجرد ضرورة أنه لم يثبت حصول أي ضرر للمدعيه بإعتبار أن المطلوبين لم يستغلا العلامة موضوع الدعوى، كما ثبت أنهما كانا على حسن نية بإعتبار أنهما أجريا بحثاً وأن تقييد علامتهما وقع على ضوء النتيجة الإيجابية لذلك البحث وإتجه تبعاً لذلك الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص هذا الفرع منها.
وحيث ولئن إستوفت الدعوى المعارضة صيغها الشكلية وكانت حرية بالقبول من هذه الناحية فهي غير مقبولة موضوعاً لوجاهة الدعوى الأصلية.
ولهذه الأسباب
قضت المحكمة إبتدائياً بالإذن للمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بالتشطيب على علامة المدعى عليهما المسجلة تحت عدد 94353 بتاريخ 17/8/1994 في خصوص منتوجات القسم 42 ومنع المدعى عليهما من إستغلال وإستعمال تلك العلامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منتوجات القسم المذكور في ظرف شهر من تاريخ إعلامهما بهذا الحكم وفي صورة عدم إمتثالهما بعد مضي ذلك الأجل تسلط عليهما غرامة يومية قدرها عشرة دنانير دون أن تتجاوز ألف دينار وتغريمهما لفائدة المدعية بمائتي دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وجعل المصاريف القانونية عليهما وبعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك وبقبول الدعوى المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً.

10. سوريا- القرار رقم 641 الصادر عن -محكمة النقض السورية- الدائرة المدنية الأولى
(( ... وحيث انه يتبين من إستعراض الحكم المطعون فيه أنه في سبيل التحقق من توافر حالة التقليد عمد إلى وضع الصورتين متجاورتين ثم أخذ يقارن كل عنصر منهما مع العنصر الذي يقابله في الصورة الثانية وإنتهى إلى نفي التقليد لإختلاف تفاصيل الصورتين ولم يجر المقارنة على أساس التشابه بين الصورتين بصورة عامة فهناك إطار مشابه للصورتين وهو صندوق خشبي له عوارض متقاطعة وفي وسط كل من الصندوقين رسم لحشرة في وضع مماثل متجه للأعلى وحول كل من الحشرتين نسيج نصف دائري وتحتها سجل إسم العلامة بشكل نصف دائري كما سجل إسم العلامة على يمين الحشرة في العلامتين بصورة مستقيمة مع ملاحظة أن إسم العلامتين في اللغة الإسبانية يبتدئان بنفس الحرفين الأولين ويتنهيان بنفس الحرف الأخير.
وحيث انه كان على المحكمة أن تنظر عند إجراء المقارنة إلى الإنطباع العام الذي يتولد في ذهن المستهلك من جراء هذه الأوضاع المماثلة وما إذا كان هناك إحتمال بقيام الإلتباس لديه وأن نتسائل بهذه المناسبة عن سبب إختيار الجهة المطعون ضذها لعلامة تحوي بشكل عام نفس عناصر العلامة الأولى وإن إختلفت تفاصيلها وأن تضع في إعتبارها مقياساً وهو المستهلك العادي وليس التاجر الحريص الذي يدرك الفوارق الجزئية بالنظر لما تتطلبه مهنته من التدقيق والحذر.
وحيث أن الجهة الطاعنة فضلاً عما تقدم أوضحت المحكمة الموضوع أن إسم علامتها الشائع هو النحلة وإن كانت مسجلة بإسم (Nanduty) وان إختيار الجهة المطعون ضدها لإسم النحلة إنما قصد منه تضليل المستهلك وإيهامه بأن العلامة الجديدة لحشيشة المتي التي تحمل هذا الإسم الذي يعرفه هي نفس العلامة السابقة.
وحيث إن المحكمة التي نفت قيام التقليد لم تتعرض لهذه الواقعة ومدى أثرها في حصول اللبس كما أنها لم تتحدث عن محاولة الجهة المطعون ضدها شراء علامة الجهة الطاعنة قبل إتخاذها العلامة المدعى حصول التقليد فيها.
وحيث انه يتضح مما تقدم أن الحكم مما إنتهى إليه من نفي حصول التقليد يبدو مشوباً بالقصور والخطأ في تفسير القانون تعرضه للنقض ... ))

11. سوريا - القرار رقم 35 الصادر عن دائرة المواد المدنية والتجارية بتاريخ 18/1/1962 -
(( .... إن تقدير قيام التشابه بين العلامتين أو إنتفائه يعود لمحكمة الموضوع، شريطة ألا يقتصر تقديرها على بعض عناصر العلامة دون العناصر الأخرى.
أن الاحتذاء لعلامة فارقة يشكل جرماً جزائياً (مادة 102 مرسوم 47 لعام 1946). إلا أن ذلك لا يحول دون إقامة الدعوى من المتضرر أمام المحاكم المدنية بالحقوق الشخصية الناجمة عن هذا الجرم. )))

12- سوريا - القرار رقم 307 الصادر عن محكمة النقض - بتاريخ 5/6/1962 .
(( ... إن سبق تسجيل العلامة الفارقة لا يكسب حق أولوية استعمالها، وإنما العبرة هي للاستعمال الفعلي لهذه العلامة وهو مصدر حق ملكيتها ولو لم يقترن بالتسجيل. ))) .




13- الكويت - القرار رقم 146/ 1984 تجاري الصادر عن محكمة الإستئناف العليا بتاريخ بتاريخ 22/5/1984م.
((.. ذلك أن المقرر أن الغرض من العلامة التجارية –على ما يبين من المادة الواحدة والستين من قانون التجارة- أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة ليرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فلا عبرة لإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة بالصورة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به علامة أو أخرى، بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزءاً أو أكثر مما تحويه الأخرى، ولما كانت هذه المحكمة قد تبينت من مناظرة العلامة الخاصة بمسحوق الغسيل "تايد" المملوكة للمستأنفة والعلامة المنفذة لمسحوق الغسيل "تايب" المقدمتين من المستأنفة مع طلبها المؤرخ 16/4/1984 والمرفقة صورة من كل منهما بحافظة المستأنفة التي ركنت إليها أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 23/11/1983 (مستند رقم 6) –يبين- على ما ثبت بمحضر جلسة 8/5/1984 –إن يبن العلامتين أوجه الشبه الأتية:
1. إن علبتي العلامتين متقاربتان في الحجم، وإن كانت علبة علامة المستأنفة أكبر وأطول قليلاً.
2. إن حروف كل من العلامتين متماثلة في ميلها وطريقة كتابتها وفي موضع النقطة على حرف أل ز في كل منهما باللون البرتقالي، ولا إختلاف بينهما إلا في الحرف الـ D و الـ B، وكتب الإسم بالحروف اللاتينية في كل من العلامتين داخل دائرة لم تكتمل في جانبها الأيسر بالنسبة للناظر، وإلى الأسفل من الإسم في كل من العلامتين جزء من قطر دائرة ثانية لم يكتمل، بذات اللون الأصفر تتوسطه خطوط برتقالية.
3. إن الوجه الآخر من كل من العلامتين يشتمل على ذات الصورة لكل منهما مصغرة، وبأعلى اليسار من كل من العلامتين يشتمل على ذات الصورة لكل منها مصغرة، وبأعلى يسار من كل من العلبتين صورة لأمرأة واحدة (في العلبتين) تعرض قميصاً، ولا إختلاف بين العلامتين فياه إلا في أن القميص الذي ترتديه برتقالي بنقط صفراء في علامة المستأنفة، وهو أبيض بخطوط متقاطعة "كاروهات" زرقاء في علامة "تايب"، وباقي هذا الوجه متماثل في العلامتين من حيث الصور والأواني والنصائح الموجهة للمستهلك، وحتى في عنوان "لأفضل النتائج إتبعي هذه النصائح"، وما إشتمل عليه من إرشادات.
4. إن الجانب الأيسر لكل من العلبتين يشتمل على ذات الشعار الأصلي المرسوم على الوجه الأول، ولكن بصورة مصغرة، وإلى الأسفل تعليمات للإستعمال طبعت بالإنجليزية تحت عنوان Washing International، وهي متماثلة في العلبتين في نصها، إلا أنها طبعت بخط أصغر وبمداد أقل تركيزاً في العلبة الخاصة بمسحوق (تايب).
5. إن الجانب الآخر لكل من العلبتين إشتملت على الشعار الأصلي الخاص بكل من المسحوقين، وهي صور لأواني وغسالة آلية وملابس متماثلة، ولكن بترتيب للصور مختلف، ترى المحكمة أن الهدف منه مجرد الإيهام بالمغايرة.
ولما كانت المحكمة تلاحظ أن أوجه الشبه بين العلبتين المقدمتين عديدة ووثيقة وتقطع دون ريب بتعمد التقليد، في حين بدت وجوه الخلاف قليلة وضئيلة للغاية، وتتم أوضاعها عن حرص مصممها على الإيهام بإنتقاء الشبه وتحقيق المغايرة، وكان من شأن ذلكم الشبه الوث

تعليقات