القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور

أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور


أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور




أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور

أبوفيصل البدراني
       "بسم الله الرحمن الرحيم"
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين,أما بعد:
فهذه رسالة تُعالج مسائل ألفاظ المكلفين من حيث اعتبارها في الشرع  من عدمه , وأحكام الطلاق والأيمان والنذور , وقد جمعت في هذه الرسالة مسائل مهمة متفرقة عن هذه المواضيع وجعلتها على هيأة نقاط , علماً بأن هذه المسائل مُستفادة من استقراء الكتاب والسنة, لكنها مجرَدة عن الأدلة بُغية الاختصار والاختزال إذ المقام ليس مقام إطالة وإسهاب .

(أحكام الألفاظ )
تغيير الاسم لا يغير المسمَى .
مقاصد اللفظ على نية اللافظ ولا عبرة بقول لم يقصده قائله .
مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضوع واحد وهو الحلف في الدعاوى فهو على نية المستحلف .
هناك أمور تنعقد باللفظ ولو قيلت على سبيل المزاح وهي (التلفظ بالنذر والطلاق والعتق)ولكنها تنعقد إذا كان اللفظ صريحاً وقصد التكلم بهذا اللفظ (أي لم يكن سبق لسان), لكن لو تلفظ بالنذر أو الطلاق أو العتق بلفظ غير صريح أي كناية فإنه لايقع إذا كان على سبيل المزاح أو لم يقصد حقيقته.
العبرة عند الله عز وجل في الأقوال والأفعال هي المقاصد .
الألفاظ قوالب المعاني فلا عبرة باللفظ بلا معناه.
الأذكار والتحصينات الشرعية والرقية وجميع الأوراد لها شروط ولها موانع فمن حقق شرطها واجتنب موانعها حصل على ثمرتها تامة والأوراد والأذكار والاستعاذة تكون بحسب ما يقوم بالقلب والسيف بضاربه . 
كلما كان المؤمن حسن الصلة بالله كان لذكره ودعائه وتعوذه وورده أثر أقوى.
القول اللساني للأذكار والدعاء والاستعاذة بدون المعارف القلبية قيل أنه عديم الفائدة والأثر, والراجح أن الله يُثيب الذاكر وإن كان  قلبه غافلاً  ولكن ثواب دون ثواب .
الكلام الذي يُقصد به التعليم والتفهيم والحكاية وضرب المثل لا يؤاخذ به الإنسان شرعاً مثل الطلاق والنكاح والنذر والعتق والأيمان ونحوهما وكذلك كلام الكفر بشرط ألا يكون على وجه الرضى والاستحسان .
كثرة اعتياد اللسان على بعض الألفاظ سبب للرخصة وعدم مؤاخذته بها .
الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني, والألفاظ لا تُقصد لذواتها وإنما هي أدلة يُستدل بها على مراد المتكلم فإذا أظهر مراده عمل مقتضاه قضاءً سواء كان بإشارة أو كتابة ,وجمهور الفقهاء متفقون على أن الكناية لا تلزم قضاءً ومن باب أولى ديانةإلا بالنية .




لا ينبغي اعتبار الألفاظ وإلغاء النيات والمقاصد فإذا ما ألغيت المقاصد واعتبرت الألفاظ كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره واعتباراً لما يسوغ إلغاؤه والشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها بل جرت على لسانه من غير قصد كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطيء لشدة الفرح أو الغضب ونحوه .
كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو أو سبق لسان فإنه لا يترتب عليه حكم ، فالقصد والنية إذا عارضت اللفظ كانت هي المعتبرة لا اللفظ .
من تلفظ بلفظ بسبب ضغط الوسواس عليه فإنه لا يؤاخذ به وهو لغو.
الغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه به مكرهاً أو غير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به , قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: قاعدة الشريعة أن العوارض النفسية لها تأثير في القول إهدارا واعتبارا، وإعمالا وإلغاء، وهذا كعارض النسيان والخطأ والإكراه والسكر والجنون والخوف والحزن والغفلة والذهول، ولهذا يحتمل من الواحد من هؤلاء من القول ما لا يحتمل من غيره، ويعذر بما لا يعذر به غيره، لعدم تجرد القصد والإرادة ووجود الحامل على القول وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغضب مانعا من تكفير من قال له ولأصحابه: هل أنتم إلا عبيد لأبي. وجعل الله سبحانه الغضب مانعا من إجابة الداعي على نفسه وأهله، وجعل سبحانه الإكراه مانعا من كفر المتكلم بكلمة الكفر، وجعل الخطأ والنسيان مانعا من المؤاخذة بالقول والفعل. انتهـى. 
وجاء في الموسوعة الفقهية: اللفظ هو الصورة التي تحمل مراد المتكلم إلى السامع، فإذا كان صاحب اللفظ جاهلا بمعناه كالأعجمي لم يعد اللفظ صالحا لتأدية هذا المعنى، فيسقط اعتباره . جاء في قواعد الأحكام: إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو بيع أو شراء أو صلح أو إبراء لم يؤاخذ بشيء من ذلك؛ لأنه لم يلتزم مقتضاه ولم يقصد إليه، وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه المعاني بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك؛ لأنه لم يرده، فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون. انتهـى. 




من موانع التأثيم بالألفاظ الدهشة والذهول وغلبة الحال.
العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ومن ذلكالألفاظِ التي تَجْري على ألسِنةِ العربِ ولا يُرادُ بها حقيقتها كقولهم : تَرِبَتْ يدَاك وقاتَلك اللّه و"ثكلتك أمك" وكذلك قولهم "هَوَتْأمّه" قال كعب بن سعد يرثي أخاه :
هوت أمّه ما يبعثالصبح غاديًا ... وماذا يؤدي الليل حين يؤوبُ
قالَ ابنُ الأثيرِ في النِّهايةِ في غريبِ الحديثِ والأثرِ :  ... وهيَ كلمةٌ لا يرادُ بها وقوعُ الأمرِ، كما يُقالُ: تَرِبَتْ يداكوقاتلكَ اللّه وإنما تُذْكَرُ في معرضِ التَّعَجُّب ولقد أحسنَ بعضُهم في قوله : قد يوحش اللفظوكله وُدّ، ويكره الشيء وما من فعله بُدّ، هذه العرب تقول : لا أبا لك للشيء إذاأهمَّ ، وقاتلك اللهَ لا يريدون به الذمَّ ، وويل أمه، للأمر إذا تمَّ ! ولعلَّ قريباً من هذا ما استشكل على البعض من الجمع بينقوله صلَّى الله عليه وسلَّم " من حلف بغير الله فقد كفر " وقوله في حديث آخر " أفلح وأبيه إن صدق " 
فكان الجمع بين ذلك وجهان الثاني منهما : أن أفلح وأبيه هومن الكلام الذي درج على لسان العرب نحو تربت يداه .
قال النووي في شرحه لمسلم (قوله صلى الله عليه و سلم ( نعم وأبيك لتنبأن ) قد سبق الجواب مرات عن مثل هذا وأنه لاتراد به حقيقة القسم بل هي كلمة تجري على اللسان دعامة للكلام وقيل غير ذلك...انتهى).
من المعروف أن الألفاظ قوالب المعاني، وتحديد المعنى يُعرف من خلال السياقوفعل الأمر يأتي في اللغة العربية للإباحة كما يأتي للتهديد، كقوله تعالى: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {فصلت: 40}.ومن ذلك إضافة الفعل إلى الزمان، إنما هو من باب التجوز والتوسع في الكلام، ولا يراد به أن الزمان يدبر ويتصرف بنفسه، بل هو خلق مسخر بأمر الله تعالى، وقد أوضح ذلك العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ عندما سئُل عن عبارة: لم تسمح لي الظروف. 
فقال: ما جرى على أَلسنة بعض الناس من إضافة السماح إلى الدهر ونحو ذلك، فهو كإضافة المجيء والذهاب إلى الدهر ونحو ذلك، لا فرق بينهما، وهو شيء شائع وموجود في الكتاب والسنة، كقوله سبحانه: هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. 
ومعلوم أَن المتكلم بهذه الكلمة لا يقصد أَن الدهر يتصرف بنفسه، بل يعتقد أَن الدهر خلق مسخر لا يجيء ولا يذهب إلا بمشيئة الله سبحانه، وإنما هذا من باب التجوز والتوسع في الكلام، كقوله سبحانه: جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ. 
على أَن الأَدب تركها وأَمثالها.
أَما لو قصد أَن الدهر يفعل حقيقة، فهذا لا شك أنه إشراك مع الله سبحانه. 
وأَما وصف الدهر بالشدة والرخاء والخير والشر: فلا بأس بذلك، كقوله سبحانه: سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا. وقوله: سَبْعٌ شِدَادٌ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. والأَدلة على ذلك كثيرة جدًا.
وأما سب الدهر: فهو الذي وردت الأَدلة بالنهي عنه والتحذير منه وتحريمه، كما في الصحيح عن أَبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. 
وفي رواية: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر. 
لا حرج أن يتبنى المسلم وجهة نظر المُخالف إظهاراً لعواره.
إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم هذه قاعدة الشريعة . 
في الأحكام الأخروية هي العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني أما في القضاء فيختلف .
الأصل أن العبرة في الأحكام هو بالمقاصد والنيات سواء كان ذلك في صحة العمل أو في انتقاضه هذا فيما يتعلق بحقوق الله المحضة أما حقوق الخلق فالأصل أن المعتبر هو الظواهر دون البواطن سداً لباب إبطال العقود وقد يخرج عند القاضي شيء عن ذلك بأدلة وقرائن ظاهرة .
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .
العقود تصح بكل لفظ دل عليها سواءً كانت بيعاً أو هبة أو إجارة أو نكاحاً أو غيره.
يُترك المعنى اللغوي لألفاظ الناس من أجل كون الناس يريدون بألفاظهم ما تعارفوا عليه دون الأصل اللغوي لذلك اللفظ.
المراد بألفاظ الناس في غير العقود مرجعها العرف إذا لم توجد معها نية كالحلف ونحوه وإلا فالنية مُخصصة للمُراد . 
الألفاظ المطلقة من كلام الناس في العقود مرجعه إلى العرف.
يجوز قول الباطل على وجه التنزَل والمناظرة لبيان بطلان القول في النهاية , وكان المقام مقام مناظرة لبيان وكشف عوار مذهب المخالف.




يجوز النطق بما يُستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه مايستحق ذلك .
يجوز إطلاق الكفر على ما لا يُخرج من الملة من الأعمال السيئة لإرادة زجر الفاسق عن فسقه.
لا بأس بإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً وإن لم يذكر معه الله , كقول بفضل فلان أو بجهود فلان إذا كان للإنسان في هذا الأمر أثر حقيقي , وقول لولا فلان ما ذهبت وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً بحرف يقتضي التعقيب كـ (ثم) مستحب أما بحرف يقتضي التسوية كـ (الواو) فلا يجوز , وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز.
لا بأس بالكلام الذي لا يُراد به حقيقته بشرط أن لا يخدع الطرف المقابل  .
لابأس بقول الكلام الذي لا يراد به حقيقته لإيصال معنى مطلوب وإن كان هذا الكلام هو كذب في الظاهر.
من أساليب اللغة العربية:قد يأتي التخيير ويراد به التهديد .
العرب ربما أخرجت الأمر ( دعاء/ التماس/ طلب ) على لفظ الخبر .
قد يأتي الأمر بالشيء والمراد به التهديد والوعيد عن الوقوع فيه .
قد يأتي الأمر على سبيل التهديد والوعيد الشديد وقد يأتي على سبيل الاستخفاف .
قد يزول معنى الدعاء ويكون المعنى التقريع والإغاظة وكذلك الطلب أيضاً قد يزول معناه ويكون مقصوده التقريع . 
(أحكام الطلاق)
الألفاظالمستعملة في الطلاق على مذهب الجمهورثلاثة أضرب:
الأول: الطلاق الصريح المُوجه إلى الزوجة أو الأمة ،كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق قضاءً , ولو لم ينوه.
ملاحظة : إذا وقع الطلاق قضاءً فإنه يقع ديانة على سبيل التبع.
الثاني: الطلاق بالكناية،كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.
الثالث: الطلاق بلفظ أجنبيلا صريح ولا كناية، كقوله: اسقني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.
حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الطلاق .
لا يقع طلاق المخطيء إن ثبت سبق لسانه وإن لم يثبت قُبل في الفتوى دون القضاء .
طلاق الملقَن وهو من لقن عبارة الطلاق وهو لا يفهمها كالأعجمي فالطلاق لا يقع لعدم قصده إيقاع الطلاق .
صريح الطلاق المُوجه إلى المُطلقة يلزم المكلف نواه أو لم ينوه فصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية .
لا يقع الطلاق الصريح إذا لم يُعيَن المتلفظ به ويقصد به زوجته أو يضيفه إلى زوجته كمن يردد شعراً فيه طلاق ونحوه أو يحكيه عن واحد آخر .
الطلاق يقع بكل لفظ دل عليه هذا بالنسبة للقضاء أما ديانة فيما بين العبد وربه فلا يقع الطلاق ولو كان صريحاً إلا إذا نواه والأعمال بالنيات لكن لو حكم القاضي بالطلاق ففي هذه الحال يقع ديانةً وقضاءً.
اللفظ الصريح في الطلاق هو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح في عُرف من نطق به والسامع له والموجَه إليه بناءً على الوضع اللغوي لهذا اللفظ أو بناء على العُرف العام عند الناس في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى.
حكم اللفظ الصريح في الطلاق: الطلاق يقع به ما دام الناطق يعرف مدلوله ولا يشترط لوقوع الطلاق به نية إيقاع الطلاق لأن اللفظ صريح في دلالته على إرادة الطلاق بالتلفظ به والنية إنما تعمل في تعيين المُبهم لاالصريح وعلى هذا أجمع الفقهاء فلو قال لم أنو به الطلاق لم يُقبل ولو قال أردت أنها طالق من وثاق لم يصدَق في القضاء وكذا لا يسع المرأة أن تصدقه لأنه خلاف الظاهر ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى, ويقوم مقام اللفظ الصريح إشارة الأخرس الدالة على إرادته إيقاع الطلاق وكذلك الكتابة عند جمهور الفقهاء, والكتابة نوعين غير مستبينة كالتي تُكتب على الهواء أو على الماء وهذه لا يقع بها طلاق وإن نواه والكتابة المستبينة الواضحة وهي التي لها بقاء بعد كتابتها كالتي تكتب على الورق فهي نوعان مرسومة وغير مرسومة أما المرسومة فهي المكتوبة عن طريق الخطاب والرسالة ومعنونة إلى الزوجة كأن يكتب إليها زوجها أما بعد يا فلانة فأنت طالق فيقع الطلاق وأما غير المرسومة فهي غير المعنونة إلى الزوجة كأن يكتب على ورقة فلانة زوجتي طالق فإن نوى الطلاق وقع وإلا لم يقع لأن الكتابة على هذا الوجه قد تكون بقصد تجويد الخط وتجربة القلم فلا يُحمل ما كتبه على إرادة الطلاق إلا بالنية .وأما طلاق الأخرس فيقع بالإشارة المفهومة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعاً للحاجة ويُعتد بإشارته ولو قدر على الكتابة ولكن لا يقع الطلاق بإشارة القادر على النطق .
إذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعباً أو هازلاً فإن طلاق الهازل يقع .
الطلاق المعلق إذا كان المقصود به الطلاق فإنه يقع بلا خلاف وأما المقصود به التهديد فيخرج مخرج اليمين.
صيغة الطلاق غير الصريحة "الكناية" : وألفاظ الكناية في الطلاق هو كل لفظ يستعمل في الطلاق وغيره استتر المراد منه عند السامع فافتقرت إلى النية لتعيين المراد , والكناية يقع بها الطلاق بالنية.
طلاق الكناية يقع إذا نواه صاحبه طلقة واحدة على الراجح .
يشترط لوقوع الطلاق أمران: 
الأول: أن يقصد لفظ الطلاق، فلو قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلىلفظ الطلاق لم يقع الطلاق إن قامت قرينة تدل على ذلك، فسبق اللسان إلى لفظ الطلاق لغو لأنه لم يقصد اللفظ لكن يؤاخذ به ولا يُصدَق فيدعواه السبق ظاهراً إن لم يكن قرينة لتعلق حق الغير به بخلاف ما إذا كانت قرينة،كأن دعاها بعد طُهرها من الحيض إلى فراشه، وأراد أن يقول: أنت الآن طاهرة، فسبقلسانه وقال: أنت الآن طالقة ولو ظنَت صدقه في دعواه السبق بأمارة فلها مصادقتهأي قبول قوله وكذا للشهودالذين سمعوا الطلاق منه وعرفوا صدق دعواه السبق بأمارةأن لا يشهدواعليه بالطلاق ، وكذلك  لو سمع لفظرجل بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاقفإن كان اسمها طالقاً أو طارقاً أو طالباً أو نحوها من الأسماء التيتقارب حروف طالق فناداها يا طالق طلقت ولكن إن ادعى سبق اللسانإليه من تلكالألفاظ قُبل منه ظاهراً لظهور القرينة. 
الثاني: أن يقصد معناه، ومعنى لفظ الطلاق هو حلُّ عقد النكاحوالعصمة الزوجية. 
وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجود القرينةالدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يُرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجد القرينةفإن الطلاق الصريح  واقع ولو ادعى عدم إرادته حلّ عقد النكاح، ولذا فإن من قال لزوجته: أنتطالق، وقال بعد ذلك: إنما كنت مازحاً هازلاً لم يُلتفت إلى قوله، ويكون الطلاقواقعاً. 
وقد ذكر العلماء أمثلة على القرينة التي تدعو إلى تصديق الزوجفي عدم إرادته للطلاق، من ذلك: 
1-أن يحكي قول غيره كأن يقول: قال فلان لزوجته أنت طالق، فلايعتبر الحاكي مطلقاً لزوجته. 
2-أن يقول الفقيه لطلابه وهو يُعلمهم لفظ الطلاق فيقول: طالقطالقطالق، فلا تطلق زوجة الفقيه لأن القرينة على عدم إرادته معنى الطلاق موجودة. 




3-أن يكون اسم الزوجة طالق فيقول لها: يا طالق، فإنها لاتطلق؛ إلا إذا أراد بهذا اللفظ حلَّ العصمة الزوجية. 
4- قول مُعلم التجويد أنت طالق وتكرارها ليُعلَم طلابه بعض أحكام التجويد .
وحاصله أن المطلق إذا ادعى أنه أرادشيئاً في الطلاق، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه صُدَق في الظاهر وإلافلا. 
حديث النفس بالطلاق لا يُعتبر طلاقاً .
من نوى الطلاق ولم يتلفظ به فإنه لا يقع ولو أشار بإصبعه وهذا في حق القادر على الكلام بخلاف الأخرس.
الطلاق لا يقع ولو نواه بقلبه وأشار بإصبعه حتى يتلفظ به ويتحرك لسانه به , إلا في إشارة الأخرس بالطلاق إذا كانت مفهومة .
الوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق إلا إذا أنجزه.
تعليق الطلاق أو الظهار على أمر مستقبل يقصد من ورائه الزجر والمنع أو الحث لا يقع به الطلاق أو الظهار إلا إذا قصدهما ,  وذلك كقوله علي الطلاق إن لم تسافري معي وقصده حثها على أن تسافر معه لاطلاقها إذا لم تسافر معه فإنها تسمى يمين طلاق وكفارتها كفارة يمين أو يقول أنت علي كظهر أمي إن لم تسافري معي وقصده أن تسافر معه لاظهارها إذا لم تسافر معه فإنها تسمى يمين ظهار وكفارتها كفارة يمين  .
من شك في الطلاق أو عدده لم يلزمه ما شك فيه واستصحب العصمة.
إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ويقصد طلاقها من الوثاق فطلاقه لايقع ديانةً ولا يقع قضاءً إذا كانت هناك قرينة تدل على صدق مانوى , ولكن لو وقع قضاءً فإنه يقع ديانة تبعاً للقضاء.
من قال لزوجته أنت علي حرام فبحسب النية فقد يكون يميناً وقد يكون ظهاراً وقد يكون طلاقاً ومن قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار .
من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وأراد بذلك الطلاق لا يقع الطلاق لأنه لفظ صريح في الظهار .
طلاق الهازل الصريح يقع ديانة وقضاء , لورود النص الشرعي في ذلك , ولكن مما يُستأنس به في ذلك ماقاله أحد العلماء (بتصرف يسير مني): المكلَف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ماهزل به فدل ذلك أن كلام الهازل مُعتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل العقل والمكره والفرق بينهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه وذلك ليس إليه فإنما إلى المكلف الأسباب وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جدَ بهِ أو هزل وهذا بخلاف النائم والمبرسم (وهو الذي يهذي لعلة في عقله) والمجنون وزائل العقل فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده.
وسر المسألة : الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة : 
1- أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به .
2- أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه .
3- أن يقصد اللفظ دون حكمه.
4- أن يقصد اللفظ والحكم.
فالأوليان لغو والآخرتان معتبرتان....انتهى ) قلتُ المراتب التي اعتبرها الشارع خمسة أربعة قد تقدم ذكرها والخامسة أن يقصد اللفظ دون حكمه ويكون هذا القصد مُعتبر شرعاً فهنا يكون اللفظ لغواً كمن يتلفظ بالطلاق الصريح للتعليم وكذلك نقل الكفر على سبيل التحذير منه ونحو ذلك.
كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إذا لم ينوه مزاحاً كانت أو جداً.
الزواج والطلاق في التمثيل لايترتب عليهما الآثار الشرعية , فتمثيل دور الزوج لا يعد طلاقه طلاقاً لأنه حكاية فعل كحكاية القول وليس بكذب لأنه تقريب والمتلقي يعلم أنه كذلك كأمثلة النحاة والفقهاء ونحو ذلك والله أعلم .
(أحكام الأيمان)
لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته . والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل ، فإن كانت على ماضي وهو كاذب عالماً فهي اليمين الغموس وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين , وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة .
يمين الأعجمي تصح بلغته .
الأيمان على نية الحالف,إلا في الدعاوى فهي على نية المُستحلف.
العبرة في اليمين فيما بين العبد وربه ( ديانة) : نية الحالف وقضاءً إذا لم يذكر النية حال عقد اليمين فإنها إلى السبب الذي هيج اليمين ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة أما الدعاوى فاليمين على نية المُستحلف وهو صاحب الحق ديانة وقضاءً .
اليمين على ثلاثة أقسام: 
النوع الأول: يمين اللغو: وهي كل يمين لا ينعقد عليها القلب  ( أي لا يعزم عليها) أوهي ما لم تنعقد عليها النية، أو بعبارة أخرى: هي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد معناها، أو يريد اليمين على شيء فيسبق لسانه إلى غيره. أوكقول الرجل: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه، ويدخل فيها أيضاً الحلف على شيء يعتقد أنه كما حلف، ثم يتبين له أن الأمر على خلافه، وكذلك يمين الهازل التي تجري على لسانه ولا يقصدها أو يعقد قلبه عليها لا تنعقد ولا كفارة فيها ولا مؤاخذة عليها لأنها من لغو اليمين وأيمان اللغو هو ما كان في المراء والمزاحة والهزل والحديث الذي لا يعقد عليه القلب , ومن لغو اليمين كلام الاثنين فيما بينهما : لا والله وبلى والله لا والله لا تذهب بلى والله تذهب لا والله تجلس وما يجري على الألسن كثيراً في عرض الحديث , وكذلك من حلف على أمر مستقبلي مستحيل لا تنعقد يمينه  وأيمان اللغو ليست عليها كفارة, أما من حلف على صديقه ولم يستجب له فإن كان القصد من اليمين الإكرام دون إلزامه فالراجح عدم وجوب الكفارة , وإن كان قصده الإلزام ولم يستجب فإنه يحنث.
النوع الثاني: اليمين المنعقدة، أو المؤكدة وهي: الحلف على أمر في المستقبل أن يفعله، أو الحلف على أن لا يفعله ويقصد بحلفه التأكيد والتوثيق عليه، وهو المراد بقوله: عقدتم الأيمان أي نويتم عقدها بقلوبكم والعزم على الفعل، أو الترك، وهذه اليمين حكمها وجوب الكفارة عند الحنث.
النوع الثالث: اليمين الغموس، وهي: الحلف كذباً على أمر ماض أو في الحال، نافياً لعدم وقوعه، أو مثبتاً له، مثل قول الحالف: والله لقد ذهبت إلى عمرو وهو يعلم أنه لم يذهب إليه، أو قوله: والله ما حضر عمرو اليوم. وهو يعلم أنه حضر،والراجح أن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تُهضم بها الحقوق ، أو التييُقصد بها الفسق والخيانة. فهذه اليمين يأثم صاحبها , وهذه اليمين لا كفارة فيها على الراجح وهو مذهب الجمهور وإنما تجب فيها التوبة النصوح.
نذر اللجاج والغضب وهو ما يخرج من الإنسان حال غضبه بقصد المنع من شيء أو الحمل عليه أو تصديقه أو تكذيبه , فهذا يجري مجرى اليمين .
قيل أن لغو اليمين هو دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره لكنه ربما يؤاخذ به أو أذهب الله ماله إن لم يفعل كذا أو هو يهودي أو مشرك إن فعل كذا وقيل هو يمين المعصية, ومنهم من يقول أنه في الرجلان يتبايعان والله لا أشتريه بكذا والله لا أبيعك بكذا , وقيل هي ما كانت في اللجاج والغضب والعجلة , وقيل هي من حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل وقيل هي كقول الرجل لا والله وبلى والله في حديث كلامه غير معتقد لليمين ولا مُريد لها .
الاستثناء في اليمين ينفع وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله فقالها نفعه .
من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه بشروط ثلاثة:
1- أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد .
2- أن يستثني لفظاً ونطقا فلا ينفعه أن يستثني بقلبه .
3- أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظاً أو حكماً .
نقض اليمين تارة يكون واجباً كما لو حلف على فعل محرم أو ترك واجب ويكون محرماً كما لو حلف على ترك محرم أو فعل واجب ويكون مباح كما لو حلف على فعل مباح أو تركه.
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير .
إذا حنثت في عدة أيمان ولا تدري كم هي فحاول أن تميَز عددها ولو فيما يغلب على ظنك، ثم كفَر عنها بما يغلب على الظن أنه احتياط في قدرها. واعلم أن الأيمان المتكررة على شيء واحد تجب فيها كفارة واحدة عند الحنث فيهاأما الحلف على أشياء متعددة فتجب فيه الكفارة لكل يمين حصل فيها الحنث إلا أن يكون لم يكفر عن شيء منها ففي هذه الحال إنما تلزمه كفارة واحدة .
شروط وجوب الكفارة إذا حلف بالله ثم نقضها ثلاثة:
1- أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل مُمكن.
2- أن يحلف مختاراً فإن حلف مُكرهاً لم تنعقد يمينه .
3- أن يحنث فيها غير ناسٍ ولا مُكره.
كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مسلمة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة .
قول لعمري جائز لكن لا يقصد به اليمين .
ينبغي حفظ الأيمان .
الاستكثار من اليمين مذموم ولا ينبغي لغير حاجة .
الحلف بغير الله إذا كانت تجري على اللسان دون قصد تعظيم المحلوف به فهي محرمة وليست كفراً أكبر .
إبرار يمين المُقسم مستحب ومندوب إليه ما لم يكن على إثم أو يترتب عليه ضرر.
من حرَم على نفسه شيئاً مباحاً سوى زوجته فهو يجري مجرى اليمين أما تحريم الزوجة فإنه يُعتبر ظهاراً تجب فيه كفارة الظهار ولا تكفي فيه كفارة اليمين .
من قال لزوجته أنت علي حرام فبحسب النية فقد يكون يميناً وقد يكون ظهاراً وقد يكون طلاقاً ومن قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار .
من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وأراد بذلك الطلاق لا يقع الطلاق لأنه لفظ صريح في الظهار .
الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق وغير ذلك مما يعد حلفاً , والإيلاء هو حلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته التي يُمكن وطؤها في قُبُلها أبداً أو أكثر من أربعة أشهر بشرط أن يكون الزوج ممن يُمكنه الوطء.
من الفروق الصحيحة بين اليمين والنذر أن اليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وتحله الكفارة باستثناء اليمين الغموس, والنذر هو إلزام العبد نفسه طاعته مطلقاً أو معلقاً لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة ويتعيَن فيه الوفاء فلا تُفيد فيه الكفارة وهو نذر التبرر وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين .
                          (أحكام النذور) 
عقد النذر ابتداءً مكروه فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء .
إن كان النذر مباحاً أو جارياً مجرى اليمين كنذر الللجاج والغضب ونذر الطاعة المُبالغ فيه أو كان نذره معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به ويحرم الوفاء بنذر المعصية .
نذر الطاعة المُبالغ فيه, مثل من قال إني نذرت إن كلمت فلاناً فإن كل مملوك لي عتيق وكل مال لي ستر للبيت فليكفر عن يمينه ولا يعتق مملوكيه ولا يجعل ماله ستراً للبيت .
نذر المرء مالا يقدر عليه تجب عليه الكفارة , أما نذر المرء ما لا يملك له حالتان : 1-أن ينذر ما ليس في ملكه ولكن في ملك غيره فالوفاء به لا يجوز. 2-أن ينذر فيما لا يملكه ابتداءً ( أي ما ليس في ملكه الآن)ففي هذه الحالة يثبت في حقه الوفاء به متى ما ملك ذلك.
نذر اللجاج والغضب وهو ما يخرج من الإنسان حال غضبه بقصد المنع من شيء أو الحمل عليه أو تصديقه أو تكذيبه , فهذا يجري مجرى اليمين .


النذر الصحيح خمسة أقسام :
1- النذر المطلق وهو الذي لم يسميه سواءً كان مطلقاً أو معلقاً فهذا تجب فيه كفارة يمين.
2- نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فهذا مخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين.
3- نذر مباح وهذا يُخيَر بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله.
4- نذر المعصية وهذا لا يجوز الوفاء به ويكفر عن هذا النذر كفارة يمين وهناك مذهب آخر يرى أنه ليس عليه كفارة حتى.
5- نذر التبرر وهو نذر الطاعة سواء كان معلقاً على شرط أو مطلقاً فإنه يجب الوفاء به .


وختاماً نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة قارئها ومؤلفها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تنبيه : أعتذر لكل الأخوة القراء لعدم عزو المعلومات المسطرة في هذه الرسالة إلى مصادرها والسبب في ذلك أن أصل هذه الرسالة كان ملخصاً شخصياً ولم أكن أنوي وقتها نشرها بين الناس وبالتالي لم أهتم بمصادر المعلومات ولكن لمَا كثرت المادة لدي ارتأيت نشرها لتعم الفائدة للجميع , فجزى الله كل من ساهم في هذه الرسالة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة كالذين نقلت عنهم ولم أذكر أسماءهم للسبب المذكور أعلاه وجعلها في موازين حسناتهم . 
لإبداء الملاحظات والاقتراحات فيرجى التواصل على البريد الإليكتروني :
wBadrany@hotmail.com
أخوكم أبو فيصل البدراني .

الفهرس
     العنوان الصفحة
مقدمة 1
أحكام الألفاظ 1
أحكام الطلاق 6
أحكام الأيمان 10
أحكام النذور 13
الخاتمة والفهرس 14

تعليقات