📁 آخر الأخبار

الملكية الفكرية على شبكات الإنترنت

الملكية الفكرية على شبكات الإنترنت




الملكية الفكرية على شبكات الإنترنت
أماني علي


الملكية الفكرية على شبكات الإنترنت 


حماية فكرية أم احتكار للمعلوماتية؟ 

الاهتمام بالملكية الفكرية ليس حديثا كما قد يبدو للبعض، فلقد بدأ هذا الاهتمام مع الثورة الصناعية الأولى بأوروبا،
حيث تعددت الابتكارات والإبداعات التي ساهمت بشكل فعال في النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى.

وسعت تلك الدول حينها لتفادي القرصنة الفكرية والصناعية والتجارية، وعقدت عدة اجتماعات انتهت باتفاقية باريس عام 1883 لحماية الملكية الصناعية -من خلالها تتم حماية المبتكرات الجديدة كالاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وغيرها- وبعد ثلاث سنوات تم عقد اتفاقية برن الخاصة بحماية الملكية الأدبية، وتستهدف الحماية للأعمال المكتوبة كالكتب، والأعمال الفنية كالمسرحيات، والموسيقى، والمواد السمعية، والبصرية كأشرطة الفيديو، والكاسيت، والفنون التطبيقية.

ولقد أنشأت كل من اتفاقية باريس وبرن مكتبًا خاصًّا بها لحماية الحقوق التي أنشئت من أجلها، ثم تم دمجهما في جمعية عرفت بالمكاتب المتحدة لحماية الملكية الفكرية، وانتهى الأمر إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO التي بدأت نشاطها عام 1970، وأصبحت الجهة الوحيدة التي تشرف على إدارة سائر الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

ثم جاءت اتفاقية "تريبس" وهي اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. شملت هذه الاتفاقية نطاقا أوسع لحقوق الملكية الفكرية، حيث أضافت برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والمعلومات المعالجة بشكل يتيح حفظها واسترجاعها إلى مصنفات الملكية الأدبية الخاضعة لقوانين حقوق المؤلف. وأيدتها في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمجلس الأوربي.

وأخيرا.. جاء القانون الفرنسي لحقوق المؤلف على الإنترنت DADVSI الذي أقر في يوم 21 مارس من العام الحالي من الجمعية الوطنية في فرنسا، وسيخضع للمناقشة بمجلس الشيوخ الفرنسي في مايو القادم كأحدث حلقات حماية الملكية الفكرية بأوروبا.




الحماية المشددة

ظهر مشروع القانون الفرنسي ديسمبر 2005، على الرغم من توصيات المجلس الأوربي التي نادت بوجود مثل هذا القانون والتي ترجع إلى عام 2001. واهتم القانون بحماية حقوق المؤلف على الإنترنت خاصة في ظل سهولة نشر المؤلفات -سواء كانت مؤلفات أدبية أو غنائية أو سينمائية- على مواقع الإنترنت المختلفة، وإمكانية استغلالها بسهولة من قبل مستخدمي الإنترنت.

ولذلك قام المشرع بمنع عمليات التبادل غير القانوني عن طريق فرض أنظمة الحماية الرقمية "DRM" والتي تعطي للجهاز الذي يقوم بتنزيل الملفات من الإنترنت كودا معينا يسمح بفتح هذه الملفات على هذا الجهاز فقط. كما سمح بوجود هذه الأنظمة التقنية في الـ CDs والـDVDs مما يحميها من أي عملية نسخ.

ولكن أعضاء البرلمان الفرنسي انتبهوا لما تمثله هذه الأنظمة من انتهاك لحقوق المستهلكين، خاصة إذا كانت هذه الأنظمة لا تعمل إلا مع بعض الأجهزة فقط؛ ولذلك قاموا بتعديل هذه المادة مما يسمح بإمكانية تشغيل هذه الـ CDs على جميع الأجهزة حفاظًا على حقوق المستهلك، كما قاموا بإدخال تعديلات أخرى حتى لا تتعارض هذه الأنظمة مع أمن الأفراد أو الشركات.

تدريج العقوبة

لكي يحقق أي قانون الحماية المرجوة منه فلابد من وجود عقوبات مادية أو معنوية لمن يتعدون حدوده، وفي بداية نقاش مشروع القانون كان يلزم من ينتهكونه بغرامة تصل إلى 300 ألف يورو وثلاث سنوات حبسا.

ولقد هاجم بشدة باتريك بلوش، عضو الحزب الاشتراكي الفرنسي هذه العقوبة أثناء حواره مع مجلة "بدائل اقتصادية Alternatives Economiques"، واعتبرها مغالاة من الحكومة خاصة، وأن مشروع القانون آنذاك لم يفرض ملاءمة أنظمة الحماية الرقمية لجميع أجهزة الاستماع.

وعندما أقر القانون في البرلمان الفرنسي تم تخفيف العقوبة وتدريج الغرامات المدفوعة، واقتصرت هذه العقوبة المشددة على الناشرين لبرامج تبادل المؤلفات وتتدرج الغرامة إلى أن تصل إلى 38 يورو لمن يقوم بإنزال ملفات محمية من الإنترنت دون وجه حق، وترتفع إلى 150 يورو إذا أتاح تلك الملفات للغير.





النسخة الشخصية

أثار حق المستهلك في نسخ الـCD الشخصية الخاصة به، جدلا كبيرا بين أعضاء البرلمان أثناء مناقشة هذا القانون، حيث اعتبر بعض أعضاء الحزب الاشتراكي وحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية أنظمة الحماية الرقمية انتهاكا واضحا لحقوق المستهلك في الاستمتاع بملكيته للسلعة.

وأثناء التصويت على القانون وافق الأعضاء على حصول المستهلك على حق النسخ، ولكنهم لم يحددوا الحد الأدنى للنسخ، وعلى مجال التطبيق فتبقى المشكلة قائمة، حيث لا تسمح أنظمة الحماية بنسخ الأسطوانات.

أما الـDVD الخاص بالمؤلفات السينمائية، فقد تم رفض عمل أي نسخة شخصية لها ويهاجم عضو الحزب الاشتراكي، ديدييه ماتيوس هذا قائلا: إننا نسدد ضريبة للحصول على النسخة الشخصية وفي نفس الوقت لا يمكننا ممارسة حق نسخها!

وفي النهاية، يبقى القانون عالقا حتى تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، وإذا اختلف على بعض المواد يتحتم إعادة مناقشتها بين ممثلي كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية حتى يتوصلوا إلى حل وسط ومناسب.

تأثيرها على الدول النامية

أما عن تأثير هذا القانون على باقي الدول يقول دكتور حمدي عبد العظيم إنه سيؤثر على المستوى الثقافي في الدول النامية، خاصة أن الكتب والمواقع الفرنسية تعتبر مرجعا ثقافيا مهما لطبقة المفكرين والباحثين في المجالات القانونية والسياسية وغيرهما. 

وسيكون تأثيرها أوضح على دول شمال إفريقيا كالجزائر وتونس والمغرب، وذلك للارتباط الثقافي والفني بين فرنسا وتلك الدول، بالإضافة إلى محدودية الموارد بتلك الدول والتي تعوق المستهلك فيها عن شراء المؤلفات التي يحتاجها من الإنترنت. 

أما بالنسبة لباقي الدول العربية فسوف يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى توجهها إلى مصادر أخرى للثقافة، وإن كانت محدودة وليست بنفس العمق الثقافي والحضاري لفرنسا وسيزيد هذا التوجه إذا عمم هذا القانون على باقي دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى دكتور حمدي عبد العظيم أن وجود مثل هذا القانون بالدول العربية من المحال خاصة أنها تقوم بدعم الكتب والمؤلفات بشكل كبير لتشجيع الشعوب العربية على الثقافة والمعرفة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية سيؤثر سلبا أي تدخل لمثل هذه القوانين في مجتمعاتنا، كما أن مثل هذه القوانين لا تتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص بل تأتي في إطار الفكر الرأسمالي الذي يتبنى مبدأ تظيم الأرباح.

تعليقات