القائمة الرئيسية

الصفحات



موسوعة الدفوع الجنائية




موسوعة الدفوع الجنائية


 موسوعة الدفوع الجنائية 


الدفوع فى قضايا الضرب
اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه 
ويتم الطعن عليه من خلال 
1/الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى : 
اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه 
كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه 
واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل 
عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه 
2/التراخى فى الأبلاغ 
3/كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين 
4/عدم وجود شاهد بالأوراق 
بالأضافة الى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني






 الدفوع الغير متعلقه بالنظام العام
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة
الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى
الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته
الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي
الدفع ببطلان أذن التفتيش لابتناءه على تحريات غير جادة
الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة
الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل
الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي
الدفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي أو كلاهما
الدفع بشيوع الاتهام
الدفع بتلفيق الاتهام
الدفع بكيدية الاتهام
الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم
الدفع بعدم معقولية الواقعه
الدفع بقصور التحقيقات
الدفع ببطلان المعاينة
الدفع باستحالة الرؤيا
الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى
الدفع بالتناقض في أقوال الشهود
الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل
الدفع بعدم جديه التحريات
الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما
الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي

المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده؟

الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط

الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه

الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة

الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها

الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها

الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى

الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانة )

الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني

الدفع بتجهيل مكان الضبط

الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .......

الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه

الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام

الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها

الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته

الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ........ 

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى

الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي

الدفع بالجنون أو العاهة العقلية

الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه

الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له
الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور




الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا

الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي

الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة

الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما

الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه

الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-

1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني
2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث
3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين
4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له
5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة




الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن

الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه

الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه

الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة

الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة


الدفوع المتعلقة بالنظام العام
1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة 

الدفع بعدم الاختصاص
1-  الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
3-  الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا


الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
3-  الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
5-  الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقة بالجريمة
1-  الدفع بتلفيق وشيوع التهمة
2-  الدفع بالتأخر فى الإبلاغ
3- الدفع بكيدية الاتهام
4-  الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال
5-  الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى (  

دفوع شكلية
1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
2-  الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
 3 الدفع ببطلان أذن التفتيش
4-  الدفع ببطلان الضبط
 5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
6- الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
7- الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم 
8- الدفع بانتفاء حالة التلبس
9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك
الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
 1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية
2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة
3-  الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى




الدفوع الموضوعية 
 -1  عدم معقولية التهمة
-2  عدم التصور المنطقي للواقعة 
 -3 عدم كفاية الأدلة
-4 عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال
-5  عدم توافر الركن المادى للجريمة
 -6 عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم 
-7  انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة 
 -8 الأحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين 

دفوع متنوعة
 -1- الدفع ببطلان أقوال الشهود
2 - الدفع ببطلان المعاينة 
 -3 الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
 -4 الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
5 - الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
 -6 الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد





دفــــوع
************
أولاً : الدفع بالصورية :
الموجـــز :
الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث ان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها ان دفاع الطاعن قام علىصورية قائمة اعيان الجهاز المنسوب اليه تبديدها وطلب الى المحكمة تحقيق هذاالدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ايراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة انفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6582 لسنة 67ق جلسة 9/5/2007 )
ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :
الموجز :
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . اغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعدة :
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه .
)الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 (
ثالثاً : الدفع ببطلان الإعتراف :
الموجز :
تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان الإعتراف لتأثره بالإجراء الباطل على مجرد القول بمرور وقت كاف بين الإعتراف وتلك الإجراءات دون بيان تلك المدة الزمنية أو يستظهر الظروف التي ادلى فيها بالإعتراف . قصور .
القاعدة :
لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه ، وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك افجراءات بما يبرئها من التأثر بها ، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لإنقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
(الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006)




رابعاً : الدفع ببطلان القبض والتفتيش :
1ـ الموجز :
الأحكام الجنائية لا تنفذ الا بصيرورتها نهائية . اساس ذلك ومؤداه ؟
استمرار باب المعارضة مفتوحاً في الحكم الغيابي الصادر بحبس المطعون ضده في قضية اخرى لعدم اعلانه به . اثره : عدم وجوب تنفيذه .
القبض على المطعون ضده وتفتيشه استناداً الى ذلك الحكم . بطلانه . لا يعصمه من ذلك صدور امر من النيابة العامة بتنفيذه . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعون ضده من بطلانالقبض عليه وتفتيشه وانتهى الى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب اليه بقوله : "………. وكان الثابت بالأوراق ان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم وتفتيشه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في الحكم الصادر في الجنحة رقم ……………جنح ميناء البصل ، واذ كان الثابت من اطلاع السيد وكيل النيابة المحقق لواقعة الدعوى على الجنحة سالفة البيان انه صدر حكم غيابي فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه بجلسة ……………. ولم يثبت اعلانه بذلك الحكم أو صيرورته نهائياً حتى يجوز التنفيذ عليه وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن الواقعة في احدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يوجد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي اجراء التفتيش ، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا على ما ثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منه على امر ارتكبه مخالفاً للقانون ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة تجيز هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات " . وما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بان المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " . ونصت المادة 462 من القانون ذاته على انه " على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم ان نستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأول على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398" . واذ كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهى السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكامالصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر الى تنفيذها الا اذا كانت احكام نهائية (واجبة التنفيذ ) وهى التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة او بالإستئناف ـ ولو كانت قابلة للطعن بالنقض ـ سواء لتفويت مواعيدهما او للفصل فيهما .
ويستثنى من ذلك احوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و 468 من قانون الإجراءات الجنائية ، وينبني على ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، او اذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها بالمعارضة حتى الفصل فيها ، اى أن الشارع حصر تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما اذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر في الجنحة رقم ………………… قد صدر غيابياً بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ ، ولم يعلن به المطعون ضده ـ وهو ما لا تماري فيه الطاعنة ـ وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة في هذا الحكم ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فغن باب المعارضة فيه لم يزل مفتوحاً ، ومن ثم فغن ذاك الحكم لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على المطعون ضده حتى يصح تفتيشه ، ويكون معه ضبطه وتفتيشه استناداً الى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد منتفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، فغن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من قبول الدفع ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه يكون سديداً في القانون ، ولا يغير من الأمر ان تكون السلطة المختصة بالتنفيذ (النيابة العامة ) قد اصدرت امر لمأمور الضبط القضائي (ضابط الواقعة ) بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة المار ذكرها ، ذلك بان هذا الأمر ـ بفرض صدروه ـ يكون باطلاً لمخالفته نصوص القانون سالفة البيان ، وباطل مثله ـ تبعاً لذلك ـ كل اجراء بني عليه .
(الطعن رقم 13719 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006)
2ـ الموجز :
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة .
نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص او استكشاف الأشياء المغلفة .
التفتيش المحظور . ما هيته ؟
حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحيه . اجازة تفتيش الشخص يشملبالضرورة محل تجارته ثبوت ان التفتيش الحاصل على محل الطاعن ومخزنة تم بغيراذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس واطراح الدفع ببطلان القبضوالتفتيش على سند من ان محل الطاعن تجاري مفتوح للجمهور لا يستلزم اذناًلدخوله . قصور وخطأ في القانون .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه برز قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور اذن النيابة وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء ان المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها اذناً بل الأذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها اثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت انالمحلات كانت مفتوحة وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذي يكون معهالدفع في غير محله جديراً بالرفض …… " لما كان ذلك ، وكان من المقرر انالأصل هو ان لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامةلمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء اداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه الى التعرض الى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهر ما لم يدرك الضابط بحبسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر ايضاً ان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، اما حرمة المتجر فمستمده من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه ان التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعن ومخزنه تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون ان تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير اذن وكان يبين من الحكم ان المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 30812 لسنة 67ق جلسة 18/4/2007 )




3ـ الموجز :
دخول المنازل . جوازه في حالة الضرورة . أساس ذلك ؟
صدور حكم على زوج الطاعنة . 
حالة ضرورة تبيح تعقبه ودخول منزله للقبض عليه .
مشاهدة الضابط للطاعنة بصالة المنزل حال احرازها للفافات المخدر . تتوافر به حالة التلبس .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن النيابة العامة .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش وردعليه بقوله " وحيث غنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته للدستور ولعدم صدور اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه بان ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وان الثابت من تلك الأقوال صدور حكم بمعاقبة ………………. وشهرته …………..بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بجلسة …………. في الجناية ……….. لسنة2005 قسم …….. المقيدة برقم …………. لسنة 2005 كلي ………….. بتهمة احراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وهذا الحكم بتلك العقوبة خولت للنقيب………….. ضابط مباحث قسم …………. القبض على هذا المحكوم عليه وملاحقته في اى مكان لتنفيذ هذا الحكم وتخول لهذا الضابط دخول الشقة مسكن المتهم للقبض عليه تنفيذاً لهذا الحكم وكان دخول الضابط لهذه الشقة مسكن المحكوم عليه مبرراً قانوناً تنفيذاً للحكم المقضي به على المذكور كما سلف عملاً بنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك ان دخول هذا الضابط الشقة مسكن المحكومعليه سالف الذكر له مبرر قانوني كما سلف البيان وعندما ابصر هذا الضابط جوهر نبات الحشيش المخدر في طبق يجاوره ميزان ويجاور هذا الميزان لفافات ورقية حوت جوهر نبات الحشيش المخدر وذلك بصالة تلك الشقة السالفة على النحو سالف البيان وهذا بذاته مما تتوافر معه حالة التلبس التي تخول لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة باعتبارها محرزة لهذا النبات المخدر المضبوط ومتابعة ضبط النقود وباقي المضبوطات على النحو سالف البيان وقد اكدت المتهمة انفرادها باحرازها لجوهر نبات الحشيش المخدر المضبوط دون مشاركة زوجها سالف الذكر الذي كان غائباً وغير متواجد بالشقة مسرح عملية الضبط وهذا الحادث ذلك ان ما صادفه الضابط لدى مشاهدته من باب تلك الشقة المخدر على النحو السالف يعد جريمة متلبساً بها وكان ذلك عرضاً وحق له ضبطها ويترتب عليها كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار وتلك الحالة اباحت وخولت لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة وضبط جوهر نبات الحشيش المخدر وباقي المضبوطات وذلك استناداً الى القانون وليس استناداً الى حق التفتيش بدخول المنزل وبالتالي تكون عملية القبض والضبط والتفتيش قد تمت وفق صحيح احكام القانون ولا يشوبها ثمة بطلان ويكون هذا الدفع بغير السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، الا ان هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل اضاف النص اليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ امر القبض عليه واذ كانت محكمة الموضوع قد رأت في نطاق سلطتها التقديرية انصدور الحكم ضد زوج المتهمة ـ يمثل حالة ضرورة ـ تبيح تعقبه او دخوله منزلهبقصد القبض عليه لتنفيذ ذلك الحكم ، وكان تقديرها في ذلك سائغاً ، فغنه لا تثريب عليه في هذا الخصوص ، واذ اطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما اثبته من توافر حالة الضرورة ضده التي تبيح دخول منزل الطاعنة بمناسبة تنفيذ ذلك الحكم فصح بذلك دخول منزل زوجها للقبض عليه ، وما اورده بعد ذلك من أسباب صحيحة يبرر تفتيش زوجة المتهم في المنزل لتوافر حالة التلبس في شأنها ، فإن الحكم يكون براء من دعوى الخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 71261 لسنة 76 ق جلسة 3/5/2007 )
خامساً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها :
الموجز :
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . متعلق بالنظام العام . اثر ذلك ؟
بادائه امام محكمة اول درجة . يعتبر واقعاً مسطوراً مطروحاً على المحكمةالإستئنافية . وجوب تحقيقه والفصل فيه . اغفال ذلك والإكتفاء على رفض الدفع في منطوق الحكم دون ايراد مسوغات هذا الرفض . قصور .
القاعدة :
من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العاموتجوز اثارته في اية حالة كانت عليها الدعوى وهو دفاع جوهري من شانه ان يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة ان تحققه وتفصل فيه سيما وقد صار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه مما كان يوجب عليها ابداء الراى بشانه وإن لم يعاود اثارته ، إما هي لم تفعل ، واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض الدفع دون ان يورد في اسبابه مسوغات هذا الرفض ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 10059 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007)
سادساً : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية :
الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم في الرد عليه على مجرد القول بوجود صفة للمدعي بالحقوق المدنيو ودون ان يبين فحوى الأحكام التي اشار اليها في رفض الدفع ووجه استناده اليها . يعيبه .
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية على انه :"… وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة فنتهاء مهمة المدعي بالحق المدني بانتهاء النزاع فهو في غير محله وذلك إن الثابت بالأوراق ان المدعي بالحق المدني اوقع الحجز التحفظي بتاريخ 31/8/1992 اى قبل اصدار الحكام التي اشار اليها وكيل المتهمة في مذكرته ومن ثم يكون قد توقع من صاحب صفة واصبح واجب الإحترام . وتضحى الدعوى المدنية هي الأخرى اقيمت من صاحب الصفة وعلى ذلك يضحى الدفع المبدي من وكيل المتهمة في هذا الشأن على غير سند من الواقع او القانون وتلتفت عنه المحكمة واضاف الحكم المطعون فيه رداً على ذات الدفع قوله : "…. وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى المباشرة لإنتفاء صفة رافعها فإنه لما كان محام المتهم قد ركن في دفعه هذا الى أن حكم الحراسة رقم ……… لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد المدعي المدني منه صفته قد انتهى وكان الثابت من مطالعة صورة الحكم رقم …….. لسنة 1989 مستانف مستعجل القاهرة استئناف الحكم رقم ………. لسنة 1988 مستعجل القاهرة سالف الذكر قد قضى بالغاء الحكم المستأنف في حدود مساحة 9س/21ط/6ف واذا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان الأطيان محل المزروعات محل الحجز والتبديد في الجنحة الماثلة تدخل ضمن مساحة 9س/21ط/6ف التي تم استنزالها من الحكم رقم ……. لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد منه المدعي بالحق المدني صفته في التقاضي الماثل . الأمر الذي تكون صفة المدعي بالحق المدني صفته الحراسة لا تزال قائمة وبالتالي تكون صفته في اقامة هذه الجنحة قائماً ايضاً ـ فضلاً عن ذلك ان الحجز قد وقع استناداً الى صفة المدعي بالحق المدني هذه ولم يقضي ببطلانه لهذا يكون الدفع في غير محله جدير برفضه وتكتفي المحكمة بالإشارة الى ذلك بالأسباب دون المنطوق . "لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الدفع بعدم قبولالدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع انتعرض له وتقسطه حقه ايراداً ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من اسباب الحكم الإبتدائي او اضافة من اسباب على السياق المتقدم ـ قد رد على دفع الطاعن بما لا يواجهه وينحسم به امره ويستقيم به اطراحه ، اذ جل ما عنى به الحكم هو وجود صفة للمدعي بالحقوق المدنية في توقيع الحجز ودون ان يفصح الحكم بأن هذه الصفة قد بقيت له حتى مباشرته اجراءات اقامة الدعوى المدنية بالطريق المباشر ودون يبين الحكم مضمون الأحكام التي اشار اليها عند اطراحه دفع الطاعن ومؤداها ووجه استناده اليها في اطراح دفع الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 13221 لسنة 67ق جلسة 22/11/2006 )




سابعاً : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة :
الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة ………. امام المحكمة الإستئنافية ـوهى الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ـ ان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على اعتبار ان العقار محل المخالفة هو ملك ورثة المرحوم ……….. وان القائم بالبناء هو احد الورثة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع دفعاً جوهرياً إذ يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأى في الدعوى ومن ثم تلتزم المحكمة بان تعرض له ، وكان البين من الحكم المطعون انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى غاية الأمر فيه انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى اطراحه ، ولما كان سكوت الحكم ـ على هذا النحو ـ عن دفاع جوهري ايراداً ورداً يصمه بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعيناً نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 18326 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )
أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة.
ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط بإحدى حواسه .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف .
رابعاً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي وال

أحكام عامة فى الدفوع الموضوعية والشكلية
الدفوع ثلاثة أنواع:
أولاً: الدفوع الموضوعية
1- تعريف الدفوع الموضوعية:
يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدفع الموضوعى هو الإجراء الذى يتقدم به المدعى عليه إلى القضاء لإثبات أن ادعاء خصمه على غير أساس.
فالدفع الموضوعى – عند جمهور الفقهاء – هو كل ما يعترض به المدعى عليه على الحق المطلوب حمايته.
وهذا التعريف يتفق وتعريف محكمة النقض للدفع الموضوعى إذ ذهبت إلى أن:
(الدفع الموضوعى فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كلياً أو جزئياً).
(طعن رقم 1021 لسنة 46 ق جلسة 10/12/1979)
وهذا الدفع يشمل ما يأتى:-
 -1  إنكار الوقائع المنشئة التى تمسك بها المدعى كأساس لطلبه، أو إنكار الآثار القانونية التى ينسبها المدعى إلى هذه الوقائع، كما لو أنكر المدعى عليه – فى دعوى دائنية – العقد مصدر الالتزام، أو أنكر أنه يلتزم – كما هو مدعى به – وفقاً لهذا العقد.
 -2 التمسك بواقعة معاصرة للواقعة التى يثيرها المدعى كأساس لحقه، ويكون من شأن ذلك الحيلولة دون ترتيب واقعة الدعوى لآثارها كلها أو بعضها.
ومثال ذلك تمسك المدعى عليه بصورية العقد أو بإبطاله للغلط.
2- التمسك بواقعة من شأنها إنهاء آثار الواقعة للحق الذى يدعيه المدعى، كالتمسك بالوفاء أو بتقادم حق المدعى أو بسقوطه



ومن أمثلة الدفوع الموضوعية ما يأتى:-
1- الدفع بالتقادم:
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن:
(إذا كان مقتضى الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدنى أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات وكانت المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات موضوع الطعن تعتبر من ملحقات الحق الأصلى وهو دفع الاشتراكات الذى يسقط بالتقادم، فإن تلك المبالغ الإضافية تسقط هى الأخرى مع هذا الحق).
(طعن رقم 194 لسنة 41 ق، جلسة 14/11/1976)
2- الدفع بانفساخ العقد.
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن:
 -1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى أن يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع
(طعن رقم 432 لسنة 48 ق جلسة 23/5/1982)

 -2 دفع الأم دعوى إنكار النسب بأنها رزقت بالصغير على فراش الزوجية.
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن:
(متى كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه الأول أقامها منكراً نسب إبنة الطاعنة إليه فدفعتها هذه الأخيرة بأنها رزقت بها منه على فراش زوجية حرر بها عقد عرفى فقد منها ولما كان الدفع فى اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى، بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع ويعود المدعى الأول مدعياً ثانياً عند دفع الدفع، فإن ما جرى عليه الحكم المطعون فيه من التحقيق من ثبوت الزوجية بالفراش ومن تكليف الطاعنة إثبات توصلاً لثبوت النسب باعتبارها مدعية فيه مع أن الدعوى مقامة أصلاً بإنكار النسب من المطعون عليه الأول، يتفق مع المنهج الشرعى السليم).
(طعن رقم 29 لسنة 39 ق احول شخصية جلسة 26/2/1975)
2-   خصائص الدفوع الموضوعية:
تتميز الدفوع الموضوعية بعدة خصائص هى:
 -1أنها لم ترد على سبيل الحصر، ذلك أن حصرها غير ممكن فهى تختلف فى كل دعوى عن الآخرى باختلاف ظروفها وما يراه المدعى عليه محققاً لصالحه فى الدعوى.
-2  أنه لا يوجد ترتيب معين يجب التزامه عند التمسك بها أمام المحكمة فلا يؤدى تأجير أحدها إلى سقوط الحق فيها، فيجوز للمدعى عليه التمسك بها وفق مصلحته، فيجوز له التمسك بها معاً أو تباعاً.
وإذا أقفل باب المرافعة فى الدعوى وأعيد فتحه، جاز للمدعى عليه التمسك بالدفوع الموضوعية وحكمة ذلك أن الدفع الموضوعى يرمى إلى إهدار ادعاء المدعى، ومن ثم يجب تمكين المدعى عليه من إبدائه أمام المحكمة فى أى لحظة قبل صدور الحكم.
3 - أنه يجوز التمسك بالدفع فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة ثانى درجة.
كما يجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض إذا تصدت هذه المحكمة لنظر الموضوع فى حالة ما إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية (م 269/4 مرافعات) سواء كان الدفع متعلقاً بالواقع أو متعلقاً بالقانون.
أما فى غير هذه الحالة فلا يجوز إثارة الدفوع الموضوعية أمام محكمة النقض إلا إذا اعتبرت من وسائل القانون البحت، مثال ذلك الادعاء بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه دون المنازعة فى وقائع الادعاء.
أما الدفوع الموضوعية التى تثير مسائل واقعية، أو التى يختلط فيها الواقع بالقانون وتقتضى من محكمة النقض بحثاً لمسائل واقعية، فلا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن:
)أ) – (الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً جديداً لا يقبل التحدى به أمامها لأول مرة).
(طعن رقم 488 لسنة 48 ق جلسة 3/6/1982)
)ب)- (إذا كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن ما أثاره الطاعن بسبب النعى من انقضاء حق المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة على تاريخ سلب الحيازة – يكون دفاعاً جديداً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض).
(طعن رقم 681 لسنة 54 ق جلسة 26/3/1987)
 -4 أن الحكم الذى يصدر فى الدعوى بقبول الدفع الموضوعى يعتبر حكماً فى الموضوع منهياً للنزاع على أصل الحق الذى رفعت به الدعوى، ولذلك يحوز هذا الحكم حجية من حيث موضوع الدعوى تمنع من تجديد النزاع أمام القضاء. فإذا رفع دائع دعوى مطالباً بدين ودفعها المدعى عليه بانقضاء الدين بالتقادم وحكمت المحكمة بقبول الدفع، فلا يجوز للدائن أن يعيد تجديد النزاع أمام القضاء.
5- إذا ابدى الخصم دفعاً موضوعياً فيعتبر أنه تكلم فى موضوع الخصومة، والحكم بقبوله أو رفضه يعتبر صادراً فى أصل الدعوى، فإذا استؤنف الحكم صار موضوع الدعوى برمته معروضاً على محكمة الدرجة الثانية، ويكون لها أن تستكمل أوجه التحقيق التى لم تقم بها محكمة أول درجة وأن تقضى فى موضوع الدعوى، فلا يجوز لها إن هى ألغت الحكم الابتدائى أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن الحكم الجنائى لم يصبح باتاً، قضاء فى الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها، استئناف هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف، إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف، أثره. وجوب الفصل فى موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة.
(طعن رقم 2545 لسنة 56 ق جلسة 27/4/1989)
 -6 الأصل أن يبدى الخصم ما يشاء من دفوع موضوعية وذلك إعمالاً لحقه فى الدفاع. غير أن المشرع قد يقيد هذا الأصل بنص خاص. ومثال هذا، أنه قد منع المدعى عليه فى دعوى الحيازة من إبداء الدفع فيها استناداً إلى أصل الحق، أى قرر عدم قبول الدفع.




-3  الفرق بين الدفع الموضوعى ودعوى المدعى عليه:
يختلف الدفع الموضوعى عن دعوى المدعى عليه (الطلب الموضوعى الذى يقدم من المدعى عليه فى صورة طلب عارض) فى عدة أمور هى:
-1- أن المدعى عليه يرمى من الدفع الموضوعى إلى تفادى الحكم للمدعى بمطلوبه دون أن يقصد الحصول منها على مزية خاصة، ففى دعوى التعويض مثلاً إذا دفع المدعى عليه بتقادم الدعوى فهو يبدى دفعاً موضوعياً، أما إذا طالب المدعى بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب خطأ المدعى يكون قد تقدم بطلب عارض.
-2- أن الحكم بقبول الدفع الموضوعى ينهى النزاع على أصل الحق، أما الحكم بقبول الطلب العارض فقد ينهى النزاع فى الدعوى الأصلية فى بعض الأحوال كما إذا طلب المدعى عليه فسخ عقد فى دعوى مرافعة بطلب تنفيذه، وقد لا يحسم النزاع كما إذا ادعى المدعى عليه بطلب مرتبط بالدعوى الأصلية، وقبول دعاوى المدعى عليه يوسع نطاق الخصومة فى جميع الأحوال، بينما قبول الدفوع الموضوعية يؤدى إلى حسم النزاع على ما قدمناه.
-3- أن الدفوع التى تبدى فى دعوى تختص بها المحكمة التى تنظر هذه الدعوى باعتبار أن قاضى الأصل هى قاضى الفرع.
لا يستثنى من هذه القاعدة إلا الدفوع التى يجعل المشرع الاختصاص بها لمحكمة أخرى كالدفع بعدم الدستورية.
أما الطلبات فيجب أن تكون جميعها من اختصاص المحكمة التى أقيمت أمامها، ويستثنى من هذه القاعدة الطلبات التى ينص المشرع على جعل الاختصاص بها للمحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية فى جميع الأحوال. ومثال هذه الطلبات العارضة والمرتبطة بالنسبة للمحاكم الابتدائية (مادة 47 مرافعات).
-4- أن الدفوع التى تبدى فى الدعوى لا تقدر قيمتها باعتبار أن العبرة فى هذا التقدير بالطلبات القضائية فحسب.
-5- أن الدفوع تعتبر مطروحة على المحكمة الاستئنافية نتيجة لرفع الاستئناف ما لم يتنازل عنها الخصم، أما الطلبات فلا تبدى لأول مرة فى الاستئناف كقاعدة عامة.
-6- أن حجية الأحكام الصادرة فى الدفع ليس لها الحجية إلا بالنسبة للدعاوى التى أبديت فيها أما حجية الأحكام الصادرة فى الطلبات فهى تتوافر بالنسبة للدعوى التى صدر فيها الحكم والدعاوى التى قد تقام بذات الطلب أو بمسألة مرتبطة به.
-7- أن الطلب بحسب موضوعه يكون موضوعياً إذا قصد به المدعى الحصول على الحماية القانونية بصفة نهائية، ويكون وقتياً إذا قصد به اتخاذ إجراء مؤقت أو الحصول على الحماية القانونية بصفة مؤقتة. أما الدفع فلا يكون وقتياً وإنما يبديه المتمسك به لحسم النزاع فى موضوعه بصفة نهائية دائماً.
-8- أن التنازل عن الدفع صراحة بعد إبدائه لا تقع فيه إجراءات ترك الخصومة خلافاً للطلبات.
غير أنه يلاحظ أن الادعاء موضوع الدفع قد يبدى بطلب والعكس، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التى يجب استعمال الدعوى بطريق معين سواء بالطلب كطلب المقاصة القضائية أو بالدفع كالدفع بعدم الدستورية والدفع بالتقادم المكسب.
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن:
)أ) – يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية (م 152 مرافعات).
(طعن رقم 362 لسنة 31 ق جلسة 3/2/1966)
)ب) – طلب سقوط الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية أجاز الشارع فى المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط.
(طعن رقم 525 لسنة 42 ق جلسة 22/6/1976)
-9- أن الدفع لا يتقادم أما الدعوى فيرد عليها التقادم.
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن:
إنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمقضى خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرافعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم، لأنه دفع والدفوع لا تتقادم، فإذا كان الحكم قد انتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فإن ذلك يكفى لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً وهى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة للإشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد.
(طعن رقم 90 لسنة 23 ق جلسة 11/4/1957)
-10- لا يجوز لمن تمسك بالدفع الموضوعى أن يلجأ فى حالات إغفال المحكمة الفصل فيه إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته وفقاً للمادة 193 مرافعات، ومرجع هذا أن الإغفال فى هذه الحالة لا يتعلق بالطلب ولكن بدفع ولول كان مبناه موضوع النزاع.
-4تكييف الدفع الموضوع:
يستقل قاضى الموضوع بتكييف الدفع الموضوعى والوقوف عما إذا كان ما أبداه الخصم يعد دفعاً موضوعياً أم طلباً عارضاً، وتكون العبرة فى ذلك بحقيقة الادعاء فى الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره فإذا كان الخصم يريد بالادعاء حسم النزاع فى موضوع الدعوى الأصلية فحسب يكون ادعاؤه دفعاً موضوعياً، وإذا كان يريد حسم هذا الادعاء بحكم يصدر له بميزة مستقلة عن الحكم فى الدعوى الأصلية وتكون له حجية خارجها يكون ادعاؤه طلباً عارضاً.
كما يكون لقاضى الموضوع تكييف الدفع للوقوف عما إذا كان يعد دفعاً موضوعياً فيكون تعرضاً منه لموضوع الدعوى مسقطاً لحقه فى التمسك بالدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام أم لا.
والقاضى يخضع فى ذلك جميعه لرقابة محكمة النقض.
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن:
(لقاضى الموضوع تكييف الطلبات التى يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضاً لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه فى التمسك بهذه الدفوع، وهو فى هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض).
(طعن رقم 291 لسنة 36 ق جلسة 27/4/1971)



 -5 المصلحة فى الدفع:
أنظر بند (457).
 -6 إثبات الدفع:
يقع عبء إثبات الدفع على من أبداه، لأنه يدعى خلاف الظاهر، سواء كان الدفع مبدى من المدعى أو من المدعى عليه، فالدفع إذا كان قد أبدى من الأخير فإنه يعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منه.
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن:
1- (صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه. كما أن المدعى هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه، بحكم المادة 214 من القانون المدنى فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع، فلا يجوز الحجز على ملكه، كان عليه إثبات هذا الدفع).
(طعن رقم 3 لسنة 15 ق جلسة 3/1/1946)
2- (متى كان المدعى قد طلب تعويضاً عن تهدم بناء بفعل المدعى عليه، وكان هذا الأخير قد دفع بعدم ملكية المدعى لهذا البناء فإن عبء إثبات الملكية يقع على عاتق المدعى ويكون الحكم إذ اتخذ من عجز المدعى عليه عن إثبات دفعه دليلاً على صحة الدعوى قد أخطأ فى تطبيق قواعد الإثبات).
(طعن رقم 150 لسنة 20 ق جلسة 17/4/1952)
3- (صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته).
(طعن رقم 44 لسنة 33 ق (أحوال شخصية) جلسة 8/3/1967)
4- ( من المقرر أن على صاحب الدفع إثبات دفعه، ومن ثم على من يتمسك بالتقادم الثلاثى لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت انكشاف العيب فى وقت معين ومضى المدة المذكورة بعدئذ).
(طعن رقم 149 لسنة 38 ق جلسة 27/11/1973)
5- (المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها، ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانوناً بإثبات ماتدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر وهو ما أثبت فى صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة).
(طعن رقم 38 لسنة 45 ق (أحوال شخصية) جلسة 12/1/1977)
6- (لما كان المقرر فى قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته، أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، وأن المنكر المعفى من الإثبات هو من ينكر الدعوى إنكاراً مجرداً قد يجيب عليها بغير الإنكار أما من أجاب الدعوى بدفعها فإنه بذلك يصير مدعياً مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه).
(طعن رقم 102 لسنة 55 ق ( أحوال شخصية) جلسة 25/1/1989 – غير منشور)
(راجع أيضاً طعن رقم 29 لسنة 39 ق (أحوال شخصية جلسة 26/2/1975 منشور ببند 2 – طعن رقم 21 لسنة 44 ق (أحوال شخصية جلسة 7/4/1976 منشور ببند 1)
-8  حق الدفاع:
للخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع سواء فى موافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى، وكذلك فى الفترة المحددة لتقديم المذكرات إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فى خلال أجل معين، لأن المرافعة تكون مازالت مستمرة خلال هذا الأجل.
ويجب على المحكمة تمكين الخصم من إثبات دفاعه الجوهرى أو نفيه بوسيلة جائزة قانونية ومنتجة فى النزاع، وإلا وجب عليها الرد على هذا الدفاع الجوهرى، كما يجب تمكين الخصوم من الرد عليه.
والمقصود بالدفاع الجوهرى، الدفاع الذى إذا صح ترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، بمعنى أن يكون عنصراً جوهرياً مؤثراً فى الحكم فيها أوفى رفضها أو عدم قبولها.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
-1- (الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى).
(طعن رقم 1256 لسنة 53 ق (أحوال شخصية) جلسة 25/2/1987)
-2- (المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم، لما كان ذلك وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ قد يترتب على بحثه وتحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يتناوله وأغفل الرد عليه يكون قد عاره القصور).
(طعن رقم 1057 لسنة 53 ق (أحوال شخصية) جلسة 28/1/1987)
-3- (لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بملكية الطاعن الأول لموجودات المصنع محل التداعى بشرائه إياها من الطاعنة الثانية التى رسا عليها مزادها لدى التنفيذ عليها قبل المطعون ضده الأول وكذلك باستئجار الطاعن الأول المصنع بعد أن أخلى من المطعون ضده الأول نفاذاً للحكم الصادر ضده بالطرد فى الدعوى رقم 5233/61 مدنى كلى مصر، وهو منها دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل هذا الدفاع، وقضى بتسليم المكان وموجوداته إلى المطعون ضده الأول يكون معيباً بالقصور).
(طعن رقم 639 لسنة 42 ق جلسة 29/12/1983)
وكثيراً ما يكون اتجاه المحكمة فى حكمها إلى نحو معين إجابة ضمنية على كل ما يخالف حكمها من أقوال أو مما تشفه المستندات أو القرائن.
وقد نصت المادة 178/2و 3 مرافعات على أنه: (كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
والقصور فى أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
وعلى ذلك يترتب على إغفال ذكر موجز لدفاع الخصم الجوهرى أو الرد عليه بطلان الحكم وهذا البطلان من النظام العام.
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن:
-1- (توجب المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى الذى تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأى فى الدعوى ورتبت البطلان جزاء على إغفالها أو القصور فيها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بقيمة سند إذنى مؤرخ 1/11/1973 دفع بأنه حرر بمناسبة عملية تجارية وضماناً لها وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذى يدور الخلاف بين طرفيه حول فوائد ما لم يدفع من الثمن، مما تكون معه أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفة تستوجب نقضه).
(طعن رقم 494 لسنة 46 ق جلسة 4/3/1980)
-2- (متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له).
(طعن رقم 290 لسنة 49 ق جلسة 2/12/1982)
(يتبع)






الدفوع التي ترد علي الأذن
****************
(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ .
( 8 ) الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .
الدفوع التي ترد علي التحريات
*******************
(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .
(Cool ــ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .
(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات
وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و المقرر لها .



 الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار  في المخدرات

1 ــ بطلان القبض و التفتيش
2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر
4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل 
لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي 
تصرفه
5 ــ بطلان الاستيقاف
6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه 
سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف 
الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن 
أحكام محكمة النقض
8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .
12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .
13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .
15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.
16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .
17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .
19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .
20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .


الدفوع التي ترد علي التحريات

(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .

ــ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .

(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات

وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع 
أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و
المقرر لها .



الدفوع التي ترد علي الأذن

(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في 
شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ
.
( 8 ) الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد 
وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .



الدفوع التي ترد علي التفتيش

(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .
(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .
(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .
(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .
(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .
(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .
(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .
(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .
(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .
(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .
(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .
(14) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ..... وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية ) .



الدفوع التي ترد في حالة التلبس

( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس ...... ولها أشكال متعددة منها .
(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .
(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .
(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي
(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .
(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .
( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .
(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .
(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام 
أساليب ووسائل جرمها الدستور و الشارع المصري كالتسور .....الخ .
ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من 
الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز 
أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .



الدفوع التي ترد علي القبض

(1) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .
(2) ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .
(3) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .
(4) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .
(5) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه .



الدفوع التي ترد علي التحريز

(1) ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .
(2) ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .
(3) ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .
(4) ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور
و أعادة فضه ].
(5) ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .
(6) ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط مع الدليل الفني ].
(7) ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله .

أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة

(1) ــ أي لابد أن يكون لها وزن .
(2) ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .
(3) ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .
(8 ) ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .
(9) ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .
(10) ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .



الدفوع التي ترد علي الاعتراف

(1) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .
(2) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .



الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص " الدفع بانتفاء نية الاتجار ".
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام " شيوع الحيازة ".



الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد 
طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .
(2) ــ الدفع بانتفاء ركن العلم " القصد العام " بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره .... الخ هي مواد مخدره .
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .
(5) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .
(6) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .
(7) ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .

الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45).


الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان " .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .
(3) ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .


الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل


(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان أو إدارته ".
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر ".
(3) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير علي الجوهر المخدر .
(4) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .



الدفوع التي ترد علي المصادرة


(1) ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته في الجريمة وانتفاء الركن المادي .
(2) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة " كما لك الشيء المستخدم " .
(3) ــ الدفع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه باستخدامها في أرتكاب الجريمة .
ش





الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى


بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى

النص القانونى : المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية

المادة23 : يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :

1- -أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
-2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
-3- رؤساء نقط الشرطة .
4- -العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
-5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1- -مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
-2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
-3- ضباط مصلحة السجون .
-4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
-5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- -مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
أحكام النقض
الدفع بعدم الاختصاص
لا يقبل إثارة انحسار اختصاص الضابط المحلى عن الامتداد الى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .
( أحكام النقض س 19 ق 23 ص 124 جلسة 5/2/1968 )
الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته فى دائرة اختصاصه ، فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذى باشرها لم يكن مختصا بحسب المكان ، ولم يقدم الدفاع دليلا على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد ، ولا عبرة بالشهادة الإدارية التى قدمها المتهم أمام محكمة النقض مادام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدى رأيها فيها .
( أحكام النقض س 11 ق 141 ص 742 جلسة 31/10/1960 )
الأصل فى الإجراءات الصحة ، فمتى باشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود اختصاصه ، فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة الضابط الذى أجرى التفتيش بتحقيق تجريه ، وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيسا لمكتب المخدرات ، أو معاونا منتدبا له لمجرد قول المتهم ذلك ودون تقديم الدليل عليه .
( أحكام النقض س 10 ق 113 ص 517 جلسة 11/5/1959 )
الاختصاص النوعى 
إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام .
( الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام أو فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن ، انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
( الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1962 قد منحت الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها باى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة - أو جهات معينة - لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام .
( أحكام النقض س 36 ق 164 ص 909 جلسة 21/10/1985 )
ضباط لمخابرات الحربية من أعضاء الضبط القضائى العسكرى فى دائرة اختصاصهم - وفقا للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 - ومن حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين ، فى مناطق الأعمال العسكرية وفقا للمادة 20 من القانون ، وعدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويكفى أن يكون الشخص خارجا أو داخلا من مناطق الأعمال العسكرية لثبوت الحق فى تفتيشه . والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم فى تلك الجريمة . 
( أحكام النقض س 32 ق 213 ص 1192 جلسة 23/12/1981 )
من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان فى إجازة أو عطلة رسمية - ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية .
( أحكام النقض س 24 ق 213 ص 1023 جلسة 5/11/1973 )
إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة الى النيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة ، فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأمورى الضبط القضائى .
( أحكام النقض س 11 ق 97 ص 508 جلسة 30/5/1960)
مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص
الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب حماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها أن ضباط مكتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينضبط اختصاصهم طبقا لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد الى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالاً غير مشروع .
( أحكام النقض س 35 ق 19 ص 95 جلسة 31/1/1984 )
لما كان البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكم التى من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التى ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " . كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورى الضبط القضائى والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية ويكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له . 
( أحكام النقض س 35 ق 58 ص 282 جلسة 15/3/1984 )
اختصاص رجال الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم ، فلا تنبسط ولايتهم على أحاد الناس . ما لم يكونوا أطرافا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف . فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء الرقابة الإدارية بحكم الضرورة ، ومن ثم فإن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى هو وقوع جريمة من موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع .
( أحكام النقض س 21 ق 24 ص 94 جلسة 18/1/1970 )
تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش ليس معناه عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة أو أخذ العينة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين وطالما لا يوجد نص صريح يقض بذلك فقد دل الشارع على أن المقصود هو تنظيم وتوحيد الإجراءات دون إخضاع أحكام قانون الغش لقواعد إثبات خاصة أو ترتيب اى بطلان على عدم اتباع تلك الإجراءات ويصح الحكم بالإدانة بناء على اى دليل يقدم فى الدعوى وتقتنع به المحكمة ويكون مؤديا الى ثبوت التهمة المسندة الى المتهم .
( أحكام النقض س 12 ق 133 ص 692 جلسة 13/6/1961 )
الاختصاص المكانى 
متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجد طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه .
( أحكام النقض س 38 ق 145 ص 799 جلسة 25/10/1987 )
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً ، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية ، وهو لا يكون كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه ، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائى الى مجاوزة حدود اختصاصه المكانى للقيام بالواجب المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة . 
( أحكام النقض س 33 ق 148 ص 716 جلسة 15/6/1982 )
لما كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 إجراءات ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 إجراءات ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين فى هذا الصدد وهو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
( أحكام النقض س 33 ق 52 ص 258 جلسة 24/2/1982 )
ينبسط الاختصاص المكانى لضباط إدارة مخدرات القاهرة على جميع أنحاء الجمهورية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
( أحكام النقض س 20 ق 218 ص 1110 جلسة 20/10/1969)
لا مجال للقول بأن حق موظفى الجمارك فى مباشرة الضبط والتفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية ، لان فى ذلك تخصيص بلا مخصص ، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها وليس أسوارها فقط .
( أحكام النقض س 19 ق 125 ص 627 جلسة 3/6/1968 )
ليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثا عن مهربات خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية .
( أحكام النقض س 18 ق 48 ص 251 جلسة 21/2/1967 )
امتداد الاختصاص المكانى 
إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه ، وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع فغن اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به .
( أحكام النقض س 33 ق 90 ص 441 جلسة 6/4/1982 )
من المقرر أنه متى بدأت الواقعة فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى وجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة الى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التى يقيمون فيها .
( أحكام النقض س 21 ق 300 ص 1239 جلسة 21/12/1970 )
إذا كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصورا على الجهات التى يؤدون فيها وظائفه طبقا للمادة 23 إجراءات جنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون قانونا بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى ، وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا أو محاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به ، والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذا لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجد فى ظروف تؤكد إحرازه الجوهر المخدر .
( أحكام النقض س 13 ق 73 ص 290 جلسة 2/4/1962 )
أن مأمورى الضبط القضائى ليس لهم أن يباشروا خارج الجهة التى هم معينون لها أى إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لهم فى أحوال التلبس بالجريمة . فإذا كانت الحال مقتضية اتخاذ إجراء بجهة فى غير دائرة اختصاص المأمور المختص بالعمل فى تلك الجهة له أن يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلا فى اختصاص غيره ، إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان ، أولا – لعدم وجود نص بالقانون فى هذا الصدد فيما يختص بمأمورى الضبط القضائى . ثانيا – لأن المأمور هو صاحب الحق فى الأمر بالإجراء ذاته ، أى أن الإجراء هو أصل من اختصاصه فإذا ما دعته ظروف الاستعجال وسمحت له ظروفه الى أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة ، فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه ، وخصوصا أن المنع فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون ملحوظا فيه – عدا مراعاة واجبات اللياقة بين ذوى الاختصاص – إلا توفير الوقت على صاحب الاختصاص الأصيل بعدم مطالبته بالانتقال الى جهات بعيدة عنه . ومن المسلم به أن من يملك تكليف غيره القيام بعمل نيابة عنه يملك أن يقوم هو ذاته به ، فأن الإنابة كالتوكيل إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد ومباشرة الأصيل بنفسه الإجراء كلما استطاع ذلك أوفى وأكمل. 
(15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 144 ص 127)
تجاوز الاختصاص المكانى 
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا وهذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة العامة المختصة إليه فى إجراء التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمور الضبطية القضائية ، وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه .
( أحكام النقض س 2 ق 97 ص 255 جلسة 5/2/1950 )

الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي
تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل
وحيازة سلاح بدون ترخيص

الدفوع المرتكزة علي
تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي

تعيب تقرير الطب الشرعي قسم فحص آثار الأسلحة

أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي
في قضايا الشروع في القتل و حيازة الأسلحة النارية




الأسلحة النارية :


الأسلحة النارية الحديثة أداة فعالة من أدوات الإجرام في العصر الحديث . وقد خلفت الحرب العالمية الثانية وراءها ضمن ما خلفت من مساوئ عدداً ضخماً من الأسلحة الفتاكة التي سرعان ما تهافت علي اقتنائها المجرمون العابثون بالأمن . ومن هذه الأسلحة النارية :

* البنادق .
* بنادق الخرطوش .
* البنادق الرشاشة .
*الطبنجات .
* الريفولفرات .
* المفرقعات .

إجراءات فحص الأسلحة النارية
* يوصف السلاح بدقة في المكان الموجود فيه ويحدد موضعه وحالته .
* يجب الحفاظ علي ما قد يكون عليه من آثار .
* يتعين أن نتأكد مما إذا كان أحد قد تناوله من عدمه .
* يجب أن يبقي السلاح علي حالته الموجودة عليها .
* يجب ألا ينفخ في الماسورة للتأكد من خلوها من الذخيرة فهذا يضيع ما بها من آثار
* لا يوضع شيء أو أصابع بالماسورة للتأكد من إطلاق السلاح حديثاً .
* يجب فحص الأسلحة بهدوء وحذر .


تقرير


أثبت أنا الدكتور …………….. الطبيب الشرعي أني بناء علي طلب نيابة ……
قد اطلعت علي مذكرة النيابة وأوراق العلاج في القضية بعالية ثم قمت بتوقيع الكشف الطبي الشرعي بمكتبنا يوم _/_/_____م علي المجني عليه ………….
لبيان ما به من الإصابات وسببها وموقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً .

" وأقرر الآتي "
أولاً : مذكرة النيابة :

تخلص الواقعة فيما جاء بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي ………. عن وصول ………….. مصاباً بجرح في الوجه وفتحه دخول بالكتف مع استخراج مقذوف ناري من مكان الإصابة .

وبسؤال المجني عليه تفصيلاً بتحقيقات الشرطة قرر أنه سمع حركة غير عادية في منزله فخرج لاستطلاع الأمر وخرجت زوجته خلفه تحمل مصباح جاز للإنارة له فوجد ماشيته في وسط المنزل وعندما انحني لإمساك حبلها من علي الأرض وأثناء اعتداله شاهد أخيه …………. في مواجهته وعلي بعد حوالي أربعة أمتار وقد أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان معه وفر هارباً .

وبسؤال ………… زوجة المجني عليه قررت مضمون ما جاء بأقواله .

وبسؤال المتهم …………….. أنكر ما هو منسوب إليه وقرر أنه لم يكن متواجداً ولم يطلق أية أعيرة نارية .

ثانياً : الأوراق الطبية :

1- تقرير طبي مطول صادر من مستشفي ………….. الأميري باسم المصاب
………………يؤخذ منه أن المذكور حضر الي المستشفي يوم _/_/___م الساعة …. ، ….. م مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن ومصاب بصمة عصبية وبالكشف علي المصاب وجد - جرح متهتك بالوجه من الناحية اليمني طوله 7 سم تقريباً ، كسر بالفك السفلي من الجهة اليمني - كما وجد فتحة دخول بالكتف الأيمن من الأمام مع عدم وجود فتحة خروج ، كما وجد فتحة دخول بملابس المصاب وآثار حرق ودماء علي الملابس ، مما يرجح أن سبب الإصابة طلق ناري وقد تم استكشاف الجرح من فتحة الدخول ، حيث تم استخراج مقذوف ناري من الجرح . كما عمل للمصاب أشعة علي الكتف الأيمن في _/_/___م حيث وجد شرخ في نهاية عظمة العضد اليمني كما عما أشعة للفك السفلي في _/_/___م حيث وجد كسر بعظمة الفك السفلي من الجهة اليمني . ومثل هذه الإصابات يمكن حدوثها من طلق ناري وأن الضارب كان مواجهاً للمصاب وفي مستواه وعلي مسافة متوسطة منه - وهذه الإصابات تحتاج الي علاج أكثر من واحد وعشرون يوماً . وقد خرج المريض من المستشفي في _/_/___ بمعرفة قسم العظام والأسنان بعد إجراء اللازم له واستكمال علاجه خارج المستشفي . كما تم تحريز جلبية المصاب وبها فتحة دخول فقط وملوثة بالدماء وبها آثار حرق .

2- أوراق علاج من مستشفي ………… تحمل رقم ……… ويؤخذ منها أن المذكور وصل يعاني من كسر متفتت باعلا عظمة العضد نتيجة طلق ناري وكسر بالفك السفلي وقد ذكرت إصابته تفصيلاً في التقرير المقدم من المستشفي المذكورة سابقاً . واستمر العلاج والرعاية الطبية حتى خروجه للتحسن للعيادة الخارجية .

3- أوراق أشعة باسم المذكور تبين بها وجود كسر في الفك الأسفل وكسر شرخي في نهاية عظمة العضدد الأيمن .
ثالثاً : الكشف الطبي الشرعي :

بمناظرة المذكور قدم بطاقة عائلية تحمل رقم ………… صادرة من سجل مدني …………… ويؤخذ منها أن المذكور من مواليد ………. وبمناظرته عن مكان إصابته
وجدنا .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون بطول 10 سم تمتد من منتصف الشفة السفلي 1 سم الي أسفل والناحية اليمني بها آثار لغرز جراحية .

* أثر التئام جرح نحاسية اللون بطول 2 سم تقع علي أعلي أمامية العضد اليمين علي مستوى الكتف الأيمن .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون 2 سم علي أعلي أمامية العضد الأيمن أسفل مستوى الكتف الأيمن 10 سم .

* وما زال المذكور يشكو من ألم بالذراع الأيمن وعدم القدرة علي رفع الذراع أو القيام بالحركات الجانبية .

* وأن فكه الأسفل مثبت ويحس بعدم القدرة علي تحريك الفك أو اللسان في المدى الطبيعي .

* وقد تم إجراء أشعة للمذكور علي الفك الأسفل أورت وجود كسر في عظمة الفك في دور الالتئام وكذا بالرأس العليا لعظمة العضد الأيمن .

رابعاً : فحص الاحراز .

1- حرز مغلق ومعنون أن بداخله ملابس المصاب ………….. والأختام وجدت سليمة وبفض الحرز وجدنا بداخله - جلباب من قماش الصوف بلون رصاصي ملوث بالدماء شاهدنا به ثقب ناري بقطر 1 سم يقع أعلي نسيج الكتف الأيمن ويبعد عن فتحة الجلباب 5 سم وأسفل مستوى خياطة الكتف 5 سم .

2- حرز مغلق ومعنون أن بداخلة مقذوف نحاسي لطلق ناري مستخرج من المجني عليه ……….. والأختام وجدت سليمة - وبفض الحرز وجدنا مقذوف ناري قمعي الشكل علي غلاف نحاسي بطول 2.5 سم ومن عيار 7.62 مم الروسي لم نشاهد علي قاعدته علامات لميازيب .

" الرأي "

مما تقدم نقر الآتي :
تغيرت معالم إصابة المجني عليه ………………. بالتدخل الجراحي والتطورات الالتئامية ولكن حكماً علي ما جاء بأوراق العلاج فقد كانت إصابته نارية حدثت من عياران ناريان عمر كل منهما بمقذوف مفرد ونظراً لعدم استقرار مقذوف العيار الأول والذي أصاب الفك الأسفل فيتعذر فنياً الحكم بنوعه أو نوع السلاح المطلق له . ونظراً للمدى الحركي الواسع للرأس - فيتعذر فنياً الجزم باتجاه الإطلاق . ونظراً لاستقرار مقذوف العيار الثاني المشاهد بالكتف الأيمن فقد كان من طلق ناري معبأ بمقذوف مفرد من عيار 7.62 الروسي وأطلق من سلاح ناري غير مششخن الماسورة وقد أصابه في الوضع الطبيعي القائم للجسم من الأمام الي الخلف وفي مستوى أفقي تقريباً .

وأصابته الأولي والثانية حدثت علي مسافة جاوزت مدى حدوث علامات لقرب الإطلاق وهي ما نقدرها في الأسلحة الصغيرة بـ ¼ متر والأسلحة ذات الماسورة الطويلة ب ½ متر - وقد تزيد عن ذلك كثيراً أو قليلاً .

ومن الجائز فنياً حدوث إصابة المجني عليه نتيجة عيار واحد كما جاء بأقواله بمذكرة النيابة وهذا العيار أصابه بالفك الأسفل الأيمن واستقر في الكتف الأيمن .

واصابة المجني عليه لم تصبح بعد ذات صفة نهائية ونرجو إبداء الرأي فيها لحين إعادة توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه بعد ستة أشهر من تاريخه .
التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا السلاح

تنص المادة 463 : يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وأن تسد فوتها بالفلين ، وتغطي سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البندقية بالقماش أو الورق المتين ، ثم تغلف تغلياً محكماً يمنع من تسرب الهواء حتي لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها . ويختم علي الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام علي أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .

تنص المادة 468 : إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينهي التحليل الي نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمني .

تنص المادة 469 : لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعاً من اختلاط آثار الدماء ، وإنما يجب أن يوضع كل منها في حرز علي حده ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد .

تنص المادة 470 : إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت علي أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه لك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته الي حالته الأولي بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل . ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية الي أن تجف ، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع .
وإذا كان الدم علي حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدماء ويحرز .
فإذا كان الحائط مدهوناً بطبقه من الطين أو مبيضاً فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها الي المعامل كي تصل بحالتها .

أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة علي أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك .
ويراعي أن حل آثار الدماء الموجودة بالحوائط أو الطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جداً في هذه العملية يتسرب الي الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص .

تنص المادة 471 : يراعي عند وجود آثار دماء في ملابس ، تعريضها للهواء كي تجف وحتي لا تتعفن ، ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعي دائماً عدم الختم علي الملابس ذاتها بالجمع .

تنص المادة 472 : توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم .

تنص المادة 473 : إذا وجدت علي قدم شخص أو علي سلقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض أو ورق الترشيح بحجم أكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9% وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع علي موضوع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه

الموجز لأهم الطلبات والدفوع الشائعه أمام النيابه العامه أو اثناء التجديد
مدعما بالأسانيد القانونيه الضامنه لحقوق الدفاع

---------------------
-------
جديرا بالذكر انه ينبغي علي المحامي قبيل التحقيق مع المتهم الحاضر معه تقديم طلب الي النيابه العامه بالاختلاء بالمتهم / المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص الماده 606 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية0
وحين العرض وقبل بدء التحقيق فللمحامي الحق في طلب قرائه الاوراق
ثم بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم أنصح بأن يحرص كل محام علي 

اتباع الاتي

لا بد من التنويه أولا بمحضر الجلسه علي حق الدفاع في اثبات طلباته ودفوعه علي النحو الأتي
1-تنويه يجب اثباته  في محضرجلسه تحقيقات النيابه أو قاضي التحقيق أو التجديد مع التمسك به)

نتمسك باعمال نص الماده(124  /4  ) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية باثبات الطلبات والدفوع الأتيه للحاضر مع المتهم ( وذلك اذا كنا بصدد اتهام في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً ) 0
وكذا أري وجوب ذلك في كافه القضايا ولكن مع التركيز علي اثاره قرائن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي0
2- تنويه يجب الاشاره اليه قبل ابداء الطلبات والدفوع
ويجب اثباته  في محضر جلسه النظر في أمر التجديد والتمسك به 

 1- نتمسك بوجوب اعمال نص الماده 142 أ/ج وذلك بسماع أقوال النيابه العامه اذا ما ارتأت مد الحبس الاحتياطي للمتهم وذلك قبل ابدائنا لأيه طلبات أو دفوع أو دفاع0
2-نتمسك باعمال نص الماده 81 أ/ج باثبات الطلبات والدفوع  الأتيه للحاضر مع المتهم 0

الطلبات والدفوع الشائعه
أصليا
1-أمام النيابه) طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطه المخوله للنيابه العامه وفقا لنص الماده 204 أ/ج 
1 مكرر
2-في التجديد) طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطه المخوله للقاضي الجزئي  وفقا لنص الماده 205/1 أ/ج
3-في التجديد وبعد مرور ثمانيه أيام من تاريخ استجواب المتهم ) نطلب اخلاء سبيل المتهم عملا بنص الماده 142/2  أ/ج لكون المتهم في جنحه وله محل اقامه معروف في مصر وهو الثابت في الأوراق ( وفي بطاقته الشخصيه ) فضلا عن أن الحد الأدني للعقوبه في الجنحه الماثله لا تتجاوز سنه فضلا عن كون المتهم ليس بعائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه0

 2- طلب اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الوارده بالماده 134 من القانون 145/2006 بشأن تعديل بعض الأحكام في قانون الاجراءات الجنائيه فضلا عن أن المتهم لم يسبق الحكم عليه مطلقا (أو لأكثر من سنه) – ولاسيما أيضا و لانتفاء الركن المعنوي للجريمه لدي المتهم (والمادي ان كان محل انتفاء)- الأمر الذي يؤكد أن الدلائل غير كافيه في حقه.

3- وقرر الدفاع بأن للمتهم محل اقامه في الجهه الكائن بها مركز المحكمه عملا بالماده 145 من القانون 145/2006 وذلك في العنوان
وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده0

4-فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ) تمسك  بوجوب اخلاء سبيل المتهم بدون ضمان عملا بنص الماده 41 من القانون الخاص رقم 96/96 بشأن تنظيم الصحافه والتي تنص علي أنه " لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات "
ونص الماده 179من ق العقوبات :- يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها0
5-في جرائم الأحداث ) دفع بعدم جواز حبس المتهم عملا بنص الماده  385 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائيه لكون المتهم حدثا لم  يتجاوز سنه خمس عشرة سنة 0
7- واحتياطيا وفي ذات ايطار طلب اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان –
 وعملا بالمادة 387 من تعليمات النيابة العامة نلتمس اعمال نص المادة 201  أ /ج  و المعدلة بالقانون 145 / 2006 وذلك باعمال أحد التدابير الواردة بها بدلا من الحبس الاحتياطى ونلتمس استثناء التدبير الثانى لكى لا يكون المتهم عرضه للاكراه0
تابع الطلبات ولكن مقرونه بالدفوع الشائعه للايجاز والاقتصار وبيان العله منها
- نطلب ضم دفتري أحوال القسم (أو المديريه) خاصه جهه عمل محرر محضر الضبط وخاصه وحده المباحث  للوقوف على عما اذا كانت اجراءات محرر المحضر منذ تاريخ بدئه للتحريات قد دونت بأيهما  قياما وعوده من عدمه وللوقوف علي تاريخ مأموريه ضبط المتهم  وما أسفرت عنه ولبيان تاريخ تسجيل دخول المتهم / المتهمين بالقسم /أو المديريه0

 8- نطلب توقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما به من اصابات تمثل اكراها ماديا وبيان سببها وتاريخ حدوثها والألة التى استعملت فى احداثها – وطلب تقصي النيابه العامه في  بيان الاكراه المعنوي الذي تعرض له المتهم والذي تمثل في التضييق النفسى والخوف واستخدام الحيل ضده بالايعاز بوجود شهودا ضده وتهديده بمزيدا من الأذي واهانتة بالقول والبصق فى وجهه و منعه من دخول الغائط  و التراخي في تلبيه طلبه في رغبته في  الطعام حين جوعه وكذا منعه من الاتصال بمن يرغب ولا سيما محاميه-  وفى حالة ثبوت نوعي الاكراه أو احدهما نطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو الكشف عن محدثهما ونقرر بأن المتهم علي استعداد للتعرف علي من أكرهه وبأنه يطلب من النيابه العامه التحقيق مع من مارس معه الاكراه تحقيقا للبطلان المقرر بالمادة 40 أ/ج والذي يبطل ما تلي الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي من اجراءات وما اسفر عنه من أدلة وخاصه اعتراف المتهم وباعتبار أن الاكراه بنوعيه الذي تعرض لهما المتهم (أو المتهمين) يعدا  بمثابة تعذيبا معاقبا عليه قانونا ومحظور دستوريا عملا  بالماده 42 من الدستور- فضلا عن قيام صفه النيابة العامة فى ذلك عملا بالمواد 21، 23 ، 24 أ /ج  والمادة (1) من التعليمات العامة للنيابات 0
كما قرر ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليدا لاجراءات باطله مما يبطل ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج0

9-ندفع بانتفاء أيه حاله من حالات التلبس الوارده بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه (وللتذكره الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه تعددت بها صور التلبس وهي تنص علي (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) .
10 ندفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته0(دفع في الاستيقاف)0

   11-وانطلاقا من مفاد نص المادة 147 من التعليمات العامة للنيابات نطلب سماع شهود نفى لبيان  أن القبض والتفتيش  قد تما قبل استصدار الاذن/ أو الادعاء  بقيام حالة تلبس مما ينفي قيامها الأمر الذى يخالف  نص المادة 40 أ /ج فضلا عن أن القبض والتفتيش بذلك  قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة باكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه أحتياطيا بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج – وقرر بأن شهود النفي هم كلا من- 3

12-وانطلاقا من مفاد المادتين 31 ، 148 من التعليمات العامة للنيابات : نطلب اجراء التحريات السرية عن الواقعة بمعرفة مديرية الامن المختصة وفى ضوء تحقيق طلبات المتهم وما سيبديه من دفوع لاسيما لاثبات أن تحريات محرر المحضر غير جادة وباطله وصادره ممن ليس بعدل - الأمر الذى يبطل ما بنى عليها من اجراءات  وماتلاها أيضا ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج  و ذلك مع حفظ حق المتهم فى التعليق والدفاع أيضا على نتيجة تحريات مديرية الامن.
13- نطلب التصريح باستخراج صورة رسميه من أوراق التحقيق عملا بنص الكتاب الدوري رقم ( 1) لسنة2001   والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام  بشأن الاطلاع على القضايا  وعملا بنص المادة 125 أ /ج  ولتمكين الدفاع من أداء مهمته عملا بالماده 52 من قانون  المحاماه وعملا بالمادة 169 من التعليمات العامة للنيابات.
 
تمت الطلبات وأهم الدفوع

 وجديرا بالذكر أيضا أن تسجيل الطلبات يكون قبل تسجيل الدفوع ثم يليهما المرافعه
نصيحه هامه
أنصح بأن يكون بيد المحامي الحاضر مع المتهم كودي قانون الاجراءات الجنائيه والعقوبات0

واليكم المواد سند بحثنا المتواضع
اولا  : في قانون الاجراءات الجنائية :
-  المواد 21، 23 ، 24 ، 36 ، 40 ، 41 ، ماده 81 : أ/ج  ،84 ، مادة (124  /4  ) من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، 125 و 134 و 138 ،  140ماده (142 )( المعدله في  الفقرة ألاولى ): بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية،مادة (143) المعدله في  الفقرة الأخيرة): بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية،  145 ، 201مادة 205:أ/ج ، 336
ثانيا  : في التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية فى المواد :
1 ، 31 ، 147 ، 148 ، 169 و 385 و387 و 606
ثالثا  :   في قانون المحاماه
- الماده 52
رابعا :  المادة (42) من الدستور
خامسا - كتاب دوري رقم ( 1) لسنة 2002 بالاطلاع على القضايا( مهم جدا)0

واليكم نصوص المواد تفصيلا
اولا : مواد قانون الاجراءات الجنائيه سند الطلبات
المادة 21
يقـوم مامـور الضبط القضائـى بالبحث عـن الجرائـم ومرتكبيها وجمـع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .
المادة 23 ( كما عدلت بالقانون 26 لسنة 1971 ) 
(ا) يكون من مامورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم : 
-1- اعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 
-2- ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون . 
-3- رؤساء نقط الشرطة . 
--4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء . 
5- -نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . 
ولمديرى امن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم . 
) ب) ويكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية : 
-1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن . 
2- -مديرو الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن .
-3- ضباط مصلحة السجون . 
-4- مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة . 
-5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة . 
6- مفتشو وزارة السياحة . 
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مامور الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم . 
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

المادة 24
يجب علـى مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشان الجرائم ، وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهـم وعلـى مرؤوسيهـم ان يحصلوا علـى جمـيع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمـة لتسهـيل تحقيق الوقائـع التـى تبلغ اليهـم ، او التـى يعلنون بها باية كيفية كانت ، وعليهـم ان يتخذوا جمـيع الوسـائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . 
 ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مامورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب ان تشـمل تلك المحاضـر زيادة علـى ما تقدم توقيع الشـهود والخـبراء الذين سمعوا ، وترسـل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة .
 مادة 36
يجب علـى مامـور الضبط القضائـى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط . واذا لـم يات بما يبرئه ، يرسـله فـى مـدى اربعة وعشرين ساعة الـى النيابة العامة المختصة . 
 ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه فـى ظـرف اربعة وعشرين ساعة ثـم تامر بالقبض عليه او اطلاق سراحه .
المادة 40
( كما عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 )  لا يجوز القبض على اى انسان او حبسه الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الانسان ولا يجوز ابذاؤه بدنيا او معنويا .
المادة 41
لا يجوز حبس اى انسان الا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامور اى سـجن قبول اى انسان فيه الا بمقتضى امـر موقـع عليه مـن السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .

ماده 81 : أ/ج
للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقق .

المادة 84 للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم اثناء التحقيق صورا من الاوراق ايا كان نوعها ، الا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .

مادة (124  /4  ) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر . 

وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . 
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً 

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "

المادة 125 ( كما عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ) 
 يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك . 
وفى جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه اثناء التحقيق .

مادة ( 134 ) : 
" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ 
1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره . 
2 ـ الخشية من هروب المتهم . 
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة . 
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "

المادة 138 يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على امر الحبس ان تسلم صورة من هذا الامر الى مامور السجن بعد توقيعه على الاصل بالاستلام .

المادة 140( كما عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ) لا يجوز لمامور السجن ان يسمح لاحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا باذن كتابى من النيابة العامة ، وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن .

ماده (142 )- من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - " ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"على أنه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .

مادة (143) من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - "ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . 
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "
 مادة [145]
فى غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيما فيها.
مادة (201 ) :( فقره أولى ):
" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ـ حظر المتهم أماكن محددة .
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "
مادة 204:أ/ج
للنيابة العامة ان تفرج عن المتهم فى اى وقت بكفالة او غير كفالة .
مادة 205:أ/ج
القاضى الجزئى ان يقدر كفالة للافراج عن المتهم كلما طلب النيابة العامة الامر بامتداد الحبس وتراعى فى ذلك احكام المواد 146 الى 150 .
وللنيابة العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستانف الامر الصادر من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهم المخبوس احتياطيا وتراعى فى ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون .

المادة 336 اذا تقرر بطلان اى اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم اعادته متى امكن ذلك0

ثانيا : المواد الواردة فى التعليمات العامة للنيابات سند الطلبات
مادة 1- النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون0
مادة 31 - يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول للحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الأدلة وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة .
مادة 147 – يجب أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان يعتقد أن الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة .
مادة 148 – يتعين أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام الواقع على عاتقه .
مادة 169 – يتعين على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وان يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون وبما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .
مادة 385 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا ويجوز لعضو النيابة الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع فإذا رئي مدها عرض الأمر على محكمة الأحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال بهذه التعليمات .
مادة 387 – على أعضاء النيابة العامة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .
الماده 606 -" يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة "




ثالثا / المواد سند البحث في قانون المحاماه
المادة (52) محاماه/ للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
رابعا / المواد سند البحث في الدستور المادة (42) من الدستور/ كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
خامسا - كتاب دوري رقم ( 1) لسنة 2002 بالاطلاع على القضايا
نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق )
ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالإطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة منالمتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سدادالرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول .
صدر في : 16 / 5 / 2002 م / النائب العام/ المستشار / ماهر عبد الواحد  0

وأخيرا
اليكم موجز بمدد الحبس الاحتياطي وفق كل سلطه ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج
النيابة العامة  :  4 أيام 
- قاضى المعارضات : 45 يوم
- الجنح المستأنفة   :  15 يوم تجدد لمدد أخرى
قاضى التحقيق : يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات والتي تنص علي (لوزير العدل أن يطلب منمحكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل )0
.. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
أقصى مدة للحبس الأحتياطى :
الجنح  :  لا تجاوز 3 شهور
الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر
- يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع )  خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة –
الجنايات : لا تجاوز 5 شهور
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى :
6 شهور في الجنح  -
  سنة ونصف في الجنايات –
- سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام
استئناف قرار الحبس والإفراج :
ورد بالمادة (166) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية: 
" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض " 
وورد بالمادة (167) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالفقرات الأولى الثانية الثالثة ): 
" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . 
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . 
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . 
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "
وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية
قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة
قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات
قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع
يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .


طلب للاختلاء بمتهم قبل بدءالتحقيقات

السيد الأستاذ / رئيس نيابه 00000
السيد الاستاذ المحقق / في القضيه رقم     لسنه   ج قسم / 00000
مقدمه لسيادتكم /            - المحامي
والذي سيتشرف بالحضور مع المتهم المدعو /                   وذلك في القضيه المذكوره0
وألتمس من سيادتكم التصريح لي بالاختلاء بالمتهم / المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص الماده الماده 606 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية0
ولكم جزيل الشكر والتقدير
وأعانكم الله علي أداء عملكم الشاق

مقدمه لسيادتكم
المحامي




الدفوع فى جريمه الرشوه
الدفع بأن
‏1.‏ بعدم اختصاص الموظف بالعمل
‏2.‏ ببطلان التسجيلات
‏3.‏ بأن الموظف ليس عاما
‏4.‏ بانتفاء الركن المادى للجريمه
‏5.‏ بوجود سبب من اسباب الاباحه ( طبقا لنص الماده 701 مكرر ‏عقوبات )‏



الماده ( 103 ) عقوبات
كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او اخذ وعدا او ‏عطيه لآداء عمل من اعمال وظيفته يعد مرتشيا و يعاقب ‏بالآشغال الشاقه المؤبده و بغرامه لا تقل عن الف جنيه ‏ولا تزيد على ما اعطى او وعد به .‏ 

الماده ( 103 ) مكرر عقوبات
يعتبر مرتشيا و يعاقب بنفس العقوبه المنصوص عليها فى ‏الماده السابقه كل موظف عمومى يطلب لنفسه او لغيره او قبل ‏او اخذ وعدا او عطيه لآداء عمل يعتقد خطأ او يزعم انه من ‏اعمال وظيفته او للأمتناع عنه .‏

الماده ( 104 ) عقوبات
كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا ‏او عطيه للأمتناع عن عمل من اعمال وظيفته او الأخلال ‏بواجباتها او لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالحبس ‏بالحبس المؤبد و ضعف الغرامه المذكوره فى الماده 103 ‏
من هذا القانون

الماده ( 104 ) مكرر عقوبات
كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او ‏عطيه لآداء عمل من اعمال وظيفته او للأمنتاع عنه او للأخلال ‏بوجبات الوظيفه يعاقب بعقوبه الرشوه المنصوص عليها فى ‏المواد الثلاثه السابقه حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم ‏القيام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات ‏الوظيفه .‏

الماده ( 105 ) عقوبات
كل موظف عمومى قبل من شخص < ادى له عملا من اعمال وظيفته ‏او امتنع عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجبتها > هديه او ‏عطيه بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات ‏وظيفته بقصد المكافأه على ذلك و بغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن ‏و بغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن خمسمائه جنيه .‏

الماده ( 105 ) مكرر عقوبات ‏
كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفته شخص او امتنع ‏عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجبتها نتيجه لرجاء او ‏توصيه او وساطه يعاقب بالسجن وبغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ‏ولا تزيد عن خمسمائه جنيه

الماده ( 106 ) عقوبات
كل مستخدم طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه بغير ‏علم مخدومه و رضائه لآداء عمل من الاعمال المكلف بها او ‏للأمتناع عنه يعتبر مرتشيا و يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين ‏وبغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائه جنيه او ‏بأحدى هاتين العقوبتين ‏



الماده ( 106 ) مكرر عقوبات
كل من طلب لنفسه او اغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه لآستعمال ‏نفوذ حقيقى او مزعوم للحصول او لمحاوله الحصول من اى سلطه ‏عامه على اعمال او أوامر او أحكام او قرارات او نياشين او التزام ‏او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوله او على وظيفه او خدمه او ايه ‏ميزه من اى نوع يعد فى حكم المرتشى و يعاقب بالعقوبه ‏المنصوص عليها فى الماده 104 من هذا القانون ان كان موظفا ‏عموميا بالحبس و بغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن ‏خمسمائه جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الأخرى ‏
• ‏ ويعتبر فى حكم السلطه العامه كل جهه خاضعه لآشرافها .‏

الماده ( 107 ) عقوبات
يكون من قبل الوعد او العطيه كل فائده يحصل عليها المرتشى او ‏الشخص الذى عينه لذلك او علم به و وافق عليه ايا كان اسمها او ‏نوعها سواء اكانت هذه الفائده ماديه او غير ماديه .‏

الماده ( 107 ) مكرر عقوبات
يعاقب الراشى و الوسيط بالعقوبه المقرره للمرتشى و مع ذلك يعفى ‏الراشى او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمه او ‏اعترف بها .‏

تعريف الرشوه
الرشوه اتجار بأعمال الوظيفه او الخدمه و هى تقتضى وجود شخصين موظف ‏او مستخدم يطلب او يقبل وعدا به مقابل قيامه بعمل او امتناعه عن عمل من ‏اعال وظيفته و يسمى مرتشيا وصاحب المصلحه يسمى راشيا اذا قبل اداء ما ‏يطلبه الموظف او تقدم بالعطاء فقبله الطرف الأخر و على ذلك تكون العبره ‏فى جريمه الرشوه متى قبل الموظف ما عرض عليه قبولا صحيحا منتوى العبث ‏بأعمال وظيفته و لو كان الطرف الاخر غير جاد فى عرضه ‏
• ولا تقع الرشوه اذا لم يكن الموظف جاد فى قبوله كما لو ‏تظاهر بالقبول ليسهل القبض على من يحاول ارشاؤه متلبسا ‏بجريمه عرض الرشوه .‏
اركان جريمه الرشوه ‏
‏1.‏ الصفه الخاصه للمرتشى اذا تعين ان يكون موظفا عاما ‏او ممن يعدو فى حكم الموظف العام .‏
‏2.‏ هو الركن المادى وهو الطلب او القبول او الأخذ .‏
‏3.‏ القصد الجنائى . ‏
اختصاص المـــوظف الــعام : - ‏
• انه لا يشترط لآعتبار الموظف مختصا بالعمل ان ‏يكون اختصاصه بالعمل شاملا للعمل كله بل يكفى ‏ان يكون له نصيب .‏
• الا انه يشترط فى هذا العمل ان يدخل كليا او ‏جزئيا فى الأختصاص القانونى لوظيفته إما لآن ‏القوانين و اللوائح تخول الموظف سلطه مباشرته ‏و إما لآنه من اعمال الخدمه العامه التى يكلف بها ‏من رؤسائه تكليفا صحيحا .‏
• اما حيث لا يكون ان يقوم بالعمل او بنصيب منه ‏فى الحدود السابقه فلا وجود لجريمه .‏
ملاحظه فى الدفع الرابع ( الدفع بانتفاء الركن المادى للجريمه )‏
ان الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمه الرشوه هو من الدفوع الموضوعيه التى ‏تلتزم المحكمه بالرد عليه ذلك ان التشكيك فى الركن المادى للجريمه من شأنه ‏هدم الجريمه كليه و تاكيدا لذلك قضت محكمه النقض بقولها .‏
‏1.‏ عدم تمام جريمه الرشوه إلا بإيجاب و قبول حققيين
‏2.‏ عدم تحقق جنايه الرشوه للراشى الا فى حاله قبول الموظف قبولا جديا ‏دون حاله تظاهره بالقبول و هو غير جاد فيه .‏
‏3.‏ وعد شخص بإعطاء موظف كل ما يملك نظير قيامه بعمل له لا يفيد ان ‏هناك شروعا منه جديا فى أعطاء رشوه‏
‏4.‏ دفع المتهم جريمه الرشوه المسنده اليه تأسيسا على ان النقود التى ‏قبضها من المبلغ ثمن بضاعه ما ردها دفاع جوهرى يوجب تحققه و الرد ‏عليه متى كانت شواهد الحال تظاهره



بعض الدفوع الشكلية في جنحة الامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

أولاً:- ندفع ببراءة المتهم تأسيساً على بطلان وانعدام قرار الإزالة محل الجنحة الماثلة:
1- خلا محضر المخالفة من تاريخ وتوقيت تحريره، وكذا خلا من رقم القطعة التي يقع بها العقار المخالف، وخلا من اسم وصفة وشخص القائم بضبط المخالفة التي صدر بسببها هذا القرار المعيب حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى صدوره عن مختص ووفقاً للضوابط القانونية، وكذا جاء خالياً من اسم الشخص المخاطب بالقرار، وحيث لا يجوز في المواد العقابية تجهيل اسم مرتكب الواقعة الإجرامية، وحيث خلا هذا القرار من تلك البيانات الجوهرية، الأمر الذي يسقط به لهوة البطلان.

2- خلا القرار المعيب سند الجنحة من رقم وتاريخ المخالفة التي بني عليها قرار الإزالة، وقد أرفق دفاع المتهم صورة الترخيص رقم 60 لسنة 88/89 حي غرب المنصورة، ليؤكد أن المبنى تام البناء من عام 1991. ومن ثم فقد انعدم سبب صدور قرار الإزالة. مما يتعذر معه بسط رقابة المحكمة على محضر المخالفة لتتيقن عدالة المحكمة من انطباق شرائط مواد التجريم.                                                                                                                     
3- زعم محرر محضر المخالفة أن الأعمال محل القرار تمثل تعدياً على خط التنظيم - وهو زعم باطل ومخالف للحقيقة، حيث لم يصدر حتى الآن قرار بتحديد خط تنظيم شارع مدارس الهدى والنور المطل عليه البناء المقرر إزالته، ومن ثم فإن قرار الإزالة يكون موصوم بانعدام هذا السبب لأنه استند لقرار منعدم.
- القرار محل الجنحة الماثلة لم يحرر بناء على معاينة حقيقية وواقعية للعقار المخالف. ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين. لذا فإن طلب البراءة تأسيساً على انعدام القرار المنسوب للمتهم الامتناع عن تنفيذه يصادف صحيح القانون.
4- الثابت أن محل الجنحة بناء تام منذ عام 1991، على أرض مملوكة للمتهم بالعقد المسجل بالشهر العقاري بالمنصورة برقم 1963بتاريخ 12/7/1978، وكانت الأرض المقام عليها العقار في هذا التوقيت أرضاً زراعية غير مقسمة وكان القانون المنظم لواقعة البناء هو القانون 106/96، وليس القانون 119 .
وقرار الإزالة بهذه المثابة ينطوي على مصادرة لجزء من عقار - المتهم– وهو ما يصمه بانعدام المشروعية لمخالفته الدستور والقانون اللذان يحميان الملكية الخاصة، ولا يجيزان مصادرتها إلا بناء على قانون وفي مقابل تعويض عادل. وهو ما يصم هذا القرار بانعدام المشروعية. وقدم دفاع المتهم صورة العقد المسجل أمام محكمة جنح ثان المنصورة.                              
ثانياً: ندفع ببراءة المتهم تأسيساً على عدم إعلانه بقرار الإزالة محل الجنحة الماثلة، ولا بقرار إيقاف الأعمال المخالفة السابق عليه، وعدم ارتكابه لفعل الامتناع المنسوب إليه. 
أوجب المشرع بنص المادة (59) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008: " إعلان قرار إيقاف الأعمال المخالفة ابتداءً بالطريق الإداري إلى شخص المالك، أو ...، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته...
كما أوجب بنص المادة (61) من ذات القانون: إخطار ذوو الشأن بقرار الإزالة وبالمدة المحددة للتنفيذ بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. .  
ويترتب على انعدام الإعلان انتفاء الركن المادي، والمعنوي لجريمة الامتناع. وهو ما يؤكد على براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. 
وتأييداً لهذا الدفع نقدم :
 (1) إفادة الرسمية - من حي غرب المنصورة- متضمنة أرقام الصادر ومسجل البريد لقرار الإيقاف رقم ... لسنة ....، وقرار الإزالة رقم ..... محل الجنحة الماثلة، ورقم ..... لسنة .....، وذلك من واقع النموذج رقم 6 مراسلات بالحي.                                                                             
(2) شهادة رسمية من الإدارة العامة للبريد تتضمن:
أنه بالبحث خلال الفترة من .../..../..... حتى .../..../.....تلاحظ عدم وجود المسجلات، " الوارد ذكرها بالإفادة وهي ذات الأرقام الواردة ببيان حي غرب المنصورة مما يقطع بعدم اتصال علم المتهم بقرارات الإيقاف والإزالة ومنها القرار رقم ... محل الجنحة الماثلة.                                           
صورة بطاقة الرقم القومي للمتهم تثبت موطنه ومحل إقامته.                                     
ومن جماع ما تقدم تبين عدم إعلان المتهم بوجود مخالفة أو قرار إيقاف من الأساس، وعدم إعلان المتهم بقرار الإزالة المنسوب له الامتناع عن تنفيذه، مما يقطع بانعدام إتيانه الركن المادي والمعنوي للجريمة.
ولما كانت المادة 304 من قانون الإجراءات تنص: " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها . ...". وكانت واقعة الامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة المنسوبة للمتهم غير ثابتة في حقه لذا فإن طلب البراءة يصادف صحيح القانون.
ثالثاً: ندفع بتحريك الدعوى الجنائية قبل الأوان:
ويرتبط هذا الدفع بالدفع السابق، وسندنا القانوني أن المشرع اشترط بنص المادة (107) من قانون البناء الموحد رقم 119/2008 لإنزال العقاب بالجاني إعلانه بالقرار، وانتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار... ويبدأ حساب المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلاناً قانونياً.. 
ولما كان الثابت عدم إعلان المتهم بقرار إيقاف الأعمال المخالفة والقرار المنسوب له الامتناع عن تنفيذه، مما يدل على عدم بدء ميعاد تنفيذ القرار، ومن ثم عدم جواز اعتبار المتهم ممتنعاً عن التنفيذ لأن المشرع اشترط إعلانه بالقرار، ومضي المهلة المحددة دون التنفيذ، وهو ما يؤكد أن الدعوى الماثلة قد رفعت قبل الأوان .



مبادئ محكمة النقض في الدفوع التي يمكن أن تثار في جنح النصب

1-    جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة ـ 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمن احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف. 
2-    دفع المتهم أنه لا علاقة له بالمشروع الوهمي المكون لواقعة النصب محل الاتهام، وبأن المتهم الآخر في الدعوى هو المسئول وحده عنه وأنه هو الذي استولي بمفردة على المبالغ التي حصل عليها من المجني عليه وقدم إثباتاً لدفاعه ضمن ما قدمه من مستندات ـ إقراراً كتابياً صادراً من المتهم الآخر الذي يفيد هذا المعني، كما قدم عقد صلح محرراً بين المجني عليه والمتهم الآخر تضمن قرار الطرفين بمسئولية الآخر ـ دون الطاعن ـ عن واقعة النصب محل الاتهام والمحاكمة أن الطاعن لا شأن له بها ـ لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن المؤيد بهذين المستندين يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً إذا قد يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تلم به وتمحصه وتشير إليه بما ينبئ عن أنها فطنت إليه وأطرحته بأسباب سائغة، وإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.
(طعن رقم 2329 لسنه 51 ق جلسة 16/2/1982)
3-    الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة ـ 336 من قانون العقوبات.
(طعن رقم 7261 لسنه 53 ق جلسة 14/5/1984) 
4-    يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والإدعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر في الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ومن ثم فإنه يجب على الحكم ـ على هذي ما سلف ـ أن يعني بيان واقعة النصب وما صدر من المتهمين فيما من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم. 
(طعن رقم 7359 لسنه 53 ق جلسة 22/5/1984) 
5-    إن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكون الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. 
(طعن رقم 7359 لسنه 53 ق جلسة 22/5/1984) 
6-    الدفع بعدم توافر أركان جريمة النصب من الدفوع الهامة والمؤثرة في مصير الدعوى لأنه يقتض من المحكمة أن تحصله وتمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه وهي أن لم تفعل كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور.
(راجع طعن رقم 6246 لسنه 54 ق جلسة 5/5/1988)
7-    من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين:
الأول: أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف. 
والثاني: إلا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار. 
 ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه، فإذا هو قصر في هذا البيان، كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه. 
(طعن رقم 17664 لسنه 59 ق جلسة 28/11/1983) 
8-    مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها، لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في النصب وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه الاعتقاد بصحته. 
(طعن رقم 25947 لسنه 59 ق جلسة 20/3/1994)
9-    عدم بيان الحكم للطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليه، المبلغ موضوع الاتهام ـ قصور. 
(طعن رقم 25947 لسنه 59 ق جلسة 20/3/1994) 
10-           حكم الإدانة وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم (المادة ـ 310 إجراءات جنائية). 
(طعن رقم 25728 لسنه 59 ق جلسة 23/12/1993) 
11-           أدلة الطاعن في جريمة النصب استناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونة والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام ـ قصور. 
(طعن رقم 25727 لسنه 59 ق جلسة 23/12/1993) 
12-           وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو احداث الأمل في حدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة في المادة ـ 336 عقوبات. 
(طعن رقم 8996 لسنه 58 ق جلسة 17/1/1990) 
13-           مجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب، وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته. 
(طعن رقم 8996 لسنه 58 ق جلسة 17/1/1990) 
14-    الركن المادي في جريمة النصب، اقتضاؤه، استعمال الجاني طرقاً احتيالية يتوصل بها إلي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير. 
(طعن رقم 7287 لسنه 58 ق جلسة 4/10/1990)



مبادئ محكمة النقض في الدفوع المتعلقة بجريمة شهادة الزور
1-    لا يعاقب القانون الشاهد على خطأه في شهادته وإنما يعاقبه إذا كان يكذبه عن علم وإرادة وإلا انتفي القد الجنائي الذي يعتبر متوافراً متى تعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء..
2-    لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنهاء المرافعة في الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوي، اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.
(طعن رقم 1388 سنه 39 ق جلسة 27/10/1969).
3-    لما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية التي أديت فيها تلك الشهادة، وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.
(طعن رقم 338 لسنه 39 ق جلسة 27/10/1969)
4-    إدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور رغم أن الشهادة المسندة إليه لم تحصل أمام القضاء كما يتطلبه القانون فإن الواقعة لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
(طعن رقم 1416 لسنه 23 ق جلسة 1/12/1953)
5-    يكفي لإدانة المتهم في شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب ولو في وقاعة واحدة مما شهد به.
(طعن رقم 480 لسنه 21 ق جلسة 17/12/1951)
6-    يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل، وإذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصحته.
(طعن رقم 1415 لسنه 17 ق جلسة 20/1/1974)
7-    لا يشترط قانوناً العقاب على شهادة الزور أن تكون لدي الشاهد ني الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً بعقاب برئ أو تبرئة مجرم.
(طعن رقم 1954 لسنه 45 ق جلسة 22/3/1976)
8-    القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن يتوفر في حق الشاهد أن يكون قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء وليس بضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالً ما دام توافره مستفاداً مما أورده.
(طعن رقم 343 لسنه 20 ق جلسة 22/3/1950)

مبادئ محكمة النقض في بعض الدفوع التي يمكن أن تثار في جنح التبديد

أولاً: الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون:
1- الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضي القانون من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2- الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضي القانون من الدفوع الجوهرية التي تلقي لزاماً على المحكمة عند الدفع به بالرد عليه بأسباب سائغة سواء رفضاً أو قبولاً وإلا كان حكمها معيب بالقصور.
3- تنص المادة ـ 60 من قانون العقوبات على "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضي الشريعة"
4- يراجع ما ذكرناه بالفصل الأول من الباب الأول في الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة.
5- إباحة عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية، فإذا فرط أحد في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
(طعن رقم 1332 لسنه 29ق جلسة 27/1/1959)
6- التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدي الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو حرجاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد ابنته ربطاً محكماً في عضديها، أحدث عندها غرغرينا سببت وفاتها فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة ـ (200/1) عقوبات.
(طعن رقم 1671 لسنه 3 ق جلسة 5/6/1933)
7- أنه وأن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبياً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حق مقرر، إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ـ ولو بحق ـ والضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد.
(طعن رقم 715 لسنه 35 ق جلسة 7/6/1965)
ثانياً: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية:
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وبالتالي فيجوز إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وأيضاً من الدفوع الجوهرية.
2- إذا لم يدفع المتهم بالدفع بالانقضاء فعلى المحكمة أن تقضي به إذا كانت الأوراق تنطق به.
3- من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
(طعن رقم 111 لسنه 49ق جلسة 7/6/1979)
4- قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة ـ 259 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا انقضت الدعوى لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، لا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية، وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها.
(أحكام النقض س 28 جلسة 5/6/1977)
ثالثاً: الدفع بانتفاء ركن التسليم:
1- لا تقوم جريمة التبديد الحاصل لمنقولات الزوجية إلا إذا انصرفت نية المتهم ـ الزوج ـ إلي إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه وهو ما يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد.
2- عدم اشتمال الحكم بإدانة الطاعن على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واقتصاره على القول بأن الطاعن بدد منقولات زوجته على سند مما تضمنه محضر الشرطة ـ دون أن يبين وجه استدلاله بالمحضر ودون أن يثبت قيام القصد الجنائي ـ لديه ـ هذا القول لا تتوافر به أركان جريمة التبديد ـ مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
(طعن رقم 5953 لسنه 58 ق جلسة 31/12/1989)
3- التأخر في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين ـ لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه، القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
(طعن رقم 12733 لسنه 59 ق جلسة 3/2/1991)
4- لا تتوافر جريمة التبديد إذا لم يثبت قيام القصد الجنائي وهو انصراف نية الطاعن إلي إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكيته واختلاسه لنفسه.
(طعن رقم 12741 لسنه 59 ق جلسة 18/11/1991)
5- يكون الحكم معيباً بالقصور إذا تمسك الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لدية وأنه قام بتسليم المدعية بالحقوق المدنية منقولاتها وهو ما أقرب به دفاع الأخيرة، ومع ذلك إدانة الحكم مما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بظروف الواقعة وعدم إلمامها بها.
(طعن رقم 19670 لسنه 59 ق جلسة 3/3/1991)
6- إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها بمحضر الضبط والمستندات المقدمة منها دون أن يورد مؤدي أقوالها بذلك المحضر ومضمون قائمة المنقولات التي قدمتها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعن بها يكون معيباً.
(طعن رقم 2606 لسنه 59 ق جلسة 28/3/1991)
7- إذا لم يورد الحكم بيانا لواقعة الدعوى ـ تبديد جهاز الزوجية ـ سوي قيام الطاعن بتبديد أعيان جهاز ابنته ولم يذكر شيئاً عن فحوي قائمة أعيان الجهاز حتى يبين وجه استلاله بهذه الأدلة على ثبوت التهمة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
(طعن رقم 2983 لسنه 59 ق جلسة 28/4/1991)
8- أ ـ طرد الزوج، لزوجته من منزل الزوجية وامتناعه عن تسليم منقولاتها، التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.
ب ـ القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
ج ـ عدم استظهار الحكم المطعون فيه للركن الأساسي في جريمة التبديد وهو القصد الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور.
(طعن رقم 2190 لسنه 59 ق جلسة 3/10/1991)
9 ـ تقدم الطاعنة بمستندات تفيد ملكيته للمنقولات وتمسكه بها لانتفاء جريمة التبديد المسندة إليه، عدم تعرض المحكمة لها، والتفاته عنها ـ قصور وإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 12000 لسنه 59 ق جلسة 21/10/1991)
رابعاً: الدفع بعدم توافر أركان جريمة تبديد المحجوزات:
1- لا تتحقق جريمة تبديد المحجوزات إلا باختلاس المحجوزات أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بنيه الغش أي بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.
2- قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، ولا يكفي في إثبات العلم استنادا الحكم إعلان المتهم به في مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين إذا أن مثل هذه الاعتبارات أن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر علم الطاعن باليوم الذي تأجل إليه البيع بما هو ثابت في محضر تأجيل البيع من أن مندوب الحجز تخاطب في محال المحجوزات مع عامل المحل بصفته تابعاً للطاعن، ومن اعتراف الأخير في المذكرة المقدمة بدفاعه بتبعية هذا العامل له ورتب على هذا الإعلان توافر علمه باليوم المحدد للبيع دون أن يدلل على علم الطاعن علماً يقينياً بهذا اليوم وذلك باستجلاء قيام مستلم الإعلان بأخبار الطاعن به فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 176 لسنه 44 ق جلسة 3/2/1974)
3- قضت محكمة النقض بأنه متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثاني درجة بأن الحجز توقع ببلده القصير وأنه تحدد للبيع بلده القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلي المكان الذي تحدد للبيع الأمر الذي يجعله غير مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع ولم ترد عليه مع أهميته ووجوب تمحيصه والرد عليه فإن حكمها يكون قاصراً.
(طعن رقم 1050 لسنه 36 ق جلسة 26/11/1956)
4- من المقرر قانوناً أن جريمة التبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
(طعن رقم 78 لسنه 41 ق جلسة 19/12/1971)
5- مناط العقاب على جريمة تبديد محجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً يقينياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، إعلان المتهم باليوم الذي تأجل إليه البيع في مواجهة تابع له لا يكفي للقطع بثبوت علمه به.
(طعن رقم 176 لسنه 44 ق جلسة 3/3/1974)
6- لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة وتوافر القصد الجنائي فيها أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ أضراراً بالدائن الحاجز.
(طعن رقم 1459 لسنه 42 ق جلسة 5/12/1975)
7- من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالً عن القصد الجنائي في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون
(طعن رقم 817 لسنه 45 ق جلسة 26/5/1975)
8- قضت محكمة النقض بأنه متى كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على ثبوت عليم المتهم بتبديد الأشياء المحجوز باليوم المحدد للبيع على مجرد امتناعه عن استلام الأوراق التي تفيد تأجيل البيع إلى يوم آخر، دون أن تبحث فيها إذا كان قد علم بالبيع علماً حقيقياً، فإن هذا الامتناع وحده لا يؤدي إلي ثبوت العلم، ويكون الحكم قاصراً ومشوباً بفساد الاستدلال.
(طعن رقم 1508 لسنه 36 ق جلسة 11/2/1957)
9- إذا لم يعرض الحكمان الابتدائي والاستئناف لبيان مقدار القمح المحجوز عليه وقيمته وبيان قيمة ما ورده المتهم لبنك التسليف عينياً وما سدده للصراف نقداً قبل التاريخ المحدد للبيع أخيراً وهل مجموع ذلك يقل أو يزيد على قيمة المحصول المحجوز عليه أو يتعادل معها مع أهمية هذا البيان للوقوف على مبلغ دفاع المتهم من الصحة والذي يخلص في أنه قام بتوريد القمح المحجوز عليه للبنك كما سدد مبلغ........... جنيه في اليوم المحدد للبيع، وأثر هذا الدفاع في قيام جريمة التبديد أو انتفائها فإن الحكم إذا لم يعن بإيراد هذا البيان يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.
(طعن رقم 1057 لسنه 38 ق جلسة 20/10/1958)
10- أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علبي بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، فإن كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة والمسندة إلى المتهم على القول بأنها " ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ، دون أن يورد مؤدي أقوال الصراف شاهد الواقعة وبغير أن يبين الأدلة التي استخلص منها ما نسبه إلى المتهم من عدم تقديمه المحجوزات وأن ذلك كان بقصد عرقلة التنفيذ، الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب"
(طعن رقم 677 لسنه 31 ق جلسة 16/1/1962)
11- متى كان يبين من الاطلاع على يد محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجوداً وقت الحجز غير صحيح، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليهن لما كان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهري، إذ يقصد به نفي الركن المعنوي للجريمة التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من بيانات ولم يلتفت إلى هذا الدفاع فليم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه، فإن يكون مشوباً بعيب في القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 138 لسنه 41 ق جلسة 25/4/1971)

من الدفوع فى قضايا المخدرات

الدفع ببطلان إجراءات التفتيش ، دفع موضوعي ، أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها واطمأنت منها إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المخدر المضبوط . وإذ كان الطاعن لم يبد دفعاً ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة ، وقد خلا الحكم المطعون فيه مما يدل على هذا البطلان ، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
[ الطعن رقم 989 لسنة 33 ق جلسة 28/10/1963 ]
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه ، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها . ولما كان الثابت مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أن المخدرات ضبطت فى سيارة للقوات الجوية كان يقودها سائقها بعلم رياسته وأن تفتيشاً لم يقع على شخص الطاعن فيسفر عن ضبط مخدر معه ، فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش تلك السيارة أو بطلان إلإذن الصادر بتفتيشها لأنه لا صفة له فى التحدث عن ذلك .
[ الطعن رقم 2755 لسنة 32 ق جلسة 8/ 4/1963 ]
الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها ، ومن ثم فإنه لا يقابل من الطاعن – الذى تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه – أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها .
[ الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق جلسة 5/ 3/1963 ]
إذا كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أى منهما دفعاً ببطلان التفتيش ، بل إن كل مل قاله المدافع عنه فى هذا الخصوص ” والتصوير الصحيح أن القوة نزلت فى السويقة وأخذت تفتش فى خلق الله تفتيشاً باطلاً بالطبع ثم كان الحشيش من نصيب هذا المتهم التعس ” ، الأمر الذى لا يعدو القول المرسل على إطلاقه دون أن يحمل على الدفع الصريح ببطلان التفتيش ، أو أن يشتمل على بيان ما يرمى إليه منه – إذا كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل .
[ الطعن رقم 710 لسنة 31 ق جلسة 9/10/1961 ]
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج نطاق اختصاص ضابط مباحث القسم – وهو أساس يختلف عما أثاره فى وجه الطعنه من بطلان القبض والتفتيش لاقتصار إذن التفتيش على الطاعن الأول وحده دون النص فيه على تفتيش من يتواجد معه وأنه ” أى الطاعن الثانى ” لم يكن فى حالة تلبس تجيز القبض عليه – فإنه لا يقبل منه طرحه لأول مرة على محكمة النقض ، لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة الإذن .
[ الطعن رقم 476 لسنة 31 ق جلسة 19/6/1961 ]
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذى يملك التحدث عن حرمته .
[ الطعن رقم 1814 لسنة 27 ق جلسة 4/ 3/1958 ]
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش ومن ثم فلا يقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع ولو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام .
[ الطعن رقم 294 لسنة 27 ق جلسة 29/ 4/1957 ]
لا شأن للمتهم فى التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل فى مسكن غيره .
[ الطعن رقم 928 لسنة 25 ق جلسة 2/ 1/1956 ]
متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسساً على أنه خاص بشخص يغاير أسم المتهم ، و كانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص وقررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت .
[ الطعن رقم 236 لسنة 24 ق جلسة 12/ 4/1954 ]
الدفع ببطلان تفتيش مسكن فى غير الأحوال المرخص فيها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده ، لأنه هو الذى من أجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذى يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه .
[ الطعن رقم 2370 لسنة 18 ق جلسة 31/ 1/1949 ]
ما دام التفتيش لم يمس أية حرمة من الحرمات المكفولة للمتهم نفسه فلا يكون له أن يتمسك ببطلانه . فإذا كان الحكم قد أثبت أن ” المقطف ” الذى حصل تفتيشه لم يكن ملكاً للمتهم وإنما هو أعطيه من شخص آخر لكي يوصله لثالث ، وكان المتهم مسلماً بذلك وقت المحاكمة ، فلا يقبل منه أن يطعن ببطلان هذا التفتيش .
[ الطعن رقم 499 لسنة 15 ق جلسة 26/ 2/1945 ]
الدفوع +-*/4
الخاصة بتلفيق التهمة وشيوع الاتهام
أن الدفع بتلفيق التهمة أو عم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الأصل ردا صريحا، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها.
( الطعن رقم 7902 لسنة 54 ق – جلسة 24/1/1985 )
لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل ردا صريحا من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها. ومن ثم فإن نعى الطاعن الثاني على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
(الطعن رقم 3415 لسنه 5 ق -جلسة 8/10/1984 )
متى كان ما ساقه الطاعنان فى شأن إطراح المحكمة لأقوال شهود النفي لا يعدو مجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها هما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات و أطرحت ما آثاره الطاعنان من أن التهمة ملفقة عليهما وذلك على أساس أنه لم يقم دليل فى الدعوى ينال من قناعتها بصحة أقوالهما وكان تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع فان ما يثيره الطاعنان من تلفيق التهمة عليهما لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 985 لسنة 47 ق -جلسة 13/3/1978 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لمعاينة السيارة – التى أبان أن – الطاعن كان يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية – وثبت من معاينة السيارة – المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم – الطاعن – عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه . كما رد على ما أثاره دفاع الطاعن من انه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله ” وحيث أن الثابت من أقوال المتهم – الطاعن – أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل فى دفاعه أن أحدا آخر يستعملها ومن ثم فان ما أثاره الدفاع من أن آخرون يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم في نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذى يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذى قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمرره بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاحها ” لما كان ذلك أيضا من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة وثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه ، على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من الدفع بشيوع التهمة ردا سائغا – على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعييه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .
(الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق -جلسة 27/5/1985 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية النى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 2323 لسنة 54 ق – جلسة 14/1/1985 )
لما كان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية النى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدته ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 1097 لسنة 46 ق -جلسة 30/1/1977)
إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ فى قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .
( الطعن رقم 448 لسنة 46 ق -جلسة 3/10/1976)
الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ردا خاصا، بل أن فى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحه .
( الطعن رقم 300 لسنة 33 ق -جلسة 17/6/1963)
الدفوع +-*/5
الخاصة بوزن المخدرات وتحريزها
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن فى وجه الطعن بقوله وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة الوزن أنها وزنت بما تحوى من قماش فى حين أن وزن المخدر فى المعمل الكيماوي كان قائما، لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المنضمة، أن المخدر وزن عند ضبطه فبلغ 7.5 جراما بما فى ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادرة من صيدلية . . . . . . ، ببنما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما595 جراما، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوى من قماش ” فى حين أن وزنه فى المعمل الكيماوي كان قائما لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز الذى أرسل للمعمل الكيماوي لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا مع أن وزن المخدر فى كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف به أى قائما لا يكفى فى تبرير ما قاله الحكم على الوجه بادى الذكر، مما كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 8875 لسنة 0 6 ق – جلسة 25/9/1991)
ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة .
( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق – جلسة 7/12/1988)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع حول كنه المادة المضبوطة والتقرير الاستشاري المقدم منه وطلب استدعاء المحلل الكيماوي لمناقشته وأطرحه فى قوله : وحيث أنه عن التقرير الاستشاري المقدم من الحاضر عن المتهم – الطاعن – فالمحكمة تطرحه جانبا إذ أنه غير مؤرخ ولم يكن معاصرا لواقعة الضبط فى 3/5/1980، إذ قدم متأخرا بالجلسة الأخيرة بعد واقعة الضبط بخمس سنوات كما أنه لم يتناول جميع المضبوطات إذ اقتصر على المضبوطات التى بالحديقة دون باقي المضبوطات بالمنزل وبعد أن جاء تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي قاطعا وجازما بأن المضبوطات هي لنبات وبنور الخشخاش والذي يستخرج منه الأفيون المحرم قانونا كما أن النتائج الثابتة التى انتهى إليها التقرير فى نهايته لم قطع بأن المضبوطات ليست مواد مخدرة وأن المتهم لم يقم بزراعتها فى حديقة وحيازتها بمنزله بل أقر التقرير فى النتيجة الثابتة فيه أن المضبوطات هى لثمار الخشخاش وإن لم تكن نتيجة زراعة العام الذى تم الضبط فه كما لم يتعرض التقرير لكل نوع من الأنواع المضبوطة، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، كما أن للمحكمة الالتفات عن طلب مناقش الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى ما تضنه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي والذي تضمن أن البزور والثمرات والشجيرات المضبوطة هى لنبات الخشخاش الذى يستخرج منه الأفيون واطرحت فى حدود سلطتها التقديرية التقرير الاستشاري وطلب الطاعن مناقشة خبير المعمل الكيماوى، وكان ما سوقه الطاعن من مطاعن على تقرير المعامل الكيماوية ومنازعته فى كنه المادة المضبوطة ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير قيمة الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فان الطعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
( الطعن رقم 5530 لسنة55 ق – جلسة 27/1/1986 )
لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحكمة والحكم أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر على الأساس الذى يتحدث عنه بوجه طعنه لعدم حلف الصائغ الذى قام بالوزن أليمين القانونية و إجراء الوزن فى غيبته إذ أقتصر على النعي بطلان إجراءات الوزن والتحريز لعدم حلف القائم بالتحريز لا الوزن اليمين القانونية، ومن ثم فانه لا يقبل منه إثارة هذا النعي على الأساس الوارد بوجه طعنه لأول مرة أمام محكمه النقض، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يجديه ذلك بأن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تعول فى ثبوت الواقعة على ثمة دليل مستمد من عملية الوزن مثار هذا النعي .
( الطعن رقم 4419 لسنة55 ق – جلسة 2/1/1986 )
لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الوزن بقالة ” أن ثمة انفصال فى الدليل ، بوزن المخدرات المضبوطة، دون أن يوضح مفهوم هذا الدفع أو يطلب اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص فانه لا على الحكم إن هو التفت عن الرد على دفع لم تحدد مراميه والذي لا يعدو فى حقيقته أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحكمة بما لا يصلح سببا للنعى على الحكم .
( الطعن رقم 798 لسنة55 ق – جلسة 2/6/1985)
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إجراءات التحريز ، ورد عليه بما لا يخرج عن هذا النظر، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
( الطعن رقم 674 لسنة 54 ق – جلسة 6/11/1984)
وحث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ولم يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن اختلاف ما رصدته النيابة عن وزن المخدر مع ما أثبت بمحضر التحليل واطرحه فى قوله : بأنه لا توجد بالأوراق ما دلل على أن المخدر قد نقص أو امتدت إليه يد العبث وأن الاختلاف فى الوزن ليس بالجسامة التى تؤثر فى صحة إجراءات التحريز والمحكمة تطمئن إلى أن المخدر المرسل من النيابة بعد فض الحرز هو الذى تم تحليله . وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات هي بذاتها التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، فلا تثريب عليها إن هي قضت فى الدعوى بناء على ذلك ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فى إطراح دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإن المنازعة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا فى تقدير الدليل المستمد من أقوال الشهود وفى عملية التحليل التى أفصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها إليها فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من إطلالاتها.
(الطعن رقم 5627 لسنة 53 ق – جلسة 10/1/1984)
متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى أنتهي إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إذ هي قضت فى الدعوى بناه على ذلك ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب .
(الطعن رقم 1743 لسنة 50 ق – جلسة 16/11/1981)
قضاء محكمة النقض فد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطان وفقا لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان وترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، وكان الحكم قد أورد أنه : ” فيما بتعلق بالدفع ببطلان إجراءات التحريز بمقولة أن المواد المخدرة ظلت فى أيدي رجال الشرطة حوالي عشرون ساعة … . فأن الثابت من الأوراق أن وكيل النيابة قام بإغلاق الصناديق التى تحتوى على المواد المخدرة فى الساعة الرابعة من صباح يوم 18/8/1977 بعد الانتهاء من التحقيق ثم أثبت بمحضره فى العاشرة من صباح ذلك اليوم بسراى النيابة ورود الصناديق وأنه قام بفتحها حيث كانت محرزة وفك الأختام التى عليها ثم أعاد تحريزها بعد وزنها، وفضلا عن ذلك فإن تواجد المضبوطات مع . رجال مكتب المخدرات حتى تسليمها للنيابة إجراء طبيعي لأنهم هم الذين قاموا بضبط الواقعة وضبط المواد المخدرة وهذا يستلزم تحفظهم على المضبوطات حتى تسليمها إلى النيابة ولا غبار على مثل هذا الإجراء وعلاوة على كل ذلك فإن إجراءات التحريز ما هي إلا إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان ويكون الدفع المذكور على غير سند خليقا برفضه ” فإن النعي بقصور الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
(الطعن رقم 1734 لسنة 50ق – جلسة 26/11/1981)
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخلفتها بطلانا بل ترك الأمر فى ذلك لاطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل .
( الطعن 4937 لسنة 52 ق – جلسة 7/12/1982 )
استقر قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
(الطعن 1852 لسنة 52 ق – جلسة 20/5/1982)
إذ كان البين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بما قاله فى طعنه بمغايرة المخدر المضبوط عن ذلك الذى تم تحليله لا اختلاف أوصاف لفافاته ووزنه ولم يبد طلبا بشأنه وهو دفاع موضوعي – أيضا – لا يثار لأول مرة أمام محكمه النقض ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على مسلك الشاهد بأن من المحتمل أن يكون قد أضاف إلى المخدر المضبوط مقدار نصف جرام لان وزن المخدر عند ضبطه بلغ سبعة جرامات ونصف وعند تحليله ثمانية جرامات ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على التشكيك فى مغايرة ما ضبط من مخدر لما تم تحليله وينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقول شاهد الإثبات ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد إليه .
(الطعن 1674 لسنة 55 ق – جلسة1/2/1981 )
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على انه متى كانت المحكمة قد اطمأنت ألى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
( الطعن 1292 لسنة 47 ق – جلسة 15/5/1978 )
عدم تحريز جيب سترة المطعون ضده الذى ضبط به مخدر الحشيش لا يؤدى فى الاستدلال السليم إلى إطراح أقول الشاهد، ذلك أن وجود مخدر غير مغلف داخل جيب سترة المطعون ضده لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب .
( الطعن 562 لسنة 47 ق – جلسة 16/10/1977)
إجراءات التحريز المخدرات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل .
(الطعن 767 لسنة 42 ق جلسة 8/10/1972)
يرجع الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة إلى تقدير محكمه الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهم والى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات فإن النعي بأنه لم يثبت أن الآنية التى وضعت فى متحصلات غسيل المعدة كانت خالية تماما من آثار المواد المخدرة لا يكون سديدا إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض .
(الطعن 17 لسنة 42 ق – جلسة 12/3/1973)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أج راءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أى بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب .
(الطعن 241 لسنة 41 ق – جلسة 17/10/1971)
إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المحكمة فضت حرز المظروف المضبوط على ذمة الدعوى بحضور الطاعنين والدفاع عنهما وكان محامى الطاعن لم يعترض على شئ فى هذا الإجراء بالبطلان ، كما لا يصح أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.
(الطعن 2011 لسنة 39 ق – جلسة 23/3/1970 )
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها لتنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه . ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ما بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث .
(الطعن 789 لسنة 39 ق – جلسة 6/10/1969 )

تعليقات