القائمة الرئيسية

الصفحات



تمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري على ضوء المشروع قانون المعروض على البرلمان د / العربي محمد مياد

تمليك الأراضي الجماعية 
الواقعة في دوائر الري على ضوء المشروع قانون
المعروض على البرلمان 
د / العربي محمد مياد




تمليك الأراضي الجماعية 
الواقعة في دوائر الري على ضوء المشروع قانون
المعروض على البرلمان 
د / العربي محمد مياد

يعتبر المشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 الموافق 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري ثالث مشروع قانون الذي أحالته الحكومة على مكتب مجلس النواب يوم الأربعاء 20 مارس 2019 والذي أحاله بدوره على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم الجمعة 22 مارس 2019.
ونظرا "لطابعه ألاستعجالي " برمجت الحكومة مناقشته في الدورة الاستثنائية للبرلمان الذي دعت إليها من طرف رئيسها بمقتضى المرسوم رقم 2.19.225 بتاريخ 28 مارس 2019 إلى جانب نصوص قانونية أخرى ، استنادا إلى الفصل 66 من الدستور ، الذي ينص على أنه " يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ، أو بأغلبية مجلس المستشارين .
وقبل الدخول في مناقشة التعديل الذي أتى به المشروع قانون رقم 64.17 السالف الذكر ، سيكون من المفيد التعرف على أسباب نزول القانون موضوع التعديل وكذا مقتضياته . ذلك أن الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 الموافق 25 يوليوز 1969 المشار إليه ورد ضمن مجموعة من النصوص القانونية الصادرة في 25 يوليوز 1969 بمثابة مدونة بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية الصادرة في حالة الاستثناء والتي سعت من خلالها الدولة المغربية تبني سياسة عصرية في المجال الفلاحي إلى جانب تلك التي اعتمدت في المجال الصناعي ، من شأنها إحقاق تنمية فلاحية مستدامة والقطع مع تكاثر عوامل التأخير التي تزداد صعوبة مع مرور الأيام ، وتتجلى هذه السياسة في تمكين الفلاحين من مساعدات مالية وتقنية سواء داخل مناطق الري أو المناطق المسقية ، بحيث تتكفل الدولة بأشغال التجهيزات الأساسية لمؤسسات الاستغلال الفلاحي من أجل ضمان عقلنة استعمال التربة والماء، مقابل انخراط المعنيين بالأمر بحسن نية .
وفي هذا الإطار لا بد من التذكير أن المشرع سعى من خلال إصدار القانون المتعلق بالأراضي المتواجدة في مناطق الري حسب ما ورد في ديباجته إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها :
_ تحسين وتنمية الزراعات وتربية المواشي داخل دوائر الري؛
_ التوفر على مؤسسات فلاحية ومستغلين يجرى عليهم نظام قانوني خاص يضمن لهم الاستقرار الضروري، غير ذلك المنصوص عليه في ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها الذي يعتبر الإطار العام الذي يحكم الأراضي السلالية ، على اعتبار أن هذا القانون لا يخول عضو الجماعة السلالية إلا المنفعة و بصفة دورية، مما لا يوفر له الاستقرار النفسي والواقعي لاستغلال معقول ، خاصة وأن الكيفية المتبعة في تعيين ذوي الحقوق لا تساعد إلا على تفتيت مؤسسات الاستغلال إلى قطع أرضية صغيرة التي لا تتلاءم مساحتها مع أعمال استثمار معقول؛ 
_ تلافي مساوئ الاستغلال التقليدي المعمول به في الأراضي الجماعية عن طريق إصدار هذا القانون بمقتضيات جديدة وعصرية تتمثل في اعتبار العقارات الجماعية المتواجدة في دوائر الري مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه الصفة في تاريخ نشر الظهير الشريف رقم 1.69.30 أعلاه ،أي أنهم أصبحوا مالكين على الشياع عوض منتفعين ؛
_ وبغية نجاح هذه العملية سيتم إتباع طريقة خاصة بنقل الإرث حتى يتجنب تكاثر عدد الملاكين على الشياع؛ 
_ تتعهد الدولة بمنح مساعدات مالية كفيلة برفع عدد المستفيدين من الأراضي الفلاحية القابلة للاستغلال العقلاني.
وبناء عليه نص الفصل 2 من القانون المذكور على أن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره، مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق. 




ومن أجل ضمان حسن تنفيذ هذا الأمر فرض الفصل الموالي على جمعية مندوبي كل هيئة جماعية معنية بالأمر وضع لائحة ذوي الحقوق بمجرد نشر هذا الظهير الشريف أي بتاريخ 29 يوليوز 1969. وينبغي ألا يدرج في اللائحة المذكورة أعضاء الجماعات الذين فقدوا حقوقهم في العقار الجماعي على إثر منحهم قطعة أرضية على ملك الدولة.
وحدد المشرع أجل 6 أشهر لإعداد اللائحة المذكورة وتبليغها إلى السلطة المحلية وكل فرد من ذوي الحقوق مع إمكانية الطعن في هذه اللائحة أمام مجلس الوصاية الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أو من السلطة المحلية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبليغ المذكور. ولا تعتبر هذه اللائحة نهائية إلا بعد مصادقة وزير الداخلية عليها بقرار ينشر بالجريدة الرسمية. 
والجدير بالتنبيه أنه لا يمكن للمالك على الشياع التخلي عن حصته المشاعة إلا لفائدة مالك على الشياع مثله. ويضمن بدون صائر في السجل الممسوك من طرف السلطة المحلية نقل الملكية الذي يشمل الحصص المشاعة. وفي الحالة التي يتوفى أحد الملاكين على الشياع، تنقل حصته بقوة القانون لأحد ورثته .
وقد يعتبر البعض بأنه في هذا خروج عن قواعد الإرث ،وهذا غير صحيح ، إذ أن هذا المقتضى جاء في إطار سياسة الدولة الرامية إلى ضمان تحقيق الصالح العام المتمثل في تنمية فلاحية منتجة وعلمية ، إذ أنه في حالة وفاة أحد المالكين على الشياع لقطعة أرضية متواجدة في مناطق الري فإن حصته تنتقل إلى أحد ورثته وليس إلى أجنبي ، في مقابل تعويضه الباقي نقدا ، ويراعى في هذا التعويض المساواة بين الورثة جمعاء لا فرق بين رجل أوامرأة .
و يتم اختيار الفرد المسلمة إليه القطعة وطرق الأداء باتفاق بين الورثة، على أنه إذا لم يحصل اتفاق، أشعر مجلس الوصاية بذلك من طرف الوارث المعني بالأمر أو من طرف السلطة المحلية عند الاقتضاء. ويعين مجلس الوصاية آنذاك الفرد المسلمة إليه القطعة، فضلا عن مبلغ وشروط صرف التعويض الواجب أداؤه من طرف هذا الأخير لشركائه في الإرث. 
وفي حالة إعسار الشخص المسلمة له تلك الحصة يمكنه الحصول على قرض من المؤسسة المالية المختصة .
وفي المقابل يجب التخلي لفائدة الدولة عن حصة كل ملاك على الشياع تسلم إليه بعد تاريخ نشر الظهير الشريف ، قطعة على ملك الدولة. غير أن الحصص المشاعة الجارية على ملك الدولة يمكن التخلي عنها بعوض إلى ملاكين على الشياع يختارهم مجلس الوصاية. 
ولا يؤدى الثمن إلا بعد إجراء التجزئة الفلاحية من طرف المصالح التقنية لمراكز الاستثمار الفلاحي بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع على ألا تقل مساحتها عن خمسة هكتارات.وتبقى القطعة المذكورة مرهونة لفائدة الدولة ضمانا للوفاء بالثمن . 
وقد فرض المشرع على الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية الانخراط في إحدى التعاونيات الفلاحية . كما يستفيدون من إعفاءات ضريبية تتعلق برسوم التنبر والتسجيل .
وبناء عليه نلاحظ بأن قانون 25 يوليوز 1969 المذكور جاء متقدما بكثير على عصره مقارنة مع القوانين الفلاحية التي كانت سائدة إبان الحماية سواء من حيث الغاية الإستراتيجية المتبعة أو الهدف الغائي. غير أن تنفيذ هذه السياسة التقدمية اصطدمت بعدة معوقات قانونية وواقعية أهمها :
_ استنكاف جمعيات النواب المعنية عن حصر لائحة ذوي الحقوق تنفيذا للقانون المذكور؛
_ رغبة بعض المستغلين في الحفاظ على القطع الأرضية الموزعة من طرف الدولة دون التنازل عن حقوقهم في الأراضي الجماعية ؛
_ عدم اقتناع بعض ذوي الحقوق بالتنازل عن حقوقهم العينية في الأرض الجماعية لفائدة وارث واحد؛
_ حفاظا عن الأمن العمومي والرغبة في الحد من الهجرة القروية نحو المدن لم تعمد الجهة الوصية إلى تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 8 التي تخول مجلس الوصاية إمكانية تعيين الفرد الذي تسلم إليه القطعة الأرضية في حالة عدم اتفاق الورثة .
وضع كهذا ، جعل وضعية الأراضي الجماعية في مناطق الري ، خارج التاريخ بل إن بعض المستغلين ما فتئوا يجزئون تلك الأراضي دون احترام للمساحة الدنيا ولا يقومون بواجبهم تجاه مؤسسات الدولة التقنية والمالية وخاصة مراكز الاستثمار الفلاحي وغيرها ، مما جعل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أن يتدخل من أجل تثمين الأراضي الجماعية في مناطق الري والرفع من قيمتها الاقتصادية وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ، من خلال رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بالصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر 2015 ، حيث جاء في النطق الملكي السامي " وفي هذا الصدد ، ندعو إلى تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق ، مع مجانية هذا التمليك ".
إذن التعليمات الملكية كانت واضحة في هذا الصدد وتتلخص في نقطتين أساسيتين لا ثالث لهما :




أولا أن يتم تمليك الأراضي السلالية بمناطق الري لفائدة ذوي الحقوق جميعا وليس فقط لفائدة أحد الورثة باعتباره مالكا على الشياع ؛
ثانيا : أن يتم التمليك بالمجان.
والتمليك بالمجان لا يتعلق فقط بحقوق التسجيل والتحفيظ كما فهم البعض ، وإنما كذلك مصاريف تحرير العقود تماشيا مع مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي أسست لقاعدة تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية بموجب محرر رسمي أو ثابت التاريخ .
التساؤل ماذا تحقق من تنفيذ تعليمات جلالة الملك في هذا الصدد منذ نهاية سنة 2015؟
* بتاريخ 20 أبريل 2016 صدر المرسوم رقم 2.16.135 يقضي بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري بما فيها واجبات التقييد في السجلات العقارية للقطع الأرضية الممنوحة لذوي الحقوق .
في الوقت الذي كان من المفروض صدور مرسوم آخر يستثني عقد نقل ملكية هذه الأراضي من تكاليف تحريرها.
* صدور مجموعة من القرارات المشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري بإجراء التجزئة الكلية أو الجزئية لعقارات جماعية كائنة بمختلف ناطق الري بالمملكة تطبيقا للفصل 12 من ظهير 25 يوليوز 1969 أعلاه، كان آخرها حسب علمنا صدر بتاريخ 26 دجنبر 2018 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 فبراير 2019.
* إعداد مشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 الموافق 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري .
وقد تضمن هذا المشروع قانون 4 مواد ، بحيث تمم الفصل الأول من الظهير الشريف أعلاه بفقرة ثالثة تضيف إلى الاستثناءين الواردين فيه " أجزاء أراضي الجماعات السلالية المشمولة بوثائق التعمير."
كما تم تعديل الفصل 4 الذي كان على الشكل التالي :" يجب أن يبلغ ممثل الجماعة المعنية بالأمر في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا اللائحة المشار إليها في الفصل 3 إلى السلطة المحلية وإلى كل فرد من ذوي الحقوق . 
ولا يجوز الطعن في هذه اللائحة إلا لدى مجلس الوصاية الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أو من السلطة المحلية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبليغ المذكور." بالصيغة التالية :"يجب أن يبلغ نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية للائحة المشار إليها في الفصل 3 أعلاه إلى السلطة المحلية وإلى ذوي الحقوق المعنيين ، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ حصرها .
ولا يحوز الطعن في هذه اللائحة إلا لدى مجلس الوصاية الإقليمي الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أو من السلطة المحلية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبليغ المذكور"
وفي اعتقادنا فإن هذا التعديل إن صدوق عليه من طرف البرلمان سيفرغ كل المجهودات السابقة من فعاليتها للأسباب التالية :
_ لا يوجد أي أجل قانوني من أجل حصر لائحة ذوي الحقوق من طرف نواب الجماعة السلالية المعنية بحيث يبقى الأجل مفتوحا لديهم ، إلى أن ينتهوا بطيب خاطرهم من حصر لائحة ذوي الحقوق دون أن يكونوا ملزمين بأجل محدد حتى إذا انتهوا من حصرها على مهل منهم ويعلنون ن ذلك جهرا ، آنذاك فقط يكونوا ملزمين بتبليغ تلك اللائحة إلى السلطة المحلية وإلى ذوي الحقوق داخل 30 يوما؛
_ لا يترتب على عدم احترام أجل 30 يوما المذكورة أي آثار قانونية أو مسؤولية مدنية أو جنائية تجاه نواب الجماعة ؛
_ التأكيد على عدم اختصاص السلطة القضائية للبت في الطعون ضد اللائحة المعدة من طرف جماعة النواب المتعلقة بذوي الحقوق وحصرها المرجع المختص بقبول الطعون في مجلس الوصاية الإقليمي في خروج جلي عن مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 118 الفقرة الثانية على أن " كل قرار أتخذ في المجال الإداري ، سواء كان تنظيميا أو فرديا ، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة ." 
أما المادة الثالثة فجاءت على الشكل التالي : " تعوض عبارات "الأراضي الجماعية " و"الجماعات " و" جمعة المندوبين " و " هيئة جماعية " الواردة في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.69.30 على التوالي بعبارات " أراضي الجماعات السلالية " و " الجماعات السلالية " و" جماعة النواب " و" جماعة سلالية ".
كما تم تحين بعض الإحالات الواردة في النص الأصلي .
أما المادة الأخيرة فنسخت أحكام البند 1 من الفصل الأول والفصل 8 الذي ينص على ما يلي:"إذا توفي أحد الملاكين على الشياع، نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدى للورثة الآخرين قيمة حقوقهم . و يتم اختيار الفرد المسلمة إليه القطعة وكيفيات الأداء باتفاق بين الورثة. وإذا لم يحصل اتفاق، أشعر مجلس الوصاية بذلك من طرف الوارث المهتم بالأمر أو من طرف السلطة المحلية عند الاقتضاء. ويعين مجلس الوصاية الفرد المسلمة إليه القطعة، ويحدد مبلغ وشروط أداء التعويض الواجب أداؤه من طرف هذا الأخير لشركائه في الإرث. ويمكن عند الاقتضاء، منح قرض من طرف المؤسسات العمومية للقرض الفلاحي قصد مساعدة الفرد المسلمة إليه القطعة على أداء التعويضات الواجبة لشركائه في الإرث. " 
وكذا البند 2 من الفقرة الأولى من الفصل 20 ومن ظهير 25 يوليوز 1969 أعلاه الذي ينص على إعفاء العمليات المنجزة بين الشركاء في الإرث من مصاريف التسجيل التنبر. 
لكن الخطأ القانوني القاتل الذي وقع فيه المشروع قانون الذي نحن بصدده هو عدم نسخ الفقرة الخامسة من بيان الأسباب الواردة ضمن متن الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري السالف الذكر ، التي تنص على أنه "وتعتبر العقارات المذكورة لبلوغ هذه الغاية، مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه الصفة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا، وسيعمل من جهة أخرى على إتباع طريقة خاصة بنقل الإرث حتى يتجنب تكاثر عدد الملاكين على الشياع."
والراسخون في العلم يعلمون علم اليقين أن بيان الأسباب الذي يأتي داخل متن الظهير الشريف بمثابة قانون أو القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف، يعد جزءا لا يتجزأ من القانون حكمه في ذلك حكم تصدير الدستور الحالي ، وبالتالي فإن الإبقاء على هذه الفقرة داخل الظهير الشريف المعدل والعمل على تعديل بعض فصوله بما يتناقض وبيان الأسباب يجعل النص التشريعي المعدل ( بنصب الدال) والمعدل ( بكسر الدال ) معيبا بل ومتناقضا في أجزائه . بل قد يؤدي إلى مسؤولية المشرع عن أعماله التشريعية المعيبة إذا ما نجم عنها أضرار ضد المشمول بنفاذها .
وهذا عيب جسيم في المشروع قانون المذكور يرجى تداركه على مستوى البرلمان ، بعد أن لم يفطن إليه لا أي عضو من أعضاء المجلس الحكومي ولا خبراء القطاعات الوزارية الممثلة في الحكومة .

تعليقات